« فهرست دروس
الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث التفسیر

40/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

إبطال دعوى نسخ السنة والإجماع لآية المتعة

موضوع: إبطال دعوى نسخ السنة والإجماع لآية المتعة

 

قال السيد الخوئي "رحمه الله" ثم إن الروايات التي استند إليها القائل بالنسخ على طوائف[1] .

كان الكلام في نسخ الآية الثالثة عشر وهي آية المتعة قوله "عز من قائل":

﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾[2]

أدعي نسخ هذه الآية ويمكن أن يدعى أن الناسخ لها أحد أمور أربعة:

الأمر الأول الآية الكريمة في كتاب الله "عز وجل" وهي قوله تبارك وتعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾[3] .

الأمر الثاني قوله تعالى ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾[4] .

الأمر الثالث السنة الشريفة.

الأمر الرابع الإجماع.

وصلنا إلى الناسخ الثالث وهو دعوى أن السنة الشريفة قد نسخت آية المتعة وقد تطرقنا إلى السنة بشكل إجمالي واتضح أن روايات العامة تدل على جواز المتعة فترة النبي "صلى الله عليه وآله" وأبي بكر وأكثر خلافة عمر واليوم إن شاء الله نتطرق إلى بحث السنة التي ادعي أنها نسخت آية المتعة بشكل تفصيلي.

الروايات التي يدعى أنها نسخت آية المتعة على ثلاث طوائف أي ثلاثة أقسام:

الطائفة الأولى ما روي عن الربيع بن سبرة عن أبيه .

الطائفة الثانية ما روي عن علي بن أبي طالب "عليه السلام".

الطائفة الثالثة ما روي عن سلمة بن الأكور عن أبيه.

ويقع الكلام في هذه الطوائف الثلاث بشكل مفصل كما يلي:

الطائفة الأولى ما ينتهي سنده إلى الربيع بن سبرة عن أبيه ورواياتها كثيرة وقد صُرح في بعضها بأن رسول الله "صلى الله عليه وآله" قام بين الركن والمقام أو بين الباب والمقام وأعلن تحريم النكاح المتعة إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم، لكن:

توجد ملاحظتان على هذه الروايات:

الملاحظة الأولى الروايات التي ينتهي سندها إلى الربيع بن سبرة[5] فهي وإن كثرة طرقها إلى سبرة إلا أنه خبر رجل واحد وينتهي إلى سبرة وخبر الواحد لا يثبت به النسخ إجماعا.

الملاحظة الثانية مضمون هذه الروايات يشهد بكذبها فهي روايات متضاربة ويوجد بين بعضها تناف فكيف يعقل أن يقوم النبي "صلى الله عليه وآله" بين الركن والمقام أو بين الباب والمقام ويعلن تحريم شيء إلى يوم القيامة بجمع حاشد من المسلمين ولا يسمعه إلا سبرة ولا ينقله إلا سبرة ولا ينقله أحد من ألوف المسلمين الذين احتشدوا آنذاك؟

فأين كانوا المهاجرون والأنصار الذين كانوا يلتقطون كل شاردة وواردة من أقوال النبي "صلى الله عليه وآله" وأفعاله وأين كانت الرواة الذين كانوا يلتفتون إلى إشارات النبي وينقلوا إشارات يد النبي ولحظات عينه ليشاركوا سبرة في رواية تحريم المتعة إلى يوم القيامة؟

وأين كان عمر بن الخطاب نفسه من هذه الرواية ليستغني عن إسناد التحريم إلى نفسه ويسند التحريم إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟ هذا من جهة.

ومن جهة أخرى نجد روايات سبرة متعارضة يكذب بعضها بعضا ففي بعضها أن التحريم كان في عام الفتح وفي بعضها أن التحريم كان في حجة الوداع وكلا هذين الحدثين فتح مكة وحجة الوداع احتشد فيه آلاف المسلمين ومن غير المعقول أن لا يسمع هذا الخبر إلا سبرة.

والخلاصة إن رواية سبرة في تحريم المتعة لا يمكن الأخذ بها من جهات شتى.

إذن الطائفة الأولى الدالة على نسخ آية المتعة غير تامة.

