40/05/20
مناقشة الآية الرابعة والخامسة التي أدعي نسخهما
موضوع: مناقشة الآية الرابعة والخامسة التي أدعي نسخهما
الآية الرابعة التي ادعي نسخها هي آية الوصية وهي قوله "عز وجل":
﴿كتب عليكم إذا حظر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾[1]
وقد ادعي أن هذه الآية نسخت بآية المواريث وهي الآية الحادية عشر من سورة النساء
﴿يوصيكم الله في أموالكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ والآية طويلة إلى أن يقول "عز وجل" ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾[2]
وقد ادعي أيضا أن آية الوصية قد نسخت برواية مروية عن النبي "صلى الله عليه وآله" (لا وصية لوارث)[3]
إذن يقع الكلام في نقطتين:
النقطة الأولى في نسخ الآية بالآية أي نسخ آية الوصية بآية المواريث.
النقطة الثانية في نسخ الآية بالرواية أي نسخ آية الوصية بالرواية المروية عن النبي "صلى الله عليه وآله" (لا وصية لوارث).
أما الكلام في النقطة الأولى وهي نسخ آية الوصية بآية المواريث:
نسخ الآية بالآية فمفاده إن قوله تبارك وتعالى ﴿كتب عليكم إذا حظر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ فهذه الآية تأمر وتفرض الوصية للوالدين والأقربين ولكن هذه الآية منسوخة بآية رقم 11 من سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أموالكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ فقد نصت على أنه بالنسبة إلى الأولاد يوجد ارث وهو أنه للذكر مثل حظ الأنثيين إذن بالنسبة للوالدين وبالنسبة إلى الأقربين يوجد ارث ولا توجد وصية لكن الحق والصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة.
أما ادعاء أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث فيرده أن نفس آية المواريث قيدت الإرث أنه بعد الوصية أو الدين وهذا مبدأ فقهي معروف مفاده الميراث بعد إخراج الوصايا والديون يعني أي ميت يموت أولا قبل أن توزع تركته على الورثة ينظر هل عليه ديون أو لا إذا عليه ديون وما تركه لا يفي بديونه لا يرثون منه شيئا أولا الديون بعد الديون الوصايا له حق أن يوصي في ثلث تركته فإذا أخرجت الديون واخرج ثلث الوصية في هذه الحالة يأتي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
الآية الكريمة التي ادعي أنها ناسخة نصت على ذلك بداية الآية ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ هذه تدل على الإرث إلى أن تقول الآية ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ يعني يوصيكم للذكر مثل حظ الأنثيين وبتقسيمات الإرث التي ذكرتها الآية لكن هذه الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين فإذن كيف تكون آية المواريث ناسخة لآية الوصية مع أن آية المواريث تنص على أن المواريث لا تتم إلا بعد إخراج الديون والوصايا فلا يعقل أن تكون آية المواريث ناسخة لآية الوصية.
وقد قيل في وجه نسخ آية المواريث لآية الوصية:
إن الميراث في أول الإسلام لم يكن ثابتا على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك وإلى يومنا هذا وإنما كان الإرث يدفع باجمعه إلى الولد وما يعطى الوالدان من الإرث وإنما يعطى الوالدان بطريق الوصية فكانت الطريقة هكذا إذا مات الإنسان تركته يأخذها الولد وبالنسبة إلى والدين فلا يعطون إلا مما أوصى به فجاءت آية المواريث ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ يعني الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ضعف مال الأنثى بخلاف ما كان سائدا سابقا للولد الأكبر.
وهذا موجود الآن في بعض أعراف الحكام إذا مات الملك الذي يأخذه تركته الولد الكبير لأنه يصير الملك القادم يقول مال الملك للملك ومال الأمير للأمير فيقال إنه كان هكذا مال الميت يأخذه الولد وما أوصى به الميت يكون للوالدين فجاءت آية المواريث تنسخ تصير ناسخة إلى آية الوصية لأنه كما تعلمون في الطبقة الأولى في الإرث الوالدان والأولاد.
لكن هذا القول ليست بتام ومدفوع لثلاثة أمور:
الأمر الأول أن الميراث في أول تشريع الإسلام كان بهذه المثابة للولد والوصية للوالدين هذا غير ثابت وإن توجد رواية في صحيح البخاري لكن النسخ لا يتم بخبر الواحد إجماعا فخبر الواحد المروي في صحيح البخاري لا ينسخ ولا يلغي مفاد الآية القطعية.
