فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
جمعبندی
حضرت آیت الله سیستانی بعد از بیان مطالب فوق به تبیین دیدگاه خود در این مسأله پرداختهاند[1]
. به اعتقاد ایشان قدرت بر فعل و ترک (قدرت ناقصه) شرط إنشاء و جعل حکم و قدرت بر جمع چند امتثال (قدرت تامه) همانند قدرت بر تحصیل علم به موافقت قطعیه شرط تنجیز تکلیف است. ایشان میفرمایند وقتی که عقل حکم به قبیح بودن تکلیف ما لایطاق میکند و شارع نیز اذعان دارد که هیچ مکلفی را به غیر از آنچه که در وسع اوست تکلیف ننموده است[2]
(وسع مفهومی ضیقتر از مقدور است)، بدست میآید که قدرت مکلف بر فعل و ترک شرط اصل تکلیف است نه فعلیت آن و شارع اساسا برای فرد عاجز تکلیفی ندارد، درحالی که اگر مکلف قادر به فعل و ترک چند عمل باشد الا اینکه به جهت متضاد بودن آن اعمال قدرت بر جمع بین آنها نداشته باشد، به جهت وجود این تعدد قدرت (قدرت واحدة نیست) تمام آن تکالیف در حق او مجعول و فعلی خواهد بود الا اینکه چون قادر به جمع بین آنها نیست، مجموع آن تکالیف برای او منجّز نمیباشد.
برای توضیح بیشتر باید گفت که به زعم حضرت آیت الله سیستانی اگرچه احکام نه به صورت خطابات شخصی، بلکه به صورت خطابات قانونی جعل شدهاند و این خطابات به تعداد مکلفین منحل نمیشود تا با محذور عدم امکان توجه خطاب به معدوم و جاهل و نائم مواجه باشد (برخلاف نظریه قضیه حقیقیة دانستن احکام شرعی که مستلزم انحلال در ناحیهی خطاب است)، لکن این خطابات در ناحیهی حکم منحل میشود و هر مکلفی حکم مخصوص خود را خواهد داشت (برخلاف نظریه خطابات قانونی حضرت امام خمینی که مطابق با آن نه در ناحیهی خطاب و در ناحیهی حکم انحلالی صورت نمیگیرد) و لذا ضروری است که هر مکلفی واجد شرائط تکلیف باشد هرچند مشکل خطاب هم نداشته باشد، کما اینکه آیه شریفه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[3]
نیز دلالت دارد که نفس هرکسی موضوع حکم شارع است (نه مجموع افراد). [4]
ممکن است سؤال شود که چه تفاوتی بین قدرت ناقصه (فعل و ترک) و تامه (جمع بین چند امتثال) وجود دارد که اولی شرط جعل تکلیف و دومی شرط تنجیز تکلیف است؟ در مقام پاسخ به این سؤال باید گفت اساسا قدرتی را میتوان شرط جعل تکلیف لحاظ کرد که رتبهی آن مؤخر از وجود تکلیف نباشد، و الا آن قدرت لامحاله شرط تنجیز تکلیف خواهد بود و همانند انقسامات ثانویه نمیتوان آن را قیدی برای جعل تکلیف لحاظ نمود، کما اینکه قدرت بر تحصیل علم به موافقت یا مخالفت قطعیه، چون به دو رتبه متأخر از حکم است (اولا باید تکلیفی وجود داشته باشد و ثانیا اطاعت یا عصیان آن مقدور باشد تا نوبت به تحصیل علم به موافقت یا مخالفت قطعیه آن برسد)، بی تردید شرط منجزیت تکلیف خواهد بود. بر همین اساس قدرت بر جمع بین چند امتثال هم نمیتواند شرط جعل تکلیف باشد، زیرا عجز از جمع بین دو تکلیف متزاحم (نماز در وقت ازاله نجاست از مسجد) ناشی از آن حکم وجوبی است که به هردو تعلق گرفته و الا چنانچه یکی حکم الزامی و دیگری حکم استحبابی میداشت یا یکی واجب و دیگری حرام میبود، مکلف با چنین عجزی مواجه نمیشد (ذات متعلق تکلیف با صرف نظر از حکم آن، متضاد و غیر قابل جمع نیست تا چنین عجزی سابق بر حکم وجود داشته باشد). بنابراین به جهت اینکه قدرت بر جمع بین امتثال دو یا چند تکلیف متأخر از وجود تکلیف و از قبیل انقسامات ثانویه حکم است، اساسا نمیتواند شرط تکلیف باشد و لامحاله شرط تنجیز تکلیف خواهد بود. [5]
اگر اشکال شود که براساس خطابات قانونی دانستن احکام شرعی اگرچه ابراز حکم به صورت کلی است و با محذور توجه خطاب به خصوص فرد عاجز و کسی که تکالیف برای شخص او متزاحم و متضاد است، مواجه نیست اما همین که قائل به انحلال حکم باشیم، در عین وحدت ابراز حکم، کما کان محذور خطابات شخصی و چالش تعلق گرفتن تکلیف به عاجز وجود خواهد داشت (آنچه که رهگشاست عدم انحلال خطاب و حکم است، درحالی که حضرت آیت الله سیستانی قائل به انحلال حکم در عین وحدت خطاب هستند) ؛ باید گفت این اشکال ناشی از آن است که تنها تفاوت خطاب شخصی و قانونی را تعدد و وحدت ابراز حکم قلمداد کردهاند، درحالی که این دو نوع خطاب علاوه بر این فرق، دو تفاوت اساسی دیگر هم دارند:
• اگرچه جعل هر حکمی علاوه بر اینکه بنابر مذهب عدلیه منوط به وجود مصلحت یا مفسده در متعلق آن است، باید واجد مصحح حکم و باعثیت یا زاجریت امکانی هم باشد، اما در خطابات قانونی همین که این باعثیت یا زاجریت نسبت به برخی از افراد وجود داشته باشد، آن خطاب وجیه خواهد بود (برخلاف جایی که افراد بدون وجود تکلیف انگیزه تام برای فعل یا ترک دارند که در مثل چنین مواردی جعل وجوب یا حرمت لغو میباشد)، و لزومی به سنجش باعثیت یا زاجریت برای تکتک افراد نیست (برخلاف خطابات شخصی).
• چون سه مرحلهی إنشاء و فعلیت و تنجیز حکم در خطابات شخصی عموما به صورت مندمج و پیوسته صورت میگیرد، لازم است تمام شرائط این سه مرحله از همان ابتدا وجود داشته باشد، درحالی که این سه مرحله در خطابات قانونی عموما به صورت منفک و با تراخی صورت میگیرد و لذا ضرورتی ندارد که مثلا شرائط فعلیت یا تنجز هنگام إنشاء حکم وجود داشته باشد. [6]
[1] وهذا هو المختار في المقام و هو مركب من دعويين لا بد من توضيحهما:الدعوى الأولى: أن أصل القدرة و هي القدرة بالمعنى الأول أي كون الإنسان بحيث إن شاء فعل و إن شاء ترك، دخيل في مرحلة الإنشاء وفاقاً لجميع العدلية إلّا من شد. والدليل على هذه الدعوى أن التكليف لو كان شاملاً لغير القادر لكان تكليفاً بما لا يطاق وهو تكليف بالمحال، بل قال المحقق النائيني : إن نفس التكليف محال؛ لأنّ حقيقة التكليف هو الإنشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الزاجر في نفس المكلف، فله مجال في صورة قابلية المكلف للانبعاث و الانزجار. وكيفما كان فالحكم العقلائي بقبح تكليف العاجز ولو في ضمن التكليف بالقادرين و على نحو الخطاب القانوني يكفي في محدّدية الخطاب الصادر من الحكيم بالنسبة إلى القادرين. نعم يمكن أن يكون هناك إنشاء بعث أو زجر لكن لا بداعي جعل الداعي و الزاجر بل بداعي التعجيز و الاستهزاء ونحو ذلك ولكنّه خارج عن الحكم و التكليف. هذا كله مضافاً إلى الآيات والروايات الدالة بظاهرها على أن العاجز لم ينشأ له الحكم أصلاً، منها قوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا و من المعلوم أن تكاليف الله تعالى تكاليف قانونية ومع ذلك محدّدة بحكم الآية على القدرة بل على معنى أوسع منها وهي السعة وعدم المشقة كما أن نفس هذه الآية تدل على انحلالية التكاليف و الروايات الدالة على هذا المعنى كثيرة، ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله لا قال: «ما كلف الله العباد كلفة فعل ولا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم و نهاهم فلا يكون العبد أخذاً ولا تاركاً إلا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي و قبل الأخذ و الترك و قبل القبض و البسط ».الدعوى الثانية: أنّ القدرة التامة و هي القدرة على الجمع بين متعلّقي التكليفين و بعبارة أخرى عدم وجود حكم آخر مزاحم في مرحلة الامتثال دخيلة في التنجز. وتقريب هذه الدعوى: إنا نرى أنّ العقلاء في موارد وجود تكاليف متزاحمة يجدون التكاليف متوجهة إليهم ويطلبون لها علاجاً و من الواضح أنه لا يصح تخطئة العقلاء في فهم الأمور الاعتبارية الجارية بينهم؛ فإنهم هم المعتبرون و هم عارفون بحدود اعتبارهم وليس للاعتباريات واقع وراء الاعتبار حتى يمكن تخطئتهم فيها بلحاظ عدم تطابقها مع ذلك الواقع. و توافق هذا البناء السنة بعض الروايات، منها الرواية الواردة في تزاحم غسل الجنابة و غسل الميت، فعن أبي الحسن الا أنه قال: «إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض». فترى أنه يعبر بـ «اجتماع الفريضة والسنة» وهذا التعبير يوافق فعلية الحكمين. و نرى أن المحقق النائيني له مع أنّ مسلكه هو وقوع التنافي بين المتزاحمين في مرحلة الفعلية ومع ذلك يعرف التزاحم بالتنافي في مرحلة الامتثال وهذا جري على وفق الارتكاز.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۹۸.
