فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
حضرت آیت الله سیستانی در مقام داوری در این مسأله میفرمایند گویا قول به تعارض بودن فرض مذکور ناشی از آن است که چون نسبت به خصوص نماز عموماتی وجود دارد که حاکی از عدم سقوط نماز تحت هیچ شرایطی است (الصلاة لاتسقط بحال) و نمازگزار فقط میتواند نماز را بر رعایت برخی از اجزاء به صورت دورانی اتیان کند (یا نماز با قیام و یا نماز با رکوع و سجده)، نهایتا دلیل وجوب آن اجزاء تعارض خواهد نمود. این در حالی است که اساسا عدم قادر بودن مکلف به جمع بین اجزاء نماز دارای سه صورت کلی است:
• چنانچه آن اجزاء غیر قابل اجتماع از اجزاء غیر رکنی باشد (مانند دوران بین قیام با تحرک و قعود با استقرار) — در این صورت باید به سه نوع ادله توجه شود:
1. اطلاق ادلهی وجوب نماز[1]
که ناظر بر اتیان خصوص ارکان است و یا نماز بنابر نظر اعمی (نه صحیحی) اعم از تام الاجزاء و ناقص میباشد.
2. اطلاق ادلهی جزئیت (مانند لاصلاة الا بفاتحة الکتاب[2]
) که دلالت دارد حتی در فرض عجز هم آن جزء برای نماز جزئیت دارد و لازم الاتیان است.
3. اطلاق ادلهای که ارتباط اجزاء با نماز را محدود میکند، مانند:
• روایاتی که دلالت دارند فریضه هیچگاه با سنت نقض نمیشود[3]
، یعنی عدم اتیان غیر عامدانه اجزائی که وجوب آن مستفاد از کلام نبوی است (چه عدم اتیان ناشی از نسیان باشد و چه ناشی از جهل)، موجب بطلان نماز یا عدم وجوب اتیان سایر اجزائی که وجوب آن مستفاد از قرآن است، نمیشود و اخلال به سنت مجوز اخلال به فریضه نخواهد بود.
• روایتی که دلالت دارند تمام آنچه که خداوند متعال حرام کرده در فرض اضطرار حلال است[4]
. گفتنی است که به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی حرام در این روایات به معنای مطلق محرومیت است نه خصوص حرمت تشریعی[5]
(مثلا با وجوب قیام در نماز طبیعتا نمازگزار از نشستن محروم خواهد بود هرچند آن عمل بر او حرام هم نیست )، یعنی خدای سبحان در حالت اضطرار محرومیتهای ناشی از ممنوعیت را برای بندگانش برمیدارد و آنها مجاز به ارتکاب خواهند بود، کما اینکه حلیت در این روایات نیز همان اباحهی شرعی نیست بلکه حلیت به معنای باز کردن گره حظر، و بالتبع مجعول شارع است و مربوط به آن دسته از افعالی میباشد که در شرایع گذشته حقیقتا[6]
یا توهما[7]
حرام بوده و شارع در شریعت اسلام حکم به حلیت آن نموده است[8]
(بر خلاف اباحه که مجعول شرعی نیست).
بدیهی است که مطابق با ادلهی فوق اگرچه مکلف در فرض غیر قادر بودن به جمع بین همهی اجزاء غیر رکنی نماز، مجاز به ترک یکی از آنها میباشد و در عین اینکه مکلف عاجز مجاز به ترک نماز نیست، اطلاق ادلهی جزئیت به حالت اضطرار و عجز تخصیص میخورد، اما چون نمازگزار نمیداند آن جزئی که مجاز بر ترکش هست را باید بر کدامیک از آن اجزاء تطبیق دهد، طبیعتا این حکم شارع نیاز به متمم جعل تطبیقی خواهد داشت تا شارع به عنوان قانونگذار ابهام مکلف در مقام تطبیق را برطرف نماید، اما چون عقلاء در مثل چنین مواردی ترک جزء مهم را بر ترک جزء اهم ترجیح میدهند، شارع این امکان را دارد که با سکوت خود مکلف را به این شیوه عقلائی ارجاع داده و بدین صورت ابهام مکلف در مقام تطبیق را مرتفع نماید. بنابراین در فرض مذکور نه تنها تعارضی رخ نمیدهد بلکه به حسب فهم عقلاء از بیانات شارع نسبت به اجزای مختلف نماز و تشخیص ذائقه شارع نسبت به هریک از آنها، باید جزء اهم اتیان و جزء مهم ترک شود و این دقیقا همان مرجحات باب تزاحم هست، هرچند ممکن است این چنین مواردی دقیقا همان تزاحم اصطلاحی نباشد (تزاحم اصطلاحی مربوط دو امری است که اطاعت و امتثال مستقل دارند). [9]
[8] براساس این تفسیر از حلیت، ادلهای که میگویند مصالحه با شروط ضمن عقد نباید موجب تحریم حلال شوند هم معنا میشود و اساسا ناظر بر ممنوعیت مباحات نخواهند بود.
