« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1404/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

فرق بین تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

 

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق بین تعارض و تزاحم

 

گفتنی است که برای بیان تفاوت علاج تعارض و تزاحم براساس اینکه قدرت شرط إنشاء حکم باشد، تقریب دیگری هم وجود دارد که از این قرار است : از آنجا که اطلاق هر دلیلی عقلا مقید به عدم اشتغال به ضد مهم‌تر یا مساوی آن است، چنانچه مکلف اتفاقا قادر نباشد دو تکلیف را باهم امتثال نماید، علی القاعده به حکم عقل اطلاق دلیل مهم مقید به عدم امتثال تکلیف اهم بوده و در فرض اشتغال مکلف به تکلیف اهم، اساسا مهم حکمی نخواهد داشت تا نوبت به تعارض آن برسد و بر این اساس مکلف باید درصدد شناسایی اهم و مهم برآید ؛ لکن این تقریب نیز مورد نقاش بزرگانی همچون حضرت آیت الله سیستانی واقع شده است. [1]

     چنانچه قدرت بر امتثال را شرط فعلیت حکم بدانیم (کما ادعی المحقق النائینی) — از آنجا که اولا تکالیف عموما به صورت قضایای حقیقیة و برای موضوعات مفروض الوجود جعل می‌شوند و ناظر به وجود یا تحقق موضوعات خود در خارج نیستند تا عاجز بودن اتفاقی مکلف از امتثال آن، تأثیری در ناحیه جعل و إنشاء آن داشته باشد (قدرت شرط مجعول است نه جعل) و معنا ندارد که شارع یا قانون‌گذار به جهت عاجز بودن مکلف از امتثال در برخی احیان، حکم خود را به صورت مقید إنشاء کند (باتوجه به اینکه اطلاق رفض القیود است، جعل حکم به صورت مقید مؤونة زائدة دارد)، و ثانیا فعلیت حکم دائر مدار تحقق موضوع آن در خارج است و مادامی که مکلف قادر به امتثال تکلیفی نباشد، آن حکم در حق او به فعلیت نمی‌رسد و شارع نمی‌تواند مأمور به را از شخص آن مکلف مطالبه کند[2] ، و ثالثا مکلف در موارد تزاحم فقط قدرت بر امتثال یکی از دو حکم متضاد دارد و نمی‌توان همزمان نیروی خود را صرف امتثال هردو تکلیف متضاد کند و لذا فقط یکی از آن دو تکلیف در حق او فعلیت خواهد داشت ؛ طبیعتا در موارد تزاحم مقتضی برای فعلیت دو حکم وجود ندارد، کما اینکه مقتضی برای سقوط هر دو تکلیف هم وجود ندارد (الضرورات تتقدر بقدرها)، بلکه نهایتا یکی از دو تکلیف در حق مکلف فعلیت خواهد داشت و ترک امتثال هریک از دو تکلیف از سوی مکلف موجب فعلی شدن تکلیف دیگر در حق او می‌شود (ترتّب مأموری)، همچنان که مکلف با صرف قدرت واحده خود در اتیان یکی از دو تکلیف، موضوع برای فعلیت تکلیف دیگر که قدرت است، باقی نمی‌ماند و بالطبع آن تکلیف هم سالبه بانتفاء موضوع خواهد شد و نوبت به مرجحات باب تعارض نسبت آن نمی‌رسد.