[4] یکی از تطورات و تحولات علم اصول آن است که بزرگان ابتدا تکالیف شرعی را بسان خطاب میانگاشتند و سپس آن را حکم قلمداد کردند و امروزه معتقدند که بسان قانون است و این خوانشهای مقتضیات و لوازم بسیاری در بر داشته و دارد.
[5] و هذا تقريب إجمالي لهذه الدعوى و لكن يتوقف اتضاحها على عرض وجوه يمكن أن يورد عليها والجواب عنها، فنقول إنّ هنا وجوهاً من الاعتراض:الاعتراض الأوّل: إن التفكيك بين درجات القدرة وجعل أصل القدرة شرطا في مرحلة الإنشاء و القدرة التامة شرطاً في مرحلة التنجز أمر لا يمكن الإذعان به نعم القدرة في الدرجة الثالثة و هي القدرة على القطع بالموافقة أو المخالفة كما ذكرنا سابقاً، تكون دخيلة في مرحلة التنجز بلا إشكال، فإنّ العلم بالموافقة و المخالفة أو الجهل بهما تكون من التقسيمات المتأخرة عن رتبة الحكم بدرجتين؛ لأنّ الموافقة و المخالفة فرع ثبوت الحكم فضلاً عن القدرة على العلم بهما، و أما القدرة على المتعلّق أو على الجمع بين المتعلقين فهي لا ترتبط بثبوت الحكم؛ فإنّ ذات المتعلق مع قطع النظر عن ثبوت الحكم إما أن يكون مقدورا و إما أن لا يكون مقدورا و كذلك ينقسم ذات المتعلّقين بأنهما إما أن يكونا ضدّين وإما أن لا يكونا ضدين، فهذا التقسيم من التقسيمات السابقة على الحكم. فالتقسيمات اللاحقة مثل العلم والجهل و لو كانت موجبة لعدم فعلية الحكم وتأثيره في نفس المكلف لا توجب محدودية في الحكم في مرحلة الإنشاء؛ ولذا لا نقول بتقييد الأحكام بالعلم كما عليه التصويب المعتزلي و لكن القدرة التامة و العجز عن الجمع ليس من هذا القبيل. والجواب عنه أنه بالتأمل يظهر أن تقسيم المتعلّق إلى المقدور بالقدرة التامة وغيره يكون من التقسيمات اللاحقة للحكم؛ وذلك لأنه لا يكفي في ثبوت العجز في قبال القدرة مجرد عدم التمكن من الجمع بين الفعلين وإنما يحتاج إلى مقدمات أخر وهي عبارة عن أن يكون الفعلان متعلقين بتكليفين فعليين طلبتين إلزاميين، فإذا كان أحد التكليفين غير فعلي لا يوجب التزاحم وكذلك إذا كان أحدهما تكليفاً طلبياً والآخر زجرياً كما إذا تعلق الوجوب بضد وتعلق الحرمة بالضد الآخر، فالعجز عن الجمع بينهما لا يوجب قصوراً في تنجز الحكمين و هو واضح وكذلك إذا كان أحد التكليفين غير إلزامي، و إذا كان كلاهما غير إلزاميين فقال بعض الأعلام بعدم تحقق التزاحم فيه أيضا.هذا كله مضافاً إلى اعتبار أن يكون التكليف المزاحم معلوماً كما صرح به المحقق النائيني و السيد الخوئي له . و بالإضافة إلى أنّ المُعجز العقلائي و رافع القدرة التامة عبارة عن امتثال الأمر بالأهم؛ فإنّه الذي يوجب العجز عن امتثال المهم وأمّا امتثال الأمر بالمهمّ فلا يعدّ عند العقلاء عذراً لترك الأهم. و هذه الأمور معتبرة في تحقق العجز العقلائي و هو العجز في مقابل القدرة التامة وكلّها يكون من قبيل الانقسامات اللاحقة للحكم مثل العلم. وليس المراد من هذا البيان استحالة تقييد الحكم بمثل العلم كما عليه جمع من الأعلام و لكن الظاهر أنّ العرف لا يساعد على تقييد الحكم بما وقع في رتبة الامتثال و أنّ القدرة التامة بهذا المعنى الذي شرحناه يكون كالعلم في وقوعها في رتبة متأخرة عن الحكم.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۹۹.
