« فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

42/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/الاوامر، الاجزاء /اجزاء الإتيان بالمأمور الظاهري عن الواقعي

 

قال الشيخ الأخوند الخراساني " رحمه الله ": وأما إذا شكّ، ولم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في إجزاء إتيان المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي كما إن توضئ إستناداً إلى طهارة الماء بناءاً على إجراء أصالة الطهارة، أو إخبار الثقة بطهارة الماء فتوضئ، وصلى ثم أنكشف له بعد ذلك أن الماء كان نجساً في الواقع

سؤال: فهل تجزأ الصلاة التي صلاها بناءاً على إجراء الأصل العملي، وهو أصالة الطهاري، أو بناءاً على الاخذ بالأمارة، وهي إخبار الثقة أو لا؟

الجواب: أجبنا في الدرس السابق، وقلنا: إن صلى إستناداً إلى الأصل العملي فهنا يتحقق الإجزاء، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن دليل الأصل حاكمٌ، وموّسعٌ لأدلة الأحكام الأولية فالدليل الأولي يقول لا صلاة إلا بطهور، ودليل الأصل يقول هذا طاهرٌ ظاهراً فتكون النتيجة لا صلاة إلا بطهورٍ واقعاً أو ظاهراً، وحينما صلى بالوضوء أستناداً إلى أصالة الطهارة يكون قد صلى بالطهارة الظاهرية، وهي تجزأ عن الطهارة الواقعية فلا يجب عليه الإعادة إذاً على أن الحكم الظاهري أصلٌ عملي فإن النتيجة هي الإجزاء طبعاً مصطلح الحكم الظاهري يوجب فيه أصطلاحان:

الأصطلاح الأول: يطلق الحكم الظاهري على خصوص الأصل العملي.

الأصطلاح الثاني: يطلق الحكم الظاهري على الأعم من الأصل العملي، والأمارة.

وفي بحثنا، وهو إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي المراد المصطلح الثاني أي الحكم الظاهري الأعم من الأصل، والأمارة، وأما إذا كان المخبر بالطهارة أمارة كخبر ثقة فهنا يوجد مسلكان في حجية الأمارة:

المسلك الأول: الطريقية

المسلك الثاني: السببية

بناءاً على مسلك الطريقية لا يتحقق الإجزاء، وتجب الإعادة لأن خبر الثقة يقول أكشف لك عن الواقع أحرز لك الواقع فإذا اتضح خطأ خبر الثقة اتضح إشتباة، واتضح أن هذا الإخبار ليس بكاشفٍ فلا يتحقق الإجزاء، وأما بناءاً على السببية يعني حينما يخبر الثقة يحدث مصلحة، ويسبب في إيجاد المصلحة فإنه يتحقق الإجزاء لأن الإتيان بالطهارة وفقاً لإخبار الثقة يكون في هذه الطهارة مصلحة كالمصلحة الموجودة في الطهارة الواقعية فإذا أنكشف الخلاف لا يعيد لأنه قد جاء بما فيه مصلحة.

إذن إلى هنا هذا كل ما أخذنا في الدرس السابق.

سؤال: إذا سألك سائلٌ هل إن الإتيان بالمأمور الظاهري يجزأ عن الإتيان بالمأمور الواقعي؟

الجواب: إن كان الأمر الظاهري أصلً عمليّاً، أو أمارةً بناءاً على السببية فلا إعادة، ويتحقق الإجزاء، وإن كان الحكم الظاهري أمارةً بناءاً على الطريقية يتحقق الإجزاء.

