« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1404/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

فرق بین تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

 

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق بین تعارض و تزاحم

 

برای توضیح بیشتر پیرامون تفاوت ماهوی تعارض و تزاحم باید گفت که تزاحم اساسا بر سه قسم است:

    1. تزاحم ملاکی — عبارت از آن است که فعل یا ترک فعلی هم دارای مصلحت و هم مفسده باشد و دو ملاک در مقام جعل حکم و قانون‌گذاری تزاحم نماید. بدیهی است که حل این تزاحم بدست شارع یا قانون‌گذار می‌باشد و اوست که باید یک ملاک را بر ملاک دیگر ترجیح دهد. همچنان که قبلا هم تذکر داده شد این نوع تزاحم صرفا بنابر مذهب عدلیه قابل تصویر است.

    2. تزاحم امتثالی — عبارت از آن است که مکلف در مقام امتثال نتواند بین دو تکلیف جمع کند و منشأ این نوع تزاحم یکی از دو امر ذیل است:

        3. عدم قدرت مکلف — چنانچه مکلف قادر نباشد بین امتثال دو یا چند تکلیف جمع کند:

            4. چنانچه این عجز دائمی باشد[1] (مانند رفتن به سمت مشرق و مغرب در زمان واحد) :

                5. اگر ترتّب آمری را در ضدّین ممکن بدانیم — در صورتی که معتقد باشیم شارع یا قانون‌گذار می‌تواند در مقام لحاظ و جعل حکم، ترک امتثال یک حکم را موضوع حکم دیگر قرار دهد (مثلا بگوید اگر به سمت مشرق نرفتی، رفتن به سمت مغرب بر تو واجب است)، برطرف کردن چنین تزاحمی نظیر تزاحم ملاکی بدست شارع خواهد بود و نه اینکه محکوم به حکم تعارض ‌باشد (ترتّب آمری در تعارض قطعا ممکن نیست، چون در موارد تعارض متعلق هر دو تکلیف یکی است و بین چنین تکلیفی ترتّب آمری معنا ندارد[2] )، کما اینکه اگر همچون مرحوم آیت الله خوئی تعارض را مربوط به تقابل مصلحت و مفسده در یک امر بدانیم، این مورد که تقابل دو ملاک در دو فعل متضاد است از جمله‌ی تعارض اصطلاحی نخواهد بود، درحالی که به زعم برخی از اصویین (مانند حضرت آیت الله سیستانی) همین که تنافی این دو دلیل در این چنین مواردی دائمی است و برطرف کردن آن بدست شارع است، در حقیقت یکی از مصادیق تعارض خواهد بود.

                6. اگر ترتّب آمری را در ضدّین مستحیل بدانیم — در صورتی که همچون مرحوم آخوند معتقد باشیم که شارع یا قانون‌گذار نمی‌تواند حتی به صورت ترتّب هم بین دو ضد جمع کند (زیرا اگرچه طلب ضدّین نیست اما طلب اجتماع ضدّین هست و مستلزم فعلی بودن دو حکم متضاد در فرض ترک هر دو تکلیف و ایضا تعدد عقوبت در عین وحدت امتثال می‌باشد)، این چنین تزاحمی در حقیقت همان تعارض خواهد بود و محکوم به حکم آن است.

            7. چنانچه این عجز اتفاقی باشد[3] (مانند وجوب نماز و وجوب انقاذ غریق) :

                8. اگر ترتّب مأموری را ممکن بدانیم — به تعبیر مرحوم صدر در صورتی که معتقد باشیم که ترتّب مأموری ممکن است، در صورتی که مخصص عقلی یا عقلائی بر عدم اطلاق یک تکلیف نسبت به نقطه تلاقی آن با تکلیف دیگر وجود داشته باشد، طبیعتا دیگر اطلاق دو دلیل معارض هم نخواهند بود (صرف وجود مخصص لبّی و عدم وجوب تکلیف مهم در فرض تلاقی با تکلیف اهم دلالت ندارد که تکلیف اهم با ترک مهم در آن فرض واجب است مگر با قبول کبرای ترتّب مأموری) و صغرای باب تزاحم می‌باشند.

