« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

47/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

مبطلات الصلاة

 

الموضوع: مبطلات الصلاة

فالمهم ما أجاب من جهة الدلالة عن الأول والثاني في وجوه:

الأول: أنه خلاف الإجماع بل الضرورة.

الثاني: أنها لمعارضة الروايات الكثيرة المشهورة فهي شاذة، لا بد من طرحها.

الثالث: ليست صالحة للعمل بها في نفسها؛ لأنها يلزم منها :

أولاً: فعل كثير ماحٍ لصورة الصلاة

ثانياً: متضمنة لعدم البأس من الانحراف بل استدبار القبلة، وهو موجب للبطلان وخلاف ضرورة الفقه، ولم يقل أحد بالصحة فيه

ثالثاً: متضمنة للقياس وسهو النبي صلى الله عليه وآله، وهما خلاف ما عندنا وموافق للعامة، فتحمل على التقية

رابعاً: أنها معارضة بما ورد في موردها من صحيحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ وَجَدَ رِيحاً فِي‌ بَطْنِهِ‌ فَوَضَعَ‌ يَدَهُ‌ عَلَى‌ أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَخْرَجَ الرِّيحَ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّأْ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّى.[1] لقوله×: "ولا يعتد بشيء مما صلى فيما إذا كان المراد به ما صلى قبل خروج الريح، وأما إذا كان بعده فلا يكون معارضاً.

فمع التعارض والتساقط، يرجع إلى إطلاقات الأدلة الدالة على البطلان عمداً.

ويمكن المناقشة في الثالث؛ بأنه لم يذكر الاستدبار وسهو النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة ، وهو قال: الثانية ضعيفة.

وكذلك في الرابع؛ لأن عدم الاعتداد أعَمَّ من أن يتوضأ أو لم يتوضأ، فرواية الفضيل تدل على أنه إذا توضأ يبني عليها، فتكون أخص فلا تعارض بينهما. فالمهم هما الوجهان الأولان.

 


[1] الوسائل ج7، ص:235، أبواب قواطع الصلاة، ب1 ح8.
logo