سؤال: إن كان الحكم الظاهري أمارةً لكن لم نحرز هل هذه الأمارة بنحو الكشف فلا إجزاء، وتجب الإعادة، أو بنحو السببية فيوجد إجزاء، ولا إعادة فإن شككنا في البين، ولم نحرز الكشفية، ولا السببية فما هو الحكم؟

الجواب: تجب الإعادة، ولا يتحقق الإجزاء وفقاً للإستصحاب لأننا كنّا على يقينٍ بوجود تكليفٍ، وهو وجوب الصلاة بالوضوء الواقعي، وهذا التكليف يحتاج إلى مسقطٍ، وهو الإتيان بالمأمور به الظاهري فكنا قبل قيام الأمارة على يقينٍ من عدم وجود المسقط إذن أولاً نحن على يقينٍ من توجه التكليف، وهو الصلاة بالوضوء الواقعي الطاهر واقعاً، وكنا على يقينٍ من عدم سقوط التكليف، وبعد قيام الأمارة نشك هل الأمارة بنحو السببية فيسقط التكليف، أو الأمارة بنحو الطريقية فلا يسقط التكليف؟ لاتنقض اليقين بالشك نستصحب عدم سقوط التكليف فالشك في المسقطيّة يستدعي إستصحاب عدم المسقطيّة، وبالتالي لا يتحقق الإجزاء، وتجب الإعادة قد يقال إن هذا الأستصحاب معارضٌ بأستصحابٍ أخر، وهو أستصحاب عدم فعلية التكليف لأن المكّلف جاهلٌ بالواقع، ولدى الجهلِ بالواقع لا يتوجه إلى المكّلفِ تكليفٌ إذ أن التكليف يتوجه إلى العالم لا الجاهل، وبعد قيام الأمارة، والشك بأنها هل هي على نحو السببية؟ فيسقط التكليف، أو على نحو الطريقية؟ فلا يسقط التكليف يبقى الجهلُ، ونشكُّ في أرتفاع فعلية التكليف لا تنقض اليقين بالشك نحن كنا على يقينٍ من أن التكليف ليس فعليّاً لأنه جاهلٌ بالواقع فنستصحب عدم فعلية التكليف إذا أستصحبنا عدم فعلية التكليف لا تجب الإعادة لأن وجوب الإعادة فرع فعليّة التكليف، والحال إن التكليف ليس بفعليٍّ، اُعيد، وأكرر بحثنا اليوم دقيق، ولطيف.

سؤال: إذا شككنا أن الأمارة بنحو السببية، أو الطريقية هل يثبت الإجزاء أم لا؟

الجواب: لا يثبت الإجزاء، وتجب الإعادة لأننا كنا على يقينٍ من عدم سقوط التكليف، وبقيام الأمارة نشّكُ في سقوط التكليف فيجري الأستصحاب لاتنقض اليقين بالشك نستصحب أصالة عدم سقوط التكليف، وقد يقال إن هذا الأستصحاب معارضٌ بأستصحابٍ أخر لأن المّكلف عند الشك في السببية، والطريقية للأمارة يكون جاهلاً بالواقع، ومع الجهل بالواقع لا يكون التكليف فعليّاً في حقة فنستصحب عدم فعلية التكليف، وإذا أستصحبنا عدم فعلية التكليف لا يكون التكليف فعليّاً، وثابتاً في حقة فلا تجب عليه الإعادة.

وأجاب الشيخ الأخوند الخراساني على هذا الأستصحاب الثاني بجوابين:

الجواب الأول: هذا أصلٌ مثبت، والأصل المثبت لا يثبت، ولنقدم مقدمة في بيان الأصل المثبت إذا كان لزيدٍ ولدٌ عمره عشر سنوات، وغاب خمسة عشر سنة فالأن كم عمرة؟ خمس وعشرون سنة، وشككنا في موته لا نعلم هو الان حيٌّ يرزق أم ميّت نستصحب بقاء حياتة إذا أستصحبنا بقاء الحياة، بقاء الحياة له أثار شرعية كأن يرث من أبيه، أو يجب على أبيه أن ينفق عليه هذه أثار شرعية إرث وجوب نفقة، وهناك أثار غير شرعية مثل نبات لحيتة هذا أثرٌ عادي، وهناك لوازم عقلية فإن نذر الوالد، وقال لله عليّ إذا نبتت لحية ولدي أن أتصدق على فقيرٍ بمائة دينار، وهو الأن يشك هل نبتت لحية ولدة أم لا؟ قد يقال نحن نستصحب حياة الولد، وإذا الأن عمرة خمسة وعشرون سنة نبتت لحيتة، وإذا نبتت لحيتة يثبت له يجب على الأب أن يدفع مائة دينار لأن نبات اللحية أثرٌ غير شرعي للحياة الأثر الشرعي ما نصّ عليه الشارع وجوب الإنفاق على الولد نصّ عليه الشارع إرث الولد من الوالد نصّ عليه الشارع أما نبات لحيتة لم ينصّ عليه الشارع من هنا يقول نبات اللحية أصل غير شرعي كأن يكون عقلياً، أو عاديّاً فهذا اللازم الغير شرعي ليس حجةً، وأما تحقق الإرث، ووجوب النفقة فهذا أصلٌ غير مثبت، وهو يثبت يعني أصل شرعي غير مثبت، وهو يثبت يعني اللازم حجة إذن النتيجة النهائية: الأستصحاب حجة في أثاره، ولوازمة الشرعية، وليس بحجة في لوازمة العادية، والعقلية أي اللوازم غير الشرعية إذا تمت هذه المقدمة نطبقها على موطن بحثنا، ما هو المستصحب في الأستصحاب الثاني؟ عدم فعلية التكليف، ما الذي ترتب على عدم فعلية التكليف؟ ترتب الإجزاء، وعدم وجوب الإعادة؟ الجوابك هذا لازم عقلي العقل يقول إذا التكليف ليس فعليّاً فلا تجب الإعادة، ويجزي الإتيان بالمأمور الظاهري عن المأمور الواقعي هذا العقل يقول لكن لا يوجد لدينا نص شرعي يقول: متى ما كانت التكليف ليس فعليّاً فالإجزاء متحققٌ، ولا يوجد لدينا نص شرعي يقول: متى ما كان التكليف ليس فعليّاً فالإعادة ليست واجبة غير موجود لدينا هكذا نص إذن لاحظ المناقشة الأولى اُعيد، وأكرر الأستصحاب الثاني معارض مفادة هكذا نستصحب عدم فعلية التكليف عند الجهل، ويلزم من أستصحاب عدم فعلية التكليف الإجزاءن وعدم وجوب الإعادة، وتوجد هنا مناقشتان:

المناقشة الأولى: هذا أصلٌ مثبت يعني لازم غير شرعي للمستصحب، والأصل المثبت لا يثبت لأن عدم الإعادة، والإجزاء إنما هما لازمٌ عقلي لعدم فعلية التكليف لا أنهما لازمٌ شرعي، وبالتالي الأصل المثبت لا يثبت اللازم غير الشرعي ليس حجة.

المناقشة الثانية: قد تقول، ونحن نلتزم بحجية الأصل المثبت أي أننا نقول بحجية الأستصحاب، ولوازم الأستصحاب مطلقاً سواءاً كانت شرعية، أو غير شرعية، وبالتالي إذا أستصحبنا عدم فعليّة التكليف يثبت عدم وجوب الإعادة، ويثبت الإجزاء، والجواب: نحن نلتزم أن هذا الأستصحاب لا يجري من الأساس لا لأنه أصل مثبت بل لأن المورد ليس من موارد جريان أستصحاب عدم فعلية التكليف، كيف؟ يقول الأخوند " رحمه الله ": هذا المورد من موارد جريان قاعدة أشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فالمكّلف متيقنٌ بأشتغال ذمّتة بالصلاة مع الوضوء الطاهر واقعاً، وحينما جاء بالصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر ظاهراً بإخبار الأمارة، وخبر الثقة يشك في سقوط التكليف الذي أشتغلت به ذمّتة فإن كان خبر الثقة بنحو السببية يسقط التكليف، وإن كان خبر الثقة بنحو الطريقية لا يسقط التكليف، وعند الشك يشك في سقوط التكليف فتجري قاعدة الأشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يعني أشتغال ذمة المكلف يقيناً تستدعي أن يفرغ المكلف ذمتة يقيناً.