[6] الاعتراض الثاني: لا إشكال في عدم صحة الخطاب الشخصي نحو الضدين؛ فإنّه مستهجن عند العقلاء فيقبح تكليف زيد بالصلاة في ساعة وتكليفه بالإزالة مثلاً في تلك الساعة. وإنّكم التزمتم بالجمع بين هذين الخطابين في الخطاب القانوني دون الشخصي و لكن قولكم بانحلال الخطاب القانوني بحسب المكلفين يوجب نفس المحذور الآتي في الخطاب الشخصي، فإنّه لا فرق بينهما إلّا في ناحية الإبراز، ففي الخطابات القانونية أبرزت أحكام عديدة شخصية بصورة خطاب واحد بينما أنّ في الخطابات الشخصية يكون الإبراز متعدّداً أيضاً و هذا الافتراق المذكور لا يرفع الاستهجان في الخطابات القانونية.و الجواب عنه: إن افتراق الخطاب القانوني عن الخطاب الشخصي ليس منحصراً بمرحلة الإبراز و أنه في الخطاب القانوني بصورة مشتركة و في الشخصي بصورة مختصة بل يفترقان من جهتين أخريين أيضاً:الجهة الأولى من ناحية ملاك الحكم أي مصححه، فإنّه يعتبر في صحة الخطاب الشخصي أن يكون المخاطب ممن لا داعي له في التكليف الوجوبي ولا زاجر له في التكليف التحريمي، فإنّ مرجع الإيجاب الشخصي هو جعل الداعي بالإمكان بالنسبة إلى من ليس له داع نحو الفعل ويظهر الحال في التكليف التحريمي، فإذا كان المخاطب له داع نفسي في الإتيان بالعمل أو زاجر نفسي عن الإتيان به يقبح بالنسبة إليه الخطاب الإيجابي أو التحريمي؛ ولذا يعد الخطاب المذكور شهادة التزاميّة بأن المخاطب لا يريد الفعل أولا يريد الترك، وربما يكون فيها نوع إهانة وهتك بالنسبة إلى المخاطب كما إذا خاطبنا شخصاً ورعاً بقولنا : «لا تشرب الخمر» أو «صل» ونحو ذلك. وهكذا الحال في الخطابات الحقيقية التي تستعمل في موارد الخطاب الشخصي أو تلقى بصورة الخطاب الشخصي. و أما في الخطابات القانونية فيكفي في حسنها و عدم استهجانها كون الأفراد في معرض ترك العمل في الواجب أو الإتيان به في الحرام ولو لعروض حالات شاذة وعلى هذا فيمكن استهجان الخطاب الشخصي في مورد مع عدم استهجان شمول الخطاب القانوني لهذا المورد.الجهة الثانية: إن الغالب في الخطاب الشخصي اندماج المراحل الثلاث أي الإنشاء والفعلية والتنجز، فإذا كلّف المولى عبده بشيء يتحقق الإنشاء و الفعلية والتنجز؛ ولذا يعتبر في صحة هذا الخطاب جميع الأمور المعتبرة في تلك المراحل من القدرة والعلم ونحوهما و هذا بخلاف الخطاب القانوني؛ لأنه يمكن تفكيك المراحل فيه، فربّما يكون الإنشاء موجوداً و لكن ليس فعلياً بسبب عدم الموضوع، أو يكون فعليّاً و لكن ليس منجزاً لجهل المكلّف بالنسبة إليه.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۰۱.