مناقشه : به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی این تقریب از تفاوت علاج بین تعارض و تزاحم بنابر اینکه قدرت را شرط فعلیت تکلیف باشد، مخدوش است، زیرا اولا اگر با وجود تزاحم جعل دو حکم مطلق است و توجه دو خطاب مطلق به مکلف صحیح باشد، علی ‌القاعده فعلیت آن دو حکم هم باید مطلق باشد و دلیلی بر مقید بودن فعلیت هریک به ترک امتثال دیگری وجود ندارد. ثانیا تقیید فعلیت حکم یا باید از جانب شارع صورت گرفته باشد که این شارع اساسا به تحقق موضوع در خارج کاری ندارند تا براساس فعلیت حکم را مقید نمایند (مرحوم صدر بخاطر همین نکته معتقد است که فعلیت به معنای تحقق خارجی موضوع از مراتب حکم و شئون قانون‌گذار نیست)، و یا باید از جانب عقل صورت گرفته باشد، درحالی که عقل نظری صرفا کاشف از واقع است و نهایتا می‌تواند از مقید بودن جعل حکم از سوی شارع پرده بردارد (عقل نظری هیچگاه نمی‌تواند‌ حکمی را تقیید بزند) و عقل عملی نیز مربوط به حُسن و قُبح عقوبت مکلف عاجز بوده و صرفا می‌تواند منجزیت حکم را مقید نماید. [3]

 


