« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1404/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

 

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم

 

     چنانچه آن اجزاء غیر قابل اجتماع از اجزاء رکنی باشد (مانند دوران بین رکوع با سجده ایمائی یا سجده با رکوع ایمائی) — در این صورت نیز از آنجا که تطبیق قاعده اضطرار بر یکی از آن دو جزء برای نمازگزار ابهام دارد، علی القاعده باید سراغ متمم جعل تطبیقی رفت و عقلاء در مثل این موارد اول حکم به مقدم بودن اتیان جزء رکنی بی‌بدیل بر جزء رکنی بدل‌دار می‌کنند و سپس در فرض بی‌بدیل یا بدل‌دار بودن هردو حکم به تخییر خواهند نمود.

     چنانچه آن اجزاء غیر قابل اجتماع یکی جزء رکنی و دیگری غیر رکنی باشد (مانند دوران بین قیام هنگام قرائت با رکوع و سجده ایمائی یا قعود با رکوع و سجده کامل) — در این صورت تردیدی وجود ندارد که نمازگزار باید تحفظ بر جزء رکنی داشته باشد و عجز خود را بر جزء غیر رکنی منطبق نماید، لکن چنانچه آن جزء رکنی بدیل داشته باشد و رکنیت آن اعم از صورت کامل و بدلش باشد، عقلاء حکم به اتیان جزء غیر رکنی بدون بدیل با بدل جزء رکنی می‌نمایند، کما اینکه مرجحات باب تزاحم نیز چیزی جز همان متفاهم عقلائی در رتبه‌بندی دو تکلیف و تقدیم و تأخیر دو دلیل نیست (از این جهت تزاحم بالمعنی الاعم با تزاحم اصطلاحی فرقی ندارد). [1]

حضرت آیت الله سیستانی در پایان یادآور می‌شوند که حتی اگر تزاحم اصطلاحی را منحصر در جایی بدانیم که آن دو تکلیف امتثال و عصیان مستقل داشته باشند (کما ادعی السید الخوئی)، باز هم بعدی ندارد که دوران بین اتیان یکی از دو جزء مرکب ارتباطی از مصادیق باب تزاحم باشد، زیرا منشأ ارتباطیت در اجزای یک مرکب لامحاله یکی از این دو مورد است:

     شارع بعد از اختراع یک ماهیت از طریق اعتبار اجزاء مختلف برای آن[2] ، امر وُحدانی به اتیان آن نماید تا آن اجزای متکثر از امر واحد کسب وحدت نمایند — در این صورت اجزای آن مرکب صرفا امر ضمنی و انحلالی داشته و فاقد اطاعت و عصیان مستقل خواهند بود و از رو در فرض عاجز بودن مکلف از جمع بین آن‌ها نمی‌توان آن را مصداق تزاحم اصطلاحی دانست‌.

     شارع بعد از آنکه امر واحدی به اتیان مرکب متشکل از ارکان داشته، از طریق متمم جعل و امر دوم اجزای غیر رکنی را برای آن واجب نماید — در این صورت طبیعتا اجزای غیر رکنی امتثالی مستقل از امتثال ارکان خواهند داشت و از این رو شارع می‌تواند ارکان را برای مطلق مکلفین و اجزای غیر رکنی را بر خصوص مکلفین ملتفت و قادر آن هم در فرض اتیان ارکان واجب نماید (کما اعتقد به المحقق النائینی)، کما اینکه حدیث لاتعاد و قاعده عدم ناقض بودن سنت برای فریضه نیز حاکی از آن است که شارع مرکب ارتباطی‌ای همچون نماز را مشتمل بر دو نوع جزء (رکنی و غیر رکنی یا سنت و فریضه) قرار داده است.

چه بسا گفته شود که با تفکیک اجزای غیر رکنی از رکنی در مرکب و با فرض امر مستقل داشتن اجزای غیر رکنی طبیعتا هیچ ارتباطیتی بین مجموع اجزاء شکل نمی‌گیرد، بلکه نهایتا مرکب متشکل از ارکان، ظرف اتیان واجبات دیگری که آن را اجزای غیر رکنی می‌خوانند، خواهد بود ؛ لکن باید گفت در عین اینکه اجزای غیر رکنی امر مستقل دارند، ثبوتا از سه راه می‌توان آن‌ها را مرتبط به اجزای رکنی نمود تا یک مرکب ارتباطی پدید آید:

    1. امر به ارکان مشروط به عدم عصیان امر به اجزای غیر رکنی باشد — در این صورت چنانچه مکلف به جهت عذری اجزای غیر رکنی را نیاورد، چون امر به وجوب آن‌ها را معصیت نکرده همچنان موظف به اتیان ارکان خواهد بود و با اتیان ارکان عبادت او صحیح است، کما اینکه با عصیان از اتیان اجزای غیر رکنی مجرد اتیان ارکان موجب امتثال امر مشروط به ارکان نخواهد بود. بدیهی است که مطابق با این راه‌حل اگر مکلف اساسا مجموع مرکب و تمام ارکان و غیر ارکان را بدون عذر ترک نماید، مستحق دو عقوبت خواهد بود، چرا که دو امر استقلالی را معصیت نموده است.

    2. امر به اجزای غیر رکنی مشروط به التفات و اتیان ارکان باشد — در این صورت اگرچه امر استقلالی به وجوب ارکان مطلق است، اما امر به وجوب اجزای غیر رکنی مشروط به دو شرط است و علی القاعده هر کدام از آن دو شرط که وجود نداشته باشد، اتیان غیر ارکان واجب نخواهد بود. بنابراین اگر مکلفی عامدانه ارکان را نیاورد، طبیعتا امر استقلالی دومی متوجه او نخواهد بود تا مستحق دو عقوبت باشد، کما اینکه اگر در عین اتیان ارکان و التفات به وجوب اجزای غیر رکنی، غیر ارکان را عامدانه نیاورد، یک اطاعت و یک امتثال نموده لکن شارع به عنوان مجازات برای چنین شخصی و کفاره معصیت صورت گرفته‌ی او (ترک عامدانه اجزای غیر رکنی) لزوم اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت را در نظر گرفته است و با اعاده یا قضا دیگر مستحق عقوبت نخواهد بود، همچنان که اطلاق عقوبت به این اعاده در میان روایات[3] نیز مؤید این راه‌حل می‌باشد.

    3. اوامر مختلف به اجزای رکنی و غیر رکنی براساس ملاک واحد صورت گرفته باشد[4] — در این صورت اگرچه ملاک واحد با اتیان مجموع اجزاء تأمین می‌شود، لکن چون شارع ارکان از همه و غیر ارکان را از خصوص قادر و ملتفت می‌خواسته، مجبور شده است که بین خطاب و امر آن‌ها تفکیک نماید، ولی در عین حال همین که به مجموع اجزای رکنی و غیر رکنی هم در ضمن یک مرکب ارتباطی امر کرده حاکی از آن است که این اوامر مختلف وحدت ملاک دارند. بر این اساس اگرچه خطاب به ارکان و غیر ارکان متفاوت است و تمایز وجوب این دو برای ملتفت و غافل حل می‌شود و عصیان تمام اوامر مستتبع عقوبت واحد و اعاده و قضاء است، اما حتی اگر قائل به متمم جعل باشیم باز هم دوران امر بین اتیان یکی از دو جزء نمی‌تواند مصداق تزاحم اصطلاحی باشد، چرا که در فرض مذکور روح تکلیف و امتثال واحد است (مانند دستور دکتر به خوردن دارو در صبح و ظهر و شب که در عین تعدد دستور، وحدت ملاک دارد و در فرض تخلف حتی نسبت به یکی از آن‌ها، خوردن دارو باید مجددا از سر گرفته شود).[5]

 