الأمر الثاني في المناقشة: النسخ إنما يتم بناء على أن تكون آية الوصايا متقدمة وآية المواريث متأخرة وأنا للقائل بالنسخ أن يثبت تأخر آية المواريث وبالتالي لا يتم النسخ ولو سلمنا أن آية المواريث متأخرة عن آية الوصية ففي هذه الحالة بما أن آية المواريث مقيدة قيدت الإرث وقالت إن الإرث يحصل بعد الوصية وبعد إخراج الديون فتكون آية المواريث مؤكدة لآية الوصية وتدل آية المواريث على نفوذ الوصية فلا معنى لكون آية المواريث ناسخة لآية الوصية هذا تمام الكلام في النقطة الأولى واتضح أن دعوى نسخ آية الوصية بآية المواريث ليس بتام.
أما الكلام في النقطة الثانية نسخ آية الوصية بالرواية المروية عن النبي "صلى الله عليه وآله" (لا وصية لوارث) [4]
وهذا الأمر باطل من ثلاثة وجوه أيضا كما أن نسخ الآية بالآية باطل بثلاثة أمور كذلك نسخ الآية بالرواية باطل لثلاثة أمور:
الوجه الأول هذه الرواية لم تثبت صحتها والبخاري ومسلم لم يرضياها وقد تكلم الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنام عن سند البخاري ومسلم إلى هذه الرواية واتضح أنها ليست تامة فإذا الرواية ليست تامة سندا كيف يدعى أنها ناسخة.
الوجه الثاني هذه الرواية معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل بيت العصمة والطهارة الدالة على جواز الوصية للوارث ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر "عليه السلام" قال (سألته ـ يعني محمد بن مسلم يسأل الإمام الباقر ـ عن الوصية للوارث فقال تجوز قال ثم تلا هذه الآية إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين)[5] يعني الإمام استدل بهذه الآية يعني هي غير منسوخة وبمضمون هذه الرواية روايات أخر يمكن ملاحظتها في كتاب الكافي للكليني الجزء السابع صفحة 10 باب الوصية للوارث.
الوجه الثالث إذا غضضنا النظر عن الملاحظة الأولى وهي ضعف الرواية فسلمنا بصحة الرواية وغضضنا النظر عن الملاحظة الثانية وهي المعارضة وقلنا إن الرواية سليمة عن المعارضة على الرغم من ذلك فإن هذه الرواية لا وصية لوارث لا تصلح لنسخ الآية لأنها لا تنافي مدلول الآية.
الآية تقول ﴿كتب عليكم إذا حظر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ دلت الآية على الوصية للوالدين والأقربين مطلقا سواء ورثا أو لم يرثا لأن الوالدين قد يرثون وقد لا يرثون هناك موانع تمنع الإرث لو كان الأب قاتلا لو كان الأب كافرا فلا يرث شيء هناك موانع في الإرث كذلك الأم لو كانت قاتلة قتلة الولد أو كافرة والولد مسلم لا يرث الكافر من المسلم فإذن الوالدان لا يرثان دائما كذلك الأقربون لا يرثون دائما الأقربون مثل الأعمام الأخوال أبناء العم الأجداد الأحفاد هناك طبقات الطبقة الأولى الآباء والأبناء الطبقة الثانية الإخوان والأجداد الطبقة الثالثة الأجداد والأحفاد فإذا وجدت الطبقة الأولى الآباء والأولاد تمنع الطبقة الثانية وهي الإخوان إخوانه لا يرثون إذا عنده ولد أجداده أيضا لا يرثون إذا عنده ولد فإذن الأقربون لا يرثون دائما.
