« فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

42/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/الاوامر، الاجزاء / الاجزاء وعدمه في القضاء اذا شك في الطريقية أو السببية

 

الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول، والطرق، والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه [1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في بحث الإجزاء، وقد ختمه الآخندي الخراساني رحمه الله بتذنيبين:

الأول: في عدم الإجزاء في صورة القطع بالأمر خطأً

الثاني: في بيان أن الإجزاء لا يوجب التصويب في هذا التذنيب الثاني يتطرق الشيخ الآخندي الخراساني رحمه الله إلى ما نقل عن الشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد، وقد نقل عنه الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول الجزء الأول صفحة ١١٩ فقد نقل عن الشهيد في تمهيد القواعد الجزء الأول صفحة ٣٢٢ من أن الإجزاء لازم مساوٍ للتصويب الباطل، وعدمه لازم مساو للتخطئة، وبعبارة أخرى الإجزاء يستلزم التصويب والتصويب باطل فالمقدم مثله فبما أن التالي باطل، وهو التصويب فالمقدم يكون باطل، وهو الإجزاء ولبيان هذا المطلب نحتاج إلى إيراد مقدمتين:

المقدمة الأولى: في بيان معنى التصويب التصويب تفعيل مأخوذ من الإصابة فإذا قيل إن الأمارة دائما مصيبة للواقع فهذا هو معنى التصويب فالتصويب مأخوذ من الإصابة، والمراد به أن الأصل العملي، أو الأمارة دائما يصيبان الواقع، ومصطلح التصويب على نحوين الأول تصويب أشعري الثاني تصويب معتزلي أما الأول، وهو التصويب الأشعري فالمراد به خلو الواقع من الحكم أي أنه في الواقع لا يوجد حكم، وإنما الحكم دائما على وفق الإمارة فقبل قيام الأمارة لا يوجد حكم في الواقع، وبعد قيام الأمارة يصبح الحكم الواقعي هو وفق مؤدى الأمارة.

المصطلح الثاني: التصويب المعتزلي، وهو يرى وجود حكم في الواقع إلا أن هذا الحكم الواقعي يتبدل وفقا لمؤدى الأمارة فلو كان شرب التتن في الواقع حراما وقام خبر الثقة على إباحة شرب التتن، أو قامت أصالة البراءة على وفق إباحة شرب التتن فإن الأمارة، أو الأصل العملي يبدلان الحكم الواقعي ويتبدل الحكم الواقعي، وفقا لمؤدى الأمارة، وبالتالي الأمارة دائما تصيب، والأصل العملي دائما يصيب، ومن هنا أطلق على المعتزلة، والأشاعرة بالمصوبة أي أنهم التزموا بأن الأمارة دائما تصيب الواقع إما أنه لا يوجد واقع إلا على وفق مؤدى الأمارة كما يقول الأشاعرة، وإما أنه يوجد واقع إلا أن الواقع يتبدل وفقا لمؤدى الأمارة بخلاف الشيعة الإمامية الذين عرفوا بالمخطئة فإن الأمارة قد تصيب، وقد لا تصيب أي أنه يوجد حكم في الواقع، وهذا الحكم الواقعي لا يتبدل كما يدعي المعتزلة فأولاً نحن نخالف الأشاعرة في وجود حكم واقعي خلافا لهم إذ قالوا أنه لا يوجد حكم في الواقع ونخالف ثانياً المعتزلة إذ التزموا بتبدل الحكم الواقعي لكن الشيعة الإمامية التزموا بأن الحكم الواقعي واقع لا يتبدل فالحكم الواقعي ثابت للعالم، والجاهل للملتفت، والغافل معا هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى في بيان معنى مصطلح التصويب، والتصويب باطل إذ يلزم منه الالتزام بخلو الواقع من الحكم

المقدمة الثانية في تقسيم الحكم إلى إنشائي، وتعبدي، والمراد بالحكم الإنشائي الخطاب الدال على إنشاء الحكم فحين ما يقول الله " عز وجل "،﴿ولله على الناس حج البيت﴾[2] ، أو يقول ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾[3] فإن هذه الخطابات تنشأ أحكاما واقعية وبعبارة أدق هذه الخطابات لا تنشأ الأحكام الواقعية هذه خطابات ظاهرية، وإنما هي خطابات تكشف عن وجود أحكام واقعية قد أنشأها الله وجعلها أساسها

فالمراد بالحكم الإنشائي ضع الحكم جعل الحكم في مقابل المصطلح الثاني، وهو الحكم الفعلي، والمراد به تنجز التكليف، ودخوله في الذمة فمثلا قوله تعالى، ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾[4] هذا يكشف عن إنشاء وجوب الحج على المستطيع، ولكن الفقير الذي لا يستطيع لا يكون وجوب الحج فعليا في ذمته، ولا داخلا في عهدته فهنا يوجد حكم إنشائي هو وجوب الحج على المستطيع، ولا يوجد حكم فعلي في حق هذا المكلف الفقير،

