« فهرست دروس
الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث الأصول

47/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

9 ذي القعدة 1447
27 أبريل 2026

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الدرس (مائتان وسبعة وتسعون): تأسيس الأصل في مقدمة الواجب

 

الجهة السابعة: في تأسيس الأصل العملي الجاري في مسألة مقدمة الواجب، والأصل الذي نتكلم عنه تارةً يُرادُ إجراؤه في خصوص المسألة الأصولية، أي مسألة وجود ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وتارةً يُرادُ إجراء الأصل في المسألة الفقهية، أي في نفس نتيجة الملازمة وهي عبارة عن وجوب المقدمة.

والصحيح: أنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل في كلٍّ من المرحلتين والمقامين إلا نادرًا، ومن هنا يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول جريان الأصل في وجوب المقدمة، أي المسألة الفقهية.

المقام الثاني جريان الأصل في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أي المسألة الأصولية. وسنبحث كلا المقامين تباعًا.

المقام الأول بحث جريان الأصل العملي في المسألة الفقهية، أي نتيجة المسألة الأصولية وهي وجوب المقدمة. فالحديث في المقام الأول عن جعل مصبّ الأصل هو الوجوب الغيري للمقدمة. وهنا نقول: ليس من الصحيح جريان الأصل العملي، لأن الأصل العملي لكي يجري لا بد أن ينتهي إلى أثر عملي في مقام التنجيز أو التعذير. فلو لم يترتب أثر عملي من تنجيز أو تعذير على الأصل العملي، كان جريان الأصل العملي لغوًا وعبثًا.

والسر في ذلك: إن الأحكام الظاهرية إنما جعلها المولى من أجل تنجيز الواقع المجهول أو التعذير عنه. وفي موطن بحثنا وهو وجوب المقدمة بالوجوب الغيري، لا يُتصوَّر تنجيز أو تعذير لنفس وجوب المقدمة، لأن التنجيز والتعذير إنما يثبت لخصوص الواجب النفسي وهو ذو المقدمة، ولا يكون التنجيز من آثار الوجوب الغيري للمقدمة.

فهنا لو شككنا في وجوب المقدمة، فإنه لا يمكن إجراء الاستصحاب أو البراءة لنفي الوجوب عن المقدمة، نظرًا لأن الوجوب الغيري لا يقبل التنجيز أو التعذير. فكيف يُستصحَب الوجوب الغيري للمقدمة؟ والحال إن وجوب المقدمة الذي هو وجوب غيري ليس فيه تنجيز أو تعذير حتى يجري فيه الأصل العملي من استصحاب أو براءة.

نعم، قد يُفرَض أن الوجوب الغيري للمقدمة يقع موضوعًا لحكم نفسي آخر، وبالتالي إذا أجرينا الاستصحاب أو البراءة لنفي الوجوب الغيري، فإننا ننفي الحكم الآخر الذي يمثل الوجوب الغيري موضوعًا له، إذ أن الحكم منتفٍ بانتفاء موضوعه. فإجراء الأصل العملي عن الوجوب الغيري للمقدمة أثره نفي الوجوب النفسي الآخر.

لكن هذا الكلام في الغالب مجرد فرض ولا يتحقق إلا في موارد نادرة. وقد ذُكِرَت عدة أمثلة ومصاديق لهذا المطلب.

ما هو هذا المطلب؟ إن الوجوب الغيري يقع موضوعًا لحكمٍ نفسي آخر، فإذا جرى الأصل العملي في الوجوب الغيري وانتفى، يكون الواجب النفسي الآخر قد انتفى ببركة نفي الوجوب الغيري بالاستصحاب أو البراءة. إلى هنا واضح. هذا مجرد فرض نظري، وبحثنا في المسألة الفقهية لأننا نبحث ماذا؟ نفس الوجوب الغيري الذي هو نتيجة للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فقد ذُكِرَت عدة أمثلة ومصاديق لهذا الفرض، لكنها قابلة للمناقشة. ولنقتصر على ذكر ثلاث كبريات أو ثلاثة أمثلة ذُكِرَت كمصاديق لهذه القاعدة الكلية، لكن هذه الأمثلة الثلاثة قابلة للمناقشة، ولنشرع فيها تباعًا.

المثال الأول قد يُقال: إن الدليل دلَّ على حرمة أخذ الأجرة على الواجب، فلا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، وهذا حكم نفسي تكليفي أو وضعي، وقد أُخِذَ في موضوعه عنوان الواجب. وعنوان الواجب مطلق، كما يشمل الواجب النفسي يشمل أيضًا الواجب الغيري. فإذا شككنا في وجوب المقدمة، فإننا نستصحب عدم وجوب المقدمة، إذ أن الأصل عدم وجوب المقدمة، فوجوبها يحتاج إلى دليل. وإذا استصحبنا عدم وجوب المقدمة غيريًّا، فإنه ينتفي بذلك حرمة أخذ الأجرة.

ولنضرب مثالًا على ذلك: الوضوء للصلاة يجب بالوجوب الغيري، صعود السلم للكون على السطح واجب بالوجوب الغيري، فهل يجوز أخذ الأجرة على الوضوء أو صعود السلم أو لا؟

الجواب: الكبرى التي عندنا هي حرمة أخذ الأجرة على الواجب، لكن «ثبِّت العرش ثم انقش»، أثبت لنا أن صعود السلم واجب وأن الوضوء واجب. فإذا شككنا في وجوبهما، فإننا نتمسك بالأصل ونستصحب عدم وجوب الوضوء غيريًّا وعدم وجوب صعود السلم غيريًّا. فإذا انتفى الوجوب الغيري عن الوضوء أو صعود السلم، جاز أخذ الأجرة على الوضوء أو صعود السلم، إذ أن الحرام إنما هو أخذ الأجرة على الواجبات، وقد نفينا عنوان الواجب الغيري ببركة جريان الأصل العملي من استصحاب أو براءة. فهذه ثمرة لجريان الأصل العملي من استصحاب أو براءة في خصوص وجوب المقدمة، أي المسألة الفقهية. إلى هنا واضح.