[9] (البحث الأول: اندراج المركبات الارتباطية في باب التعارض) إن القائل المذكور لما أثبت أولاً عدم اندراج المقام في باب التزاحم لعدم وجود تكليفين الاستقلاليين ذهب ثانياً إلى إدراجه في باب التعارض بدعوى أن مقتضى الأصل الأولي سقوط الأمر بالمركب عند تعذر بعض أجزائه ولكن في باب الصلاة نخرج عن هذا الأصل حيث نعلم بوجود أمر بالصلاة إلا أنّ الصلاة الواجبة يدور أمرها بين المركب من هذا الجزء و المركب من جزء آخر، لفرض عدم إمكان الجمع بينهما فيقع التعارض بين دليلي هذين الجزأين. والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى مجموع الأدلة: إنّ في المقام صوراً ثلاثة: الأولى: أن يدور الأمر بين شيئين أو أشياء و هما أو هي غير ركن، الثانية: أن يدور الأمر بين الركنى الثالثة: أن يدور الأمر بين الركن و غيره. الصورة الأولى: أن يدور الأمر بين شيئين أو أشياء و هما أو هي غير ركن، مثل دوران الأمر بين قيام الصلب المعتبر في الصلاة وبين الاستقرار، فلا يقدر المكلّف على الجمع بين هذين الشرطين، ففي هذه الصورة تجب ملاحظةثلاثة أنواع من الإطلاق وكيفية اقتضائها في المقام.النوع الأول: إطلاق دليل وجوب الصلاة والصلاة عبارة عن الأركان الصلاة ثلاثة أثلاث..." و المفروض أنّ المكلّف متمكّن من الإتيان بهذه الماهية و إطلاق هذه الأدلة يشمل المتمكن من إتيان غيرها مما هو يعتبر في الصلاة و غير المتمكّن.النوع الثاني: إطلاق أدلّة اعتبار بعض الأشياء في الصلاة مما هو خارج عن ماهيتها مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، فإطلاقها يقتضي دخل الأشياء المذكورة في الصلاة سواء تمكن منها أم لم يتمكّن، ففي فرض عدم التمكن يكون مقتضى القاعدة سقوط وجوب الصلاة لانتفاء المركب بانتفاء بعض الأمور المعتبرة فيه.النوع الثالث: إطلاق أدلّة محدّديّة الارتباطية الثابتة بالنوع الثاني كما مر و مفادها أن دخل غير الأركان في الصلاة ليس دخلاً مطلقاً وإنّما هو دخل خاص بصورة عدم وجود العذر في تركه كالنسيان و العجز و غيرهما. و تنقسم هذه الطائفة إلى قسمين:الأول : ما يقيد بمدلوله الأولي أنّ الإخلال بالسنّة عن عذر لا يخل بالفريضة. و عمدة هذه الطائفة قوله في ذيل حديث لا تعاد» و «لا تنقض السنّة الفريضة فيستفاد من هذه الكلمة - و هي من جوامع الكلم أن ارتباطية السنّة و الفريضة ليست ارتباطيّة مطلقة، فإذا تركت السنة لعذر من الأعذار سواء كان هو النسيان أم غيره - وليس مختصاً بالنسيان - تصح الفريضة و ماهية الصلاة هي الفرائض. وقد أشير إلى هذه الكبرى في روايات أخر يأتي ذكرها إن شاء الله.الثاني: الروايات الدالة على حلية المضطر إليه نحو قوله : «ما من شيء الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه و هذه الطائفة تحدد إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط بصورة عدم الاضطرار إلى تركها. ويستفاد التحديد المذكور بمعونة مقدمتين: المقدمة الأولى: «الحلال » عبارة عمّا أحلّ عنه عقدة الحظر كما يظهر من اللغة ويساعده العرف، فهو غير كلمة «المباح»، فالحلية تكون من الأحكام دون الإباحة. وبهذه النكتة تحلّ مشكلة في باب الشروط ونحوها و يظهر مفاد قوله: «المؤمنون عند شروطهم» إلّا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" وكذلك في باب الأيمان والنذور