النتيجة النهائية: إذا قامت الأمارة، واتضح خطئها فهناك ثلاث شقوق:

الشق الأول: إذا تيقّنا أنها بنحو السببية فالحكم هو الإجزاء، وعدم لزوم الإعادة.

الشق الثاني: إذا تيقّنا أن الأمارة بنحو الطريقية فالحكم هو عدم الإجزاء، ولزوم الإعادة.

الشق الثالث: إذا شككنا، ولم نعلم أن الأمارة بنحو السببية أو الطريقية فالحكم هو الإعادة، وعدم الإجزاء.

هذا تمام الكلام في حكم الأداء إذن عند الشك نتكلم في مقامين:

المقام الأول: أداء الصلاة

المقام الثاني: قضاء الصلاة

هل يجب قضاء الصلاة أم لا؟ إلى هنا تكلمنا في الأداء، واتضح أنه يجب الأداء لابد من الإعادة نقرأ هذا المقدار ثم نأخذ القضاء.

 

تطبيق العبارة

قال الشيخ الأخوند الخراساني " رحمه الله ": هذا في ما إذا اُحرز أن الحجية بنحو الكشف، والطريقية فلا يثبت الإجزاء، وتجب الإعادة، أو بنحو الموضوعية، والسببية فيثبت الإجزاء، ولاتثبت الإعادة، وأما إذا شك المكلف، ولم يحرز أنها الأمارة على أيّ الوجهين يعني بنحو الكشف هذا الوجه الأول، والطريقية، أو بنحو الموضوعية، والسببية هذا الوجه الثاني فأصالة عدم الإتيان يعني فنجري إستصحاب عدم الإتيان فأصالة يعني فالأصلُ فنستصحب أصل عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف يعني كان على يقينٍ من تكليفه، وعلى يقينٍ من عدم سقوط التكليف شك أنه هل جاء بما يسقط التكليف أم لا الأصل عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضيّة للإعادة في الوقت، وعدم الإجزاء واضح هذا الأستصحاب.

الأن إشكال على هذا الاستصحاب أنه معارضٌ بأستصحاب أخر، وهو أستصحاب عدم فعلية التكليف بالنسبة إلى الجاهل يرد عليه بجوابين:

قال: وأستصحابُ يعني ان قلت نجري أستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّاً في الوقت لأن كلامنا الأن في الوقت في الأداء أم القضاء خارج الوقت هو في الوقت جاهل بالواقع بما أن جاهل بالواقع التكليف ليس فعليّاً في حقة فنستصحب عدم فعلية التكليف بالنسبة إلى الجهل بالواقع.

الجواب: الشيخ يقول لا يجدي، ولا يوفي، ولا يثبت أستصحاب عدم التكليف بالواقع لا يثبت كون ما أتى به مسقطاً، وهو الوضوء بالماء الطاهر بحسب إخبار الثقة هذا لا يكون مسقطاً لاتثبت المسقطيّة متى تثبت المسقطيّة؟ إلا على القول بالأصل المثبت يعني لا يثبت كون ما أتى به مسقطاً إلا على القول بالأصل المثبت يعني بحجية الأستصحاب في لوازمة غير الشرعية هذا المناقشة الاولى هذا أصلق مثبت، وهو لا يثبت.

المناقشة الثانية: قد تقول هذا جواب مبنائي نحن نبني على حجية الأصل المثبت.

الجواب: هذا الأستصحاب من الأساس لا يجري هذا المورد ليس من موراد جريان الأستصحاب هذا مورد جريان قاعدة الأشتغال قال: وقد علم المكلف أشتغال ذمته بما يشك في فراغها هذه الذمة عنه التكليف بذلك أي بالإتيان بما دلّت عليه الأمارة لا يزال يشك بما يشك بذلك أي حينما جاء بالأمارة لا يزال يشك في فراغ ذمتة.

