« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

47/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

مبطلات الصلاة

 

الموضوع: مبطلات الصلاة

 

المقام الثاني في الموضوع وتفسير التكفير، فالظاهر من الماتن وجل المحشين تبعاً للجواهر والمصباح والحدائق رحمهم الله تعالى: مطلق وضع إحدى اليدين على الأخرى، سواء كان من وضع اليمنى على ظهر اليسرى أو بالعكس، أو على زند اليسرى أو على ذراعه أو على عضده أو بالعكس، وسواء كان فوق السرة أو تحتها، وسواء كان مع الحائل أو بدونه. فكل ما قام به العامة من أنحاء الوضع مع قصد العبودية والخضوع يصدق عليه التكفير.

بل عن السيد الاستاذ رحمه الله وآخرين: ولو لم يضعه العامة. وقد يظهر من المحقق والعلامة أنه عبارة عن وضع اليمنى على الشمال، وقيده العلامة بحال القراءة، كما يظهر من صحيحة محمد بن مسلم.

ويظهر من الشيخ رحمه الله: وضع اليمنى على الشمال وبالعكس، وتبعه ابن إدريس والشهيدان. وصحيحتي علي بن جعفر عليه السلام فإن فيهما: "وضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه". وقال: "وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل".

وقال صاحب الحدائق: تصريح جماعة من الأصحاب بالجميأي على نحو الإطلاق - وذلك لأنه ليس له حقيقة شرعية، بل ما صدق عليه التكفير لغة وعرفاً، وما يأتي بعنوان التعظيم والخشوع، فهو يترتب عليه الحكم بالحرمة أو الكراهة.

ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث الأربعمائة من قوله عليه السلام: "لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر". فالقول بإطلاق الوضع هو الأقوى، لا سيما بناءً على القول بأن التكفير ليس من جهة الحرمة النفسية، بل له حرمة تشريعية، أو أن عليه كراهة فقط، فإنه لا يتوقف الحكم حينئذ على وضع خاص، وهذا واضح.

وكذا يستفاد من صحيحة علي بن جعفر عليه السلام الثانية، فإنه عمل.

التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأُخرى على النحو الّذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً،

المقام الثالث فيما يتفرع عليه:

الأول: قال إن الحكم بالتحريم والبطلان فيما إذا صدر منه عمداً، وأما سهواً فلا باس به، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً.

ذكر الماتن وجل المحشين، بل في الجواهر: "لا أجد فيه خلافاً"، بل عن جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات".

اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو، ثم ذكر عن الرياض: "وهل يختص الحكم بحالة العمد أو يعمها وغيرها؟ وجهان مضيا في نظائر المسألة، وظاهر الأكثر هنا الأول، وبه صرح جماعة". ومقتضاه كون المسألة غير قطعية.

وأما اختصاص الحكم بالعمد بناءً على القول بأن التحريم المستفاد من الأدلة هو الحرام تشريعاً، فالأمر واضح؛ فإنه مع السهو لا يكون تشريعاً.

وأما بناءً على القول بالتحريم بنفس التكفير، فقال صاحب الجواهر: "ليس دليلاً على الاختصاص، بل الظاهر يشمل السهو أيضاً لو لم يكن إجماعا". وذلك بعدم وقوف ما يوجب صورة خروج السهو بعد الإطلاق في دليل المانعية، خصوصاً على القول بأن العبادات أسماء للصحيح الموجب لإجمالها وعدم التمسك بإطلاقها.

ودعوى اختصاص دليل المنع بصورة العمد لمكان اشتماله على النهي المتعذر توجيهه إلى الساهي، يدفعها ما هو المقرر في محله من ظهور النواهي في باب المركبات في الغيرية والإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي بمناط واحد.

وناقش فيه: إن من قال بالاختصاص إذا يرى قصوراً في المقتضي للتعميم، ففي الجواهر تام.

وأما إذا كان من جهة حديث "لا تعاد" الحاكم على الأدلة الأولية وتخصيصها في غير الخمسة المستثناة بصورة العمد، فلا يرد إشكاله، ولا يتوقف التخصيص لأجل الإجماع، بل يكون بشمول الحديث للأجزاء والشرائط والموان

فحكم المشهور هو الأقوى.

 

logo