« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

47/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

مبطلات الصلاة

 

الموضوع: مبطلات الصلاة

 

هذا هو المشهور، ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع بين الروايات هو ما نسب الخلاف إلى بعضهم، كما ورد في الشرائع. كذلك في السرائر، فإنه بعدما حكم بإعادة الصلاة عمداً بفعل الناقض أو سهواً، قال: "وبعض أصحابنا يقول: يعيد الطهارة ويبني على صلاته". وكذلك في الذخيرة، بعد أن نقل إجماع التذكرة على أن الحدث سهواً مبطل، قال: "وفي الشرائع أورد الخلاف في صورة السهو، وتبعه بعض الشارحين، وكذلك المصنف في المنتهى وغيرهم ممن نقلوا الخلاف<، فالظاهر أن المسألة خلافية، والحكم بالبطلان هو المشهور.

وأما الروايات، فما ورد على قسمين: قسم منها ورد في خصوص المتعمد أو مطلقاً، وقد تقدمت، وقسم منها ورد في خصوص غير المتعمد، وهي الخمس روايات المتقدمة: موثقة عمار بن موسى الساباطي، ومعتبرة الحسن بن الجهم، وصحيحة أبي الصباح الكناني، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ومعتبرة الحسين بن حماد.

ولكن هذه الروايات كلها قابلة للتقييد بما إذا احتاج المكلف الى الخروج عن الصلاة للأذى أو الغمز وأمثال ذلك، وقضاء الحاجة، دون ما إذا صدر الحدث منه ولو بغير اختيار منه، كما في موثقة عمار وغيرها.

فلا تنافي بين الحكم بالبطلان عمداً وسهواً، وبين إذا كان سببه الحدث أو الاضطرار أو العسر والحرج، فيقال بلزوم الوضوء والبناء على الصلاة. ويؤيدها ما ورد في المسلوس والمبطون عدة روايات

منها رواية مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ.[1]

و روايته الاخرى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ‌ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ.[2]

و رواية الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ قَالَ يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى.[3]

ولكن مع ذلك، بما تقدم من أنه خلاف المشهور وموافق للعامة، فالاحتياط في محله، والأقوى هو قول المشهور.

 


[1] الوسائل ج1، ص:297، أبواب نواقض الوضوء، ب19 ح3.
[2] الوسائل ج1، ص:298، أبواب نواقض الوضوء، ب19 ح4.
[3] الوسائل ج1، ص:298، أبواب نواقض الوضوء، ب19 ح5.
logo