الطائفة الثانية ما روي عن علي "عليه السلام" في تحريم المتعة وهو موضوع قطعا. نظرا لاتفاق المسلمين على حلية المتعة عام الفتح فكيف يمكن أن يستدل علي "عليه السلام" على ابن عباس بتحريم المتعة في خيبر والحال إن خيبر كانت قبل عام الفتح وقد اتفق المسلمون على حلية المتعة في عام الفتح فكيف يثبت تحريمها قبل ذلك وهو في خيبر.

ونظرا لوجود هذه القرينة القوية احتمل بعضهم أن تكون جملة زمن خيبر[6] في رواية الإمام علي الذي قرأناها مسبقا وسنقرئها الآن راجعة إلى خصوص تحريم اللحوم الأهلية لا إلى تحريم المتعة ونقل هذا الاحتمال عن ابن عيينة كما في المنتقى وسنن البيهقي في باب المتعة.

إذا نرجع للرواية ومذكورة صفحة 315 إن ناسخها والسنة فقد رووا عن علي "عليه السلام" أنه قال لابن عباس (إنك رجل تائه إن رسول الله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) [7]

فقالوا لفظ زمن خيبر راجعة إلى الثاني وهو لحوم الحمر الأهلية ولا ترجع إلى الأول عن المتعة وهذا ليس بتام لأنه إذا كان قيد زمن خيبر راجع إلى الثاني وهو الحمر الأهلية لابد من تكرار النهي فيقال هكذا نهى عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وأما مع وحدة الخبر نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فزمن خيبر يعود إلى النهي الموجود في أول العبارة فيشمل كلا الأمرين المتعة ولحوم الحمر الأهلية لذلك يناقش السيد الخوئي "رحمه الله" إرجاع قيد زمن خيبر إلى خصوص الثاني تحريم لحوم الحمر الأهلية دون الأول المتعة يقول:

هذا الاحتمال باطل لوجهين: [8]

الوجه الأول مخالفته للقواعد العربية لأن لفظ النهي في الرواية لم يذكر إلا مرة واحدة في صدر الكلام ولم يتكرر فلابد وأن يتعلق الظرف به وهو زمن خيبر فالذي يقول أكرمت زيدا وعمرا يوم الجمعة لابد وأن يكون مراده أنه أكرم زيدا وعمرا معا يوم الجمعة أما إذا كان المراد أن أكرامه لعمر بخصوصه دون زيد كان يوم الجمعة فلابد أن يقول أكرمت زيدا وأكرمت عمرا يوم الجمعة فيرجع يوم الجمعة إلى خصوص عمر أما إذا كان الفعل واحد أكرمت زيدا وعمرا يوم الجمعة فهنا يوم الجمعة يتعلق بإكرام الاثنين زيد وعمر.

هنا نفس الشيء في الرواية نهى رسول الله عن المتعة ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خبير هنا يمكن إرجاع زمن خيبر إلى الأخير لتكرر لفظ النهي وأما إذا كان النهي واحد نهى رسول الله عن المتعة وعن أكل اللحوم الحمر الأهلية زمن خيبر يرجع زمن خيبر إلى كلا الاثنين يتعلق بالنهي المنصب على كلا الأمرين هذا الأمر الأول مخالفة قواعد اللغة العربية.

الوجه الثاني هذا الاحتمال وهو عود زمن خيبر إلى خصوص لحوم الحمر الأهلية دون المتعة مخالف لصريح رواية البخاري ومسلم واحمد بن حنبل عن علي "عليه السلام" أنه قال (نهى رسول الله "صلى الله عليه وآله" عن متعة النساء يوم خيبر) صريحة يوم خيبر متعلقة بتحريم متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية[9] وروى البيهقي كذلك في باب المتعة عن عبد الله بن عمر أيضا رواية تحريم المتعة يوم خيبر[10] .

النتيجة النهاية الطائفة الثانية التي يدعى أنها تدل على نسخ آية المتعة ليست تامة فهي رواية موضوعة ونسبت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "عليه السلام".

الطائفة الثالثة ما روي عن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال رخص رسول الله "صلى الله عليه وآله" في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها[11] ويوجد احتمال قراءة أخرى ثم نهي عنها إذا قرأناها بالمبني للمعلوم ثم نهى عنها يعني النبي نهى عن المتعة أما إذا قرأت للمبني للمجهول ثم نهي عنها يعني الناهي يكون عمر بن الخطاب وليس النبي "صلى الله عليه وآله".