[1] الصورة الثانية: وهي دوران الأمر بين شيئين كلاهما ركنان مثل دوران الأمر بين الركوع والسجود فحيث إن الشارع المقدس جعل للأركان أبد الا اضطرارية وجعل في موضوعها العجز عن المبدل منه، فإذا كان غير المقدور شيئاً معيناً مثل العجز عن الركوع خاصة، فالأمر واضح في وصول النوبة إلى الإيماء؛ لأن أدلّة الأبدال محدّدة لأدلة الأركان وتخصصها بغير صورة الاضطرار والعجز، وأما إذا دار الأمر بين ركنين بأن لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما ففيه أيضاً يعين غير المقدور بمتمّم الجعل، وينتقل الأمر إلى البدل بمقتضى أدلة البدلية.الصورة الثالثة: أن يدور الأمر بين الركن و غيره وقد ظهر الحال فيها مما تقدم وأن القاعدتين تجريان لرفع الارتباطية عن المضطر إلى تركه أو فعله بعد تعيين المضطر إليه بحسب الحكم العقلائي. فقال الأعلام في هذه الصورة: إن الوظيفة تقديم الركن مثل الركوع والسجود على غيره، و هذه الكبرى (أهمية الركن من غيره) صحيحة و لكن يمكن التوقف من ناحية أنّ الركن هل هو خصوص المبدل منه أو الجامع بينه وبين البدل، فإنّ الإيماء وإن لم يكن ركوعاً لغة و لكنّ «الركوع» الوارد في حديث «لا تعاد» لا يختص بالركوع الاختياري بل يشمل الإيماء؛ ولذا يكون تركه و لو عن سهو مخلاً بالصلاة، فتدبّر. فظهر مما ذكرنا أن فكرة التعارض المبنيّة على أن مقتضى القاعدة سقوط الأمر الصلاتي في موارد تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط، غير صحيحة وكأنّ القائل إنما لاحظ مقتضى أدلّة الأجزاء والشرائط و غمض النظر عن محدّدات تلك الأدلة.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۱۵.
[2] شارع علاوه بر اینکه می‌تواند حکم تکلیفی یا حکم وضعی جعل نماید، قادر است ماهیتی را جعل کند.
[5] )البحث الثاني: معقولية التزاحم في المركبات الارتباطية) هل يعقل جريان التزاحم بالمعنى الأخص في المركبات الارتباطية؟ و المراد بـالتزاحم بالمعنى الأخص توجّه تكليفين لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. قد عرفنا أن القائل المذكور قد أنكر معقوليته استناداً إلى أن الارتباطية تنافي فرض تعدّد التكليف الاستقلالي الذي هو المعيار في باب التزاحم فإنّ الارتباطية مقتضاها وحدة الأمر و وحدة الإطاعة والعصيان. والذي يظهر عندنا جريان التزاحم بهذا المعنى في المركبات الارتباطية و نوضح هذا المدعى برسم أمور الأمر الأول: الارتباطيّة عبارة عن وحدة اعتبارية بين شيئين أو أشياء بحيث لا يكون لهما إلا إطاعة واحدة و عصيان واحد و هنا طريقان لإيجاد هذا الارتباط في المتعلق:الطريق الأول: أن يتعلّق أمر واحد بمجموع أشياء، و من المعلوم أن الأمر الواحد لا تقتضي إلّا إطاعة واحدة، كما أنه ليس له إلّا عصيان واحد، فتلك الأشياء التي تعلّق بها الأمر تكتسب الوحدة من الأمر الواحد، كما أن هذا الأمر الواحد يكتسب الكثرة من الأشياء، فينحل إلى الأحكام الضمنية. فالارتباطية بهذا الطريق تنشأ من تعلّق أمر واحد بعدة أمور. ولو كانت الارتباطية مختصة بهذا النوع دون أن يكون لها نوع آخر لما أمكن تصوّر التزاحم بالمعنى الأخص في المركبات الارتباطية.الطريق الثاني: أن يكون الأمر متعدّداً فيتعلّق أولاً أمر بعدة أشياء ثم يتعلق أمر أو أوامر أخر بالأشياء، و هذه الأوامر الثانية تكون متممة للجعل الأول و مفيدة لفائدة الجزئية والشرطيّة. فالجزئيّة والشرطية بالنسبة إلى الأشياء الثانية لم تثبت بوحدة الأمر و الجعل؛ لأنّ المفروض أن الجعل متعدّد. و تطبيق هذا الطريق على باب الصلاة بأن يقال: يتوجه أمر من الله تعالى إلى فرائض الصلاة أي الأركان، و أوامر أخر من النبي صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى غير الأركان المعبّر عنه في لسان الروايات بـ«السنّة». وبناءً على هذا الطريق المفروض فيه تعدد الأمر يندرج محلّ كلامنا في باب التزاحم. وقد