خاتمة؛ الشرط الثالث؛ المقام الثاني؛ البحث السادس؛ الجهة الرابعة: موردان لا تجري فيهما قاعدة اليد/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / خاتمة؛ الشرط الثالث؛ المقام الثاني؛ البحث السادس؛ الجهة الرابعة: موردان لا تجري فيهما قاعدة اليد
الجهة الرابعة: موردان لا تجري فيهما قاعدة اليد
هناك بعض الموارد لاتجري فیها قاعدة الید و قد أشار إلیها المحقّق النائینی:
المورد الأول: إذا علم حال اليد بأي وجه حدثت
قال: «الأوّل: ما إذا علم حال الید و أنّها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة ثم احتمل انتقال المال إلى صاحب الید و لاینبغي الإشكال في سقوط الید و العمل على ما یقتضیه استصحاب حال الید»([1]
[2]
[3]
).
المورد الثاني: ثبوت الملكية لمن يدّعي خلاف اليد قبل حصول اليد
ما إذا كان في مقابل ذي الید من یدّعي ملكیة المال و ثبت أن المال كان ملكاً للمدّعي قبل استیلاء ذي الید علیه، و هنا فصّل المحقّق النائیني بین صور ثلاث:
الأولى: ما إذا كانت الملكیة السابقة ثابتة بعلم الحاكم فحینئذٍ قاعدة الید حاكمة على الاستصحاب و لا أثر لعلم الحاكم.
الثانیة: ما إذا كانت ثابتةً بالبینة فقال أیضاً بأنّ الأقوی عدم انتزاع المال عن ذي الید مطلقاً.
الثالثة: ما إذا كانت ثابتةً بإقرار ذي الید فقال بأنّ الأقوی وفاقاً للمحكي عن المشهور انتزاع المال عن ذي الید و تسلیمه إلى المدّعي.([4]
)
البحث السابع: تعارض الاستصحاب مع قاعدة القرعة
قبل الدخول في البحث، يجب الالتفات إلى أن القرعة لا تُعد من الأمارات. وسنبحث هذا الموضوع في ثلاثة جهات:
الجهة الأولی: الاستدلال على حجیة قاعدة القرعة
الدلیل الأوّل: الكتاب
الآية الأولى: قوله تعالى في قضیة یونس النبي: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾([5]
).
الآية الثانية: قوله تعالى في قضیة مریم: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾([6]
).
فهاتان الآیتان بضمیمة استصحاب أحكام الشرائع السابقة تدلان على حجّیة قاعدة القرعة.
الدلیل الثاني: الأخبار
الرواية الأولى: صحیحة محمّد بن حكیم
«[مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ([7]
) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى [بن عمران الأشعري صاحب النوادر من أجلاء الطائفة] عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ [بن یزید بن ذبیان من ثقات الإمامیة] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ [الخثعمي و هو من ثقات الإمامیة] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ شَيْءٍ؛ فَقَالَ لِي: كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ.
قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ.
قَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»([8]
).
و قد يناقش في سندها من جهة علي بن عثمان –مع أنّه من رجال نوادر الحكمة فموثق بالتوثیق العامّ للصدوق و لأستاذه محمّد بن الحسن بن الولید و لأبي العباس بن نوح- إلّا أنّ الشيخ الصدوق قد رواها في الفقیه فقال: «رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَر ...» ([9]
).
و ذكر لطريقه إلى محمد بن الحكيم سندين في المشيخة، قال:
«و ما كان فيه عن محمّد بن حكيم فقد رويته عن أبي- رحمه الله- عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن محمّد بن حكيم.
و رويته عن محمّد بن الحسن- رحمه الله- عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم»([10]
).
و لميقع علي بن عثمان في كلا طريقيه.
الرواية الثانية: صحیحة منصور بن حازم
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ [و هو الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على قول] عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ [و هو من أجلاء ثقاتنا] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ [و هو أیضاً من أجلاء ثقاتنا] قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ([11]
)»([12]
).
الرواية الثالثة: خبر دعائم الإسلام
عن أمیر المؤمنین و أبي جعفر و أبي عبد الله(: «أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُكْمَ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا أَشْكَل»([13]
).