و الصلح و الإشكال معروف قد تعرّضوا له في بحث الشروط من المكاسب، وقد نشأ من زعم أنّ «الحلال» بمعنى المباح، فإنّ شأن الشرط و نحوه في الغالب تحريم المباحات فعلاً أو تركاً فما معنى قوله: إلا شرطاً حرم حلالاً ؟! ولكنا ذكرنا أن «الحلال» ليس بمعنى المباح وإنما هو بمعنى ما جعل الحلية له وأنشأ من قبل الشارع الأقدس إما بصورة نسخ الحرمة الثابتة في الشرائع السابقة وإما بصورة هدم سنن الجاهلية ونحوها، فإنّ للإسلام أحكاماً بنائية وأحكاماً هدميّة، فيعتبر الشارع المقدّس في تنفيذ الشروط و نحوها التي هي تشريع خاص بين الأفراد أن لا تكون شروطهم مخالفة لأحكامه البنائية فلا تحلّل حراماً أو الهدمية فلا تحرم حلالاً، فإنّ الشرط المحرم للحلال مرجعه إلى إحياء ما أماته الشارع و تأسيس ما هدمه. وتفصيل هذا موكول إلى محلّه. وبالجملة، المراد بـ «الحلال» في حديث نفي الاضطرار هو ما أحل الشارع عنه عقدة الحظر.المقدمة الثانية: «الحرام» الوارد في الحديث الشريف لا يختص بالحرام التكليفي الاستقلالي بل المراد به كلّ ما جعل الشارع المكلف محروماً منه بوسيلة قانونية سواء أكانت تلك الوسيلة القانونية عبارة عن إنشاء التحريم له أم كانت عبارة عن إيجاب ضده العام، فترك الواجب يصدق عليه أنه حرام، و هو مشمول لقاعدة نفي الاضطرار، وكذلك يشمل الحرام، المحرمات الضمنية الانحلالية مثل الإتيان بموانع صحة الصلاة بـل تـرك بعض أجزائها و شرائطها بناءً على ما عرفت من صدق الحرام على ترك الواجب؛ لأن الحرام هو ما حرم المكلّف منه بوسيلة قانونية. و الذي يشهد على شمول مفاد الحديث الشريف لأقسام الحرمة تطبيق الإمام ا له في بعض الروايات على الحرام الضمني التبعي، ففي موثّقة أبي بصير قال: «سألته عن المريض: هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه». و في موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال. فقال: لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه».فترى أنه قد طبق هذه الجملة على سقوط ما يعتبر في صلاة المختار بالنسبة إلى المستلقي من القيام و غيره. وكذلك قد طبقها في الرواية الأولى على سقوط شرط الاعتماد على الأرض في السجود.فتحصل أنّ الطائفة الثالثة بقسميها: «لا تنقض السنة الفريضة» و «ما من شيء حرّمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»، تحدّد إطلاق أدلة الأجزاء و الشرائط، فالأولى تخصص الارتباطيّة بغير صورة العذر والثانية تخصصها بغير صورة الاضطرار و بالنتيجة إذا كان هناك جزء خاص مثل السورة لا يقدر المكلّف على إتيانه، يكون مقتضى النوع الثالث من الأدلة سقوط جزئيته و بما أن المفروض صدق الصلاة على الفاقد للسورة، فيقوم النوع الأول و هو إطلاق أدلّة وجوب الصلاة بإثبات وجوب سائر الأجزاء و الشرائط. و أما إذا كان غير المقدور مردّداً بين أمرين مثل أن المكلف لا يقدر إلا على أحد الجزأين أو الشرطين، ففيه تمس الحاجة إلى متمم جعل تطبيقي كما تقدم نظيره، وبناء العقلاء في المقام على ملاحظة الأهم والمهم وتطبيق المضطر إليه وغير المقدور على المهم دون الأهم، وبعد تشخيص الموضوع بحسب هذا الحكم العقلائي تتكفّل قاعدة لا تنقض» و حديث حلية المضطر إليه لرفع الارتباطية الثابتة بإطلاق الأدلة.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۱۵.