بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی
45/04/22
بسم الله الرحمن الرحیم
کون التأمین جعالةً؛ کونه مضاربةً/ ماهيّة التأمین/التأمین
الموضوع: التأمین/ ماهيّة التأمین/ کون التأمین جعالةً؛ کونه مضاربةً
للجعالة طرفان؛ «الجاعل» و هو الذي جعل أجرةً لإتیان فعل و «العامل» هو الذي أتی بالفعل و یمکن أن لا یکون مقدار الأجرة و مقدار الفعل معلوماً. و الأجرة في عقد الإجارة کانت معلومةً و معلوم أیضاً أيّ فعل یجب أن یؤتی به و لکن لیس الأمر في الجعالة هکذا. علی سبیل المثال: من افتقد عدّة أموال فیُعلن بأنّ من وجد أموالي أعطیته نصفها. یمکن أن یجد العامل کلّ الأموال أو بعضها؛ فلیس معلوماً أنّه یأخذ نصف أيّ مقدار من الأموال؟
نرید أن ننظر هل یمکن أن یطبّق عقد التأمین علی عقد الجعالة أم لا؟ من یذهب لتأمین سیّارته إلی شرکة التأمین فیقولون له أعط هذا المبلغ الخاصّ حتّی نؤمّن سیّارتك. و قد عُلم أنّ میزان الجعل في عقد الجعالة لیس معلوماً، یمکن أن یکون أحد الطرفین معلوماً في الجعالة و الطرف الآخر غیر معلوم؛ فمثلاً: یقول أعطیت عشر ملایین لمن یجد الشيء الفلانيّ المفقود.
ثمّ إنّ لآیةالله الحکیم (رحمهالله) جملةً ظاهرةً في أنّه من الممکن أن یطبّق عقد التأمین علی الجعالة؛ کما یمکن أیضاً تطبیقه علی الصلح و الهبة. قال: «عقد التأمين للنفس أو المال ... صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهّد بالتأمين عمل محترم له ماليّة و قيمة عند العقلاء، من وصف نظام للأكل و الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال. إنّ تحمّل المالك مؤنة المال مع الوكالة ليس حكماً شرعياً، لينظر في عموم دليله أو ملاكه للعامل في الجعالة، بل يبتني على ظهور حال الموكّل في ذلك، بحيث يستفاد من الوكالة صريحاً أو تبعاً و ذلك لا يستلزم ظهور حال الجاعل في ذلك. و لذا لا إشكال ظاهراً في تحمّل العامل مؤنة نقل المال، مع عدم تحمّل الوكيل لها. و من هنا يتعيّن اختلاف الحال في المقام باختلاف القرائن المحيطة بالجعالة».[2]
هذا الإشکال وارد فحینئذٍ یمکن تطبیق التأمین علی الجعالة فیما علم الطرفان بشرائط الجعالة مع قصدهما إیّاها.
هل یمکن تطبیق عقد التأمین علی عقد المضاربة؟
قال الشهید الأوّل (رحمهالله) في تعریف المضاربة: «المضاربة و هي أن يدفع مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصّة معيّنة من ربحه».[4]