وهكذا صوموا لرؤيته، وافطروا على رؤيته[5] ينشأ وجوب الصوم، ووجوب الإفطار يوم العيد على من رأى الهلال، ولكن المكلف الذي لم يرى الهلال لا يكون وجوب الصوم، أو وجوب الإفطار فعليا في ذمته، وهكذا ﴿أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة﴾ فيها إنشاء لوجوب الصوم، والحج على البالغ العاقل لو قادر، ولكن المغمى عليه نظرا لعدم توفر شرط العقل فيه لا يجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه الصيام ولا يتوجه إليه الخطاب

إذن الحكم يقسم إلى الحكم الإنشائي، والحكم الفعلي لا يعني يوجد حكمان بل يوجد حكم واحد ولكن له لحاظان إما تلحظ إنشاء، وجعل الحكم، وإما تلحظ دخول الحكم في الذمة، وفعليته فإما تلحظ جعل وجوب الصوم، والصلاة، والزكاة، والخمس، والحج هذا حكم إنشائي، وإما أن تلحظ دخول الوجوب في ذمة المكلف، وتنجزه عليه إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في بيان المطلب أصل المطلب ما ورد في كتاب تمهيد القواعد للشهيد الثاني رضوان الله عليه فهو يقول إن الإجزاء يستلزم التصويب يعني خلو الواقع من الحكم، والتصويب باطل فالإجزاء مثله باطل يعني لو التزمنا بأن الاتيان بالمأمور الاضطراري كالصلاة تيممية يجزي عن المأمور الواقعي كالصلاة الوضوئية فهذا يعني خلو الواقع من وجوب الصلاة الوضوئية، وكفاية الظاهر، وهو الاتيان بالصلاة التيممية فالإجزاء يعني التصويب يعني لا يوجد حكم في الواقع، وهذا باطل عاطل،

وهكذا عندما تأتي بالمأمور الظاهري عندما تصلي بماء ثبتت طهارته بخبر الثقة، أو أطالت الطهارة فإذا انكشف الخلاف أنه في الواقع لم يكن هذا الماء طاهر بل كان نجسا ففي هذه الحالة إذا قلنا بالإجزاء يعني الصلاة بالماء الذي ثبتت طهارته بأصالة الطهارة، أو خبر الثقة يجزي عن الصلاة بالماء الطاهر واقعا فهذا يعني أنه في الواقع لا يوجد وجوب للصلاة بالماء الطاهر واقعا، والحال أنه يوجد إجماع على ماذا على عدم وقوع التصويب عند الإمامية الجواب من قال إن الإجزاء يعني عدم وجود حكم في الواقع الحكم الواقعي الإنشائي موجود سواء قلنا بالإجزاء، أو لم نقل بالإجزاء

فالحكم الواقعي للصلاة وجوب الصوم، ووجوب الحج قد أنشأ وثبت وجعله الشارع المقدس علم المكلف بالوجوب أم جهل التفت المكلف أم غفل فاحكم الذي تدل عليه الآيات، والروايات إنما هو الحكم الإنشائي لا الحكم الفعلي،

والحكم الذي يؤخذ في الإجزاء هو الحكم الفعلي أي أنه مادام دخل في ذمتك في هذا الوقت الصلاة التيممية فإنها تُجزئ عن الحكم الواقعي إذا القول بالإجزاء لا ينفي لا ينفي الحكم الإنشائي بل سواء قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء يبقى الحكم الواقعي على ما هو عليه يعني يبقى الحكم الإنشائي واقعا في حق الجاهل، والعالم قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء فالحكم الإنشائي ثابت لا يتغير

يبقى الكلام في إصابة الأمارة للواقع الأمارة إذا أصابت الواقع يتحقق الإجزاء، ويكون التكليف فعليا ليس بثابت في ذمة المكلف لأنه سقط عندما أتيت بالغرض، وأما إذا هذه الأمارة لم تطابق الواقع ففي هذه الحالة الحكم فعلي في حقك يعني لم يسقط الغرض يجب عليك أن تأتي به إذا القول بالإجزاء، وعدمه لا ينفي وجود الحكم الإنشائي،

وبعبارة أخرى حكم الإجزاء ناظر إلى الحكم الفعلي، وعدم الحكم الفعلي بينما الحكم الواقعي ناظر إلى الحكم الإنشائي فالقول بالإجزاء، وعدمه لا يلغي وجود الحكم الإنشائي

 