لكن هذا الكلام قابل للمناقشة، إذ أننا نسأل: ما الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ فهذه الكبرى ما هو دليلها؟

إن قلتَ: إن دليلها هو قيام الدليل اللفظي الذي نصَّ على هذا العنوان، فالدليل يقول: إذا ثبت عنوان الواجب حرم أخذ الأجرة عليه، فالدليل هو الذي نصَّ على عنوان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات.

إن قلتَ هذا، قلنا: لا يوجد دليل قد قام على هذا العنوان. نعم، لو قام الدليل على هذا العنوان وأنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، فهذا العنوان – عنوان أخذ الأجرة على الواجبات – ينتفي ببركة الاستصحاب أو البراءة، فيكون هذا الكلام تامًّا.

لكننا نقول: إنه لم يتم ولم يقم دليل على هذا الحكم بهذا العنوان، وإنما استنبطنا هذا الحكم وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات بإحدى نكتتين: النكتة الأولى غير موجودة في المقدمة على كل حال، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو عدم وجوبها، لا توجد هذه. النكتة الثانية موجودة في المقدمة على كل حال، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوبها، إذًا توجد نكتتان يمكن أن تثبتا هذه الكبرى وهي حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، فما هما؟

النكتة الأولى دعوى استظهار المجانية من دليل الوجوب. فهذا الدليل يقول: لا يجوز أخذ الأجرة على الشيء المجاني. فإذا افترض الشارع شيئًا على نحو المجان، فحينئذ لا يجوز أخذ المال في مقابله. ومن هذه النكتة استنتجنا حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، نظرًا لافتراض المجانية في الواجبات. فلو سلَّمنا بهذه النكتة، فإننا نقول: إنها غير موجودة في موطن بحثنا وهو الوجوب الغيري للمقدمة، لأن مجرد الوجوب الغيري للمقدمة كالوضوء أو صعود السلم أو اجتياز الأرض لا يقتضي الإلزام بها مجانًا، وإنما المجانية أمر زائد وهو غير دليل الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته.

إذًا لا يوجد دليل لفظي يُستفاد منه وجوب المقدمة بنحو المجانية، ولا يوجد دليل يقول: إن المقدمة الواجبة بالوجوب الغيري أُخِذَت بنحو المجان. فإذًا النكتة الأولى – النكتة التي يُستظهَر منها حرمة أخذ الأجرة على الواجبات – غير تامة في موطن بحثنا.

سؤال: لماذا يحرم أخذ الأجرة على الواجبات؟ لأن الواجبات مبنية على المجان. لكن في موطن بحثنا وهو الوجوب الغيري للمقدمة، لا يوجد دليل يدل على أن الوجوب الغيري للمقدمة مبني على المجان. فإذًا موطن بحثنا وهو الوجوب الغيري للمقدمة خارج تخصصًا عن قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجب.

إذًا النكتة الأولى ليست تامة.

النكتة الثانية هي دعوى أن أخذ الأجرة إنما هو في عمل يكون للعامل سلطان عليه، أي له أن يفعل وله أن لا يفعل، فيُبذَل له المال حتى يفعل. فالإنسان يأخذ الأجرة على الشيء الاختياري بالنسبة إليه، بحيث يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، يمكنه أن يعمل ويمكنه أن لا يعمل.

مثلًا: «احمل هذا المتاع»، له أن يقبل ويحمل المتاع، ويمكن أن لا يقبل ولا يحمل المتاع. فيجوز أخذ الأجرة على العمل الذي له سلطان عليه. وأما العمل الذي لا سلطان له عليه، كما إذا كان ملزمًا بالعمل بمقتضى عبوديته، فهو بمقتضى عبوديته لله ملزم بالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، وليس له أن يعمل أو لا يعمل، وليس له أن يفعل أو لا يفعل. فهذا المكلف لا سلطان له على عمله، والعقلاء يرون أن هذا العمل لهذا الشخص الذي ليست له سلطنة – هذا العمل ليست له مالية، إذ لا بد أن يأتي بالعمل على كل حال.

هذه النكتة ثابتة في مقدمة الواجب مطلقًا، أي سواء قلنا: إن مقدمة الواجب واجبة، أو قلنا: إن مقدمة الواجب مستحبة. فإن المكلف مضطر من ناحية العبودية، ومن ناحية امتثال الواجب النفسي كالصلاة، هو مضطر أن يتوضأ، سواء فرضنا أن الوضوء واجب أو مستحب. ليس له سلطان على ترك الوضوء، سواء قلنا: إن الوضوء واجب أو الوضوء مستحب.

وبالتالي النكتة الثانية في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ليست تامة في موطن بحثنا.

لاحظ النتيجة والخلاصة والزبدة: عنوان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ناظرة إلى الأمور التي يوجد للمكلف سلطان عليها، بحيث يمكن أن يعملها ويمكن أن لا يعملها. وموطن بحثنا وهو الوجوب الغيري للمقدمة ليس للمكلف سلطان على تركه، فلا بد أن يتوضأ لكي يصلي، سواء قلنا: إن الوضوء واجب أو الوضوء مستحب. إذًا المكلف ليس له سلطان على الترك، فهذا المورد وهو الوجوب الغيري خارج تخصصًا عن العنوان الأول والمثال الأول وهو عنوان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات.

المثال الثاني حرمة الائتمام بالفاسق، يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo