« فهرست دروس
الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث التفسیر

40/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

النسخ في الشريعة الإسلامية

موضوع: النسخ في الشريعة الإسلامية

 

النسخ في الشريعة الإسلامية[1]

لا خلاف بين المسلمين في أمرين:

الأمر الأول في وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية.

فإن الكثير من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت في الشريعة المحمدية الخاتمة وقد نص القرآن الكريم على وجود بعض الأحكام في الشرائع السابقة وقد نسخت في شريعتنا المحمدية كحرمة الصيد يوم السبت على اليهود فقد حرم عليهم صيد السمك يوم السبت وكذلك كان في شريعة موسى "عليه السلام" أن الإنسان يقتل نفسه طلبا للتوبة وقد نص على ذلك في سورة البقرة ﴿فقتلوا أنفسكم﴾[2] ولكن هذين الحكمين قد نسخا في الشريعة المحمدية الخاتمة.

إذن الأمر الأول لا شك ولا ريب أن الشريعة الخاتمة قد نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة.

الأمر الثاني لا شك ولا ريب أن بعض أحكام الشريعة المحمدية في بدايتها قد نسخت بأحكام أخرى للشريعة المحمدية الغراء بعد ذلك.

وقد صرح القرآن ببعضها فقد كان المسلمون يتجهون في القبلة إلى بيت المقدس بفلسطين ثم نص القرآن الكريم على تحول القبلة إلى الكعبة الشريفة.

إذن لا شك ولا ريب في وقوع النسخ في الشريعة إما نسخ الشريعة الخاتمة لبعض الأحكام الشرائع السابقة وأما نسخ الشريعة الخاتمة لبعض الأحكام لنفس الشريعة في بدايتها.

وإنما الكلام في أنه هل آيات القرآن الكريم قد نسخ بعضها أو لا فيقع الكلام في أن بعض آيات القرآن هل نسخت بالأدلة الأربعة وهي القرآن الكريم والسنة المتواترة والإجماع القطعي ودليل العقل القطعي؟ هذا هو محل بحثنا وليس محل البحث هو أصل وقوع النسخ في الشريعة فهذا لا شك في وقوعه يعني في أمكانه ووقوعه وإنما الكلام عن وقوع النسخ في القرآن الكريم وقبل أن نتحدث عن وقوع النسخ في القرآن الكريم نتكلم عن أقسام النسخ في القرآن الكريم.

فقد قسم علماء العامة النسخ في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول نسخ التلاوة دون الحكم

القسم الثاني نسخ التلاوة والحكم

القسم الثالث وهو الأهم نسخ الحكم دون التلاوة

أما القسم الأول

نسخ الحكم دون التلاوة

مثلوا لذلك بآية الرجم التي جاء بها عمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فقالوا إن هذه الآية كانت تتلى في القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها فلا يزال في الشريعة حكم الزاني إذا كان محصنا هو الرجم وإذا كان غير محصن هو الجلد والموجود في القرآن الكريم هو خصوص حكم الجلد ﴿الزانية والزاني فاجلدوهما مئة جلدة نكالا بما كسبا﴾[3] إلى آخر الآية.

وقد تقدم فيما سبق أن نسخ التلاوة هو عبارة أخرى عن القول بالتحريف هذا في النتيجة واحدة وإنما العبارة تتغير. إما أن تقول تحريف القرآن بالنقيصة وإما أن تقول نسخ التلاوة يعني كانت موجودة ثم حذفت تلاوتها من القرآن. وقد اتضح في بحث التحريف أن مستند نسخ التلاوة هو أخبار آحاد وليست أخبار قطعية وأخبار الآحاد لا اثر لها لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا ينفى إلا بالتواتر فلا يثبت النسخ بأخبار الآحاد.

وقد اجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت بخبر الواحد

والدليل على ذلك أمران:

الدليل الأول الإجماع فقد اجمع المسلمون على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يثبت نسخه إلا بالتواتر ولا يثبت القرآن ولا يثبت النسخ فيه بأخبار الآحاد.

الدليل الثاني وهو أنه في الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس أو في الأمور الواضحة جدا والتي تقتضي أن ينتشر خبرها على فرض وقوعها ووجودها فإنه في مثل هذه الأمور المهمة والتي تتوفر الدواعي على نقلها وتناقلها لا يثبت الشيء بخبر الواحد.

