الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث کفایة الاصول
42/04/09
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: كفاية الاصول/الاوامر، الاجزاء /المقدمة الثالثة والرابعة في الإجزاء
قال الشيخ الأخوند الخراساني " رحمه الله ": إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث، والكلام في موضعين.[1]
خلاصة الدرس
كان الكلام في الفصل الثالث الذي بحث فيه الأخوند الخراساني مبحث الإجزاء، وقد أنتيهنا بحمدالله " عز وجل " من بيان أمور أربعة تصلح كمقدمة لبحث الإجزاء.
اليوم إن شاء الله نشرع في صلب مبحث الإجزاء البحث في الإجزاء في موضعين:
الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون أمر غيرة.
الموضع الثانيك إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيرة.
مثلاً الصلاة مع الوضوء أمرٌ واقعي، والصلاة مع التيمم مأمورٌ إضطراري، والصلاة بالطهارة وفقاً لأخبار الثقة، والبينة مأمورٌ ظاهري ففي الموضع الأول نبحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور عن نفسة فلو صلى المكلف بالوضوء فهل الصلاة بالوضوء تجزي عن المأمور الواقعي، وتسقط الأمر بالوضوء أم الأتيان بالصلاة مع الوضوء لا يسقط الأمر الواقعي بل يبقى الأمر الواقعي، ويحتاج إلى إتيان ثاني، وهكذا الصلاة مع التيمم التي هي مأمورٌ إضطراري إن جاء بها المكلف هل تسقط الأمر بالصلاة مع التيمم أم لا؟ أم أننا نحتاج إلى صلاة ثانية مع التيمم، وهكذا بالنسبة إلى الأمر الثالث الصلاة بالطهارة بشهادة البينة أو الثقة هل تسقط بهذه الصلاة أم لا تسقط الأمر بحيث نحتاج مرة أخرى أن نأتي بهذه الصلاة مع الطهارة بشهادة البينة أم الثقة هذا موضع الأول.
الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن غيرة هذا يتحقق في الثاني، والثالث يعني إجزاء الإتيان بالمأمور الإضطراري عن المأمور الواقعي أي إجزاء الإتيان بالصلاة مع التيمم عن الإتيان بالصلاة مع الوضوء، وهكذا في الثالث إجزاء الإتيان بالصلاة مع الطهارة بشهادة خبر الثقة أو البيّنة عن الإتيان باصلاة بالطهارة الواقعية إذن في الموضع الأول نبحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه لا عن أمر غيرة، وفي الموضع الثاني نبحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيرة بعد أن فرغنا من الموضع الأول، وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به عنه أمر نفسه.
اليوم إن شاء الله نأخذ الموضع الأول.
سؤال: هل يجزي إتيان المأمور به عن أمر نفسه أو لا؟
الجواب: نعم، لأستقلال العقل بذلك فإن المكلف إذا أتجه إليه أمرٌ كأمر صلّي بالطهارة الوضوئية أو صلّي بالطهارة التيممية أو صلّي بالطهارة الثابتة بخبر الثقة أو شهادة البينة فإذا أتى المكلف بالمأمور به، وهو أحد الثلاثة سقط الأمر فإذا سقط الأمر زال الغرض فإذا زال الغرض إذن لا تكليف فلا معنى للإتيان به مرة أخرى إذ لا مقتضي للإتيان بالمأمور مرة أخرى أعيد، وأكرر يوجد مقتضي للإتيان بالمأمور به أول مرة فما هو المقتضي توجه الأمر الواقعي للمكلف أو توجه الأمر الأضطراري للمكلف أو توجه الأمر الظاهري للمكلف هذا الامر الذي توجه إلى المكلف يسقط إذا أتى المكلف بالمأمور به فإذا سقط الأمر زال الغرض فلا يوجد أمر، ولا غرض يعني حقيقة الأمر قد أنتفت بزوال غرضة فإذا زالت حقيقة الأمر، وأغراضه لا يثبت الأمر فلا يثبت ما يترتب عليه من الأمتثال، والأتيان بالمأمور به ثم يستدرك صاحب الكفاية يقول نعم في صورةٍ واحدة يعقل تبديل الإتيان، وهو في صورة ما إذا كان لدينا غرضٌ أقتصى، وغرضٌ أدنى كما إن طلب المولى ماءاً لكي يتوضى أو طلب المولى ماءاً لكي يشرب، وجاء العبد بالماء، ووضعه أمام المولى إلا أن المولى لم يشربه فحين إذٍ يمكن للعبد أن يستبدل هذا الماء، ويأتي بماءٍ أخر لأن الغرض الأقصى لم يتحقق، وما هو غرض الأقصى؟ شرب المولى للماء، وإنما تحقق الغرض الأدنى، وهو تحقيق مقدمة الشرب وضع الماء أمام المولى لكن إذا جاء العبد بالماء، وفتح المولى فمه، ووضع العبد الماء في فم المولى فحين إذٍ بإتيان الماء تحقق الغرض الأقتصى، وهو شرب المولى فلا يمكن التبديل كيف بعد ما شرب المولى الماء يأتي العبد بالماء مرة أخرى يقول المولى لقد شربت الماء، ثم هنا إسكال فني في التعبير على صاحب الكفاية وضحه المحقق المشكيني في حاشية على كفاية الأصول من أقوى الحواشي على كفاية الأصول حاشية أبو الحسن المشكين " رحمه الله ".
سؤال: هل الأمتثال علة للسقوط أم لا؟ نعم، إذا أمتثل المكلف التكليف سقط التكليف.
سؤال أخر: هل يمكن أن يكون الأمتثال علة ناقصة لسقوط التكليف هل يمكن أن لايكون علة تامة؟ كلا وألف كلا، عنوان الأمتثال إذا تحقق الأمتثال سقط التكليف لا معنى لتحقق الأمتثال من دون سقوط التكليف، وبالتالي لا تقل إن أمتثال العبد بإتيان الماء، ووضعه أمام المولى من دون شربة لا يسقط التكليف بل قل إن إتيان العبد بالماء، ووضعه أمام المولى لا يسقط التكليف لأن الأمتثال دائماً علة تامة لسقوط التكليف، وأما الإتيان قد يكون علة تامة إذا حقق الأمتثال، وقد يكون علة ناقصة إذا لم يحقق الأمتثال، وبعبارة أخرى إن العبد حينما أمره المولى، وقال له إسقني ماءاً، وجاء العبد بالماء، ووضعه أمام المولى، والمولى لم يشرب الماء هل يصدق عنوان الأمتثال على العبد؟ كلا، لأن المأمور به لم يثبت ما هو المأمور به؟ أن يشرب المولى الماء، وإنما تحقق الإتيان بالماء من قبل العبد لاحظ دقة المشكيني.
إذن دائماً الأمتثال علة تامة لسقوط التكليف، وأما الإتيان بالمكلف به قد يكون علة تامة كما إن سقى العبد مولاه ماءاً، وقد يكون علة ناقصة كما إن جلب العبد ماء، ووضعه أمام المولى، والمولى لم يشرب الماء فإن الإتيان بالماء هنا علة ناقصة، وليس بعلة تامة.
الخلاصة: هل الإتيان بالمأمور به مسقطٌ لأمر نفسه أم لا؟ الإتيان بالمأمور به مسقطٌ لأمر نفسه إذا كان الإتيان علة تامة، ولم يكن علة ناقصة فإن إتيان العبد بالماء أمام المولى من دون سقيّه لا يشّكل علة تامة، وإنما يشّكل علة ناقصة فهذا الإتيان لا يسقط المأمور به، ولا يسقط التكليف، وهو سقي المولى نعم الإتيان بالمأمور به إذا كان علة تامة للغرض الأعلى، والأقصى فإنه يسقط أمر نفسه هذا الإتيان بنحو العلة التامة، والأمتثال لذلك عنواننا هل الإتيان بالمأمور به مسقطٌ بالأمر نفسه أم لا؟ وليس العنوان هل أمتثال المأمور به مسقطٌ لأمر لنفسه؟ قطعاً مسقطٌ لأمر نفسه، ولا معنى بأمر نفسه عند مجئ بأمر الأمتثال بين العلة التامة، والعلة النقصة لأن الأمتثال دائماً علة تامة لإسقاط التكليف.
تطبيق العبارة
قال صاحب الكفاية " قدّس الله نفسه الزكية ": أين مدفون صاحب الكفاية؟ في حرم أمير المؤمين عند باب الساعة مقابل الضريح في الصحن الشريف " رضوان الله عليه " إذا عرفت هذه الأمور الأربعة فتحقيق بحث الإجزاء يستدعي البحث، والكلما في موضعين:
الموضع الأول: إجزاء الإتيان في أمر المأمور به الامر نفسه دون غيرة الأول إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي مثلاً الإتيان بالصلاة مع الوضوء هذا يسقط الأمر الواقعي الصلاة مع الوضوء.
مثال أخر: بل إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأضطراري مثل الإتيان بالصلاة مع التيمم أو الظاهري أيضاً يعني إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أيضاً كما أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأضطراري، الأمر الظاهري الصلاة بالطهارة الظاهرية الطهارة الثابتة بإخبار الثقة أو شهادة البينة يجزءُ إن حرف توكيد ونصب الإتيان إسم إن يجزءُ خبر إن يجزءُ عن التعبد به ثانياً عن التعبد بالمأمور به يعني المولى لا يصدر أمر مرة أخرى، ويعبدك بالصلاة مع الوضوء إذا أتيت بها أو الصلاة بالتيمم إذا أتيت بها أو الصلاة بالطهارة الظاهرية إذا أتيت بها، لماذا يجزء ما هي علة الإجزاء قال: لأستقلال العقل يعني لحكم العقل، العقل يحكم بشكلٍ مستقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه يعني عند موافقة الأمر سواءاً كان هذا الامر واقعي أو إضطراري أو ظاهري إذا وافقت صلى مع الوضوء أو صلى مع التيمم أو صلى مع الطهارة الظاهرية وافق الأمر إذا وافق الأمر سقط الأمر سقط المأمور به فلا معنى لتوجه أمراً أخر، والتكليف بمأمورً به أخر قال عند موافقة المكلف للأمر يعني إمتثال المكلف للأمر كيف يمتثله؟ بإتيانا لمأمور به حينما يأتي المكلف بالمأمور به على النهج الشرعي، والعقلي هذه جملة معترضة الان نحذفها، ونقرأ العبارة من دون الجملة المعترضة يمكن نأخرها لأستقلال العقل بأنه لا مجال لإقتضائه الأمر التعبد بالمأمور به ثانياً، ويمكن تأخير الجملة المعترضة تصبح هكذا لأستقلال العقل بأنه لا مجال لإقتضاء الأمرالتعبد بالمأمور به ثانياً مع موافقة الامر بإتيان المأمور به على وجهه.
هذا تمام الكلام في بيان أن الإتيان بالمأمور به مسقطٌ لأمر نفسه هل هذا بنحو الإطلاق يستدرك يقول قف يوجد تفصيل إذا الإتيان بالمأمور به علة تامة لسقوط الأمر أنتهى الموضوع، وأما إذا كان الإتيان علة ناقصة لسقوط الأمر هنا يمكن الأمتثال مرة أخرى إذا لم تحقق الغرض الأقصى، وجئت بالغرض الأدنى لذلك التعبير الأدق الإتيان بالمأمور به، وليس أمتثال المأمور به، أمتثال المأمور به دائماً علة تامة بسقوط الأمر،
نعم هذا استدراك لعدم أقتضى التعبد به مرة أخرى يقول لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الإمتثال، والتعبد بالمأمور به ثانياً متى؟ إذا كان الإتيان علة ناقصة، وليس علة تامة هنا الشاهد بأنه يكون للعبد تبديل الإمتثال هذا كلام فيه مسامحة الأد أن يقول تبديل الإتيان بالمأمور به لذلك في حاشية المشكيني[2] الجزء الأول صفحة 415 يقول في العبارة مسامحة، وقد مرت في مبحث دلالة الأمر على المرة يقول صاحب الكفاية نعم لا يبعد أن يقال بأنه يمكن للعبد تبديل الأمتثال، والأدق أن يقول تبديل الغتيان بالمأمور به، والتعبد بالمأمور به ثانياً بدلاً عن التعبد به أولاً يعني بدلاً عن التعبد بالمأمور به أولاً لا منضماً إلى التبعد به أولاً لا يعني، ولا التعبد ثانياً منضماً إلى التعبد به أولاً يعني يريد أن يقول المولى إذا عبّدك، عبّدك بإتيان واحد لا الجمع بين الإتيانين إنضمام الإتيان الثاني إلى الإتيان الأول فكرة واضحة العبارة واضحة يقول هكذا: نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الأمتثال، والتعبد بالمأمور به ثانياً بدلاً عن التعبد به بالمأمور به أولاً لا منضماً إليه التعبد به ثانياً منضماً إلى التعبد به أولاً كما أشرنا إليه في المسألة السابقة في مسألة المرة، والتكرار قال هناك صفحة 115 من هذه النسخة، وأما إذا لم يكن الأمتثال علة تامة هذا غير دقيق، الدقيق، وأما إذا لم يكن الإتيان علة اتمة لحصول الغرض إلى أن يقول فلا يبعد صحة تبديل الأمتثال بإتيان فردٍ أخر أحسن منه المفروض يقول فلا يبعد صحة تبديل الإتيان،
وذلك الأن يبين الصورة لجواز تبديل الإتيان متى إذا كان الإتيان علة للغرض الأصغر لا الغرض الأكبر، وذلك في ما علم أن مجرد إمتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض الأدق أن يقول، وذلك في ما علم أن مجرد إتيانه لا يكون علة تامة لحصول الغرض.
