فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
ثانیا اگرچه هر تکلیفی به حکم عقل مشروط به قدرت بر فعل و ترک (قدرت ناقصه) است و ادلهی شرعی نیز ارشاد به این حکم عقلی دارد، اما چون بنابر نظر صحیح احکام شرعی نه فقط در قالب خطابات قانونی بلکه اساسا به صورت قانون وضع شدهاند، حتی این نوع از قدرت هم همانند قدرت بر جمع چند امتثال (قدرت تامه)، شرط تنجز تکلیف میباشد. توضیح مطلب اینکه حتی کسانی که احکام شرعی را خطابات قانونی میدانند، جعل حکم را نظیر یک خطاب از شارع به بندگانش دیدهاند و معتقدند که شارع در مقام ترتیب نفوس است، درحالی که احکام شرعی (حداقل در حوزه معاملات) اساسا به مثابهی قوانینی است که قانونگذار وضع مینماید (خطابات شرعی در حقیقت گزارههای خبری هستند) و از مختصات یک قانون برخوردار است. مهمترین تفاوت نگاه خطابی و نگاه قانونی به احکام شرعی آن است که برای قانونگذار آنچه که در گام اول اهمیت دارد نهادینه کردن یک نوع رفتار یا فعل در جامعه بعد از بررسی آثار مثبت و منفی آن است و همهی نگاه او معطوف به ذات عمل است، فارغ از اینکه فاعل آن چه کسی و در چه شرایطی باشد، هرچند قانونگذار در گام دوم به مسئولیت افراد در قبال آن قانون میپردازد[1]
و درصدد وضع مجازات برای تخلف کنندگان از قانون خود برمیآید و اینجاست که حالات و شرایط افراد مختلف را برای عقوبت و مجازات در نظر میگیرد[2]
(برخی معتقدند یکی از لوازم ذاتی قانون، در برداشتن مجازات در فرض تخلف است و الا صرفا یک توصیه خواهد بود). این در حالی است که براساس نگاه خطابی از همان ابتدا دستور دهنده باید نوع مخاطب خود را در نظر بگیرد و حالات و شرایط مختلف او را در دستور خود لحاظ نماید تا بعث و زجز محقق شود.
ادامه بحث جلسه ۲۸
1. امر تعبدی — چنانچه مکلف در عین اینکه قادر به امتثال چند تکلیف است، اما امر تعبدی شرعی وجود داشته باشد که آن دو تکلیف با یکدیگر قابل جمع نیست (مثلا اگر کسی در شش ماهه اول سال ۲۵ شتر داشته باشد و در شش ماهه دوم سال ۱ شتر به شتران او افزوده شود، علی القاعده باید در پایان نیمه سال آینده ۵ گوسفند و در پایان نیمه دوم آن ۱ بنت مخاض زکات دهد[3]
، درحالی که چون مطابق با نصوص شرعی در یکسال دو بار زکات دادن واجب نیست، او نمیداند باید به کدام وظیفه عمل نماید):
2. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که چنین مواردی تعارض است و باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد، زیرا آن امر تعبدی در حقیقت منشأ پدید آمدن یک علم إجمالی میباشد که موجب تعارض عرضی (نه ذاتی) بین دو دلیل خواهد بود، کما اینکه همهی فقهاء دو دلیل وجوب نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر روز جمعه را متعارض دانستهاند، درحالی که عدم جمع بین آن دو صرفا ناشی از وجود یک امر تعبدی است که میگوید بر مکلف بیش از نماز واجب نیست.