[1] التقريب الثاني: إنّ الخطاب كما هو مشروط بالقدرة العقلية - وإذا فرض أضداد فالمراد القدرة على أحدها على البدل - كذلك مشروط بالقدرة الشرعية و المراد بها على خلاف الاصطلاح، عدم كون العبد مشغولاً بضد واجب لا يقل أهمية عن الواجب المفروض و الاشتراط بالقدرة بالمعنى الأول ثابت بحكم العقل؛ ولذا يقال: إنّ المخصص هنا لتي، والاشتراط بها بالمعنى الثاني ثابت بالارتكاز العقلائي. وتحديد الخطاب بالشروط الارتكازية أمر غير عزيز كما التزم به غير واحدا في بعض المعاملات و هو مدرك خيار الغبن والعيب وهذه المحدّدية لا تتوقف على لحاظ والتفات من المُنشئ والمشرع فالارتكاز العقلائي شاهد على تقيد الخطاب بعدم الاشتغال بضده الأهم أو المساوي. وهذا يشابه الخطاب الترتبي الآمري و الفرق بينهما أنّ الترتب الأمري يتوقف على لحاظ خاص و هذه الفرضية لا تتوقف عليه وإنّما المحدّد هو الارتكاز، وإن شئت قلت: إن ذات الخطاب محدود بالتحديد الذاتي ولا يقبل الإطلاق الاحتفافه بالارتكاز العقلائي. و نتيجة هذا التقريب أنّ كلّ واحد من الخطابين باشتغال الذمة به رافع لموضوع الخطاب الآخر، ويظهر به أن باب التزاحم مندرج في باب الورود من جانبين في صورة التساوي أو من جانب واحد في صورة عدم التساوي. وبذلك يفترق باب التزاحم عن باب التعارض والنقطة المركزية في هذا التقريب هي دعوى ارتكازية هذا التقييد، فهل الشواهد العقلائية تساعد على هذا التقييد؟ فإنه لو كان أمراً ارتكازياً فسوف يكون من الأمور البديهية الواضحة في مرتكز العرف ولا بد من التدقيق في هذه الناحية ولنا هنا ملاحظات:الملاحظة الأولى: إذا فرضنا أنّ بين الواجبين تضاداً دائمياً مع وجود ثالث فمقتضى البيان المذكور أنّ العرف لا يرى بينهما تعارضاً وإنّما يحكم بالورود؛ لأن الأمر بكل منهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر بينما أنا نجد حكم العرف بالتعارض، كما إذا ورد خطاب بالتحرك نحو المشرق و خطاب آخر بالتحرك نحو المغرب في نفس الزمان، فلا إشكال في عدهما من المتعارضين غاية الأمر أنه قيل بأنّ الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما. و لكنا قلنا بأنّ هذا الجمع ليس بعرفي مع أنه لا ينافي كونهما من المتعارضين. فلو كان هناك ورود لم يتصوّر فيه تعارض فضلاً عن الحاجة إلى الجمع بينهما، والعقلاء لا يرون مبرّراً للخطاب التقييدي على نحو الورود و إنما الطريقة العقلائية تقتضي جعل الوجوب التخييري في المقام.الملاحظة الثانية: إنّ لازم التصوّر المذكور تعدّد العقوبة على فرض ترك كلا الخطابين؛ إذ لو كان أصل التقييد ارتكازياً لا يعقل أن يكون لازمه و هو تعدّد العقوبة أمراً لا يساعد عليه الارتكاز العقلائي؛ فإنّ لازم البديهي بديهي ولو بعد التذكر، مع أن تعدّد العقوبة إن لم نقل إنّه أمر يستوحش منه العقلاء فلا أقل من عدم مساعدة ارتكازهم عليه، وقد نقلنا كلام صاحب الكفاية في صدر البحث استشكالاً على الترتب و هو شاهد على ما ذكرنا.الملاحظة الثالثة: إن الارتكاز العقلاني شاهد على توجه التكليفين إلى المكلف، بمعنى أن المكلف يرى أن هنا تكليفين متوجهين إليه ويطلب لذلك علاجاً و إذا كان هناك ورود ارتكازي لا وجه للتحير وطلب المعالجة.الملاحظة الرابعة: إذا كانت في المقام قدرة عقلية متعلقة بأحد الأضداد على البدل كما هو المفروض في التقريب، فحيث إن هذه القدرة قد عرضها الإيهام في مرحلة الانطباق فهل هذه القدرة قدرة بالنسبة إلى الأهم أو المهم أو أحدهما؟ و في مثل المقام تقتضي الحكمة التشريعية أن يرد من المشرع متمم يرفع الإبهام في مرحلة التطبيق ولا حاجة إلى تقييد زائد بالقدرة الشرعية، و سيجي توضيح هذه الملاحظة عن قريب إن شاء الله تعالى.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۸۴.
[2] مقصود مدرسه نائینی از فعلیت حکم، تحقق موضوع در خارج است، درحالی که به اعتقاد مرحوم صدر اساسا تحقق خارجی موضوع ارتباطی به شارع یا قانون‌گذار ندارد تا فعلیت بدین معنا یکی از مراتب حکم قلمداد شود. همچنین فعلیت حکم نزد مرحوم آخوند عبارت از آن زمانی بود که شارع یا قانون‌گذار به حکم إنشاء شده خود اراده جدی پیدا کند و متعلق محبت با کراهت او واقع شود.