                9. اگر ترتّب مأموری را مستحیل بدانیم — در صورتی که ترتّب مأموری را مستحیل و مستلزم تعدد عقوبت در عین واحد بودن اطاعت بدانیم (یا در عین قبول ترتّب مأموری، منکر وجود مخصص لبّی باشیم)، طبیعتا اطلاق دو تکلیف متعارض یکدیگر خواهند بود و لذا این چنین مواردی علی القاعده باید صغرای باب تعارض باشد، لکن مرحوم آخوند در عین اینکه منکر ترتّب مأموری است، اما این موارد را نیز به اعتبار تزاحم دو ملاک از قبیل تزاحم اصطلاحی می‌داند که وجه آن از مطالب ذیل واضح خواهد شد.

        10. امر تعبدی

    11. تزاحم حفظی

 

بعد از آنکه فرق تعارض و تزاحم و مصادیق آن به درستی تبیین شد، باید به اختلاف وجه علاج آن دو پرداخت[4] . گویا تردیدی وجود ندارد که راه علاج تزاحم با تعارض متفاوت است و حتی اشاعره هم بر این نکته اتفاق نظر دارند. برای شناخت وجه فنی تفاوت احکام تعارض و تزاحم باید گفت از آنجا که تزاحم اساسا ناشی از عدم قدرت مکلف بر امتثال دو یا چند تکلیف است:

     چنانچه قدرت بر امتثال را شرط إنشاء حکم بدانیم (کما ادعی الآخوند و المحقق العراقی) — از آنجا که تکلیف بما لایطاق عقلا قبیح است و شارع حکیم از ابتدا ما را مکلف به تکلیف غیر مقدور ننموده (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[5] )، در موارد تزاحم دو دلیل لامحاله مدلول مطابقی آن دو شامل مورد تزاحم نخواهد بود، لکن به جهت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (مذهب عدلیه) آن ادله کما کان یک مدلول التزامی لفظی خواهند داشت و آن وجود ملاک دو حکم در نقطه تلاقی و تزاحم است. از همین رو مکلف باید درصد تشخیص ملاک اهم برآید تا بتواند مکلف‌به را به قصد تحصیل ملاک اتیان نماید، برخلاف دو دلیل متعارض که هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی آن با یکدیگر تنافی و تکاذب‌ داشته و بالتبع تساقط می‌نمایند، چرا که فعل واحد نمی‌تواند‌ هم مصلحت ملزمه و هم مفسده ملزمه داشته باشد. بنابراین حتی اگر منکر ترتّب مأموری هم باشیم، دو دلیلی که تنافی امتثالی اتفاقی دارند صغرای باب تزاحم خواهند بود (این چنین دلیلی اساسا اطلاق ندارند تا اطلاق دو دلیل در نقطه تلاقی تعارض داشته باشد) و مکلف باید براساس بقاء هر دو ملاک در نقطه تلاقی، اقدام به شناسایی ملاک اهم نموده و آن را در ضمن مأمور به اتیان نماید.

مناقشه : با صرف نظر اینکه آیا واقعا قدرت شرط إنشاء حکم است یا نه، این کلام از چند جهت مخدوش است، زیرا اولا این استدلال فقط بنابر مذهب عدلیه قابل طرح است و بنابر مذهب اشاعره از این جهت تمایزی بین تعارض و تزاحم وجود ندارد. ثانیا به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی و تبریزی معلوم نیست که با سقوط مدلول مطابقی یک دلیل، مدلول التزامی آن کما کان باقی باشد. ثالثا به اعتقاد حضرت آیت سیستانی اساسا بنابر قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاشد، وجود حکم لازمه‌ی وجود ملاک هست و این تلازم در ناحیه وجود بین حکم و ملاک برقرار است، نه در ناحیه مدلول لفظی تا ادعا شود که هر دلیلی یک مدلول التزامی در ناحیه وجود ملاک دارد. بر همین اساس وقتی در موارد تزاحم به اقتضای دلیل لفظی حکمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان مدعی وجود ملاک شد. به عبارت دیگر مدلول التزامی یا بیّن بالمعنی الاخص است و یا بیّن بالمعنی الاعم، اما وجود ملاک در متعلق احکام که مورد نقاش اشاعره و عدلیه واقع شده و امر غیر بیّنی است، اساسا مدلول التزامی دلیل لفظی نیست تا در فرض سقوط مدلول مطابقی، بر وجود آن تحفظ شود. [6]