الجهة الثانية: موضوع القرعة
إنّ المستفاد من الأدلّة أنّ موضوع القرعة هو «المجهول من حیث الحكم الواقعي و الظاهري».([14]
[15]
)
و ما قیل: من أنّ الدليل عليها «القرعة لكلّ أمر مشكل» فلمنجد له مدركاً سوی ما رواه في دعائم الإسلام و الروایة مرسلة و یحتمل أنّه نقلها بالمعنی، لأنّه لایروي روایة واحدة بل یروي عن أمیرالمؤمنین و الإمام الباقر و الإمام الصادق.([16]
)
الجهة الثالثة: وجه تقدّم الاستصحاب علی القرعة
لا إشكال في تقدّم الاستصحاب على القرعة، لأنّ الاستصحاب یدلّ على الحكم الظاهري فیرتفع موضوع القرعة و هو المجهول من حیث الحكم الواقعي و الحكم الظاهري و يظهر من ذلك تقدّم جمیع الأصول العملیة مثل أصالة الطهارة و أصالة الحلّ على قاعدة القرعة.([17]
)
ثم إنّ تقدّم الاستصحاب على القرعة هو بالورود، لأنّ موضوع القرعة و هو المجهول من حیث الحكم الواقعي و الظاهري یرتفع وجداناً.([18]
)
و بهذا تمّت مباحث الاستصحاب بلطفه و كرمه جلّت عظمته.([19]
)
تلخیص نهائی لمباحث خاتمة الاستصحاب:
تناولنا في هذا القسم من الخاتمة شروط جريان الاستصحاب وتعارضه مع سائر القواعد والأصول الفقهية، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
1. الشرط الأول: بقاء الموضوع (وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها): أهم شرط في الاستصحاب هو وحدة الموضوع بين حالة اليقين السابقة وحالة الشك اللاحقة. العبرة في تشخيص هذه الوحدة هي العرف، لا الدقة العقلية ولا ظاهر الدليل الأولي. هذا الشرط يُخرج قاعدة «المقتضي والمانع» من شمول الاستصحاب. وقد ناقش الشيخ الأنصاري(قدس سره) والمحقق الخوئي(قدس سره) هذا الشرط وأوردوا عليه بعض الإشكالات، كما بحث المحقق النائيني(قدس سره) أقسام المحمولات وجريان الاستصحاب فيها.
2. الشرط الثاني: اليقين الفعلي بالحالة السابقة عند حدوث الشك: لا بد عند الشك من وجود يقين بالحالة السابقة، وإن كان هذا اليقين قد يحصل بعد ذلك. هذا الشرط يُميز الاستصحاب عن «قاعدة اليقين» (حيث يكون اليقين السابق قد زال ويكون الشك في نفس الحدوث). وقد دار بحث مفصل بين المحقق النائيني(قدس سره) والمحقق الخوئي(قدس سره) حول عدم شمول أدلة الاستصحاب لقاعدة اليقين، من حيث اليقين، والمتيقن، والنقض، والحكم، ووجود المانع (التعارض الدائم بين قاعدة اليقين والاستصحاب)، وخلصوا إلى عدم حجية قاعدة اليقين.
3. الشرط الثالث: الفحص عن الدليل والمعارض: قبل جريان الاستصحاب، يجب الفحص عن وجود أمارة معتبرة (دليل اجتهادي) وأصل معارض. أ. التعارض مع الأمارات: الأمارات مقدمة على الاستصحاب بالحكومة (لأنها ترفع الشك تعبداً، وهو موضوع الاستصحاب)، سواء اعتبرنا الاستصحاب أصلاً أو أمارة. ب. التعارض مع سائر الأصول والقواعد:
• الاستصحابان: الاستصحاب السببي (الموضوعي) مقدم على المسببي (الحكمي). أما تعارض استصحابين غير سببي ومسببي، فإذا أدى إلى مخالفة عملية قطعية يسقطان معاً (أو على المختار، يجري أحدهما في الشبهات التحريمية). وإذا أدى إلى مخالفة التزامية، فبناءً على المشهور (الشيخ الأنصاري(قدس سره) والمحقق النائيني(قدس سره)) يسقطان معاً، وبناءً على صاحب الكفاية(قدس سره) والمحقق الخوئي(قدس سره) يجريان معاً، وبناءً على المختار، في الشبهات التحريمية هناك تخيير في إجراء أحدهما.