التزم بالطريق المذكور المحقق النائيني في مبحث كيفية تصوير الأمر بالنسبة إلى الناسي بما عدا الجزء المنسي و وافقه غير واحد من الأعلام. و توضيحه: إنّ الأمر بأركان الصلاة و هي حقيقة الصلاة متوجّه إلى عامة المكلفين و أوامر أخر بالسنن متوجهة إليهم، ولكن أخذت في موضوع هذه الأوامر خصوصيّتان: الأولى خصوصية الإتيان بالأركان، فمن لم يأت بالأركان لا يخاطب بوجوب القراءة والتشهد الثانية خصوصية الالتفات إلى غير الأركان فمن لم يلتفت إلى القراءة لا تجب عليه القراءة. فالأمر بالأركان لا يقيد بشيء إلا ما هو شرط للتكليف مثل القدرة عليها و أما الأمر الثاني فهو مقيد بقيدين، وغير المقيد (الأركان) غير المقيد (السنن)، فيثبت أنّ هناك أمرين و أنّ الأمر الثاني مخصص بغير ناسي متعلقه. وأما النكتة في تعدد الأمر و عدم إيجاب الجميع بأمر واحد فهي أن الجعل الواحد لا يفي بإحراز الملاك. توضيحه أنّ المفروض أن القراءة مثلاً ليست دخيلة في الملاك مطلقاً وإنّما هي دخيلة في حال الالتفات إليها بخلاف الركوع مثلاً، فإنّ ملاكه مطلق بلحاظ حال الالتفات و الغفلة فإذا أوجب الشارع الإتيان بالأركان و غيرها بأمر واحد يلزم سقوط وجوب الأركان بسقوط غيرها لنسيان أو غيره من الأعذار مع أنّ المفروض تمامية ملاك الأركان في هذه الحالة، فيدور الأمر بين طريقتين:الأولى: أن يوجه تكليف نحو ناسي غير الأركان بما عدا المنسي، و هذه فمن الأدلة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه».و منها: ذيل حديث لا تعاد المشهور الذي رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال: القراءة سنّة و التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة».ومنها: صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة. فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك ؟ فقال: سنّة في فريضة».ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله لا : إنّ الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلّي؟!».الأمر الثالث: في بيان أنه كيف يفيد متمّم الجعل فائدة الجزئية والشرطية، فإنّه لقائل أن يقول: إنّ الأمر الثاني بعدة أشياء مقيداً بالقيدين المتقدمين لا يفيد إلا وجوب تلك الأشياء نفسيّاً، فتكون من قبيل الواجب في الواجب. فنقول: إنّ هنا وجوهاً في تصوير إفادة متمم الجعل للارتباطية:الوجه الأول: أن يتعلّق أمر بالأركان وأوامر بغير الأركان أي السنن وكلّ منهما يكون على نحو الاستقلال و النفسية إلّا أنّ الأمر بالأركان يكون بشرط لا عن عصيان الأوامر المتعلقة بالسنن، بمعنى أن الواجب عبارة عن الإتيان بالأركان المشروط بعدم عصيان التكاليف المتعلّقة بالسنن. ونتيجة هذا التصوير عدم صحة الصلاة فيما إذا أخل بالسنن عن غير عذر، فإنّه لم يأت بما كان واجباً عليه و هو الإتيان بالأركان المشروط بعدم عصيان التكليف بالسنة، و أما إذا أخل بالسنة عن عذر مثل النسيان و نحوه من الأعذار فتصح صلاته؛ لأن المفروض أنه لم يعص الأمر بالسنّة، فإنّ العصيان عنوان خاص ينتزع من مخالفة التكليف بعد وصوله إلى مرتبة التنجّز، فلا بد من أن تتوفّر فيه شرائط التنجز من العلم والالتفات والقدرة، فنرى أنه حصلت الارتباطية بين الفرائض و السنن مع الالتزام بتعدد الجعل الاستقلالي. نعم لازم هذا التصوير تعدّد العقوبة بالنسبة إلى من ترك السنة لا عن عذر؛ لأنّ المفروض استقلالية التكليف فيستحق العقوبة على مخالفته كما أنه يستحق العقوبة على مخالفة الأمر بالفرائض لعدم الإتيان بشرطها و هو عدم عصيان السنّة. وإذا صح هذا التصوير نستغني عن عقد بحث خاص في باب الشك في وجوب الزائد فى الأقل والأكثر الارتباطيين لأنّ وجوب الأكثر حينئذ يكون وجوباً استقلالياً فيرجع عند الشكّ فيه إلى أصالة البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية بلا إشكال.