 


[1] المبحث الأول : بيان حقيقة التزاحم، فنقول: إن المراد بـ«التزاحم قصور القدرة عن امتثال التكليفين أو أكثر مع القدرة على كلّ واحد منهما بشرط أن يكون هذا العجز اتفاقياً بواسطة عروض العوارض لا دائمياً. توضيح ذلك: أنه قد يفرض أن بين المتعلّقين تضاداً دائمياً كما إذا أمر بالتحرك نحو المشرق والتحرك نحو المغرب في زمان واحد. وقد يفرض أن بينهما تضاداً اتفاقياً مثل إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة أو إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ ذاك في آن واحد؛ فإنّه ليس بينهما تضاد دائمي، نعم قد يعجز المكلّف عن الجمع بينهما. و مورد التزاحم هو القسم الثاني و هو مورد الترتب المأموري الذي قال به جمع في باب التزاحم استخلاصاً عن شبهة لزوم تكليف العاجز و أما التضادّ الدائمي فهو خارج عن باب التزاحم و مندرج في باب التعارض و هو مورد الترتب الأمري.توضيح ذلك: إنا قد قسمنا الترتب بقسمين: الأول: الترتب الأمري والثاني: الترتب المأموري، فالترتب الآمري عبارة عن أن المشرع بنفسه قام بوظيفة تقييد أحد الأمرين بترك متعلّق الآخر من جانب أو جانبين فيقول مثلاً: «تحرك نحو المشرق إن لم تتحرك نحو المغرب» أو بالعكس، فالتقييد المذكور تقييد لحاظي؛ لأن المشرع هو بنفسه لاحظ القيد المذكور في أمره فأمر بكل من الضدين مع القيد المذكور، ولو لم يأت بهذا القيد في أمره وأمر بضدين على نحو الإطلاق في آن واحد لكان من طلب الجمع بين الضدين. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الترتب فقال به جمع من المحققين منهم المحقق الثاني من وقالوا: إن هذا النحو من التقييد يمكن للجاعل أنيرفع محذور طلب الجمع بين الضدين وأنكره جمع آخر. فهناك نواحي من الإشكال في قبال هذا القول:الناحية الأولى من الإشكال ما أورده، بعض منهم صاحب الكفاية . فاستشكلوا عليه بوجوه عديدة، بعضها يرجع إلى استحالة هذا النحو منالجعل؛ لأنه يلزم منه الأمر بالضدين فيستحيل من الأمر طلبهما.الناحية الثانية من الإشكال ترجع إلى عدم عقلائية هذا النحو من التشريع؛ لأنه يوجب تحير المكلّف في مرحلة المنتهى أي في مرحلة الامتثال؛ لأن لازمه أنه لو ترك المكلّف كلا الأمرين لكان كلاهما فعلتين متوجهين إليه و كيف يعقل هذا مع تضادّ متعلّقيهما؟! فهذا المحذور يوجب حيرة في نفس المكلف في مرحلة الامتثال فالأمر المذكور لا يليق للداعوية وقيادة إرادة المكلف نحو الفعل.الناحية الثالثة من الإشكال: لزوم تعدّد العقاب على فرض ترك كليهما، و هو أمر مخالف للضمير ويستنكره حكم الوجدان ويشتد هذا المحذور و يتضح أكثر بتعدد التكاليف.يقول صاحب الكفاية من بهذا الصدد: «ثمّ إنّه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين العقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد؛ ولذا كان سيدنا الأستاذ من لا يلتزم به على ما هو ببالي و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه». فمورد الترتب الأمري عند القائل به هو مورد التضادّ الدائمي بين المتعلقين حيث إنه لا يمكن تعلق الأمر بهما إلا على هذا النحو، وإذا فرضنا قيام الخبرين الدالين على هذين الأمرين لكانا من المتعارضين.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۷۷.
[2] مثلا شارع بگوید چنانچه بر حرمت نماز جمعه پایبند نبودی، نماز جمعه بر تو واجب است.
[3] و أما الترتب المأموري فهو في مورد تحقق التضاد الاتفاقي بين المتعلقين بعد أن فرضنا أن الحكمين قد جعلا بنحو القضية الحقيقية مثل وجوب الصلاة ووجوب الإزالة عن المسجد أو كان هناك حكم واحد منحل بحسب انحلال موضوعه مثل: «أنقذ كل غريق»، فقد يقع التضاد بين متعلّقي حكمين من تلك الأحكام مثل إنقاذ زيد وإنقاذ عمرو في زمان واحد. فإذا سلمنا صحة الترتب الأمري و أنه يمكن للمشرع أن يقيد بنفسه أمره بترك متعلّق الآخر، يقع الكلام في صحة الترتب المأموري و هو الترتب الذي لم يتكفل له المشرع بنفسه؛ لأنّ المفروض أن حكمه مطلق ولكن أراد المكلف إثبات الترتب المذكور، فلأحد أن يصحح الترتب الأمري ويدفع عنه النقود و المناقشات ولكن لا يعترف بالترتب المأموري كعلاج عقلائي لرفع التنافي بين التكليفين المطلقين والغرض من هذا البيان أن بحث التزاحم ينعقد في موارد التضاد الاتفاقي بين المتعلقين و هو يفرض في مورد يكون الحكم فيه مجعولاً بنحو القضية الحقيقية إلّا أنّ المكلّف لم يقدر على الجمع بین امتثاله و امتثال حکم آخر اتفاقاً أو على الجمع بين امتثالي فردين منه كما في مثل وجوب إنقاذ كل مؤمن.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۷۹.
[4] و افتراق باب التزاحم عن باب التعارض بحسب الحقيقة واختلاف الوظيفة العلاجية في قبالهما أمر واضح بوضوح ارتكازي إجمالي، فيفرق العرف بين أمثلة باب التزاحم مثل وجوب إنقاذ الغريقين أو وجوب صلاة الكسوف مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد أو وجوب الدفاع عن حوزة الإسلام مع حرمة قتل المسلم الذي تنزس به الكفار و بين أمثلة باب التعارض فيرى أن مناط الترجح في باب التعارض قوة الكاشف مثل أقوائية السند أو الدلالة، بينما أن مناطه في باب التزاحم قوة المنكشف بلحاظ أهمية الحكم خطاباً أو ملاكاً.وكذا لا يرى العرف وجهاً لتساقط الخطابين المتزاحمين عند التساوي و إنما يحكم بوجوب صرف القدرة في أحدهما و هذا بخلاف باب التعارض. فهذه مطالب يعرفها العقلاء بارتكازهم على نحو البساطة و الإجمال إلّا أنّ مهمة الأصول تحليل الارتكازات العقلائية وإبرازها بصورة واضحة وصوغها بصيغ علميّة مضبوطة حتى تكون الاستفادة منها أسهل وأكثر. وهنا أحد المواضع التي تتجلّى فيها غناء أصول الإمامية والقيمة العالية التي وصلت إليها نتيجة لفتح باب الاجتهاد وحرية الفكر والنظر. وأما أصول العامة فلم يتمثل فيها في هذا الباب إلّا مطالب قدمائهم فزعموا أن الحكمين في باب التزاحم لا يمكن التحفظ عليهما فأدرجوه في باب الاستصلاح». ولكن علماء نا قد قاموا بصدد بيان الفرق العلمي بين باب التعارض و التزاحم. ولتوضيح نظرياتهم نقول مقدّمة: إن الحكم بحسب التحقيق كما حققه بعض المحققين له مراحل ثلاثالأولى: مرحلة الإنشاء و هي مرحلة جعل الحكم. الثانية: مرحلة الفعلية و هي مرحلة تحقق الموضوع الثالثة: مرحلة التنجز و هي مرحلة وصول الحكم إلى حد يوجب مخالفته استحقاق العقوبة. وبعض الأمور يكون من شرائط مرحلة التنجز مثل العلم، فالجاهل يكون