الخلاصة الآية مطلقة الآية دلت على جواز الوصية للوالدين والأقربين مطلقا ورثوا أو لم يرثوا الرواية خاصة الرواية تقول (لا وصية لوارث) تقول الوارث ما يوصي بالتالي الأب إما يرث أو لا يرث إذا يرث لا وصية له إذا ما يرث يمكن الايصاء إليه وهكذا الأقربون قد يرث وقد لا يرث الأب والجد قد يرث وقد لا يرث الرواية تقول (لا وصية لوارث) فيصير الأقربون إذا ورثوا فلا يجوز الايصاء لهم وإذا لم يرثوا يجوز الايصاء لهم فإذن إذا غضضنا النظر عن ضعف لا وصية لوارث وغضضنا النظر عن معارضتها بالروايات وقلنا إنها رواية تامة أيضا لا تصلح للنسخ وإنما تخصص الآية تصير الآية مطلقة الآية تقول تجوز الوصية للوالدين والأقربين مطلقا إذا تمسكنا بالرواية لا وصية لوارث تصير النتيجة هكذا تجوز الوصية للوالدين إذا لم يرثا وتجوز الوصية للأقربين إذا لم يرثوا وأما إذا ورث الوالدان أو الأقربون فلا تجوز الوصية لهما.
هكذا تصير النتيجة
إذن المناقشة الثالثة لو سلمنا صحة الرواية وعدم وجود معارض لها فهي لا تصلح لنسخ الآية لأنها لا تنافي مدلول الآية بل تقيد إطلاق الآية الكريمة فتختص الوصية بالولدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع وتختص الوصية بمن لا يرث من الأقربين.
ولو سلمنا أن قوله لا وصية لوارث يمنع الوصية مطلقا يعني عن الوالدين مطلقا ورثا أو لم يرثا الأقربون مطلقا ورثوا أو لم يرثوا في هذه الحالة نقول لا يصح النسخ لأن الآية متواترة قطعية وهذه الرواية خبر واحد وخبر الواحد الظني لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن الكريم بالإجماع.
النتيجة النهائية لا نسلم وقوع النسخ في هذه الآية الكريمة بقي الكلام في شيء وهو قوله "عز وجل" ﴿كتب عليكم﴾ كتب يعني فرض فيفهم منها أن الوصية واجبة والكتابة بمعنى القضاء بشيء ومنه قوله "عز وجل" ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾[6] كتب على نفسه الرحمة يعني فرض على نفسه الرحمة فإذا حملنا لفظ الكتابة على الفرض يحكم العقل بوجوب الامتثال ما لم تثبت رخصة من المولى فيكون معنى الآية الوصية للوالدين والوصية للأقربين واجبة ومفروضة ومكتوبة من قبل الله "عز وجل" هذا الظهور البدوي إلى الآية.
لكن نرفع اليد عن لفظ كتب من الوجوب إلى الاستحباب بسبب وجود ثلاث قرائن توجب صرف اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب:
الدليل الأولى السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين وهو أنهم تبانوا على أن الوصية مستحبة وليست واجبة.
الدليل الثاني الروايات المأثورة عن أهل البيت "عليهم السلام" الدالة على أن الوصية مستحبة وليست واجبة.
الدليل الثالث الإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر فهذه الأدلة الثلاثة أثبتت الرخصة في ترك الوصية بالتالي نحمل الآية على الاستحباب بل تكون هذه الروايات تؤكد استحباب الوصية على الإنسان ويكون المراد بالكتابة في الآية الكريمة ليس هو الفرض كتب عليكم يعني ليس بمعنى فرض عليكم وانتم ملزمون وإنما بمعنى التشريع كتب عليكم يعني شرع لكم فنحمل لفظ الكتابة على التشريع لا على الفرض والإلزام.
هذا تمام الكلام في مناقشة الآية 4 واتضح أن دعوى نسخ آية الوصية ليس بتام.
الآية الخامسة آية الصيام وهي قوله "عز من قائل":
﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾[7]
فهي تدل على وجوب الصيام على أمة النبي كما وجب الصيام على غيرها من الأمم وادعي إن هذه الآية منسوخة بقوله "عز وجل":
﴿احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾[8]
يعني يجوز لكم في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم فقالوا إن آية التحليل أحل لكم ناسخة لآية إيجاب الصوم كتب عليكم الصيام.