الشيخ أبو الحسن المشكيني[3] في الجزء الاول صفحة 415 يقول هكذا: مر أن الأمتثال علة تامة دائماً، والأولى التعبير بإتيان المأمور به كما فعله في الشق الثاني بقولة نعم في ما كان الإتيان هذه الفقرة الثالثة نعم في ما إذا كان الإتيان علة تامة عبرة بالإتيان، ولم يقل في ما إذا الأمتثال علة تامة، وذلك في ما علم أن مجرد أمتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان وافياً به لو أكتفى له كما إذا يعني ، وإن كان إسم كان الأمتثال، والأدق الإتيان، وإن كان الأمتثال وافياٌ بالأمر لو أكتفى بالإتيان بالمأمور به كما إذا أتى بماءٍ أمر به المولاه ليشربه فلم يشربه المولى بعدُ فإن الأمر بحقيقتة، وملاكه لم يستقط بعدُ هذا جواز تبديل المال لأن حقيقة الأمر باقية، والأمر باقياً، وأما إذا حقق الغرض الأعلى، وشرب المولى سقط الغرض، وسقط الأمر، ولذا يعني لأن الأمر بحقيقتة، ولاكه لم يسقط بعد لو أهریق الماء، وأطلع عليه العبد أن الماء قد أريق وجب علیه العبد إتيانه المأمور به ثانياً، وهو جلب الماء كما إذا لم ياتي به أولاً يعني إذا لم يأتي به أولاً يجب عليه أن يحضر الماء كذلك لو أريق الماء يجب عليه أن يجلب الماء يعني في تلك الصورتين الامر موجود، وغرض الأمر موجود فحقيقة الأمر ثابتةٌ بسبب ضرورة بقاء طلبه الماء ما لم يحصل غرضه الطلب الداعي إلیه الطلب، وإلا لما أوجب حدوثه الطلب، وإلا هذه أستثناء فإن الأمر بحقيقتة، وملاكه لم يسقط بعدُ، وإلا إن كان الأمر بحقيقتة، وملاكه قد سقط لما أوجب حدوث الطلب يعني إن لم يكن الغرض موجوداً، وإن لم تكن حقيقة الأمر باقية لما أوجب حدوث الطلب فحينئذ بقى الطلب يكون له العبد الإتيان بماءٍ أخر موافقً للأمر المولى، وهو سقيه الماء كما كان له للعبد أي يأتي بالماء قبل إتيانه الأول بدلاً عنه، نعم في ما كان الإتيان علتة هنا بدل العبارة قال في ما كان الإتيان لم يقل الأمتثال في التعبير الأول يقول، وذلك في ما علم أن مجرد أمتثاله المفترض مجرد إتيانه.
