47/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
مبطلات الصلاة
الموضوع: مبطلات الصلاة
ويظهر من القائلين بالبطلان - كما في المستمسك في الدعوى الثانية - أن الأمر بالتقية يوجب تقييد مصلحة العبادة بموافقة التقية، كما هو مقتضى بعض النصوص: "إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي"[1] ، فهي تقيد مصلحة الصلاة بالإتيان بالتكفير، فمع عدمه تكون الصلاة بلا مصلحة، ولم تكن مأموراً بها فتقع باطلة.
ويدل على ذلك ما ورد في صحيحة داود الصيرفي التي أمر فيها أبو الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين بالتقية في الوضوء، وفيها: "إذا تركها فلا صلاة له".
دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ فَوَاحِدَةٌ وَ أَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَا مَعَهُ فِي ذَا حَتَّى جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ- فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِي[2] وَ كَادَ أَنْ يَدْخُلَنِيَ الشَّيْطَانُ فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَيَّ وَ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنِي فَقَالَ اسْكُنْ يَا دَاوُدُ هَذَا هُوَ الْكُفْرُ أَوْ ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ كَانَ ابْنُ زُرْبِيٍّ إِلَى جِوَارِ بُسْتَانِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ- وَ كَانَ قَدْ أُلْقِيَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَمْرُ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ- وَ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ يَخْتَلِفُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِنِّي مُطَّلِعٌ إِلَى طَهَارَتِهِ فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَإِنِّي لَأَعْرِفُ طَهَارَتَهُ حَقَّقْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَ قَتَلْتُهُ فَاطَّلَعَ وَ دَاوُدُ يَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ فَأَسْبَغَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ الْوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً كَمَا أَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا تَمَّ وُضُوؤُهُ حَتَّى بَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِي وَ قَالَ يَا دَاوُدُ قِيلَ فِيكَ شَيْءٌ بَاطِلٌ وَ مَا أَنْتَ كَذَلِكَ [قَالَ] قَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى طَهَارَتِكَ وَ لَيْسَ طَهَارَتُكَ طَهَارَةَ الرَّافِضَةِ- فَاجْعَلْنِي فِي حِلٍّ وَ أَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ الْتَقَيْتُ أَنَا وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ- جُعِلْتُ فِدَاكَ حَقَنْتَ دِمَاءَنَا فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ نَرْجُو أَنْ نَدْخُلَ بِيُمْنِكَ وَ بَرَكَتِكَ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِكَ وَ بِإِخْوَانِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِدَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ حَدِّثْ دَاوُدَ الرَّقِّيَّ بِمَا مَرَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْكُنَ رَوْعَتُهُ فَقَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ كُلِّهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِهَذَا أَفْتَيْتُهُ لِأَنَّهُ كَانَ أَشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ مِنْ يَدِ هَذَا الْعَدُوِّ ثُمَّ قَالَ يَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِيٍّ تَوَضَّأْ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَا تَزِدَنَ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَكَ.[3]
أما الدعوى الأولى: بأن بناء العامة إذا كان وجوب التقية غيرياً فالأمر واضح بأن الأمر بالتقية إرشاد إلى فساد الصلاة الخالية عن التكفير، وأما بناءً على كون الوجوب عندهم نفسياً، فالنهي يتعلق بنفس الصلاة الخالية عن التكفير لا بعدم التكفير فقط.
بسند صحيح عن مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ.[4]
بسند صحيح عن ابن أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه[5]
و في الاخرى ايضا عن ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا عَلَى دِينِكُمْ فَاحْجُبُوهُ بِالتَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه[6]
و في صحيحة أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.[7]
و في صحيحة أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.[8]
و في صحيحة مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع في حديث يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ يَا مُعَلَّى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّرِّ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلَانِيَةِ يَا مُعَلَّى إِنَّ الْمُذِيعَ لِأَمْرِنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ.[9]
و في صحيحة الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع لَا دِينَ لِمَنْ لَا وَرَعَ [لَهُ] وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَعْمَلُكُمْ بِالتَّقِيَّةِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ هُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَمَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا[10]
ابن ادريس في السرائر في رواية صحيحة مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عن مولانا علي بن محمد × قَالَ: قَالَ لِي يَا دَاوُدُ لَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقا[11]
البرقي في المحاسن بسند صحيح عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه[12]
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع[13]