• الأصول العملية الشرعية: الاستصحاب مقدم عليها بالحكومة (لأنه يرفع الشك تعبداً).
• الأصول العملية العقلية: الاستصحاب مقدم عليها بالورود (لأنه يرفع موضوعها الوجداني وهو عدم البيان).
• قاعدتا الفراغ والتجاوز: هاتان القاعدتان (وهما أمارتان) مقدمتان على الاستصحاب بالحكومة، وقد دلت الأدلة الروائية وأصالة عدم الغفلة على أماريتهما.
• أصالة الصحة: هذه القاعدة (التي هي أمارة مبنية على سيرة العقلاء في فعل المسلم غير المبالي) مقدمة على الاستصحاب الحكمي. وفي تعارضها مع الاستصحاب الموضوعي هناك تفصيل، لكن على الرأي النهائي للمحقق النائيني(قدس سره) والمحقق الخوئي(قدس سره)، إلا في الشك في أهلية الفاعل وقابلية المورد، أصالة الصحة مقدمة.
• قاعدة اليد: هذه القاعدة (وهي أمارة مستندة إلى الروايات والسيرة) مقدمة على الاستصحاب بالحكومة، إلا في موردين خاصين: إذا علم بسبب اليد غير المالكية، أو ثبتت ملكية سابقة للمدعي.
• قاعدة القرعة: الاستصحاب مقدم عليها بالورود (لأنه يرفع موضوع القرعة وهو الجهل بالحكم الواقعي والظاهري).
وفي الختام، تنتهي مباحث الاستصحاب بمراجعة هذه الشروط وبيان موارد التعارض مع القواعد والأصول الأخرى.
[7] إسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب، ج10، المشيخة، ص71: «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى و أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى و أخبرني».
[10] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص489.و للشيخ الطوسي إلى كتابه سندان في موضعين من الفهرست:الأوّل: في الفهرست، ص149، الرقم633: «عن جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و ابن أبي نجران، عن الحسن بن محبوب.الثاني: في الفهرست، ص153: عن جماعة عن أبي المفضل عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنه. راجع معجم رجال الحديث، ج17، ص36، الرقم10647و یمكن تصحیح هذه الرواية بسند الشيخ على مبنى المحقق الخوئي أيضاً بتعويض السند بأن يقطع سنده في التهذيب من أوله و يلحق به السند في الفهرست من أبي المفضل.و قال النجاشي في سنده إلى محمد بن الحكيم في رجاله، ص357:«روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن
.، يكنى أبا جعفر. له كتاب يرويه جعفر بن محمد بن حكيم حدثنا محمد بن محمد [بن لنعمان المفيد] قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمار قال: حدثنا أبي قال: حدثنا القاسم بن هشام اللؤلؤي و علي بن الحسن بن فضال جميعاً، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبيه محمد بن حكيم بكتابه»
[12] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج2، ص603.الوسائل، ج27، ص261- 262، كتاب القضاء، الباب13من أبواب كیفیة الحكم و أحكام الدعوی، ح17.قال الشيخ الحر العاملي بعد نقل الرواية: «و رواه ابن طاوس في أمان الأخطار [ص95] و في الاستخارات [ص271] نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من مسند جميل عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللَّه
يقول: و قد سأله بعض أصحابنا و ذكر مثله». و في فقه الرضا
ص262: «وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ قَالَ: أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ ...».و رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، ج3، ص92 مرسلة: وَ قَالَ [الصادق]
.: «أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ...»
[16] عناية الأصول، ج5، ص272: «الظاهر أن الذي قد ورد من طرقنا و ذكره الوسائل كما سيأتي شرحه ليس إلا بلفظ كل مجهول ففيه القرعة و إن اشتهر على الألسن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه و لعله مأثور من طرق العامة».كفاية الأصول (مع حواشي المحقق المشكيني) ج5، ص36: «لميرد في هذا الباب إلا ما ورد في التهذيب و الفقيه عن الكاظم
.: كل مجهول ففيه القرعة ... و خبران آخران من طريق العامة: القرعة لكل أمر مشتبه؛ أو لكل أمر مشكل، و هذه الثلاثة ضعيفة سنداً ...»
[17] قال المحقق العراقي
. بمقالة أخری في نهایة الأفكار، ج4، ق2، ص108: «نقول: إن النسبة بينها و بين الاستصحاب و إن كانت على نحو العموم من وجه إلّا أنه لابد من تقديمها عليه، نظرا إلى قلة موردها و كثرة موارده، فإنه لو قدم الاستصحاب عليها يلزم محذور اللغوية في جعلها لأنه قلّ مورد تجري فيه القرعة، و لايجري فيه الاستصحاب بخلاف ما لو قدم القرعة على الاستصحاب فإنه يبقى للاستصحاب موارد كثيرة لاتحصى لاتجري فيها القرعة»
[18] قال المحقق النائیني
في أجود التقریرات، ج4، ص261: «القرعة لما وردت عليها مخصصات كثيرة فلابد في العمل بها من انجبارها بعمل المعظم من الأصحاب ... و السر في ذلك أن كثرة التخصيص لما كانت مستهجنة فلامحالة يكشف ذلك عن تقييد الموضوع بقيد مجهول لنا يستكشف وجوده من عمل المعظم ...».أجاب عنه المحقق الخوئي
في مصباح الأصول، (ط.ق): ج3، ص342؛ (ط.ج): ج3، ص413: «و ظهر بما ذكرناه أيضاً أنه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم: من أن أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة. و كثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلايمكن الأخذ بها إلا في موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها. و ذلك، لأن الموارد التي لميعمل فيها بالقرعة إنما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة، فلمتثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها.»أما المحقق النائیني
قال بخروج القرعة بالتخصص في فوائد الأصول، ج4، ص678: «أمّا النسبة بينه و بين القرعة: فالظاهر أنّه لايمكن اجتماعهما في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحلّ أو من مجاري الاستصحاب ... فإنّه ليس فيها إلّا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص».و المحقق العراقي
. أشار إلى كلامه هذا في الفوائد و أجاب عنه نهایة الأفكار، ج4، ق2، ص108: «... فيه: أن التعبد بالقرعة و إن كان مخصوصاً بموارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية إلّا أن غالب موارد جريانها إنما يكون في موارد العلم الإجمالي بين الشخصين في باب الحقوق و الأموال، و حيث إن في تلك الموارد تجري الاستصحاب فلامحالة يبقى المجال لملاحظة النسبة بينها و بين الاستصحاب و معارضتها معه»
[19] نذكر في الختام مطالب ثلاثة تتعلق بروایة محمد بن حكیم:المطلب الأول: ما یفید العموم مسنداً من أخبار الخاصة منحصر في روایة محمد بن حكیم.حاشية فرائد الأصول (السید المحقق الیزدي)، ج3، ص399: «و أما السنة فقد ورد ثبوت القرعة في أخبار كثيرة قد أنهاها النراقي في عوائده إلى خمس و أربعين رواية من الخاصة، مضافاً إلى الخبر العامي المشهور من أن القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه
منها: ما يدلّ على عموم مشروعيتها في كل مشتبه كالنبوي العامي المذكور و كرواية محمد بن حكيم ... و منها: ما يدل على وجوب إعمالها في خصوص واقعة وقع الإشكال فيها كباقي أخبار الباب».المحاضرات (مباحث أصول الفقه)، ج3، ص251: «لا منشأ لتوهم دخول الشبهات الحكمية في عمومها إلا روايتان الأولى رواية الدعائم و قد عرفت أنها ضعيفة بالإرسال فلاتصلح للاستدلال و إن استدل بها المحقق الحائري
في الدرر الثانية رواية محمد بن حكيم...».الاستصحاب، ص385: «ليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها».غاية المأمول (السید المحقق الخوئي)، ج2، ص740: «إنه وردت روايات في موارد خاصة تأمر بالقرعة إلا أنها لايستفاد منها حكم كلي بالرجوع إلى القرعة في موارد الاشتباه، أما ما هو المعروف أن القرعة لكل أمر مشتبه، فلمنجده في رواية حتى ضعيفة. نعم، في رواية محمد بن حكيم: كل مجهول ففيه القرعة إلا أنها ضعيفة بمحمد بن حكيم حيث إنه لميوثق في كتب الرجال».المطلب الثاني: في رمي ثلاثة بالضعف: موسی بن عمر و علي بن عثمان و محمد بن حكیمالراوي الأول: موسی بن عمر و فیه بحثان:البحث الأول: اختلف في موسی بن عمر الراوي عنه صاحب النوادر على ثلاثة أقوال:القول الأول: هو ابن بزیع هدایة المحدثین، ص262: «باب موسی بن عمر المشترك بین ثقة و غیره و یعرف أنه ابن بزیع بروایة یحیی بن زكریا عنه و محمد بن أحمد بن یحیی ... و إنه ابن یزید بروایة محمد بن علي بن محبوب عنه و روایة سعد و حیث لا تمییز فالوقف».القول الثاني: هو مشترك بین ابن بزیع و ابن یزیداستقصاء الاعتبار، ج3، ص294: «فیه موسی بن عمر و هو مشترك بین ثقة و مهملین».شرح فروع الكافي، مولى هادي مازندراني (1120)، ج4، ص391: «موسی بن عمر مشترك بین ثقة و مجهول أعني موسی بن عمر بن بزیع و موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل»تعلیقات على شرح اللمعة، آقا جمال (1125)، ص439: «و سندها لایخلو عن ضعف باشتراك موسی بن عمر فیه بین الثقة و غیره».جامع الشتات، ج2، ص416: «فیه مع القدح في السند إذ فیه موسی بن عمر، و الظاهر أنه موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان بقرینة روایته عن ابن محبوب و هو مجهول ...».كتاب الخمس، السيد الخوئي، ص139: «إن موسى بن عمر الواقع في الطريق مردد بين موسى بن عمر بن بزيع، وموسى بن عمر بن يزيد».فقه الصادق
، ج3، ص229: «إن الضعف المتوهم إن كان لأجل اشتراك موسی بن عمر بین الثقة و المجهول و لمیعلم أن في الطریق أیاً منهما؛ ففیه: أنه بقرینة روایة محمد بن أحمد بن یحیی لایكون هو الحضیني ...». القضاء في الفقه الإسلامي، السيد كاظم الحائري
، ص767: «السند الأول غير تام، لأن موسى بن عمر مردد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة و موسى بن عمر بن يزيد غير الثابت وثاقته» و غيرهم.القول الثالث: هو ابن یزیدروضة المتقين (ط.ق): ج14، ص151: «و الظاهر أن ما ذكره المصنف هو ابن يزيد، و يحتمل أن يكون ابن بزيع».جامع الرواة، ج2، ص278: «موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل مولى بني نهد أبو علي ... محمد بن أحمد بن یحیی عن موسی بن عمر عن محمد بن إسماعیل عن الرضا
في باب ما تجوز الصلاة فیه من اللباس من أبواب الزیادات ... و عن علي بن عثمان في باب البینتین یتقابلان».مستدرك الوسائل، الخاتمة، ج4، ص366 : «موسى بن عمر... و إن كان ابن يزيد بن ذبيان الصيقل و قد يعبّر عنه بموسى بن عمر الصيقل كما هو الظاهر و صرّح به في جامع الرواة و الشارح جعله الظاهر».و ذكر في الكافي أربع روایات عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد بن یحیی عن موسی بن عمر راجع أسانید كتاب الكافي، ج5، ص370-372 و قال السید المحقق البروجردي: «في التهذیب نسب موسی بن عمر في جملة من أسانید محمد بن أحمد إلى جدّه فقیل: موسی بن عمر بن یزید». و هذه هي الأسانید المشار إلیها في كلام المحقق البروجردي: تهذيب الأحكام، ج2، ص354 - 355، ح56، و ج7، ص254، ح21؛ و في الاستبصار، ج3، ص145، ح1.و كذا اختار هذا القول في النور الساطع، ج1، ص460، كتاب الطهارة، ج3، ص36، المعالم المأثورة، ج2، ص18، تنقیح مباني العروة (الطهارة)، ج2، ص126، إرشاد الطالب، ج1، ص27.البحث الثاني: اختلف الأعلام في توثيقه و تضعيفه موسی بن عمر بن یزید.القول الأول: موسی بن عمر بن یزید معتبراستقصاء الاعتبار، ج5، ص224-226: «محمّد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن الحسن بن علي بن فضال ... عن أبي جعفر
قال: الجبهة إلى الأنف ... قد عدّه بعض محقّقي المعاصرين من الموثق».الحبل المتین (ط.ق): ص241: «محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير و ثعلبة بن ميمون، عن بريد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجبهة إلى الأنف ...».و قد قال الشیخ البهائي في ص8: «كنز مذخور بصحاح الأحادیث و حسانها» روضة المتقين (ط.ق): ج14، ص150: «و ما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال ... عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر ... و الظاهر أن ما ذكره المصنف هو ابن يزيد و يحتمل أن يكون ابن بزيع... فعلى هذا الخبر بالإسناد الأول صحیح ... و بالثاني قوي كالصحيح».مستدرك الوسائل، الخاتمة، ج4، ص365 : «[154] قند و إلى صفوان بن مهران الجمّال ... و أبوه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر ... السند الأول صحيح بما تقدم، و أمّا الثاني: فموسى بن عمر إن كان هو ابن بزيع الثقة ... و إن كان ابن يزيد بن ذبيان الصيقل ... فلميوثقوه صريحاً، إلّا أنّ رواية شيوخ الطائفة عنه تشير إلى وثاقته، فروى عنه: سعد بن عبد الله و محمّد بن الحسن الصفار و محمّد بن الحسين بن أبيالخطاب و محمّد بن علي بن محبوب و محمّد بن أحمد بن يحيى و لميستثن من نوادره، و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن محمّد الأشعري أو البرقي كما في الكافي في كتاب العتق مع أنّ في النجاشي: موسى بن عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل، مولى بني نهد، أبو علي، و له ابن اسمه علي، و به كان يكنّى، له كتاب طرائف الأخبار، و كتاب النوادر ... و لميطعن عليه بشيء، و ظاهره كما مرّ غير مرّة أنه من أصحابنا المؤلّفين غير مطعون عليه، و كذا في الفهرست ذكره و ذكر كتابه و طريقه إليه فالحقّ أن السند الثاني كالأول ...».إتقان المقال، الشیخ محمد طه نجف (1323)، ص238، القسم الثاني في الحسان: «موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل مولى بني نهد أبو علي ...».تنقیح المقال (ط.ق): ج3، ص257 و 258: «موسی بن عمر بن یزید الصیقل .. و ظاهر الشیخ و النجاشی كونه إمامیاً إلا أن حاله لمیتبین و أهمله في الخلاصة من أصله. نعم عده ابن داود في باب المعتمدین و یمكن إثباته لذلك في الحسان ... و لعل روایة من ذكر عنه و روایته عن هؤلاء الأجلة و عدم استثنائه من رجال نوادر الحكمة تؤید ما بنینا علیه من حسن الرجل»محاضرات في فقه الإمامية (الصلاة)، السيد محمد هادي الميلاني، ص353 – 354: «أما الرواية الأولى فوصفها كثيرون بأنها صحيحة، و قد رواها الشيخ عن سعد عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، و موسى بن عمر روى عنه الأجلاء كما روى عن أمثالهم، و قد صرح ابن أبيداود بأنه من المعتمدين».كتاب الخمس، السيد الخوئي، ص139: «و الظاهر أنها معتبرة من حيث السند فإن موسى بن عمر الواقع في الطريق مردد بين موسى بن عمر بن بزيع، و موسى بن عمر بن يزيد ... و الثاني مذكور في إسناد كامل الزيارات بقرينة رواية سعد عنه في الكامل فإنه الراوي عن ابن يزيد فيعلم من ذلك أن المراد بموسى بن عمر في الكامل هو ابن يزيد ...».النور الساطع، ج1، ص460: «و دعوی ضعف سندها بموسی بن عمر حتی المجلسي وصفها بالجهالة مدفوعة بتوثیق جماعة له كالحجة المامقاني و الشیخ محمد طه نجف و الشیخ النوري».معجم الثقات، المدائح الواصلة في من لمیصرح بتوثیقه من الرواة، ص363: «موسی بن عمر بن یزید بن ظبیان، روی الصدوق