مثلا لو ظهر الهلال وكان واضحا جدا فإن مثل هذه الظاهرة والتي يحتاجها الناس في خصوص بداية شهر رمضان للصوم وفي نهايته للإفطار والعيد مثل هذه الظاهرة ظاهرة تقتضي أن يكثر نقلها فإذا لم ينقل ولم يشهد برؤية الهلال إلا شاهدان عادلان فحينئذ لا يثبت الهلال لأن الجو صحو والهلال واضح حسب الدعوى فإذا لم ينقله إلا شاهدان أو شاهد ففي هذه الحالة يكون نقل البعض دون البعض هذا بنفسه دليل على كذب الراوي أو الشاهد أو خطأه أو اشتباهه. وهكذا بالنسبة إلى مثلا الكسوف والخسوف أو وقوع الزلزلة فإذا كان الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة من الأمور التي وقعت بشكل واضح جدا. فمثل هذا الحدث مما تتوفر الدواعي على نقله.

وهكذا بالنسبة إلى نسخ القرآن الذي هو دستور المسلمين فلو نسخت آية من كتاب الله فهذا يعني أن الدواعي تقتضي كثرة النقل وكثرة الإخبار عن وقوع النسخ بهذه الآية فإذا اختص نقل النسخ بعض دون بعض فهذا بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطأه أو اشتباهه وعلى هذا فكيف يثبت النسخ بخبر الواحد وكيف يثبت أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن وقد نسخت تلاوتها وبقي حكمها.

نعم في روايات العامة إن عمر بن الخطاب آتى بآية الرجم وادعى أنها من القرآن فلم يقبل قوله لأن نقل هذه الآية كان منحصرا به ولم يثبتوها في المصاحف فالتزم المتأخرون بإنها آية منسوخة التلاوة دون الحكم.

هذا تمام الكلام في القسم الأول.

القسم الثاني

نسخ التلاوة والحكم معا

ومثلوا للقسم الثاني نسخ التلاوة والحكم معا بالرواية العاشرة التي نقلت عن عائشة والتي ذكرها السيد الخوئي كرواية عاشرة في بحث التحريف صفحة 204 وهي تتكلم عن الرضعات وتقول إن الرضعات التي تحرم كانت عشر رضعات ثم نسخت إلى خمس رضعات وقبض النبي والموجود في القرآن خمس رضعات وليس عشر فهذا نسخ للتلاوة والحكم معا فأصبحت الرضعات المحرمة خمس رضعات وليس عشر رضعات فهنا نسخ الحكم وأيضا نسخت التلاوة.

صفحة 204 الرواية العاشرة[4] وروى عمرة عن عائشة إنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله "صلى الله عليه وآله" وهن فيما يقرأ من القرآن وهن يعني خمس رضعات وليس عشر رضعات.[5]

والكلام في القسم الثاني نسخ التلاوة والحكم معا كالكلام في القسم الأول نسخ التلاوة دون الحكم هذا يندرج ضمن تحريف القرآن بالنقيصة ولا يثبت نسخ القرآن بخبر الواحد.

والروايات الدالة على نسخ التلاوة فقط دون الحكم أو نسخ التلاوة مع الحكم إنما هي أخبار آحاد فلا تثبت.

نعم الكلام كل الكلام في القسم الثالث

القسم الثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهذا القسم هو القسم المشهور هو المعروف بين المفسرين والعلماء وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ وابرز من كتب أبو جعفر النحاس العالم الشهير كتب كتاب الناسخ والمنسوخ وذكر مائة وثمانية وثلاثين آية منسوخة وقد اقتصر السيد الخوئي "رحمه الله" على التطرق إلى ستة وثلاثين آية. أدعي أنها منسوخة واثبت أنها ليست منسوخة وأما البقية 102 آية فلا داعي لبحثها لوضوحها. وإنما اقتصر السيد الخوئي على بيان ستة وثلاثين آية واثبت أنها ليست منسوخة لأن إثبات النسخ أو نفي النسخ يحتاج إلى نظر علمي.

وأيضا ممن كتب في الناسخ والمنسوخ الحافظ المظفر الفارسي وخالفهم في ذلك بعض المحققين فأنكروا وجود النسخ في القرآن.