توجد ملاحظتان على هذه الطائفة رواية سلمة بن الاكوع عن أبيه:

الملاحظة الأولى هذا خبر واحد لا يثبت به النسخ إجماعا.

الملاحظة الثانية لو كان هذا النسخ صحيحا وهذا الخبر صحيحا لم يكن خفيا على كبار الصحابة وأولهم حبر الأمة عبد الله بن عباس والثاني حافظ القرآن عبد الله بن مسعود والثالث جابر بن عبد الله الأنصاري وعمر بن حريث ولا غيرهم من الصحابة والتابعين.

وكيف يصح هذا الخبر ولم يحرم أبو بكر المتعة أيام خلافته بل لم يحرمها عمر في أكثر أيام خلافته وإنما حرمها في أواخر عمره وقد تقدم كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة المتعة.

وهناك كلمات تؤكد كلام ابن حزم وهو فتوى جماعة من الصحابة بإباحة المتعة فيمكن مراجعة ما رواه ابن جرير في تهذيب الآثار عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة ابن خيثمة هذه الرواية الأولى والرواية الثانية ما رواه ابن جرير أيضا عن علي "عليه السلام".

نقرأ الروايتين لنرى كيف تدلان هما مرويتان عن علي "عليه السلام":

الرواية الأولى إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها يخاطب أم عبد الله ابنة أبي خيثمة قالت فدللته على امرأة فشارطها واشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت قلت نعم قال فإذا قدم فآذنيني به يعني اخبريني فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال ما حملك على الذي فعلته قال فعلته مع رسول الله "صلى الله عليه وآله" ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهانا حتى قبضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا يعني لم يصدر منك نهي حديث فقال عمر أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك[12] .

هذه الرواية تدل على أنه تمتع قبل أن ينهى عمر ولو تمتع بعد نهي عمر لرجمه عمر الرواية صريحة فقال عمر أم والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، القيد الثاني المهم بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح يعني من تلك اللحظة قرر عمر التفريق بين النكاح وبين السفاح وقد اعتبر المتعة من السفاح والزنا والعياذ بالله.

الرواية الثانية ما رواه ابن جرير وأبو يعلى أيضا في مسنده وأبو داود في ناسخه عن علي "عليه السلام" قال (لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي)[13] في هاتين الروايتين وجوه من الدالة على أن التحريم إنما كان من عمر بن الخطاب لا من النبي "صلى الله عليه وآله".

ويذكر السيد الخوئي خمسة أمور:

الأمر الأول شهادة الصحابي وشهادة علي "عليه السلام" على أن تحريم المتعة لم يكن في زمان النبي "صلى الله عليه وآله" ولا بعد زمان النبي عهد أبي بكر إلى أن حرمها عمر برأيه هذا واضح في كلتا الروايتين.

الأمر الثاني شهادة العدول عن المتعة في الرواية الأولى مع عدم نهيهم عنها تدل على أنهم كانوا يجوزونها واضح أن عمر يقول هكذا لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح فهذا واضح في عدول عمر بن الخطاب في المتعة من الحلية إلى التحريم.

الأمر الثالث تقرير عمر دعوى الشامي أن النبي لم ينهى عنها ما رد عليه الشامي قال فعلته مع رسول الله "صلى الله عليه وآله" ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله وعمر لم يرد عليه سكت ولو كان هناك رواية لذكرها عمر أن النبي قال كذا وكذا عند الركن والمقام أو عند الركن والباب.

الأمر الرابع قول عمر للشامي لو كنت قد تقدم لنهي لرجمتك فإنه صريح في أن عمر لم يتقدم بالنهي عن المتعة قبل هذه القصة ومعنى ذلك أن عمر قد اعترف بأن المتعة لم ينهى عنها قبل ذلك لا في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر.

