« فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

42/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/الاوامر /الفصل الثالث في الاجزاء

 

قال الشيخ الأخوند الخراساني " رحمه الله ": ثالثها الظاهر أن الإجزاءها هناك بمعناه لغةً، وهو الكفاية[1] .

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الفصل الثالث في الإجزاء، وقد عرّفه صاحب الكفاية بأنه الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، وقد قدّم أربع مقدمات قبل الشروع في صميم بحث الإجزاء.

المقدمة الأولى: في بيان مفردة وجهة.

المقدمة الثانية: في بيان مفردة يقتضي.

المقدمة الثالثة: في بيان معنى الإجزاء الوارد في هذا التعريف؛ فهل يراد بالإجزاء المعنى اللغوي، وهو الكفاية فلانٌ يجزي عن فلان أي فلانٌ يكفي عن فلان فالإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية، أن المراد بالإجزاء هو المعنى الأصطلاحي الفقهي، وهو عبارة عن سقوط الأداء، والقضاء؛ فمثلاً إذ صلى مع التيمم عند فقد الماء، واستمر العذر إلى ما قبل فوات الوقت، ثم أرتفع العجز قبل خروج الوقت؛ فإن قلنا إن الإتيان بالأمر الأضطراري يجزي عن الأمر الواقعي في هذه الحالة نقول يسقط الأداة فإنه بالإتيان بالمأمور الأضطراري، وهو الصلاة مع التيمم يسقط الأداة في الوقف فلا يجب الإتيان بالمأمور الواقعي، وهو الصلاة مع الوضوء حتى، وإن أرتفع العذر، وكذلك بالنسبة إلى سقوط القضاء فإن أفترضنا أن الوقت قد أنتهى، ودخل الغروب لكنه تمكن من الماء بعد الغروب فهل يجب عليه أن يقضي الصلاة التي صلاها بالتيمم بأن يتوضى، ويصلي أم لا؟ فإذا قلنا بعدم وجوب القضاء لأن الصلاة مع التيمم، وهي المأمور الأضطراري يجزي عن الصلاة مع الوضوء، وهو المأمور الواقعي.

إذن المراد بالإجزاء في الأصطلاح سقوط الأداء، والقضاء، والمراد بالإجزاء في اللغة العربية هو الكفاية فلفظة الإجزاء الواردة في التعريف هل يراد بها الإجزاء بالمعنى اللغوي أم الإجزاء بالمعنى الأصطلاحي فقد وردت في التعريف هكذا الإتيان بالمأمور به على وجهة يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهةٍ فهنا يقتضي الإجزاء في الجملة يعني يقتضي الكفاية في الجملة، أو بمعنى يقتضي سقوط الأداء، والقضاء في الجملة.

صاحب الكفاية " رحمها لله " يقول: إننا نحمل لفظة الإجزاء على المعنى اللغوي لا المعنى الأصطلاحي، وإن كان مصداق هذه الكفاية هو المعنى الأصطلاحي أي سقوط الأداء، والقضاء، ولكن لا موجبة، ولا مقتضي لحمل لفظ الإجزاء على المعنى الأصطلاحي أي سقوط الأداء، والقضاء لماذا؟ لأنه لا موجب لذلك إذ أن الحمل على المعنى اللغوي هو الأصل، والمعنى اللغوي شاملٌ للمعنى الأصطلاحي، وبالتالي فإننا نحمل الإجزاء على الكفاية، وهو المعنى اللغوي فنقول هكذا لدينا ثلاث صور:

1- إذا جاء بالمأمور الواقعي سقط الأمر به كما إن جاء بالصلاة مع الوضوء سقط الأمر بها؛ فهنا لا يوجد أداء، وقضاء هنا سقوط الأمر بأمتثالة، والإتيان به.

2- إذا جاء بالأمر الأضطراري كالصلاة مع التيمم فإنه يسقط الأمر الواقعي، وهو الصلاة مع الوضوء فيسقط الأداء.

3- إذا جاء بالمأمور الظاهري كما إن توضئ بالماء الطاهر إذ حسب إخبار الثقة، أو شهادة البينة؛ فإنه يجزأ عن المأمور الواقعي، وهو الواضوء بالماء الطاهر قطعاً، وواقعاً، وهنا يسقط القضاء في ما إن أنكشف بعد خروج الوقت أن الماء الذي توضئ به لم يكن طاهراً، وأن إخبار الثقة، أو البينة كان إشتباهاً؛ فهل تجد قضاء هذه الصلاة أم لا إذا قلنا بالإجزاء، وأن الإتيان بالمأمور الظاهري يجزي عن الإتيان بالمأمور الواقعي فهنا قضاء.