في الأمالي، ص137: عن محمد بن أحمد بن یحیی عنه، أقول: و لمیستثنه ابن الولید و فیه إیماء وثاقته لما تقدم في إبراهیم بن حمویه».فقه الصادق
، ج3، ص229: «لایكون هو [أي موسی بن عمر الواقع في الإسناد] الحضیني و غیره حسن أو ثقة».كتاب النكاح (السید المحقق الشبیري)، ج11، ص3940: «إكثار روایة الأجلاء عن موسی بن عمر بن یزید دلیل على وثاقته و أیضاً یروي كتابه سعد بن عبد الله و محمد بن علي بن محبوب و هما من أجلاء الطائفة و یكفي هذا القدر في وثاقته»، و زاد في ج11، ص4032 عدم استثنائه من روایات محمد بن أحمد بن یحیی.سند العروة (صلاة المسافر)، ص300: «السند صحیح و إن اشترك موسی بن عمر بین أربعة في هذه الطبقة و هم ابن بزیع ... و ابن یزید الصیقل الذي روی عن الأجلاء كثیراً و روی عنه أجلة كمحمد بن الحسین بن أبي الخطاب و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن أحمد بن محمد صاحب نوادر الحكمة و لمیستثنه القمیون و غیرهم و هو صاحب كتب رواها عنه سعد و محمد بن علي بن محبوب فبقرینة سعد یظهر أنه الأخیر [ابن یزید] مع ندرة روایة الثاني و الثالث».القول الثاني: موسی بن عمر بن یزید ضعیفمسالك الأفهام، ج11، ص394: «إن في طریق الثانیة علي بن أحمد و موسی بن عمر و هما مشتركان بین الثقة و غیره».استقصاء الاعتبار، ج3، ص294: «في الأول فیه موسی بن عمر و هو مشترك بین ثقة و مهملین».ج5، ص224-226: «... و لا أعلم وجهه مع وجود موسى بن عمر فيه، و هو غير موثّق و لا ممدوح».ذخیرة المعاد، ج2، ص196: «في طریقها موسی بن عمر و هو مشترك بین الثقة و غیره»ملاذ الأخيار، ج4، ص428: «الحديث الخامس و الخمسون: مجهول و موسى بن عمر هو ابن يزيد المجهول بقرينة الراوي».شرح فروع الكافي، مولى هادي مازندراني (1120)، ج4، ص391: «موسی بن عمر مشترك بین ثقة و مجهول أعني موسی بن عمر بن بزیع و موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل».تعلیقات على شرح اللمعة، آقا جمال (1125)، ص439: «و سندها لایخلو عن ضعف باشتراك موسی بن عمر فیه بین الثقة و غیره».جامع الشتات، ج1، ص136: «سند آن ضعیف است به سبب موسی بن عمر كه مشترک است ما بین ثقه و غیر ثقه»؛ جامع الشتات، ج2، ص416: «الظاهر أنه موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان بقرینة روایته عن ابن محبوب و هو مجهول» إلخالبدر الزاهر، ص346: «الروایة ضعیفة بموسی بن عمر»كتاب الطهارة، ج3، ص36: «في سندها موسی بن عمر و یحیی بن عمر و لمیرد فیهما توثیق»المعالم المأثورة، ج2، ص18: «إنها ضعیفة سنداً لأن في الطریق موسی بن عمر و یحیی بن عمر و لمیرد فیهما توثیق كما علیه أهل الرجال»تنقیح مباني العروة (الطهارة)، ج2، ص126: «إن في سندها على النقل المزبور موسی بن عمر و لیس عندي توثیق له» و كذا في تنقیح مباني العروة (الصلاة)، ج4، ص84 و إرشاد الطالب، ج1، ص27.الغایة القصوی (كتاب الخمس)، السید تقي القمي، ص112: «إن السند ساقط عن الاعتبار فإن موسی بن عمر مشترك بین الثقة و غیره» و كذا في مصباح الناسك، ج2، ص119القضاء في الفقه الإسلامي، ص767: «السند الأول غير تامّ لأن موسى بن عمر مردد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة و موسى بن عمر بن يزيد غير الثابت وثاقته»الراوي الثاني: علي بن عثمان و فیه بحثان: البحث الأول: إن علي بن عثمان في كتب الرجال اثنان: الرازي و بن رزینجعل في جامع الرواة الذي روی عنه موسی بن عمر، عليّ بن عثمان بن رزین و قال في قاموس الرجال و معجم رجال الحدیث باحتماله كلاً منهما.جامع الرواة، ج1، ص592: «علي بن عثمان بن رزین (ضا) [من أصحاب الإمام الرضا