مكلفاً كالعالم إلا أنه قد يكون معذوراً في المخالفة. و في موارد التزاحم يتحقق العجز عن امتثال التكليفين، فيقع الكلام في أن قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين هل يحدد مرحلة الإنشاء أو مرحلة الفعلية أو مرحلة التنجز. ولا مناص من تحديده لإحدى المراحل الثلاث لأنه لا يمكن بقاء الحكمين بوصف الفعلية والتنجز، فهذه الوجوه تشكل أساس الاختلاف في باب التزاحم و بناء على المسلكين الأخيرين يكون افتراق التزاحم عن التعارض واضحاً؛ لأنّ في التعارض كان التنافي راجعاً إلى مرحلة الإنشاء بينما أنه بناءً على المسلك الأوّل يبقى السؤال بأنه ما الفرق بين البابين؟مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۸۰.
[5] بقرة ۲۸۶.
[6] بيان المسالك في تحديد مراحل الحكم، فعلينا أن نتعرّض لبيان إجمالي في شرح هذه المسالك و ما هو الأرجح في نظرنا، ونقتصر في بيان كل مسلك من هذه المسالك على بيان تقريبين. المسلك الأول: قصور القدرة يحدد مرحلة الإنشاء بناءً على هذا المسلك أنّ قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين يحدد مرحلة الإنشاء ونذكر تقريبين لهذا المدعى:التقريب الأول : هذا التقريب يتلاءم مع كلمات المحققين الخراساني و العراقي، و هو أن الأحكام سواء كانت مجعولة بقضية واحدة أم بقضيتين محدودة بالقدرة شرعاً وعقلاً كما يدل عليه نحو قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) فالعقل يحكم بمقتضى قانون اشتراط التكليف بالقدرة بعدم توجه تكليفين إلى المكلف وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق؛ لأن مرجعه إلى الأمر بالإتيان بضدين، فأحد الحكمين المذكورين غير مجعول بالنسبةإلى هذا المكلّف؛ لأنّ القدرة قد أخذت في مرحلة الإنشاء. فيتوجه هنا سؤال و هو أنه ما الفرق بين باب التعارض و باب التزاحم؟ فإن في باب التعارض نعلم بعدم واقعيّة أحد الحكمين استناداً إلى قضية بينة قطعية كاستحالة اجتماع النقيضين و بهذه الجهة اتصف الدليلان بصفة التعارض. وكذلك في المقام نعلم بعدم واقعية أحد الحكمين استناداً إلى قضية بينة وهي اشتراط التكاليف بالقدرة، فحيث إنه ليست قدرة على امتثالهما نستكشف عدم الحكم فيهما معاً. فتعريف التعارض ناقص بلحاظ شموله للتزاحم، مع وضوح الفرق بينهما بلحاظ الآثار و الأحكام، كما أشرنا إليه أنفاً. ويجيب صاحب هذا المسلك عن هذا السؤال بأن الفرق بين البابين يرجع إلى مرحلة الملاك ومبادئ الحكم فإن التنافي بين الحكمين قد يكون واقفاً على مرحلة الحكم والإنشاء وهذا هو باب التراحم وقد يتجاوز عن هذه المرحلة إلى مرحلة الملاكات و هو باب التعارضتوضيح ذلك: إن الدليل الدال على وجوب شيء مثلا، بدل بالدلالة الالتزامية على وجود مصلحة ملزمة في صلاة الجمعة وإذا فرضنا قيام دليل أخر في قباله على عدم وجوب صلاة الجمعة فهو أيضاً بدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجود مصلحة فيها، فنرى أنهما بحسب المدلولين المطابقتين يتنافيان في ثبوت الحكم الوجوبي و عدمه، و كذلك بحسب المدلولالالتزامي يتنافيان في ثبوت الملاك و عدمه هذا في باب التعارض. وأما في المثال المعروف في باب التزاحم و هو وجوب إنقاذ كل