« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

47/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 مبطلات الصلاة

موضوع: مبطلات الصلاة

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمعین اللهم عجل لولیک الفرج و العافية و النصر

مسألة 4: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين و إن زاد فيه بمقدار حرف آخر، فإنّه محسوب حرفاً واحدا.

..........................................................

وما ذُكر من عدم البطلان بحرف المد أو اللين موافق للجواهر والهمداني رحمهما الله تعالى، وكثير من المعلقين منهم السيد الاستاذ رحمه الله. والوجه في ذلك أن المد لا يتولد منه حرفاً بل هو إطالة الحرف الواحد فقط بالنفس، ولا يعد حرفين وإن يقال بمقدار ألف أو أربعة. ولكن عن بعض المعلقين الإشكال فيما إذا خرج عن الحد المتعارف كالسيد البروجردي والقميان والسيد الكلبيكاني. والظاهر كما ذكره الماتن رحمه الله لأنه مع الشك أيضاً تجري البراءة، وعلى تقدير كونه يعد حرفاً ثانياً فبما إنه متصل بالكلمة فحينئذ لابد من التفصيل بين كونه موجباً لخروج الكلمة عن معناها الحقيقي أو لا، كما في المسألة السابقة. والحكم في الإشكال مطلقاً، ولكن في تعليقة السيد قدس سره هنا بعدم الإشكال مطلقاً لا يتلائم مع تعليقته في القراءة.

 

مسألة 5: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل (ل) حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، و كذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف، أو القسم، و مثل (ب) فإنّه حرف جر و له معان، و إن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.

..........................................................

الحروف التي تقع زائدة في الصلاة و هي مقابل الأسماء والأفعال. تارة يتكلم بنفس الحرف ولفظه، وتارة باسمه، وتارة يكون حرفاً واحداً، وتارة يكون أكثر من حرف مثل: ما، كي، من، عن وأمثالها. والحرف الواحد تارة يكون موضوعاً لمعنى مثل: "لِ" للتعليل أو للتمليك، ومثل "وَ" للعطف، و"بِ" للجر أو للسببية وأمثال ذلك، وتسمى هذه بحروف المعاني. وأما التي لا تكون موضوعاً لمعنى كحروف المعجم التي تتركب منها الكلمة، تسمى بحروف المباني.

ولا إشكال في الحكم بالبطلان في أسماء الحروف وكذلك نفس الحروف. وما كان من حرفين أو أكثر، ولكن يقع الكلام في القسمين الأخيرين: بأن زيادتهما في الصلاة هل توجب البطلان أو لا؟ أما القسمين الأولين فلا إشكال في إبطالهما.

فذكر الماتن في حروف المعاني أن الحكم بعدم البطلان تبعاً للجواهر، أما إذا قصد معناها فالأحوط البطلان، وأما الثاني فلا يوجب البطلان. وهذا موافق لجماعة لم يعلقوا، ولكن عن جماعة من المعلقين في صورة قصد المعنى أن الأقوى البطلان، كما عن السيد الأصفهاني والسيد الحكيم والكلبيكاني والسيد الإمام والسيد مهدي الشيرازي والمحقق الحائري. ولا يترك الاحتياط كما عن السيدين الحكيم وشريعة مداري والسيد محمد تقي الخوانساري والقمي وغيرهم.

وعلى ما اخترنا الأقوى إذا كان مفهماً، وأما على ما اختاره السيد الاستاذ فالحكم هو البطلان مطلقاً. كما أن السيد حسين القمي قال: لا يترك الاحتياط مطلقاً. فيختلف الحكم بحسب المباني

مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح، و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه، و نحوها. نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل أح، و يف و أوه.

..........................................................

حكم الماتن (قدس سره) تبعاً للجواهر والحدائق بعدم البطلان بصوت التنحنح وكذلك بصوت النفخ والأنين والتأوّه[1] ونحوها تبعاً للجواهر والحدائق. ولكن في المصباح للمحقق الهمداني أن الأنين والتأوه إذا صدر منهما حرف واحد فلا يكون كلاماً، وإذا صدر منهما حرفان أو أكثر فالظاهر يصدق عليه الكلام وهو موجب للبطلان. وتبعه المحقق الحائري والسيد حسين القمي وبعض المعاصرين.

وأما أكثر المعلقين، منهم السيد الحكيم والسيد الاستاذ (رحمهما الله)، قالوا بعدم البطلان في الجميع لعدم صدق الكلام عليها، وإن صدر منها حرف أو حرفان، فلا يقال عرفاً إنه تكلم، بخلاف ذكر أسمائها مثل "اح" و "ويف" و "أوّه" و >آه< فقد ورد النص على عدم البطلان في التنحنح. فقد ورد في رواية عَمَّارِ بْنِ مُوسَى‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ صَوْتاً بِالْبَابِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَنَحْنَحُ لِتَسْمَعَ جَارِيَتُهُ أَوْ أَهْلُهُ لِتَأْتِيَهُ فَيُشِيرَ إِلَيْهَا بِيَدِهِ لِيُعْلِمَهَا مَنْ بِالْبَابِ لِتَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَكُونَانِ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدَانِ شَيْئاً أَ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ يُومِئَانِ إِلَى مَا يُرِيدَانِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ شَيْئاً ضَرَبَتْ عَلَى فَخِذِهَا وَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ.[2]

وكذلك عدم البأس في نفخ الغبار في رواية إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ‌[3] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ الْغُبَارُ أَ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ السُّجُودَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[4]

وأما ما رواية طلحة بن زيد المتقدمة، وكذلك في مرسلة الصدوق مَنْ‌ أَنَ‌ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ فَقَدْ تَكَلَّمَ‌.[5] ، فقالوا ان الأصحاب هجروها ولم يعملوا بها، أو حملوها على الكراهة. ولكن من قالوا بأن الأنين إذا صدر منه حرفان، جعلوها شاهداً لهم، وحملوها على غالب الأفراد حيث يخرج منهم حرفان.

 


[1] الأنين ما يصدر من المريض، والتأوه لمطلق الشكاية، ويأتي بأصوات مختلفة منها : "آه"، "أوّهاً" و، "أُوّه" "أَوّه".
[2] الوسائل ج7، ص:350، أبواب قواطع الصلاة، ب9 ح4.
[3] في المصدر زيادة- من بني عجل.
[4] الوسائل ج6، ص:255، أبواب السجود، ب7 ح3.
[5] الوسائل ج7، ص:281، أبواب قواطع الصلاة، ب25 ح4.
logo