الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث کفایة الاصول
42/03/29
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: الكفاية الاصول/الاوامر، فيما يتعلق بصيغة الامر /عدم صحة الاستدلال بإطلاق الأمر
قال الشيخ الأخوند الخراساني " رحمه الله " ثالثتها إنه إذا عرفته بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الأمتثال في المأمور به أصلاً.[1]
خلاصة الدرس
كان الكلام في المقدمة الأولى والثانية من الأمر والمبحث الخامس الذي يبحث الأوامر التعبدية والتنصلية أثبتنا في النقطة الثانية أنه يستحيل أخذ قصد أمتثال الأمر في متعلق الأمر هذه المقدمة الثالثة هي نتيجة للمقدمة الثانية وتوضيح هذه المسألة يحتاج إلى بيان مقدمة منطقية وهي أن أنحاء التقابل أربعة كما درسنا في المنطق:
1- التناقض
2- التضاد
3- التساوي
4- العدم والملكة
وبالنسبة إلى العدم والملكة يشترط القابلية فإذا لم تتوفر القابلية يرتقع كلا الطرفين المقابلين فيصح أن تقول هذا الإنسان بصير وهذا الإنسان أعمى ولا يصح أن تقول هذا الحجر بصير وهذا الحجر أعمى ولا يصح أن تقول هذا الحجر ليس بأعمى وليس ببصير لأنه لاتوجد قابلية لإبصار الحجر ففي كل مورد لا تتوفر القابلية لا معنى لإثبات القيد أم سلبة فلا يصح أن تقول إن هذا الحجر بصير أم أعمى أم ليس ببصير أم أعمى
إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: إن جائنا أمر وشككنا هل هذا الأمر مقيد بقصد أمتثال الأمر فيكون أمر تعبدياً أم هذا الأمر ليس مقيداً بقصد أمتثال الأمر فيكون أمر توصّلي ثم نقول عند الشك بين التوصّلية والتعبديّة نحمل الأمر على التوصّلية لأن التعبدية فيها قيد زائد وهو قصد أمتثال الأمر وعند الشك في القيد الزائد الأصل العدم فعند الإطلاق وعند إطلاق الأوامر نحمل الأوامر على أنها أوامر توصّلية لم يشترط فيها قصد القربة، ولا نحملها على الأوامر التعبدية لأن الأوامر التعبدية لأن الأوامر التعبدية يشترط فيها قصد القربة وقصد الأمتثال
الشيخ الأخوند " رحمه الله " يقول : إن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة مسحيلٌ كما تقدم في المقدمة الثانية فينتج عن هذه المقدمة الثانيةأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصّلية للأوامر دون التعبدية لأن أصل تقييد متعلق الأمر بقصد أمتثال الأمر مستحيل، والإطلاق والتقييد هو من قبيل الملكه وعدمها فيشترط فيه القابلية أي قابلية المتعلق لأن يقيد أم لا يقيد فإذا كان متعلق الأمر غير قالٍ للتقييد بقصد أمتثال الأمر فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات التوصّلية دون التعبدية.
إذن المقدمة الثالثة مفادها إنه لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات التوصّلية، ونفي التعبدية لأن مطلق الأمر يستحيل أن يقيد بقصد أمتثال الأمر أي لا قابلية لمتعلق الأمر بأن يقيد بقصد القربة وقصد الأمتثال فإذا أنتفت قابلية التقييد ففي هذه الحالة لا يعقل السلب والإثبات نظراً لأشتراط القابلية.
نقرأ هذه المقدار..
تطبيق العبارة
ثالثتها الصحيح أن هذا الأمر الثالث ليس مقدمة ثالثة، وإنما هو نتيجة للمقدمة الثانية لذلك قال: المحقق الفيروزأبادي في عناية الأصول[2] الجزء الأول صفحة 224 قال هذه هي نفس النتيجة لا من المقدمات التي يتوقف عليها إبطال التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصّلية،
ثالثتها إنه إذا علمت بما لا مزيد عليه بشكل كامل وتام علمت عدم إمكان أخذ قصد الإمتثال قصد القربة في المأمور به يعني في متعلق الأمر المأمور به متعلق الأمر أصلاً أي لا بنحو أمر واحد ولا بنحو تعدد الأمر فلا مجال لا شرطاً ولا جزءاً يعني بكل نحوٍ من أنحاء التقييد بنحو الشرطية أم الشطرية بنحو الأمر الواحد أم تعدد الأمر فلا مجال هذه الفاء للتفريغ النتيجة فلا مجال للأستدلال بأطلاقه الأمر، وإن كان مسوقاً في مقام البيان يعني حتى هذه الواو وصلية يعني حتى إن كان الأمر مسوقاً في مقام البيان على عدم إعتباره هذه جملة معترضة على عدم تعلقة
فلا مجال للأستدلال فلا مجال للأستدلال بأطلاقه الأمر على عدم أعتباره الهاء تعود على قصد أمتثال الأمر يعني على عدم أغتبار قصد أمتثال الأمر.