الأمر الخامس قول عمر بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح، بينوا خطاب للمسلمين هذا يدل على أن المتعة كانت شائعة بين المسلمين بينوا إليهم وضحوا إليهم حتى لا يخلطون السفاح بالنكاح يعني كانت المتعة شائعة فأراد أن يبلغ نهيه عن المتعة إلى المسلمين لينتهوا عنها بعد ذلك ولعل لهذه القصة دخلا مباشرا أو غير مباشر في تحريم عمر للمتعة فإن إنكار عمر على الشامي عمله هذا مع شهادة الحديث بأن التمتع كان أمرا شائعا بين المسلمين ووصول الخبر إليه والغريب أنه السلطان والسلطان لا تصل إليه تفاصيل وجزئيات الأمور إن فلان أتمتع وفلان زنا فهذه الأشياء لا يصل خبرها عادة إلى السلطان كل هذا يدل على أن في الأمر سرا جهلته الرواة أو أن الرواة قد أغفلوه وغضوا الطرف عنه فلم يصل خبره إلينا.

القرينة الأخيرة رواية سلمة بن الاكوع ليس فيها ظهور في أن النهي كان من النبي "صلى الله عليه وآله" يظهر منها أن النهي كان من النبي إذا قرأنا لفظ نهى بالمبني للمعلوم ثم نهى عنها وأما إذا قرأنا لفظ نهى بالمبني للمجهول نهي عنها ففي هذه الحالة يراد أن النهي صدر من غير النبي وهو عمر بن الخطاب بعد عهد رسول الله "صلى الله عليه وآله".

النتيجة النهائية الطائفة الثالثة التي يدعى أنها ناسخة لآية المتعة ليست تامة.

الخلاصة لم يثبت دليل مقبول نهي رسول الله "صلى الله عليه وآله" عن المتعة بل من أقوى المنبهات ومن أقوى الدلائل على أن النهي لم يصدر عن النبي أن عمر بن الخطاب نسب النهي إلى نفسه ولم ينسب النهي إلى النبي "صلى الله عليه وآله" حيث قال كلامه صريح متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما[14] في بعض الروايات متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

ولو كان التحريم من النبي لكان يقول نهى النبي عنهما، إذن الناسخ الثالث الذي ادعي نسخه لآية المتعة وهو روايات السنة الشريفة ليس بتام.

يبقى الكلام في الناسخ الرابع

الناسخ الرابع

دعوى الإجماع فيقال إن ناسخ جواز المتعة الذي ثبت هذا الجواز بكتاب الله وسنة رسول الله قد نسخ بإجماع الأمة على تحريمها.

وفيه ثلاث مناقشات:

المناقشة الأولى إن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم "عليه السلام" والإجماع لا حجية له إذا لم يكشف عن قول المعصوم وقد اتضح أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي "صلى الله عليه وآله" ولا في عهد أبي بكر ولا في أوائل عهد عمر بن الخطاب بل كان في أواخر خلافة عمر بن الخطاب أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ.

المناقشة الثانية لو صح ذلك وقلنا يمكن نسخ الكتاب الكريم أو السنة الشريفة بفتوى جماعة من الصحابة كعمر ففي هذه الحالة يمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها القرآن الكريم أو أثبتتها السنة القطعية المتواترة فمعنى ذلك أن يلتزم بجواز وإمكان نسخ وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج بل لا يبقى حكم كل الأحكام تكون قابلة للنسخ بآراء المجتهدين فهذا ما لا يرضى به مسلم.

المناقشة الثالثة من قال إن الإجماع أصلا ثبت المناقشة الأولى الإجماع الحجة هو الكاشف وهذا غير كاشف، الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة وكيف يدعى الإجماع على تحريم المتعة مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي "صلى الله عليه وآله" ومن بعده ولاسيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول النبي وأهل البيت "عليهم السلام" فلم يبقى إذن إلا تحريم عمر للمتعة ومن الواضح والبين أن كتاب الله وسنة رسول الله أحق بالإتباع من غيرهما ومن اجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بجواز متعة الحج فقال له ناس كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فقال لهم ويلكم ألا تتقون إلى أن قال أفرسول الله "صلى الله عليه وآله" أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر[15] .

والخلاصة أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة الذي ثبت قطعا تشريعه في الإسلام.

الرجم على المتعة يأتي عليه الكلام.

 


logo