تقريب الاستدلال كيف يتم النسخ
الآية الكريمة نصت على أن الصوم الذي وجب على أمة النبي هو نفس الصوم الذي وجب على الأمم السابقة ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ والذين من قبلنا كان الصوم الواجب عليهم أنه الرجل إذا نام قبل أن يتعشى في شهر رمضان لم يجز أن يأكل بعد نومه في تلك الليلة إلى الصباح بعد ما يأكل وإذا نام احدهم بعد المساء حرم عليه الطعام والشراب والنساء فنسخ هذا بقوله "عز وجل" ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾[9] يعني في الليل يجوز أن تأكلون ونسخ بالنسبة إلى النساء ﴿احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم﴾
إذن الوجه في ذلك أن الصوم الواجب على أمة النبي في بداية التشريع كان مماثلا للصوم الواجب على الأمم السابقة أصلا في بعض الأقوال أنه كان خصوص مواقعة النساء وجماع النساء حرام طوال شهر رمضان من بدايته إلى نهايته في النهار وفي الليل فكان بعض المسلمين يذهبون خفية لذلك ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم هن لباسكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم﴾ هذه كنتم تعملونها لكن الله تاب عليكم.
هناك اتفاق بين علماء السنة على الناسخ وهناك اختلاف في المنسوخ أما الناسخ المتفق عليه فهو قوله "عز وجل" ﴿احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم﴾ متفقين على أنه ناسخ بقرينة ما بعده ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم﴾[10] فهناك شيء متفق عليه وهي أن آية التحليل هي الناسخة وقع الخلاف في المنسوخ هل المنسوخ الآية الكريمة ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ أو المنسوخ فعل المسلمين وليس نص الآية الكريمة خلاف بينهم.
القول الأول قالوا إن آية التحليل ﴿احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ناسخ للآية السابقة ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ لأن الذين من قبلنا كان لا يجوز لهم الرفث إلى النساء فجاءت هذه الآية وحللت وأجازت الرفث إلى النساء فيكون يستفاد من الآية الكريمة أن الصوم في الشريعة مماثل للصوم في الشرائع السابقة والصوم الذي وجب على الأمم السالفة وبهذا القول قال أبو العالية وعطاء ونسبه أبو جعفر النحاس إلى السدي.
القول الثاني يرى أن آية التحليل ناسخة لفعل المسلمين الذي كانوا يفعلونه، بناء على أي قول يتم النسخ؟ بناء على القول الأول أن الآية ناسخة للآية وهذا القول لا يتم إلا بناء على إثبات تقدم آية إيجاب الصيام على آية التحليل فلابد من قيام الدليل على تأخر آية التحليل في النزول وهذا ما يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى إثبات أن نثبت أن الآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى في النزول ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات إن آية التحليل متأخرة
إذن إثبات النسخ يحتاج إلى أمور:
الأمر الأول إثبات تأخر آية التحليل عن آية إيجاب الصوم.
الأمر الثاني إثبات أن يكون المراد من التشبيه تشبيه صيام هذه الأمة بصيام الأمم السابقة وهذا خلاف المفهوم العرفي، ماذا نفهم من هذه الآية ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
العرف ماذا يفهم؟
وجب عليكم الصيام كما وجب الصيام على الأمم السابقة ولا يفهم العرف أن نوع الصيام الذي وجب عليكم نفس نوع الصيام الذي وجب على الأمم السابقة ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ يعني رب العالمين فرض عليكم واوجب عليكم الصوم كما اوجب على الأمم السابقة الصوم لكن الآية ليست في مقام بيان كيفية هذا الصوم فدعوى أن الصوم الواجب علينا شبيه بالصوم الواجب على الأمم السابقة خلاف المفهوم العرفي بل خلاف صريح الآية المباركة.
فإن المراد بالآية تشبيه الكتابة بالكتابة يعني تشبيه الوجوب بالوجوب ما كتب على الذين من قبلنا كتب علينا وما وجب عليهم وجب علينا فلا دلالة في الآية الكريمة على أن الصومين متماثلان لتصح دعوى النسخ ولو ثبت التماثل يعني ما وجب علينا مثل ما وجب على الأمم السابقة فهذا التماثل ثابت من خارج الآية الكريمة من التاريخ من الروايات وليس بثابت من الآية القرآنية وهذا خارج عن دائرة بحثنا لأن نحن دائرة بحثنا نسخ الآيات نسخ الحكم القرآني نسخ الحكم الذي ورد في القرآن وليس دائرة بحثنا نسخ كل الأحكام الشرعية وردت في القرآن أو لم ترد في القرآن إذن الآية الخامسة المدعى نسخها لم يثبت أنها منسوخة.
الآية السادسة يأتي عليها الكلام.