وقبل أن نشرع في تفاصيل ذلك نشير إلى أن:

هناك ثلاثة أمور اتفق عليها العلماء واختلفوا في غيرها:

الأمر الأول من الأمور المتفقة إمكان النسخ تارة نتكلم عن الإمكان وتارة نتكلم عن الوقوع الأمر الأول هل يمكن أن يقع النسخ ويحصل في القرآن الكريم الجواب نعم يمكن النسخ بالشريعة الغراء وكذلك يمكن النسخ في القرآن الكريم والإمكان لا يعني الوقوع نعم الوقوع أدل دليل على الإمكان إذن الأمر الأول اتفق العلماء على أن النسخ ممكن في القرآن والشريعة الإسلامية.

الأمر الثاني اتفق العلماء على وجود آيات قرآنية ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة فقد تضمنت الشرائع السابقة أحكاما وقد نسخ بعضها بآيات في القرآن الكريم ودونك الآيات التي تكلمت عن شريعة موسى "عليه السلام" وغيره من الأنبياء "على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام" وقد نص القرآن على عدم ثبوتها في شريعة النبي محمد "صلى الله عليه وآله" كحرمة الصيد يوم السبت أو قتل النفس طلبا للتوبة وغير ذلك.

الأمر الثالث المتفق عليه بين العلماء وقوع النسخ في القرآن الكريم لأحكام ثابتة في صدر الإسلام فقد ثبت في صدر الإسلام وجوب التوجه إلى بيت المقدس وقد كان النبي يصلي متجها إلى بيت المقدس وقد ثبت في القرآن الكريم لزوم التوجه إلى الكعبة المشرفة والعدول عن التوجه إلى بيت المقدس إذن هذه أمور ثلاثة اتفاقية إمكان النسخ أولا ونسخ الشرائع السابقة ثانيا ونسخ القرآن لإحكام صدرت في صدر الإسلام ثالثا.

ولكن يقع الكلام في نسخ الآيات القرآنية

فهل توجد آيات في القرآن الكريم منسوخة أو لا؟

وقبل التطرق إلى الجزئيات والموارد المختلفة في القرآن الكريم لا بأس أن نتطرق إلى نقطة مهمة:

وهي إن نسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة:

القسم الأول نسخ الآيات القرآنية بالسنة المتواترة أو الإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم "عليه السلام" ويقع الكلام في إمكان هذا القسم وفي وقوعه.

أما في إمكانه فلا شك أنه ممكن يمكن أن ينسخ الحكم القرآني بدليل قطعي من السنة المتواترة أو بدليل قطعي كالإجماع الذي يدعى أنه قطعي ويكشف عن قول المعصوم "عليه السلام" فلا إشكال في الإمكان وإنما الكلام في الوقوع فهل وقع أو لا؟

هذا ما يحتاج إلى تتبع فإذا ثبت في مورد أنه منسوخ بدليل قطعي من الكتاب أو العقل أو الإجماع يلتزم بالنسخ وإلا فلا وقد اتضح مما سبق أن نسخ القرآن والقرآن قطعي لا يثبت إلا بالدليل القطعي ولا يثبت بخبر الواحد لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا.

القسم الثاني أن ينسخ الحكم القرآني بآية قرآنية أخرى ناظرة إلى الحكم المنسوخ ومبينة لرفعه وهذا القسم لا إشكال في إمكانه وكذلك أيضا لا إشكال في وقوعه والقدر المتيقن من وقوعه آية النجوى الآية 14 من سورة المجادلة وقد نسخت بآية 15 الآية 14 ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾[6] لم يتصدق أحد إلا أمير المؤمنين هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي لا يعمل بها إلا واحد وهو علي بن أبي طالب "عليه السلام" فجاء أمير المؤمنين لمناجاة النبي وتصدق وناجى النبي البقية بخلوا عن تقديم الصدقة ثم جاءت الآية التي بعدها 15 ﴿أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات﴾[7] ثم تتمة الآية يفيد إن الله "عز وجل" تاب عليكم وأنه لا يوجد لزوم لتقديم الصدقات. الآية الأولى تفيد الوجوب فقدموا بين قدموا فعل أمر يدل على وجوب التصدق ثم الآية 15 نفت الوجوب وأثبتت أن الله "عز وجل" تاب على المسلمين فلاحظ الآية 15 ناظرة بالخصوص إلى الآية 14 الآية 14 تتكلم عن وجوب التصدق ﴿فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ الآية 15 ﴿أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات﴾

إذن القسم الثاني إن الحكم الوارد في آية قرآنية ينسخ بآية قرآنية أخرى ناظرة إلى نفس الحكم القرآني بخصوصه وترفعه.