إذن خلاصة النقطة الثالثة: المقصود بالإجزاء هو المعنى اللغوي، وهو الكفاية، والكفاية تشمل المعنى الأصطلاحي سقوط الأداء، والقضاء، سقوط المأمور به، والاداء، والقضاء.

ثالثها، ثالث الأمور قال ينبغي تقديم الأمور:

الأول: في بيان معنى وجهة.

الثاني: في بيان معنى الأقتضاء.

الثالث: في بيان معنى الإجزاء.

 

تطبيق العبارة

قال ثالثها: الظاهر ما هو وجه هذه الظهور حمل اللفظ على الظاهر عرفاً حسب الإنسباق، والظاهر من لفظ الإجزاء هو الكفاية الظاهر أن الإجزاء ها هنا في بحث الإجزاء بمعناه الإجزاء لغةً، وهو الكفاية معنى الإجزاء لغة الكفاية فلانٌ يجزي عن فلان يعني يكفي عن فلان، وإن كان الان يريد أن يعّلق ببيان الإجزاء الأصطلاحي قال: وإن كان يختلف ما يكفي عنه يعني، وإن كان يختلف مصداق الذي يكفي عن المأمور الواقعي الأن يبين ما يكفي عن المأمور الواقعي ما الذي يكفي عن المأمور الواقعي هل هو الإتيان به فيسقط، أو الإتيان بالأمر الظاهري فيسقط الأمر الواقعي، أو الإتيان بالمأمور الأضطراري فيسقط المأمور الواقعي.

قال: وإن كان الواو وصلية يختلف الذي يكفي عن المأمور الواقعي الإتيان بالمأمور الواقعي.

الأن يشرع هناك ثلاثة أمور:

1- فإن الإتيان بالمأمور بالأمور الواقعي كالإتيان بالصلاة مع الوضوء فهذا إتيانٌ بالمأمور الواقعي يكفي أي يجزي فيسقط به بالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي التعّبد به بالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً يعني لا يحتاج أن يعيد لا يحتاج أن يصلي مرة أخرى مع الوضوء أي الإتيان يوجب السقوط الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يعني الإتيان بالصلاة مع الوضوء المأمور بها واقعاً هذا يقتضي سقوط الامر إذا سقط الأمر لا معنى للتعبد مرة أخرى بالإتيان بالمأمور به سقوط الأمر بالإتيان، والأمتثال، وبالأمر الأضطراري أو الظاهري الجعلي يكفي، وبالأمر متعلقة بعطف على الامر الواقعي يعنين وإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأضطراري كالصلاة مع التيمم أو الظاهري يعني، وإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري كالتوضئ بالماء الطاهر بحسب خبر الثقة، أو شهادة البينة يجزي عن الأمر الواقعي يجزي عن المأمور الواقعي الصلاة مع الوضوء فيسقط به القضاء يعني فيسقط بالإتيان بالأمر الأضطراري، أو الظاهري القضاء يعني فيسقط القضاء بالإتيان بالمأمور به بالأمر الأضطراري، أو الظاهري لا أنه يكون ها هنا أصطلاحاً يعني لا أنه يكون ها هنا في بحث الإجزاء أصطلاحاً يعني معنى الإجزاء أصطلاحاً يعني ليس المقصود بالإجزاء في مبحث الإجزاء ها هنا هو الغجزاء الأصطلاحي يعني في المصطلح الفقهي، والأصولي ما هو الإجزاء؟ قال: بمعنى إسقاط التعبد، أو القضاء إسقاط التعبد عند الإتيان بالمأمور به الواقعي كما إن صلى مع الوضوء فإن الصلاة مع الوضوء تسقط، ولا يحصل التعبد بالإتيان مرة أخرى بالصلاة مع الوضوء، أو القضاء بمعنى إسقاط القضاء عند الإتيان بالمأمور به الأضطراري، أو الظاهري فإنه يسقط القضاء بالإتيان بالمأمور الواقعي يعني إذا صلى مع التيمم، أو صلى بشهادة خبر الثقة بطهارة الماء ثم بعد خروج الوقت أرتفع العجز بأن وجد الماء، أو أنكشف أن هذا الماء الذي صلى به لم يكن طاهر واقعاً فهل يجب عليه أن يقضي؟ لا يجب عليه أن يقضي حتى إن قلنا بالإجزاء.