3. مرحوم نائینی و حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که چنین مواردی تزاحم است و باید به مرجحات باب تزاحم رجوع کرد، زیرا آن امر تعبدی در حقیقت مانع از وجود موضوع برای دو حکم میشود و به جهت عدم امکان تحقق موضوع هر دو حکم در آن واحد، آنها تزاحم مینمایند. همچنین به اعتقاد مرحوم نائینی همان متمم جعل تطبیقی که از سوی عقلاء در موارد عجز از امتثال دو تکلیف وجود دارد، در مثل این موارد هم وجود دارد (مثلا عقلاء در مثال مذکور سال آینده را فقط سال زکوی ۲۵ شتر میدانند) و شارع برای رفع این تزاحم و خروج مکلف از تحیر در مقام امتثال، به آن حکم عقلائی اکتفا نموده است. [4]
لازم به ذکر است که این اختلاف نظر بین تعارض یا تزاحم بودن جای دیگری هم وجود میدهد و آن در مواردی است که متعلق تکلیف شارع یک مرکب ارتباطی باشد و مکلف قادر به اتیان همه اجزای آن نبوده و دوران امر بین اتیان بخشی از اجزاء باشد (مثلا در عین اینکه نماز ده جزئی واجب است، مکلف صرفا قادر به اتیان نماز قائما با رکوع و سجده ایمائی یا نماز قاعدا با رکوع و سجده کامل باشد). بعضی از بزرگان مانند مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که در مثل چنین مواردی چون آن اجزاء نه ملاک مستقل دارند و نه امتثال مستقل (صرفا امر ضمنی دارند)، نمیتواند مصداق تزاحم دو تکلیف باشد و لامحاله از موارد تعارض اطلاق دلیل وجوب دو جزء خواهد بود ( اطلاق دلیل وجوب قیام معارض با اطلاق دلیل وجوب سجده است). عدهای از بزرگان مانند مرحوم صاحب جواهر[5]
نیز مدعیاند که این مسأله از صغریات باب تزاحم اصطلاحی است، اما به اعتقاد مرحوم نائینی که این چنین مواردی از قبیل همین تزاحمی میباشد که ناشی از یک امر تعبدی است (تزاحم بالمعنی الاعم). خاطر نشان میشود مقتضای قاعده اولی در مثل چنین مواردی که مکلف عاجز از اتیان یکی از اجزاء واجب مرکب ارتباطی میباشد، آن است که اصل تکلیف از او ساقط خواهد بود، مگر اینکه یا دلیل وجوب آن اجزاء نسبت به حال عجز اطلاق نداشته باشد و شامل عاجز نشود، و یا دلیل دیگری بر وجوب باقیمانده اجزاء وجود داشته باشد (مانند الصلاة لاتترک بحال). گفتنی است از آنجا که به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی دوران امر در این چنین مواردی بین معین بودن مرکب بدون جزء اول و بین معین بودن مرکب بدون جزء دوم و بین مخیر بودن بین اتیان مرکب با هریک از آن دو جزء میباشد، چنانچه این مسأله را مصداق تعارض بدانیم و برای هیچ طرفی مرجحات باب تعارض وجود نداشته باشد، در نهایت مکلف مخیر بین رعایت هریک از آن دو جزء خواهد بود (برائت از تعیین جاری میشود). [6]
[1] بنابر این دیدگاه واجبات و محرمات شریعت، قوانین و مستحبات و مکروهات آن اخلاقیات خواهد بود.
[2] از منظر مرحوم اصفهانی نه تنها مجازات بلکه استحقاق عقوبت عبد عاصی در شریعت هم یک امر قراردادی است و عقل بدون وضع یک قرارداد و اعلان آن به بندگان از سوی شارع، تخلف کننده از امتثال تکلیف را مستحق عقوبت هم نمیداند. مرحوم آیت الله خوئی نیز یادآور شدهاند که مقصود از ذاتی بودن استحقاق عقوبت برای فرد عاصی صرفا بدان معناست که وضع مجازات برای چنین شخصی عقلا قبیح نیست و او لایق مجازات است، نه اینکه او حتما مجازات هم میشود.
[3] زکات ۲۵ شتر ۵ گوسفند و زکات ۲۶ شتر ۱ بنت مخاض است.
