47/05/24
بسم الله الرحمن الرحیم
مبطلات الصلاة
موضوع: مبطلات الصلاة
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمعین اللهم عجل لولیک الفرج و العافية و النصر
الخامس: تعمّد الكلام بحرفين و لو مهملين غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قِ) فعل أمر من (وقى) بشرط أن يكون عالماً بمعناه و قاصداً له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
..........................................................
الظاهر عدم الخلاف في الحكم، وأن التكلم عمداً يوجب البطلان في القرآن والذكر والدعاء.
وذكر في الجواهر: للإجماع بقسميه، بل المنقول منه كاد أن يكون متواتراً، كالنصوص.
منها صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَيْءُ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.[1]
و منها صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.[2]
و منها صحيحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْقَوْمِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ الرُّعَافَ ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ.[3]
ومنها صحيحة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ انْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ.[4]
ومنها معتبرة أَبي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِي بَطْنِهِ أَوْ أَذًى أَوْ عَصْراً مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْكَ فَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ يَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنِ الْتَفَتَ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا أَوْ وَلَّى عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ سَهْوَ النَّبِيِّ ص.[5]
و منها ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.[6]
فلا إشكال في البطلان إذا كان عمداً.