واحد من الغريقين مع عدم القدرة عليهما فالتنافي بينهما موجود في مرحلة المدلول. المطابقي و هو الوجوب لعدم إمكان توجه وجوبين، ولكن ليس تناف بينهما في مرحلة المدلول الالتزامي و هو وجود الملاك في كل منهما بحده، فإنقاذ هذا ذو مصلحة ملزمة بعد الكسر والانكسار وكذلك إنقاذ الفرد الآخر، وتزاحم الفرد الآخر لا يوجب نقصاً في مصلحة كلّ فرد لأن الميزان في المصلحة الملزمة بعد الكسر والانكسار هو ذات الشيء ولوازمه و ملزوماته دون مقارناته الاتفاقية. فالمدلولان المطابقيان يرفع اليد عنهما لأجل التعارض الموجود بينهما و لكن سقوط المدلول المطابقي عن الحجية لا يوجب سقوط المدلول الالتزامي عنهما، فمبدأ الحكم و هو الملاك موجود و منه نستكشف وجود حكم في المقام، فبناء على القول بالترتب الأمري نكشف حكماً ترتبياً من الطرفين على فرض تساويهما في الملاك أو من أحد الطرفين على فرض اختلافهما بلحاظ الأهمية، وأما بناء على عدم القول بالترتب يكون الخطاب المكشوف على فرض التساوي خطاباً تخييرياً و على فرض الاختلاف خطاباً بالأهم فقط. و هذا التقريب يستفاد من كلام المحققين الخراساني و العراقي ؛ ولكن الأول لا يرى صحة الخطاب الترتبي بخلاف الثاني.في هذا التقريب نقاط قابلة للتأمل والنظر: الأولى: إن التقريب المذكور إنما يفسّر التزاحم على أساس مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها بينما أن غير هذا المسلك أيضاً يعترف بالتزاحم و يفرق بينه و بين التعارض. لا يقال: كيف يقول الأشعري بالتزاحم و مقتضاه لزوم الرجوع إلى مرجحات خاصة بهذا الباب مثل الأهمية، ومن الظاهر أنه لا مجال لفكرة الأهمية عند من لا يقول بالملاك؟ لأنه يقال : يمكن أن يكون الأهمية بلحاظ الخطاب في لسان الدليل، أو تشديد العقوبة وغيرها دون الملاك الثانية: إنّ الالتزام بتساقط الحكمين رأساً عند التزاحم وكشف حكم جديد بملاحظة الملاك بعيد عن النظر العقلائي في باب التزاحم الموجود لدى العقلاء في قوانينهم.الثالثة: إن استكشاف الملاك بعد سقوط الخطاب استناداً إلى المدلول الالتزامي يتوقف أولاً على عدم سقوط المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي وقد أصر على إنكاره بعض الأعلام و سيجيء الكلام حوله. وثانياً على أن يكون ثبوت الملاك في المتعلق مدلولاً التزامياً للخطاب وهذا محل تأمل؛ فإنّا و إن كنا ملتزمين بتبعيّة الأحكام للملاكات و لكن ليس معنى هذا البناء أن الحكم يدلّ بالالتزام وهو من طرق الدلالة اللفظية على واجدية المتعلّق للملاك؛ لأنّ الدلالة الالتزاميّة إنّما تتحقق بالنسبة إلى ما كان لازماً باللزوم البين بالمعنى الأخص بحيث ينعقد للكلام ظهور بالنسبة إليه بتبع ظهوره في المدلول المطابقي، وموضوع تبعية الحكم للملاكات ليس من هذا القبيل، نعم هو أمر ثبت بالعقل والشرع ولكن ليس من الأمور البيئة بحيث يندرج في المداليل الالتزامية.و الحاصل أن هناك فرقاً بين لوازم الكلام و المداليل الالتزامية و الكبرى المدعاة لو صدقت فإنّما هي في الثانية دون الأولى. و في هذا التقريب ملاحظات أخر ذكرناها في مبحث التزاحم من بحث الضد وفيما ذكرناه كفاية.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۸۱.
logo