تطبيق العبارة

نقرأ هذا المقدار

قال صاحب الكفاية رحمه الله الثاني يعني التذنيب الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء يعني أن القول بالإجزاء في بعض موارد الأصول أصول عملية، والطرق طرق مثل القطع والأمارات على ما عرفت تفصيله تكلم بشكل مفصل عن قيام الأصل أو القطع أو الأمارة على ما عرفت تفصيله الإجزاء لا يوجب التصويب يعني لا يقتضي وقوع التصويب المراد بالتصويب خلو الواقع من الحكم المجمع على بطلانه بطلان التصويب في تلك الموارد ما هي هذه الموارد ذكرها موارد الأصول، والطرق، والأماراة فإن الحكم الواقعي بمرتبته ما هي المرتبة هي مرتبة الإنشاء هذه بمرتبة

وردت هذه اللفظة في نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني، وحقائق الأصول للسيد محسن الحكيم ومنتهى الدراية للسيد محمد جعفر المروج الجزائري لكن في سائر الطبعات بمرتبته يعني بمرتبته الإنشائية فإن الحكم الواقعي بمرتبته يعني بمرتبته الإنشائية محفوظ فيها يعني محفوظ في تلك الموارد في موارد الإجزاء من الطرق، والأمارات، والأصول يعني، الحكم الإنشائي موجود في مورد الأمارة والأصل والطرق فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت، والغافل هذا الحكم المشترك ليس إلا هو الحكم الإنشائي هذا الحكم الإنشائي ليس هو الخطابات من الآيات، والروايات الآيات، والروايات تكشف وتدل على الحكم الإنشائي ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات هذه الخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية يعني بعناوين الأحكام الأولية يوجد عنوان أولي ويوجد عنوان ثانوي مثلا المش بالعنوان الأولي مباح بالعنوان الثانوي قد يحرم اذا يلزم من المش في مكان معين هتك حرمة أحد أو هتك حرمة الماشي يحرم عليه هذا عنوان ثانوي كلامنا بالأحكام الأولية بحسب ما يكون فيها يعني بالموضوعات من المقتضيات هذه الموضوعات موضوع يقتضي التحريم مثل المسكر المسكر موضوع شربه يقتضي التحريم الصلاة موضوع هذا الموضوع يقتضي الوجوب، وهو ثابت في تلك الموارد، وهو يعني الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد يعني في موارد الإجزاء من الطرق، والأمارات، والأصول، وهو يعني الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد تلك الموارد يرجع إلى قوله في البداية الإجزاء في بعض موارد الأصول، والطرق، والأمارات يعني الحكم الإنشائي ثابت في موارد الإجزاء كما أنه ثابت في غير موارد الإجزاء لذلك يقول هكذا، وهو الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات يعني كما أن الحكم الإنشائي ثابت في سائر موارد الأمارات غير المصيبة يعني في موارد عدم الإجزاء يريد أن يقول هكذا الحكم الإنشائي ثابت في موارد الإجزاء وفي موارد عدم الإجزاء فالحكم الإنشائي ثابت في موارد إجزاء الأمارة كما أنه ثابت في سائر موارد الأمارات التي لا تجزي عندما تخطئ، ولا تصيب الواقع وإنما المنفي فيها يعني في موارد الأمارات نمشي في الأمارات أي أمارات الأمارات غير المصيبة ليس إلا الحكم الفعلي البعثي الذي من شأنه أن يبعث المكلف يعني ليس المنفي فيها الحكم الإنشائي الحكم الإنشائي في الأمارات الغير مصيبة ثابت إنما المنفي هو الحكم البعثي الحكم الفعلي، وهو منفي، وهو يعني الحكم الفعلي البعثي منفي يعني غير موجود، وهو منفي في غير موارد الإصابة يعني موارد الخطأ، وعدم الإصابة، وإن لم نقل بالإجزاء واو وصلية يعني حتى لو لم نقل بالإجزاء إذا صار الفعلية، وعدم الفعلية ليس مترتب على الإجزاء، وغير الإجزاء يريد ان يقول لو قلنا بالإجزاء فليس المعنى أن الإجزاء فعلي، وعدم الإجزاء ليس بفعلي المدار على الإصابة، وعدم الإصابة الأمارة إذا أصابت الواقع حصلت الفعلية لم تصب الواقع لا تتحقق الفعلية إذا لا فرق بين الإجزاء، وعدمه في ثبوت الحكم الفعلي المهم إصابة الحكم الواقعي، وعدم إصابته لذلك يقول لا فرق بين الإجزاء، وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بسبب ماذا يسقط التكليف بالواقع بموافقة الأمر يعني بسبب موافقة الأمر الظاهري يعني موافقة الأمر الظاهري للواقعي هذا وجه الإجزاء، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة يعني فلا فرق بين الإجزاء، وعدمه إلا في سقوط التكليف، وعدم سقوط التكليف بعد انكشاف عدم الإصابة جيد شيخنا ومولانا متى يسقط التكليف إذا سقط غرضه بالإتيان به متى يسقط التكليف بالصلاة إذا جئت بالصلاة متى يسقط التكليف بالحج إذا جئت بالحج يعني حققت الغرض أو العجز هذا مديون غير مستطيع يسقط وجوب الحج في حقه لا لأنه جاء بغرضه بل لعجزه عن تحصيل الغرض عدم استطاعته إذا الحج وجوب الحج يسقط في موردين الأول تحقيق غرض الحج بالإتيان به الثاني العجز عن تحصيل الغرض كما لو لم يكن مستطيعا، وسقوط التكليف بأحد سببين السبب الأول بحصول غرضه بحصول غرض التكليف، وهو الامتثال السبب الثاني أو لعدم إمكان تحصيله يعني لعدم إمكان تحصيل الغرض مثل ماذا مثل عدم الاستطاعة فهي تؤدي إلى عدم إمكان تحصيل الغرض من وجوب الحج يقول وسقوط التكليف ...غير التصويب المجمع على بطلانه سقوط التكليف يعني عدم فعلية التكليف هذا غير التصويب المجمع على بطلان التصويب ما هو التصويب على بطلانه يعرفه، وهو خلو الواقع عن الحكم يعني عن الحكم الإنشائي غير ما أدت إليه الأمارة فإذا أدت الأمارة إلى حكم فهذا هو الحكم الواقعي بناء على التصويب كيف هذا استفهام انكاري الآن يريد أن يبين الفارق بين التصويب، وبين الإجزاء يقول كيف، وكان الجهل بها يعني بالواقعة بخصوصيتها أو بحكمها إما تجهل خصوصية الواقعة، أو تجهل بحكم الواقعة الجهل بخصوصيتها هذا في الشبهة الموضوعية الجهل بحكمها هذا في الشبهة الحكمية لاحظ معي لو شككنا هل يجوز شرب التتن، أو لا هذا شك في الخصوصية، أو في الحكم هذا شك في الحكم هذه شبهة حكمية لو شككنا هل يجوز شرب الخمر، أم لا هذه شبهة حكمية شك في أصل التشريع في أصل التحريم، ويوجد شك آخر هل هذا خمر فيحرم شربه، أو خل فيجوز شربه إذا الحكم معلوم ما هو الحكم جواز شرب الخل، وحرم شرب الخمر حصل الشك في خصوصية الواقعة هذا السائل الواقع بين أيدينا هل هو خل فيجوز شربه أم خمر فيحرم شربه إذا عند الشك في خصوصية الواقعة تكون الشبهة موضوعية، وعند العلم بالواقعة، وخصوصيتا لكن الشك في حكمها تكون الشبهة حكمية لاحظ العبارة كيف، وكان الجهل بها يعني بالواقعة الجهل بماذا بخصوصيتها يعني بخصوصية الواقعة، وهو الشك بالشبهة الموضوعية أو بحكمها يعني الجهل بحكمها بحكم الواقعة، وهذا الشك في الشبهة الحكمية مأخوذا في موضوعها يعني في موضوع الأمارة الهاء هنا تعود على الأمارة فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته، والمراد هنا أي مرتبة مرتبة الحكم الإنشائي لا الحكم الفعلي فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها يعني في الأمارة كما لا يخفى