الوجه الثاني: أن يتعلّق أمر بالأركان مطلقاً و أوامر بالسنن مقيدة بالإتيان بالأركان والالتفات إلى غير الأركان، ثمّ تحصل الارتباطية بينهما في مرحلة الحكم الجزائي المجعول لمخالفة أوامر السنن، فيقال مثلاً من أتي بالصلاة و ترك سنة من سننها متعمّداً، يجب عليه إتيان الصلاة ثانياً عقوبة ونتيجة هذا الحكم الجزائي أنّ الصلاة التي أخــل بسننهـا تجـب إعادتها أو قضاؤها أيضاً و هذا أحد معنيي «الفساد» والمعنى الآخـر عـدم تطابق المأمور به مع المأتي به، و هذا المعنى من «الفساد» لا ينطبق على المقام لأن المفروض أن الأمر بالأركان كان مطلقاً بلحاظ الإتيان بالسنن و عدمه، فالإخلال بالسنن لم يوجب الإخلال بالأركان نعم تجب إعادة الأركان من باب العقوبة. ولا تستغرب هذه الجهة فقد ورد في صحيحة زرارة في باب الحج: إن من جامع امرأته و هما محرمان عالمان أنّ عليهما الحج من قابل و أنّ الحجّة هي الأولى و الحجّة ثانية عقوبة عليهما. ونظيرها موثقة سماعة الواردة في من صلى في نجس ناسياً: أنه عليه الإعادة عقوبة لنسيانه. وعلى ما ذكرنا يكون المراد من قوله : لا تنقض السنة الفريضة تحديد الارتباطية بين الفريضة والسنة بعدم إيجاب إعادة الفريضة في صورة الإخلال بالسنة، والقرينة القطعيّة قائمة على أنّ المراد صورة وجود عذر للمكلف، و لكن لا وجه لتخصيص العذر بالنسيان بل يشمل الجهل القصوري و غيره من الأعذار، ولا يلزم من ذلك أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم كما يظهر بالتدبر، هذا مضافاً إلى عدم لزوم محذور في الأخذ المذكور كما بين في محله. ثمّ إنّه ليس لازم هذا الوجه الالتزام بتعدّد العقوبة لمن ترك الفرائض والسنن رأساً؛ وذلك لأنّ موضوع وجوب السنن هو الإتيان بالفرائض، فمن لم يأت بالفرائض لا تجب عليه السنن فلا يعاقب إلّا على ترك الفرائض. نعم لازمه استحقاق العقوبة على ترك السنة متعمداً من غير عذر في صورة الإتيان بالفرائض؛ لأنّ المفروض أنها كانت تكليفاً نفسياً، و لكن يمكن أن يقال: إن إعادة الصلاة بما أنها حكم جزائي لمخالفة التكليف بالسنن تكون كفارة لمعصية مخالفة السنة فترتفع العقوبة، فإذا لم يأت بالإعادة يستحق صلى الله العقوبة على ترك السنة بمخالفة الرسول . فظهر على ضوء ما بيناه أنه إذا بنينا على مجعولية السنن بمتمم الجعل فمعناه التصديق بوجود أوامر استقلالية بالوجهين اللذين ذكرنا في تقريبه و أنه لا منافاة بين الاستقلالية والارتباطية. وإذا تم هذا البيان فلا وجه لإنكار جريان التزاحم في صورة دوران الأمر بين الفريضة والسنة أو بين السنن نفسها.الوجه الثالث: ولعلّه عليه جرى المنكرون للتزاحم مع اعترافهم بمتمم الجعل و هو أنّ الملاك واحد و قائم بمجموع الفرائض و السنن بشروطها. نعم حيث لم يمكن وحدة الجعل كما ذكرنا فيما تقدم مضافاً إلى مواجهة الإشكال في خطاب الناسي، فلابد من الالتزام بتعدد الجعل دفعاً للإشكال وإلا فالملاك واحد قائم بالمجموع، كما أنه لا فرق بين الفرائض و السنن في مرحلة الحكم الجزائي والعقوبة على المخالفة، فالعقاب واحد على ترك المجموع سواء كان بترك الفريضة أم السنة فبناءً على هذا الوجه يشكل جريان التزاحم في محلّ الكلام، فإنّ التعدّد المفروض في ناحية التكليف يكون تعدّداً صورياً لرفع الإشكال في مرحلة الخطاب. و لكن الوجه المذكور لا يوافق ظواهر الروايات الواردة في باب الصلاة كما تقدم بعضها، فإنّ ظاهرها تعدّد التكليف حقيقة، فالتكاليف تارة مجعولة من قبل الله تعالى وأخرى مجعولة من قبل النبي له، وأن الثانية ليست في مرتبة الأولى من جهة الأهمية؛ ولذا تسقط عند العذر بخلاف الأولى، و الفرائض الإلهية تذكر غالباً في الكتاب العزيز وتبلغ تبليغاً عاماً لا يخفى على أحد، و هذا كله أمارة اختلافهما بلحاظ الملاك. وتزيدها إيضاحاً الروايات الآتية عند البحث عن تشريعاتهمروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۲۰.
logo