يقول: فإنه بعيدٌ جداً فإنه يعني أن يكون ها هنا أصطلاحاً يعني فإن حمل الغجزاء على الإجزاء الأصطلاحي بعيدٌ جداً لماذا بعيدٌ جداً لأنه لا مقتضي للحمل عليه بعد إن كان الحمل على المعنى اللغوي نعم إن أمتنع الحمل على المعنى اللغوي أصبحنا إلى الحمل على المعنى الأصطلاحي.

المقدمة الرابعة: سؤال: ما الفرق بين بحثنا هنا، وهو بحث الإجزاء، وبين بحثين:

البحث الاول: إقتضاء صيغة الأمر للمرةِ، أو التكرار.

البحث الثاني: مسألة تبعية القضاء للأداء.

ولنوضح المسألة الثانية يقولون هكذا: إن دخل الوقت بأن زالت الشمس فإنه يجب على المكلف أن يؤدي الصلاة في وقتها من زوال الشمس إلى غروب الشمس لكن إذا لم يصّلي، وغربت الشمس، وخرج الوقت هل يجب عليه أن يقضي أو لا؟ نعم، يجب عليه أن يقضي.

سؤال: هل قضاء الصلاة بنفس الأمر بأدائها أم أن القضاء الصلاة بأمرٍ جديد فالمولى هل يوّجه إلى المكلف أمر واحد أو أمرين؟ تارةً نقول المولى يوّجه للمكلف أمرين:

الأمر الأول: بأداء الصلاة في وقتها؛ فإذا خرج الوقت سقط الأمر بأداء الصلاة، وحلّ محله أمرٌ جديد، وهو الامر بقضاء الصلاة خارج وقتها فهنا الامر بالقضاء ليس تابعاً للامر بالأداء، ويوجد مبنى أخر الأمر بالقضاء تابعٌ للأمر بالأداء، ولسنى بحاجة إلى أمرٍ جديد فالمولى يقول صلي هذا الامر صلي صيغة صلي تقتضي أداء الصلاة في وقتها، وقضاء الصلاة خارج وقتها.

قد يقال بشكلٍ بدوي توجد علاقة بين بحث الإجزاء، وعدم الإجزاء الذي هو بحثنا، وبين هاتين المسألتين إقتضاء الصيغة للمرة، أو التكرار تبعية القضاء للأداء، أو عدم تبعيتة، كيف العلاقة؟

إن قلنا بالإجزاء يعني الإتيان بالمأمور الواقعي الصلاة مع الوضوء يجزي عن المأمور الواقعي فلا حاجة إلى التعبد بأمرٍ جديد فهذا يعني أن الإجزاء يقتضي المرة الواحدة، وأما إذا قلنا إن الإتيان بالمأمور الواقعي لا يجزأ عن الواقع فنحتاج إلى تعبد ثانٍ فهذا يعني إن عدم الإجزاء يقتضي التكرار إذن أتحدى في النتيجة القول بالإجزاء يلتقي في النتيجة بالقول بالمرة، والقول بعدم الإجزاء يقتضي، ويلتقي في النتيجة مع القول بعدم الإجزاء، وهكذا بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء فإنه إذا قلنا إن القضاء تابعٌ للأداء فإذا أدى الصلاة في وقتها سقط القضاء لأنه قد أمتثل، وأدى الصلاة في وقتها، وأما إذا قلنا بعدم التبعية القضاء ليس تابعاً للأداء فإنه إذا أدى الصلاة في وقتها أضطراراً بالتيمم فإنه قد يجب عليه أن يقضيها إذا حصل على الماء، ويصلي الصلاة مع الوضوء.

لاحظوا النتيجة: أصبح القول بالإجزاء يعني إجزاء الصلاة مع التيمم عن الصلاة مع الوضوء القول بالإجزاء قولٌ بالتبعية تبعية القضاء للأداء فإذا أدى الصلاة مع التيمم سقط القضاء فلا يقضي الصلاة بعد الحصول على الماء، ولا يصلي مع الوضوء بعد خروج الوقت، والقول بعدم الإجزاء أن الإتيان بالصلاة مع التيمم لا يجزي عن الصلاة مع الوضوء فإن حصل على الماء بعد خروج الوقت يجب عليه أن يقضي هذا ينسجم، ويلتقي في النتيجة مع القول بعدم التبعية، عدم تبعسة القضاء للأداء فقد يقال والله العالم إن هذه المسائل الثلاث واحدة هل الإتيان بالمأمور به الاضطراري، أو الظاهري يجزي عن المأمور الواقعي أو لا؟ هذه مسألة الإجزاء هي نفسها مسألة المرة، أو التكرار، وهي نفسها مسألة تبعية القضاء للأداء.