[4] (المورد الثاني التزاحم لا من حيث قصور القدرة (ما ذكره المحقق النائيني الله بقوله : «و أما التزاحم لا من جهة عدم القدرة فهو كما إذا صار المكلّف واجداً للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلاً ملك ناقة أخرى فحصل النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض، فإنّ المكلف وإن كان قادراً على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس و على دفع بنت مخاض بعد مضي ثمانية عشر شهراً من التاريخ المزبور إلّا أنّ قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكّى في عام واحد مرّتين، أوجب التزاحم بين الحكمين». فنفرض أنه ملك خمسة وعشرين إبلاً في أوّل المحرّم، و في أول رجب ملك إبلاً آخر، ففي أوّل المحرّم الثاني يجب عليه خمس شياه و في أوّل رجب تجب عليه بنت مخاض و بالنتيجة المال يزكي في عام واحد مرتين وهو خلاف ما هو المتسالم عليه، هذا مضافاً إلى بعض الروايات من طريق الخاصة والعامة. فالمحقق النائيني أدرج المثال المذكور في باب التزاحم، و بما أنّ التقدم الزماني من المرجحات لأحد المتزاحمين على الآخر عنده، فقال بتقديم الحكم الأول و هو وجوب زكاة النصاب الخامس آخر حوله، و إذا استدامت ملكيته للنصاب السادس إلى المحرّم الآتي، تجب عليه زكاته حينئذ ولا تجب عليه زكاة في رجب. و هكذا أفتى الفقهاء إلا شاذاً منهم في أمثال المقام. وهذا مما يشهد على اندراجه في باب التزاحم و أنه لا يختصّ بموارد قصور القدرة.و اعترض على كلامه السيد الخوئي منه في الهامش بقوله: «لا يخفى أنّ قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكّى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دلّ على وجوب خمس شياه على من ملك النصاب الخامس و مضى عليه الحول أو ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس و مضى عليه الحول فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لا محالة فلابد حينئذ من الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة، فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمة أصلاً و إنّ مقام شيخنا الأستاذ أجل وأرفع من أن يخفى عليه ذلك ولكن العصمة لأهلها». و وافقه على الاعتراض الشيخ الحلّي إلا أنه ذكر أن الفقهاء قديماً و حديثاً أدرجوا المقام في باب التزاحم فلا عجب من المحقق النائيني و لكن بالإمكان تخريج المقام على باب التزاحم كما أفاده المحقق النائيني له مؤسساً على المقدمة التي أوضحناها لتصحيح مسلك الترتب الذي قال به المحقق المزبور كما أوردناها ملخّصة في الأبحاث المتقدمة وهي أن من الموضوعات ما يطرأ عليه الإبهام في مرحلة التطبيق و من هذا القبيل عنوان الاضطرار والإكراه فيما إذا اضطر المكلّف إلى عنوان أحد الأمرين المحرمين، فإنّه لم يضطر حقيقة إلى الفرد الخارجي بخصوصه ؛ لأن المضطر إليه الحقيقي هو عنوان الجامع و هو ليس بمحرم والمحرّم عبارة عن كل واحد منهما على حدة وهو ليس بمضطر إليه حقيقة، كذلك في الإكراه على أحد الأمرين أو كان هناك حرج في الجمع بين تكليفين، بينما أنا نعلم أنه يجوز شرعاً ارتكاب أحد المحرمين و لكنه يتوقف على كونه هو المضطر إليه أو المكره عليه، و هذه المرحلة هي مرحلة الإبهام التطبيقي، فهل العنوان المضطر إليه ينطبق على هذا الفرد أو على ذاك؟ الانطباق في المقام ليس انطباقاً حقيقياً؛ لأن أياً من الفردين لم يكن بمضطر إليه فلا مناص من أن يكون في المقام اعتبار من المقنن ولو كان إمضاء للاعتبار العقلائي يتكفّل تطبيق العنوان المذكور على أحد الفردين، ونرى أن الاعتبار العقلائي قائم في المقام بأنه إذا كان الفردان متساويين بلحاظ الأهمية يكون ما اختاره المكلّف هو المضطر إليه وإذا كانا مختلفين يكون المضطر إليه هو الأخف مفسدة. و هكذا أوضحنا مسلك المحقق النائيني في أن قصور القدرة يحدّد مرحلة الفعلية و به وجهنا التقييد الترنّبي و أنّ هذا التقييد يقع في مرحلة الفعلية نتيجة لتطبيق القدرة الواحدة على أحد المتعلقين بالتفصيل الذي مر الكلام فيه ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون هذه العناوين مثل الإكراه محدّدة لمرحلة الإنشاء وأن تكون محدّدة لمرحلة التنجز، فإنّا قلنا: إن القدرة التامة تؤثر في مرحلة التنجز ومع ذلك احتيج إلى متمم جعل في تلك المرحلة؛ وذلك لأن كل واحد من المتزاحمين وإن كان مقدوراً بأصل القدرة إلا أنه ليس مقدوراً بالقدرة التامة لعدم إمكان الجمع بينه وبين الآخر، و لكن الاعتبار قائم على أنّ الأهم هو المقدور أولاً، فيتنجز التكليف به و على فرض تركه يكون المقدور هو المهم و في المتساويين يعتبر المقدور على أحدهما وبهذه المقدمة يمكن أيضاً تخريج المقام على باب التزاحم على مسلك المحقق النائيني وهو التنافي في مرحلة الفعلية.و توضيحه أنّ موضوع وجوب الزكاة عبارة عن مرور حول تـام غـيـر متداخل و لا إشكال في أنه في المثال المزبور ليس إلاحول واحد غير متداخل؛ فإنّ مجموع ما مضى على الإبل عبارة عن ثمانية عشر شهراً و من الظاهر أنّ هذه الأشهر لا تشكل عامين إلّا مع التداخل، فلا يمكن أن يقال: إنّه قد مضى على خمسة و عشرين حول ومضى على ستة وعشرين حول إلّا إذا لاحظناهما متداخلين؛ ضرورة أن ثمانية عشر شهراً لا تشكل حولين مستقلين. وإذا لوحظ الحول مستقلاً غير متداخل فلم يمض إلا حول ونصف وبالنتيجة لم يتحقق إلا موضوع واحد للحكمين فإذا اعتبرنا هذا الموضوع لخمسة وعشرين تجب زكاتها في أوّل المحرم و من هذا الحين يشرع الحول لستة وعشرين و تجب زكاتها في أول المحرم الآتي، وإذا اعتبرنا الموضوع الحول لستة وعشرين تجب زكاتها في أول رجب. و بالجملة، وزان الحول في هذا المقام وزان القدرة في باب المتزاحمين على مسلك المحقق النائيني، و التنافي بين الحكمين يقع في مرحلة تحقق الموضوع ويحتاج تطبيق الموضوع إلى متمم جعل في هذه المرحلة، و حيث عرف المحقق المزبور التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية وتحقق الموضوع، يندرج المقام في باب التزاحم أيضاً. ولا يبعد أن يدعى أن الاعتبار العقلائي قائم على اعتبار الحول الأسبق زماناً و هو النصاب الخامس في المثال فتجب زكاته في أوّل المحرّم الثاني ولا تجب زكاة النصاب السادس في أوّل رجب لانتفاء موضوعه - و هو الحول غير المتداخل بعد أن اعتبر الموضوع الأول. و نحن وإن أنكرنا التنافي في مرحلة الفعلية في باب القدرة؛ لأن القدرة متعدّدة ولكن لا ننكر إلحاقه إلى متمم الجعل التطبيقي في مرحلة التنجز، و لا يبعد في المقام تنافي الحكمين في مرحلة الفعلية لوجه المذكور. وقد انتهى السيد الحكيم في المستمسك إلى هذه النتيجة بعد أبحاث ذكرها. و أما من يقول" بالتعارض والتساقط بعد فقد مرجحات ذلك الباب فقد يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب شيء في المقام إلا إذا علم إجمالاً بوجوب أحدهما، وحيث إن العلم الإجمالي متنجز في التدريجيات، يجب الاحتياط في كلا الطرفين.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۰۷.