الخلاصة عند قيام الأمارة، أو عدم قيامها يبقى الحكم الإنشائي الواقعي موجودا، وثانيا سواء أصابت الأمارة الواقع، أو لم تصبه يبقى الحكم الإنشائي الواقعي موجودا إذا الواقع لا يخلو من حكم إنشائي، وهذا الإنشاء الحكم الإنشائي يبقى في صورة العلم، والجهل، ويبقى في صورة الالتفات، والغفلة، وبعبارة أخرى سهلة، وساسة التصويب ناظر إلى خلو الواقع من الحكم الإنشائي، والإجزاء، وعدمه ناظر إلى حكم الفعلي، وفرق بين مرتبة الحكم الفعلي، ومرتبة الحكم الإنشائي هذا تمام الكلام في التذنيب الثاني، وبه مسك الختام في بحث الإجزاء، وهو الفصل الثالث فصل في مقدمة الواجب المقروض إما يقول الفصل الرابع يعطي ترقيم، أو لا يعطي ترقيم للجميع نجد أن صاحب الكفاية رقم الفصول بحيث جعل الإجزاؤ هو الفصل الثالث فلما جاء إلى مبحث جديد مقدمة الواجب لم يأتي برقم قال فصل، ولم يقل الفصل الرابع في مقدمة الواجب يأتي عليها الكلام..

 


logo