قال: وقد علم المكلف إشتغال ذمته من أين علم أشتغال بذمتة؟ بما يشك في فراغ ذمتة عنه التكليف بالإتيان بالأمارة حينما جاء بالأمارة بمؤدى الأمارة لا يزال الشك يقال بذلك المئتي يعني ما جاء به الصلاة، والوضوء بالماء الطاهر أستناداً إلى خبر الثقة.

الأن قد تنقد، وتقول يا أخي يا أخي لمَ التفريق فقد ذكرتم أن المأمور الأضطراري كالصلاة التيممية تجزأ عن المأمور الأختياري عن الصلاة الوضوئية فإن أنكشف أرتفاع العجز بعد ذلك قلتم بالإجزاء لصلاة التيممية عن الصلاة الوضوئية، ولا يلزم الإعادة فكيف التزمتم هناك بالإجزاء، ولم تلتزموا هنا بالإجزاء، وهكذا بالنسبة إلى الأمارة على القول بالسببية إن قلتم إن الأمارة سببت المصلحة فحينما توضئ بالماء الطاهر بسبب إخبار الثقة يكون خبر الثقة قد سبب وجود مصلحة في الصلاة الوضوئية بالماء الطاهر وفقاً لإخبار الثقة فإذا أنكشف الخلاف، وأن الصلاة لم تكن بالماء الطاهر قلتم بالإجزاء فكيف لاتقولون هنا بالإجزاء؟

الجواب: بالنسبة إلى الامر الأضطراري، والامرة بنحو السببية يكون التكليف فعليّاً في حقة يعني هو حينما فقد الماء، وصلى بالتيمم كان التكليف بالتيمم فعليّاً في حقة، وبعد أن أرتفع العجز، ووجد الماء يكون قد جاء في ذلك الوقت حينما تيمم جاء بتكليفه الفعلي، وتكليفه الفعلي عندما تيمم يسقط المأمور به الواقعي، وهو الصلاة مع الوضوء، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة الظاهرية بناءاً على السببية فإن إخبار الثقة بطهارة الماء يكون قد سبب مصلحة في طهارة الماء فحينما صلى بالماء إستناداً إلى إخبار الثقة يكون قد صلى بالماء الطاهر الذي فيه مصلحة يعني كان التكليف فعلي في حقة يجب عليه أن يتوضئ بذلك الماء الطاهر ظاهراً بحسب إخبار الثقة، والتكليف فعلي في حقة فيكون ذلك التكليف الذي فعليّاً في حقة بنحو السببية مسقطاً للحكم الواقعي، وأما في موردنا هو يشك الان هل الامارة بنحو السببية فيجزأ، أو الامارة بنحو الطريقية فلا يجزأ؟ إذا شك ففي هذه الحالة التكليف لم يكن فعلي في حقة حينما توضئ هذا ليس تكليفه الفعلي، وبالتالي لايسقط التكليف.