[6] (المورد الثالث: المسائل الدورانية) من الموارد التي وقع الإشكال في اندراجها في باب التزاحم أو التعارض هي المسائل الدورانية الجارية في باب الصلاة وغيرها من المركبات الارتباطية. و صورة البحث في هذه المسائل أنه: إذا دار الأمر بين شيئين، هما دخيلان في المركب على نحو الجزئية أو الشرطية أو المانعية بحيث لا يقدر المكلف على مراعاتهما، فهل يندرج المقام في باب التزاحم ويجب الرجوع إلى مرجّحات هذا الباب بتقديم ما هو الأهم و على فرض التساوى يحكم بالتخيير أو يندرج في باب التعارض فيرجع إلى المرجّحات الدلالية كتقديم العام على المطلق و في صورة فقدها يرجع إلى المرجّحات السندية وإلا فإلى الأصول العملية؟ القول الأول: والذي يستفاد من كلامهم في الفرع المعروف : إذا دار الأمر بين الصلاة قائماً مع الإيماء وبين الصلاة قاعداً مع الركوع والسجود، اندراج تلك المسائل في باب التزاحم و لحاظ الأهم والمهم. القول الثاني: ذهب إليه بعض أعاظم المعاصرين. ويمكن تقريب هذا القول ببيان أمرين:الأمر الأول: أن التزاحم بين الحكمين عبارة عن تنافيهما في مرحلة الامتثال فلابد من أن يفرض هناك حكمان لهما إطاعتان و عصيانان ولا يقدر المكلّف على الجمع بين إطاعتيهما، وبالنتيجة يكون كلّ تكليف مقتضياً لإطاعته و المفروض أن المكلّف لا يقدر على الجمع بينهما فيحكم العقل بلزوم تقديم الأهم. وهذا المعيار غير موجود في مورد الكلام من جهة أن المفروض أنه ليس في المقام إلّا تكليف واحد متعلّق بمجموع أجزاء مشروطة بشرائط ؛ فإنّه معنى ارتباطية المتعلّق؛ لأنّ الارتباطية لا تتحقق إلا بتعلق أمر وحداني بعدة أمور متكثرة، و في النتيجة يكتسب الأمر الكثرة من المتعلق ويعبر عنه بـ «الانحلال» و «وجوبات ضمنية كما أنه تكتسب هذه الأمور المتكثّرة، الوحدة من الأمرالواحد فتصير أمراً واحداً، بالاعتبار، له إطاعة واحدة وعصيان واحد. وتعدد الوجوب الضمني الانحلالي لا يفيد في تحقق التزاحم لعدم انفكاك الوجوبات الضمنية في مرحلة الإطاعة و العصيان؛ لأن التكليف و الملاك قائمان بالمجموع، فليس إلا ملاك واحد و تكليف واحد. ولا يكون لتصوير التزاحم مجال؛ لأنه إنما يفرض في صورة تعدّد التكليف أو تعدد الملاك على اختلاف المسلكين وحيث إنّه لا فاصل بين البابين، فإذا لم يندرج في باب التزاحم يندرج في باب التعارض.الأمر الثاني: قد تقرّر في مباحث الاشتغال أن مقتضى القاعدة في تعذر بعض ما هو دخيل في المركب سقوط الأمر المتعلّق به؛ لأن العجز عن بعض الأمور الدخيلة في المركب عجز عن المركب و المفروض أن القدرة شرط لتحقق التكليف، والقدرة منتفية في المقام على المركب فلازمه سقوط الأمر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العجز متعلقاً بشيء خاص أو يكون متعلقاً بالجمع بين شيئين كما في المقام. هذا مقتضى القاعدة الأولية في المركبات ولكنه يلتزم بعدم سقوط الأمر و لزوم الإتيان بالميسور في موردين:المورد الأول: ما إذا كان دليل اعتبار الشيء المتعذر من الجزء أو الشرط قاصراً عن اثبات اعتباره مطلقاً ولو في حال عدم التمكن، كما إذا كان الدليل لبياً والقدر المتيقن منه هو صورة القدرة. و في هذه الأمور لا وجه لسقوط الأمر بالمركب لعدم سقوط جزئه أو شرطه؛ لأنّ المفروض أن الشيء المتعذر ليس معتبراً في حال التعذر.