صاجب الكفاية " رحمه الله " يقول: قف هنا، وتأمل جيداً فإنه يوجد فارقان:

الفارق الأول: مسألة الإجزاء حكم عقلي، ومسألة المرة، والتكرار حكم شرعي في مسألة الإجزاء نقول إن الإتيان، ولا نقول إن الصيغة، أو إن اللفظ حكم عقلي إن الإتيان بالمأمور الأضطراري كالصلاة مع التيمم يجزي عن الإتيان بالمأمور الواقعي أي عن الصلاة مع الوضوء هذا الذي يحكم بالإجزاء، والكفاية العقل، أو الشرع؟ العقل، وليس الشرع بخلاف مسألة المرة، والتكرار، وتبعية الأداء، والقضاء نتكلم عن الشرع نثول إن قال الشارع، ولا نقول إن قال العقلُ، إن قال الشارعُ صلي فهل أمر الشارع يقتضي المرة، أو التكرار؟، وإذا قال المولى صلي فهل الامر بالصلاة يكون فيه القضاء، وتابعاً للأداء أم أن الأمر للقضاء يحتاج إلى أمر جديد صلي ثانية.

إذن الفارق الاول مسألة الإجزاء مسألة عقلية، ومسألة إقتضاء الأمر للمرة، أو التكرار، وتبعية القضاء للأداء مسألة شرعية

الفارق الثاني: مسألة المرة، التكرار، وتبعية الأداء للقضاء من مباحث الألفاظ لا من المباحث العقلية لذلك نقول هل صيغة الأمر تقتضي المرة أو التكرار أصبح الأقتضاء للصيغة؟ هل صيغة الأمر تقتضي تبعية القضاء للأداء، أو أن القضاء يحتاج إلى صيغة أمر ثانية؟ فإذن معرفة المرة، والتكرار، وتبعية القضاء للأداء إنما يعرفان من الصيغة اللفظية لا من الأحكام العقلية بينما البحث في الإجزاء، البحث عن الإتيان نقول هل الإتيان بالمأمور الأضطراري يجزي عن الإتيان بالمأمور الواقعي؟ يعني بحث تكويني، وليس بحث لفظي في الصياغة.

خلاصة الأمر الرابع: أن مسألة الإجزاء تختلف تماماً عن مسألة المرة، والتكرار، وتبعية القضاء للأداء في أمرين:

الأمر الأول: مسألة الغجزاء مسألة عقلية، ومسألة المرة، والتكرار، وتبعية القضاء للأداء مسألة شرعية.

الأمر الثاني: مسألة الإجزاء الحكم فيها تكويني، مسألة المرة، والتكرار، وتبعية القضاء للاداء الحكم فيها من مباحث الألفاظ دلالة الصيغة، صيغة الأمر على المرة، والتكرار.

وهكذا بالنسبة إلى القضاء يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ نعم، قد يلتقيان في النتيجة، والألتقاء في النتيجة لا يعني أنهم مسالة واحدة كيف يلتقون في النتيجة؟ إن قلنا بالإجزاء فهذا يقتضي المرة، وهذا يقتضي تبعية القضاء للأداء، وإن قلنا بعدم الإجزاء فهذا يقتضي التكرار، وهذا يقتضي إن قلنا بعدم الإجزاء ففي هذه الحالة يقتضي التكرار، وأيضاً عدم الإجزاء يقتضي أن يكون القضاء بأمرٍ جديد.

نقرأ هذا المقدار.

رابعها: الفرق بين هذه المسألة، مسألة الإجزاء، ومسألة المرة، والتكرار هذه المسألة الأولى لا يخفى فإن البحث ها هنا في الإجزاء في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزأ عقلاً لاحظ هنا نكتة أخرى ألتفت جيداً إلى هذه النكتة نستخرجها من العبارة يريد أن يقول صاحب الكفاية البحث في الإجزاء بحثٌ كبروي، والبحث في المرة، والتكرار بحثٌ صغروي كيف بحث صغروي هكذا يقول هل صيغة الأمر تحقق المرة أم التكرار؟ توجد المرة، أو التكرار هذا بحث صغروي في المصداق ما يحقق المرة، أو التكرار بينما في الإجزاء هل كل إتيانٍ بالمأمور الأضطراري يوجب سقوط الأمر الواقعي هذا بحث كبروي فالبحث في الإجزاء بحثٌ كبروي، والبحث في المرة، التكرار بحث صغروي، وهكذا أيضاً هل القضاء يتحقق بنفس الأمر بالأداء أم القضاء يتحقق بأمرٍ جديدٍ مستقلٍّ عن الأمر بالأداء هذا بحث صغروي واضح الفارق لاحظ العبارة.

 


logo