قال: وهذا وعدم الإجزاء، والقول بلزوم الإعادة في ما إذا شك في السببية، أو الطريقية بخلاف ما إذا علم أنه مأمورٌ به بالتكليف واقعاً تجب عليه الصلاة مع الوضوء، وشك في أنه ما جاء به هل يجزأ عما هو المأمور به الواقع الأولي؟ ما جاء به هل يجزأ الصلاة الوضوئية بالماء الطاهر واقعاً أم لا؟ كما في الأوامر الأضطرارية مثل الصلاة التميممية يعني يشك هل الصلاة التيممية تجزأ عن الصلاة الوضوئية؟ نعم، لأن الصلاة التيممية حينما جاء بها كانت فعليّة في حقة، المثال الثاني: أو الأوامر الظاهرية ليس مطلق الظاهرية، أو الظاهرية بناءاً على الطريقية لا تجزي قال، أو الظاهرية بناءاً على أن تكون الحجية حجية الأمارة على نحو السببية أي تسبب المصلحة فالأوامر الظاهرية بناءاً على أن حجية الأمارة بنحو السببية يعني خبر الثقة يوجد مصلحة في الوضوء بالماء الذي أخبر عنه الثقة فإذا توضئ به المكلف يكون التكليف فعلي في حقه موجودة فيه مصلحة فقضية الأصل فيها المفروض يقول فيهما يعني في الأوامر الأضطرارية، والأوامر الظاهرية بناءاً على حجية الأمارة بنحو السببية كما أشرنا إليه أين أشار؟ قبل صفحتين حينما قال: وإلا في الأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة حينما قال: وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق إن كان، وإلا في الأصل، وهو الأصل يقتضي البراءة من إيجاب الزيادة فمقتضى الأصل فيها عدم وجوب الإعادة مقتضى الأصل يعني فيهما في الأوامر الأضطرارية، والأوامر الظاهرية بناءاً على حجية الأمارة بنحو السببية الأصل عدم وجوب الإعادة لأن هذا الشك في التكليف الزائد للإتيان يعني بسبب الإتيان بما أشتغلت به الذمة يقيناً جيد.

يقول هنا وجهان لعدم لزوم الإعادة:

الوجه الأول: قاعدة الأشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

الوجه الثاني: أستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي يعني هو كان على يقينٍ من توجه التكليف إليه، وهو الصلاة مع الوضوء لكن بما أن الواقع بالنسبة إليه مجهول فهو ليس فعليّاً في حقه التكليف ليس فعلي في حقه لأنه مجهول بالنسبة إليه فيستصحب عدم فعلية التكليف فإذا جاء بالأمر الأضطراري الصلاة التيممية، أو جاء بالأمر الظاهري بناءاً على السببية صلى بالوضوء الطاهر بإخبار الثقة في هذه الحالة لو أرتفع الأضطرار وجد الماء، أو أنكشف الخلاف أنكشاف أن هذا الماء نجس، وليس بطاهر في هذه الحالة أستصحاب عدم فعلية التكليف تجري، وإذا جرى أستصحاب عدم فعلية التكليف لا يجب عليه أن يعيد.

قال: فقضية الأصل فيها يعني مقتضى الأصل في الأوامر الأضطرارية، والظاهرية بنحو السببية كما أشرنا إليه، وهو عدم وجوب الإعادة لماذا لا تجب الإعادة لسببين:

السبب الأول: للإتيان بما أشتغلت به الذمة يقيناً يعني للإتيان بما أشتغلت به الذمة يقيناً؟ يعني لأن التكليف الذي جاء به كان فعلياً في حقه كان الذمة مشغولة به فعلاً يعني حينما صلى مع التيمم كانت الصلاة تيممية قد أشتغلت بها ذمتة يعني كانت الصلاة تيممية فعلية في حقه إذا فعلية في حقه لا تجب الإعادة.

قال: للإتيان بما أشتغلت به الذمة يقيناً يعني لكونه قد أتى بالتكليف الذي كان فعلياً في حقه، وتكون ذمتة قد فرغت حينما أتى بالتكليف الذي أشتغلت به ذمته هذا الوجه الأول لعدم الإعادة.

الوجه الثاني: وأصالةِ هذا عطف على الإتيان يعني للإتيان، ولأصالةِ عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الأضطرار، وكشف الخلاف، بعد رفع الأضطرار هذا في الأوامر الأضطرارية يعني إذا وجد الماء أرتفع الأضطرار، وكشف الخلاف هذا في الأوامر الظاهرية إذا أنكشف أن هذا الماء نجس في الواقع، ولم يكن طاهراً هنا نستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي.

هذا تمام الكلام في الأداء، واتضح أنه عند الشك يجب الأداء، ولا يتحقق الإجزاء، وأما القضاء يأتي عليه الكلام..

 


logo