[3] [المسلك الثاني: قصور القدرة يحدّد مرحلة الفعلية] إن قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين يحدّد مرحلة الفعلية. وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق النائيني له و شيّد أركانه و جمع كبير من تلامذته و نذكر له أيضاً تقريبين:التقريب الأول : وبهذا التقريب قرّر تلامذته مسلكه و يوافقه بعض كلماته و يتخلّص في ثلاث نقاط:الأولى: لا إشكال في عدم تنافي التكاليف المجعولة على نهج القضايا الحقيقية إذا فرض تزاحمها في مقام الامتثال من باب الاتفاق، فلا تنافي بين أن يحكم الشارع بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد عند القدرة و أن يحكم بوجوب الصلاة عند القدرة و لو فرضنا أنهما قد يتزاحمان في مقام الامتثال بأن لا يكون للمكلف إلّا قدرة واحدة، فالتنافي ليس في مرحلة الإنشاء و هو واضح؛ لأنّ كلّ حكم هو لا اقتضاء بالنسبة إلى موضوعه. الثانية: إن القدرة في مورد التزاحم قدرة واحدة متعلقة بأحد الضدين على البدل، و المراد بـ «القدرة»، القوّة المنبقة في العضلات بلا مانع تكويني و المفروض أن القدرة من شرائط التكليف، ففعلية التكليف تتوقف على وجود القدرة، فلا يمكن أن يلتزم بفعليّة كلا التكليفين؛ فإنّه مضافاً إلى قصور المقتضي بالنسبة إلى وجودهما يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، فلا مناص من أن يعالج المقام بأحد الطريقين: الطريق الأول أن نلتزم بسقوط أحد الخطابين بالمرة. والطريق الثاني أن نلتزم بسقوط إطلاق الحكمين أو أحدهما على نحو الترتب المأموري. وحيث إنّ الضرورات تتقدر بقدرها لا وجه لرفع اليد عن أصل الخطاب وإنّما ترفع اليد عن إطلاقه فيقيّد الخطاب بالمهم بترك الأهم، و على فرض التساوي يكون التقييد من الجانبين، والتقييد المذكور واقع في مرحلة الفعلية أي تحقق الموضوع، دون مرحلة الإنشاء. الثالثة: نتيجة العلاج المذكور نفي الحكم بانتفاء موضوعه بينما أنّ المعالجات الدلالية والترجيحات في باب التعارض ترجع إلى نفي الحكم عن موضوعه الثابت له في مرحلة الإثبات. توضيحه : إنه بعد تقييد الخطاب بالمهم على ترك الأهم لو صرف المكلف قدرته في الأهم يصير عاجزاً عن امتثال الأمر بالمهم، وحيث إن القدرة من شرائط التكليف ففعلية التكليف تتوقف على وجودها فينتفي التكليف بالمهم بانتفاء موضوعه وهو القدرة. وأما في مورد التخصيص مثلاً فنتيجته رفع الحكم عن موضوعه و من هنا ذكر المحقق النائيني في مناقشة من ذكر أن الأصل في التكاليف هو التزاحم أو التعارض: إن هذا لا معنى له أصلاً؛ إذ لا جامع بين التزاحم و التعارض ولا ارتباط لأحدهما بالآخر. و يتوجه على هذا التقريب وجوه عديدة من الاعتراض تعرضنا لها في مبحث الضد و نكتفي هنا بذكر ثلاثة منها:الأول: إن إطلاق كلّ واحد من الخطابين بلحاظ حال الاشتغال بامتثال الآخر، هل له مصحح في مرحلة الإنشاء أم لا؟ فإذا صح جعل الخطاب بنحو الإطلاق كيف ترفع اليد عنه في مرحلة الفعلية ؟ وإذا لم يكن له مصحح في مرحلة الإنشاء فلا معنى لإطلاقه في تلك المرحلة.الثاني: ما هو المقيد في مرحلة الفعليّة؟ هل هو الخطاب التقنيني من المشرع أو هو حكم العقل؟ فعلى الأول لا معنى لتدخل المقتن في مرحلة تحقق الموضوع؛ فإنّ تصرّفه محدود بمرحلة الإنشاء والتشريع، فلا مناص من أن يكون الحكم محدّداً في تلك المرحلة، وعلى الثاني أي مقيدية حكم العقل، فلو أريد به العقل النظري أي العقل الكاشف عن الواقعيات فشأنه ليس إلا الكشف عن التقييد أي عن فعل المقنن، و هو طبعاً يكون في مرحلة الإنشاء، ولو أريد به العقل العملي أي الحاكم بالحسن و القبح، فشأنه الحكم في مرحلة التنجز؛ لأنه يحكم بقبح العقوبة على مخالفة الخطابين مع اشتغال المكلف بأحدهما على فرض التساوي أو بالأهم على فرض عدم التساوي، فلا معنى محصل للتقييد في مرحلة الفعلية.الثالث: إن ما ذكر في النقطة الثالثة من أنّ نتيجة العلاج في باب التزاحم ارتفاع الحكم بانتفاء موضوعه بخلاف باب التعارض، يرد عليه أن صرف القدرة في أحد الواجبين إذا لوحظ قبل رتبة العلاج أي قبل التقييد، يكون تعجيزاً اختيارياً عن الواجب الآخر وهو ليس بعذر في ترك الواجب فالحكم ساقط بالمخالفة والعصيان ولا معنى لانتفائه بانتفاء موضوعه، وإذا لوحظ بعد رتبة العلاج أي بعد التقييد الترتبي فهو مثل سائر التقييدات يكون من قبيل نفي الحكم عن موضوعه إلى غير ذلك من النقود التي ذكرناها في بحث الترتب. و الانصاف أنه لا ينبغي تفسير مراد المحقق النائيني له بهذا التقريب.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۸۶.
logo