المورد الثاني: ما إذا قام دليل ثانوي يدلّ على وجوب الإتيان بالميسور كما في باب الصلاة لقيام الدليل على أن الصلاة لا تترك بحال. فإذا كان الشيء المتعذر أمراً خاصاً يسقط بالتعذر ويجب الإتيان بباقي الأجزاء، و أما إذا تردد بين أمرين كما في المقام يقع التعارض بين أدلّة اعتبارهما، فإذا ترجّح أحدهما على الآخر دلالة يلزم تقديمه عليه، كما إذا كان أحدهما عاماً والآخر مطلقاً، وعلى فرض التساوي يرجع إلى المرجّحات السندية، و على فرض عدم الترجيح يسقطان ويرجع إلى الأصل العملي. و حيث إن العلم الإجمالي تعلّق بأحد التكاليف: أحدها: الوجوب التخييري بين الفاقد لأحدهما بالخصوص وبين الفاقد للآخر، ثانيها: الوجوب التعييني لأحدهما بالخصوص، ثالثها: الوجوب التعييني للآخر بالخصوص، فيدور الأمر بين التخيير و التعيينيين، والمختار فيه التخيير، لإجراء أصالة البراءة عن الخصوصيّتين.هذا كله في ما لو كان لكل واحد من المتعذرين دليل مستقل، وأما لو كان لهما دليل واحد كما لو تعذر أحد الركوعين (الركوع في الركعة الأولى أو الثانية)، فلا معنى للتعارض فيرجع ابتداءً للأصل العملي. وبهذا البيان أدرج القائل المسائل الدورانية في بحث التعارض. ولكن الذي يظهر لنا هو صحة قول المشهور أي اندراج تلك المسائل في بحث التزاحم و عدم اندراجها في بحث التعارض. ولا فرق فيما ذكرنا القول بمعقولية التزاحم في المركبات الارتباطية وبين القول بعدم معقوليته فيها، فعلى فرض تسليم أن باب التزاحم لا مساغ له في المقام لعدم وجود تكليفين استقلالتين فمع ذلك يمكن أن يقال: إن تلك المسائل ليست مندرجة في باب التعارض بل هي مندرجة في التزاحم بمعنى عام وهو تنافي التكليفين في مرحلة تحقق الموضوع، والتزاحم بهذا المعنى هو الذي أجريناه في مسألة الزكاة المتقدّمة و الغرض أنه إذا لم يتصوّر في مورد تکلیفان استقلالییان متنافيان في مرحلة الامتثال لقصور القدرة فليس هذا مبرراً لإدراجه في باب التعارض مع عدم جريان موازيــن ذلـك الـبـاب. فيقع الكلام في جهتين:إحداهما هل تندرج المركبات الارتباطية فى باب التعارض بعد تسليم عدم معقوليّة التزاحم بمعنى التنافي في مرحلة الامتثال لقصور القدرة في المركبات الارتباطية؛ لأنّ الارتباطيّة تنشأ من وحدة الأمر و التزاحم يقتضي فرض وجود تكليفين؟وثانيتهما: هل يعقل التزاحم في المركبات الارتباطية؟ مرجع البحث إلى تحقيق معنى الارتباطية ومنشئها، أنه هل يمكن تصويرها بوجه لا ينافي تحقق التزاحم بالمعنى الأخص (توجه تكليفين استقلالتين مع قصور القدرة عن الجمع بينهما) أم لا؟مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۱۱.