الشق الثاني: نعم في ما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقعٌ للتبديل كما إذا أمر المولى بإهراق الماء في فمه لرفع عطشة فأهرقهُ فأهرق العبد الماء في فم المولى، الان يأتي صورة ثالثة إن لم يعلم أنه من أي قبيل من قبيل تحقيق الغرض الأعلى أو الغرض الأدنى يقول يجوز التبديل تارةً يعلم أنه حقق الغرض الأعلى، وهو إذا سقى المولى ماءاً، وتارةً يعلم أنه لم يحقق الغرض الأعلى بل جاء بالغرض الادنى إن أخضر الماء إلى جانبة، وتارةً لا يعلم كام إن طلب المولى ماءاً، ولا يعلم ما الغرض من جلب الماء هل أنه غرض مجرد أن يوضع الماء أمامة فهذا أصبح الغرض الأدنى أو أنه يشرب الماء فهذا هو الغرض الأعلى لا يعلم في هذه الحالة يجوز له التبديل.
يقول: بل لو لم يعلم أنه من أي قبيل أي علة تامة أو علة ناقصة لو كان المولى يريد إحضار الماء إلى جنبه فقط مثلاً كان في المؤتمر يريد أن يخرج في التلفزيون أنه أمامه الماء فهنا بجلب قنينة الماء قد تحققت العلة التامة، وتارةً لا هو عندما قال في المؤتمر أحضر الماء كان عطشان يريد أن يشرب الماء فهنا مجرد إحضار الماء علة ناقصة، وليس علة تامة هذا العامل في المؤتمر لا يعلم أن الرئيس عندما طلب منه إحضار قنينة الماء أراد الشرب أو أراد مجرد أن توضع أمامه فهو لا يعلم أنا لإتيان بقنينة الماء علة تامة أو علة ناقصة هل يحق له تبديل القنينة؟ نعم، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل يعني الإتيان من قبيل العلة التامة أو الناقصة فله التبديل يعني فللمكلف، والعبد التبديل بأحتمال أن لا يكون علة تامة فله لعبد إليه التبديل سبيلٌ طريقٌ هنا بأحتمال أن لا يكون علة المفترض أن يقول أن لا يكون علة تامة الان يأتي بمؤيد من الروايات، ويؤيد ذلك الجواز التبديل بل يدلُّ عليه لماذا قال يؤيد ذلك ثم أضرب، وقال يدل عليه؟ ويؤيد ذلك لأن هذا الروايات التي تقول شخص صلى فرادة ثم حضرة الجماعة فصلى الجماعة هذا كرر أتى بالمأمور به مرتان الصلاة المأمور بها أتى بها فرادى ثم بدلها جماعةً، قال: مؤيد لدينا إحدى عشر رواية هذا الروايات إن نقرأها يمكن حملها على تعدد المطلوب إذا حملت على تعدد المطلوب تصبح روايات مؤيداً، ولا تكون دليلاً متى تصبح دليلاً؟ إذا حملناها على وحدة المطلوب، ويؤيد ذلك الجواز التبديل بل يدل عليه الجواز التبديل لماذا قال بل يدل عليه؟ لأن بعض الروايات الإمام الصادق " عليه السلام " يقول: إذا أتى صلى بجماعة قد أتى بفريضة فمن قول قد أتى بالفريضة يستظهر ذلك ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعةً[4] هو صلى بمفردة أنتهى من الصلى جاء ناس قال شيخنا نصلي به الجماعة يستحب أن تصلي الجماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه الله يعني يأخذ ثواب الفرادى أم الجماعة، والصحيح أن هذه الروايات لا تصلح شاهداً لأن الروايات في مقام إثبات أستحباب الإعادة جماعةً، وليس وجوب نحن كلامنا في الوجوب كلامنا أنه إن وجب عليه أن يحضر الماء يجوز أن يبدل الإمتثال أم لا الروايات ناظرة إلى وجوب الصلاة فرادى ثم أستحباب إعادتها جماعة، وليس ثم وجوب إعادتها جماعة إذن الروايات الإحدى عشر أجنبية تماماً.
من أراد التفصيل في هذه الروايات، ومناقشتها يراجع منتهى الدراية في شرح الكفاية – لسماحة أية الله المرحوم السيد محمد جعفر المرّوج الجزائري – " رحمه الله " فإنه من أفضل شروح الكفاية.
هذا تمام الكلام في الموضع الأول إتيان المأمور به عن أمر نفسه يقع الكلام في الموضع الثاني إتيان المأمور به عن أمر غيرة فإن جاء بالمأمور الأضطراري هل يجزي عن المأمور الواقعي؟، وإن جاء بالمأمور الواقعي هل يجزي عن المأمور الواقعي؟.
الموضع الثاني، وفيه مقامان يأتي عليهما الكلام..