القسم الثالث وهو القسم المشكل والذي وقع فيه أكثر علماء أهل السنة الذين ادعوا النسخ أن ينسخ الحكم القرآني بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم الوارد في الآية القرآنية السابقة ولا مبين لرفعها وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد وجود تناف بين الآية المتأخرة والآية المتقدمة فيدعى أن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة بسبب وجود التنافي.

والتحقيق إن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن الكريم كيف يقع وقد قال الله "عز وجل" ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجود فيه اختلافا كثيرا﴾[8] أي أنه لابد من التدبر والتأمل في آيات القرآن فإن التنافي البدوي والابتدائي يرتفع بعد التأمل ولكن للأسف الشديد لم يتأمل الكثير من المفسرين وغيرهم حق التأمل في معاني الآيات القرآنية فتوهموا وقوع الكثير من التنافي بين الآيات القرآنية والتزموا لأجل هذا التنافي بوقوع النسخ وقالوا إن الآية اللاحقة قد نسخت الآية السابقة حتى أن بعض المفسرين جعل من النسخ التعارض بين العام والخاص وبين المطلق وبين المقيد مع أنه الخاص قرينة على تخصيص العام والمقيد قرينة عرفية على تخصيص المطلق وهذا موجود في المحاورات العرفية كما لو قال أستاذ المدرسة أو مدير المدرسة أو الجامعة أكرم جميع الطلاب ثم قال له لا تكرم من رسب في الامتحان فإن العرف يحمل العام على الخاص فيكون هكذا أكرم جميع الطلاب إلا من رسب منهم في الامتحان ولا يرى العرف أنه يوجد تنافي بين أكرم جميع الطلاب وبين لا تكرم الراسبين منهم في الامتحان بل الخاص قرينة على العام وعلى تخصيص العام.

وما هو منشأ كثرة دعوى النسخ السيد الخوئي يقول يوجد منشآن:

المنشأ الأول قلة التدبر والتأمل في آيات كتاب الله

المنشأ الثاني التسامح في أطلاق لفظ النسخ بما يناسب معناه اللغوي فقد تقدم أن من معاني النسخ الإزالة نسخت الشمس الظل أي أن الشمس قد أزالت الظل وقد استخدم لفظ النسخ كثيرا في تفسير ابن عباس بالمعنى اللغوي بمعنى الإزالة.

فنقول قول المدير لا تكرم الراسبين من الطلاب قد نسخ قوله السابق أكرم جميع الطلاب يعني قد أزال حكم العام أكرم جميع الطلاب لا بمعنى أنه قد ألغا أصل الحكم يعني ألغى أصل وجوب إكرام جميع الطلاب وإنما قد أزال عموم العام وإن كان هذا الاستعمال اللغوي للنسخ بمعنى الإزالة شائعا قبل الاتفاق على مصطلح النسخ في مصطلح علماء علوم القرآن وهو أن المراد بالنسخ اصطلاحا انتهاء أمد الحكم فبعد أن اتفقوا على المعنى المصطلح للنسخ أصبحوا يستخدمون لفظة ومفردة النسخ في المعنى الاصطلاحي لا المعنى اللغوي ولكن إطلاق لفظ النسخ على المعنى اللغوي بمعنى الإزالة من باب التسامح في التعبير لا التدقيق والإتيان بالألفاظ بشكل دقيق.

هذا تمام الكلام في بيان إمكان النسخ في الشريعة أولا والأقسام الثلاثة التي ذكرت للنسخ ثانيا والنسخ الممكن والواقع ثالثا وهو خصوص نسخ الحكم دون التلاوة.

وقد اتضح أن نسخ الحكم دون التلاوة ممكن عقلا وشرعا وثانيا قد يقع النسخ وقد يثبت إما بالإجماع القطعي أو دليل العقل القطعي أو السنة المتواترة القطعية أو بالآيات القرِآنية وهذا لا يقع إلا في خصوص الآيات القرآنية التي ناظرة إلى نفس مورد الآية المنسوخة والتي ترفعه مباشرة ولم يقع النسخ في الآيات القرآنية التي لم تنظر مباشرة إلى الآية المنسوخة وقد ادعي أن هناك عدة آيات قد نسخت بآيات أخرى ليست ناظرة إليها مباشرة وسيقع البحث فيها وسيتضح أنها ليست منسوخة.

مناقشة الآيات المدعى نسخها يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام


logo