47/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
مبطلات الصلاة
الموضوع: مبطلات الصلاة
أما إذا أحدث بعد التشهد وقبل التسليم، فتارة يقع مع العلم بعدم الإتيان بالتسليم، وتارة مع نسيان التسليم.
أما في الصورة الأولى، فمقتضى الروايات المتقدمة الدالة على أن الحدث إذا صدر بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد لا تكون الصلاة باطلة، بل يحكم بصحة الصلاة، و غيرها من الرويات
منها صحيحة: زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.[1]
و منها موثقة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِيرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ.[2]
و منها موثقة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ الاخرى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ بَقِيَ التَّشَهُّدُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدُ.[3]
و منها معتبرة ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدُ.[4]
ومعتبرة الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا يُعِدْ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ.[5]
ومنها حَدِيثُ الْأَرْبَعِمِائَةِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.[6]
فإنها تدل على عدم بطلان الصلاة.
وهذه الروايات أيضاً لا بد من حملها على التقية؛ حيث إن المستفاد منها أن التسليم ليس جزءاً واجباً من أجزاء الصلاة، وقد تقدم مفصلاً في بحث التسليم أنه آخر جزء من الصلاة، وتدل عليه طوائف من الروايات. فما تقدم في التشهد يأتي في التسليم، إذا أحدث قبل الإتيان به، فالحدث الواقع أثناء الصلاة عمداً أو سهواً أو اضطراراً موجب للبطلان.
نعم، وقع الخلاف فيما إذا صدر الحدث بعد نسيان التسليم، فهل يحكم بصحة الصلاة أو لا؟ الظاهر من الماتن تبعاً للشرائع وجماعة كالشيخ الأنصاري والمحقق الهمداني والسيد الإمام والسيد الاستاذ رحمهم الله وبعض تلامذته الصحة، وعن جماعة القول بالبطلان كعدة من شراح الشرائع كصاحب الجواهر والمسالك والمدارك والمحقق النائيني والسيد الشاهرودي والسيد الحكيم وغيرهم.
والقول الثالث عن جماعة: التفصيل بين ما إذا صدر بعد فوات الموالاة والفعل الكثير فيحكم بالصحة، وإلا فيحكم بالبطلان، منهم السيد البروجردي والسيد المهدي الشيرازي والسيد الشيرازي والسيد الكلبيكاني والسيد الميلاني وجماعة، والاحتياط في الحكم بنحو لا يترك. وقد تقدم البحث في التسليم مفصلاً.