نقدم ونأخر الجملة المعترضة تصبح العبارة هكذا: فلا مجال للأستدلال بأطلاق الأمر على عدم إعتبار قصد الإمتثال وإن كان الأمر مسوقاً في مقام البيان كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به فلا يكاد يمكن التمسك به يعني بأطلاق الأمر إلا في ما يمكن أعتباره فيه أعتبار في الأمر يعني إلا في القيد الذي يمكن أن يقيد به المأمر به يعني إنما يصح التمسك بالإطلاق لنفي قيدٍ في ما إذا كان ذلك القيد قابلً لأن يقيد به، وأما إذا كانت تقييد بهذا اليد مستحيلاً ففي هذه الحالة لا يصح التمسك بالإطلاق.
قال الشيخ الأخوند: فلا يكاد يصح التمسك به إطلاق الأمر إلا في ما يمكن يعني إلا في المورد الذي إعتبار القيد في ذلك المورد فيه في الأمر
فأنقدح بذلك أنه فأنقدح يعني فأتضح هذه النتيجة أنه لا وجه لأستظهار التوصّلية من إطلاق الصيغة بمادتها هذا تعريض للشيخ الأنصاري،
الشيخ الأنصاري " رحمه الله " قال : يمكن التمسك بالإطلاق ونحن نستفيد من إطلاق الصيغة بمادتها أي أنه من المادة نعرف ذلك لاحظا لحاشية هذا موجود حديث الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار[3] الجزء الأول صفحة 304 تقرير الكلانتري هذا نص حديث الشيخ بناءاً على تقرير الشيخ الكلانتري: فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصّلية إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة
ثم يفرّع الشيخ الأخوند تفريعاً أخر ليدنا مسألة قصد الوجه حيث ينسب إلى الشريف المرتضى " رحمها الله " وكذلك الشيخ حسن العلامة إشتراط قصد الوجه في العبادات يعني إذا تصلي تنوي هل هي على نحو الوجوب أم على نحو أستحباب هذه الصلاة هل هي واجبة أم مستحبة؟ هذا الحج هل هو واجبٌ أم مستحبٌ؟ فهذا وجهٌ من وجوه الأوامر والطاعة الكلام هو الكلام يعني قلنا يستحيل أخذ قصد أمتثال الأمر متعلق الأمر كذلك يستحيل أخذ قصد الوجه في متعلق الأمر فإذا شككنا وقلنا هذا الأمر هل هو بنحو الأستحباب أم بنحو الوجوب نتمسك بالإطلاق لنفي الوجوب لأن الوجوب فيه شئ زائد وهو عدم جواز الترك فيشترك الوجوب والأستحباب في الرجحان فكلٌ منهما راجح، ويزداد الوجوب على الأستحباب في عدم جواز الترك فإذا شككنا في أن هذا الأمر هل هو مستحب أم واجب؟ فهناك قدر متيقّن وهو رجحان هذا الشئ ولكن نشك في مقدار زائد وهو أنه لا يجوز تركه نتمسك بالإطلاق لنفي الوجه لنفي وجه الوجوب يقول الكلام هو الكلام فإذا قلنا إن تقييد المأمور به أم تقييد متعلق الأمر بقصد الوجه مستحيلٌ ولا يعقل فحين إذٍ لا يصح التمسك بالإطلاق لنفي الوجه، وأيضاً مثل قصد الوجه التمييز بين الواجبات والمستحبات فمثلاً أنت تصّلي فإن قمنا بوجوب التمييز يعني إذا تأتي بالركوع والسجود يجب أن تنوي أنها واجبة، وإذا أتيت بالجلسة الأستراحة أم القنوت يجب أن تنوي أنها مستحبة فلابد أن تميّز بين أجزاء الواجب بين المستحب والواجب فإن قلنا بالتمييز ولزوم التميز هذا أيضاً سوف يأتي المناط في جميع هذه الأمور واحد وهو أنه إذا أستحال التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد نظراً لقابلية المتعلق بالتقييد.
نقرأ هذا المقدار..
فأنقدح بذلك أنه لا وجه لأستظهار توصّلية من إطلاق الأمر من إطلاق صيغة الأمر بمادتها.
ولا وجه لأستظهار عدم أعتبار مثل الوجه يعني مثل قصد الوجه مثل قصد التمييز مما هو ناشئٌ مما هذا بيان إلى مثل الوجه مثل الوجه يعني قصد الوجوب والأستحباب من أين علمنا الوجوب أم الأستحباب مما هو ناشئٌ من قبل الأمر، الأمر هو الذي يقتضي الوجوب أم الأستحباب يقتضي وجه معّين مما هو ناشئٌ من قبل الأمر من إطلاق المادة متعلق لأستظهار يعني ولا وجه لأستظهار عدم الأعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة يعني من إطلاق المادة نستظهر عدم أعتبار مثل الوجه، ولا لأستظهار عدم أعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة في العبادة إن شكّ في إعتباره الهاء تعود على مثل الوجه فيها في العبادة إذن العبارة هكذا تقول: ولا لأستظهار عدم إعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة في العبادة إن شكّ في إعتباره مثل الوجه فيها العبادة.
هذا تمام الكلام في الإطلاق اللفظي أي الأطلاق المقالي، ويوجد إطلاق أخر يقال له الإطلاق المقامي والفارق بينهما:
الإطلاق المقامي: هو عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام غرضه، وإن لم يكن غرضضه دخيلاً في متعلق أمره.
الإطلاق المقالي: فإن المتكل في مقام بيان تمام ما له دخلٌ في المتعلق.
إذن فرقٌ كبير بين أن يبين المتكلم ما له دخلٌ في غرضه، وبين أن يبين المتكلم ما له دخلٌ في متعلق أمره فإن كان المتكلم خطيباً، وفي مقام البيان وقال: صلوا يا ناس وكان في مقام بيان الصلاة، وما تتعلق به الصلاة فقال: يا ناس صلوا صلاةً صحيحةً وهي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط فهنا ذكر جميع ما له دخلٌ في متعلق الأمر وهو الصلاة الأمر تعلق بالصلاة، والصلاة لابد أن تكون تامة الأجزاء والشرائط
إذن الإطلاق اللفظي نتمسك فيه باللفظ هذا أولاً، وثانياً نتمسك به بكلام المتكلم في بيان جميع ما له دخلٌ في متعلق أمره فإذا لم يذكر شئً نستذكر أن هذا الشئ الذي لم يذكره ليس دخيلاً في متعلق أمره مثلاً شككنا أنه هل يشترط الدعاء المخصوص في الصلاة أم لا؟ والمتكلم لم يذكر هذا الدعاء المخصوص كجزءاً أم كشرطاً في الصلاة في هذه الحالة يمكن أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي الدعاء الخاص كشرطٍ أم جزءٍ في الصلاة وهنا نكون قد تمسكنا بالإطلاق اللفظي،
وأما الإطلاق المقامي فهو عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخلٌ في غرضه وإن لم يكن داخلاً في متعلق الأمر، وبالتالي إذا كان المتكلم في مقام بيان أهمية الصلاة وغرضه من الصلاة يقول يا ناس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا الغرض من إقامة الصلاة فكونوا خاشعين في صلاتكم ولاتغفلوا ولم يذكر قيد قصد التقرب إلى الله ولم يذكر قيد قصد إمتثال الأمر فهذا يكشف عن أن قصد إمتثال الأمر أم قصد التقرب إلى الله ليس دخيلاً في غرضه فيصح التمسك بالإطلاق المقامي
لا تقل يستحيل أن يؤخذ قصد إمتثال الأمر في متعلق الأمر ويستحيل أن يؤخذ قصد القربة في متعلق الأمر لأن الجواب إن الإطلاق المقامي لا ينظر إلى القيود الدخيلة في متعلق الأمر حتى تقول هذه قيود مستحيل أخذها في متعلق الأمر بل الإطلاق المقامي ناظرٌ إلى كل ما له دخلٌ في غرض المتكلم سواءاً أمكن أخذه كقيدٍ أم جزءٍ في متعلق الأمر أم لا، وبالتالي لا يصح التمسك بالإطلاق المقالي لنفي التعبدية وإثبات التوصّلية، ولكن يصح التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصّلية ونفي التعبدية لأن الإطلاق المقامي متقّومٌ بأمرين ومقدمتين:
1- كون المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخلٌ في غرضه.
2- سكوته عن ما نشك أنه له دخلٌ في غرضه فيكون سكوته دالّ على عدم دخل المشكوك في غرضه.
كما أن الإطلاق المقالي متكونٌ بأمرين:
1- كون المتكلم في مقام بيان تما ما له دخلٌ في المتعلق الأمر.
2- سكوته فإذا سكت عن قيدٍ دلّ ذلك على عدم أخذ ذلك القيد في متعلق الأمر إذا كان يمكن تقييد متعلق الأمر بلك القيد.
النتيجة النهائية: في بحثنا وهو إستحالة أخذ قصد إمتثال الأمر في متعلق الأمر لا يمكن التمسك بالإطلاق المقالي، ويمكن التمسك بالإطلاق المقامي لأن الإطلاق المقامي ناظرٌ إلى كل ما له دخلٌ في الغرض الإطلاق المقالي الذي هو ناظرٌ إلى كل ما له دخلٌ في متعلق الأمر.
نعم إذا كان الأمر في مقامٍ بصدد بيان تمام ما له دخلٌ في حصول غرضه، ولم يقل تمام ما له دخلٌ في متعلق الأمر إذا كان في مقام بيان تمام ما له دخلٌ في متعلق الأمر فهذا إطلاق مقالي إطلاق لفظي، وأما إذا كان في مقام بيان جميع ما له دخلٌ في غرضه فهذا إطلاقٌ مقامي، وإن لم يكن هذه الواو وصلية يعني حتى إن لم يكن له دخلٌ في متعلق أمره وإن لم يكن له يعني ما له دخلٌ في حصول غرضه إن لم يكن لما هو داخلٌ في الغرض لم يكن له دخلٌ في متعلق أمره الهاء تعود على الأمر في متعلق أمر الأمر، ومعه سكت في المقام ومعه هذه المقدمة الأولى سكت في المقام المقدمة الثانية، ومعه يعني ومع بيان المتكلم لما له دخلٌ في حصول غرضه هذه المقدمة الأولى سكت في المقام يعني لم يذكر قيداً على أنه له دخلٌ في غرضه، ولم ينصب دلالًة على دخل قصد الإمتثال في حصوله الأمر كان سكوته أم عدم نصبه على ما يدل على قصد إمتثال الأمر في غرضه كان هذا قرينة على عدم دخله قصد إمتثال في غرضه الأمر، وإلا لكان سكوته يعني سكوت الأمر نقضً له نقض لغرضه، وخلاف الحكمة وإلا لكان سكوته نقضً له وخلاف الحكمة إذن إلى هنا سقطت الأصول اللفظية فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي والمقالي أولاً، وثانياً قد لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي كما إن كان هذا القيد واضحاً لدى عامة الناس فلربما المتكلم لم يذكره إتّكالً على الأرتكاز الموجود في أذهان الناس فهنا لا يفهم من عدم ذكره عدم دخله في غرضه متى يتم الإطلاق المقامي؟ إذا كان هذا القيد غير واضح لدى عامة الناس هذا شرط سوف يأتي كما في الصفحة المقابلة نعم يمكن يقال سوف يوّضحه.
إذن الإطلاق المقامي إنما ينعقد في ما إن كان القيد المسكوت عنه خفيّاً لدى عامة الناس، وأما إن كان القيد واضحاً لدى عامة الناس ولم يذكره فلا يفهم من عدم ذكره عدم أعتباره في غرضه فلربما لم يذكره إعتماداً وأتكالً على الأرتكاز الموجود في أذهان الناس.
إذا لم يتم الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي يعني الأدلة المحرزة لم تتم يعني الدليل الإجتهادي لم ينهض يبقى الدليل الفقاهتي يعني الأصول العملية فلابد من معرفة الأصل العملي العقلي الذي يجري في المقام أولاً، والأصل العملي الشرعي الذي يجري في المقام ثانياً، وسوف يتضح إن شاء الله أن المورد ليس من موارد جريان البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية بل إن المورد من موارد جريان أصالة الإشتغال العقلي وأصالة الأحتياط الشرعي.
تفصيل الكلام في الأصل العملي العقلي حلوٌ جداً فيه تفصيل نأخذه في الدرس القادم.
يقول الشيخ الأخوند " رحمه الله ": فلابد عند الشك في دخالة قصد أمتثال الأمر في الغرض، وعدم أحراز هذا المقام، عدم أحراز هذا الأشتراط من جهة الإطلاق أم الإطلاق المقامي لابد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل يعني ما يقتضي الأصل العملي ويستقل به العقل فيقع الكلام أولاً في مقتضى الأصل العملي العقلي فأشار إليه بقوله فأعلم، ولابد من بحث الأصل العملي الشرعي وقد أشار إليه بقوله ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية بعدم الإعتبار، أما الأصل العملي العقلي فأعلم لا مجال ها هنا إلا لأصالة الأشتغال يأتي عليه الكلام ..