] مح [یقصد به ما أخذه من كتاب المیرزا محمد الأسترآبادي] موسی بن عمر عن علي بن عثمان في یب [التهذیب] في باب البینتین یتقابلان موسی بن عمر هذا هو ابن عمر بن یزید على ما ذكرنا قرائنه في ترجمته و الله أعلم الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان في نسخة ... روی هذا الخبر بعینه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان في بص [الاستبصار] في باب أنه إذا دخل بالأم حرمت علیه البنت ... أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عنه في في [الكافي] في باب الیمین الكاذبة».تنقیح المقال، ج2، القسم الأول، ص299: «علي بن عثمان الرازي لم أقف فیه إلا على روایة الشیخ في التهذیب في باب فضل زیارة الأولیاء من المؤمنین عن محمد بن مهران عنه عن أبيالحسن الأول
و حاله لمیتبین.علي بن عثمان بن رزین عدّه الشیخ في رجاله من أصحاب الرضا
و ظاهره كونه إمامیاً و حاله مجهول و قد نقل في جامع الرواة روایة موسی بن عمر عنه و روایة الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عنه و روایة أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عنه».قاموس الرجال، ج7، ص514: «علي بن عثمان الرازي قال: روی فضل زیارة أولیاء التهذیب عن محمد بن مهران عنه عن أبي الحسن الأول
أقول: الأصل في عنوانه الجامع و كان على الشیخ عنوانه في الرجال لعموم موضوعه»ص515: «علي بن عثمان بن رزین قال: عدّه الشیخ في رجاله في أصحاب الرضا
و نقل الجامع روایة موسی بن عمر و جعفر و محمد بن علي عنه أقول: الكل بلفظ علي بن عثمان فلعله الرازي المتقدم و مواردها في البینتین تتقابلان من التهذیب و في أنه إذا دخل بالأم من الاستبصار و في الیمین الكاذبة من الكافي».معجم رجال الحدیث، ج13، ص97: «علي بن عثمان: هذا أحد من یأتي» و هما الرازي و ابن رزین.البحث الثاني: القول في وثاقته و عدمهاو لميوثق إلا أنه جاء في أسناد جملة من الروايات.روی محمد بن مهران عن علي بن عثمان الرازي و روی هو عن أبي الحسن الأول
في التهذیب.و روی محمد بن علي عن علي بن عثمان بن رزین و روی هو عن محمد بن الفرات في الكافي و ثواب الأعمال و روی عن ابن رزین أیضاً خلف بن حماد في المحاسن و روی عن علي بن عثمان موسی بن عمر في التهذیب و جعفر بن محمد بن سماعة في التهذیب و الاستبصار و إسماعیل بن مهران في الخصال و محمد بن إسماعیل البرمكي في كمال الدین و محمد بن عليٍّ الكوفي في أمالي الصدوق و عبید بن خارجة في غیبة النعماني و دلائل الإمامة و یحیی بن محمد في فلاح السائل و روی هو عن محمد بن حكیم و سعید بن یسار و أبي الحسن موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام و محمد بن الفرات و فرات بن أحنف.و روی عنه أحمد بن محمد و روی عن إسحاق بن عمار في التهذیب و لكن الصواب فیه "عن الحسین بن عثمان" بدل "و علي بن عثمان" یدل علیه اتحاد روایة التهذیب و ما في الأصول الستة عشر، ص110، أصل الحسین بن عثمان بن شریك.و خلف بن حماد و جعفر بن محمد بن سماعة و إسماعیل بن مهران و محمد بن إسماعیل البرمكي الذین رووا عن علي بن عثمان ثقات كما صرح بها جمیعاً النجاشي و لكن لایثبت بروایات هؤلاء الثقات عنه كثرة روایة الأجلاء عنه الدالة على وثاقته فالظاهر الحكم بضعفه.الراوي الثالث: محمد بن حكیم؛ و فیه بحثان:البحث الأول: في تعیین المراد بمحمد بن حكیم في هذا الحدیثمحمد بن حكیم في كتب الرجال و الفهارس إما مطلق و إما مقید بالخثعمي أو الساباطي.ذهب المحقق الشیخ محمد تقي التستري إلى وحدة محمد بن حكیم و عدم تحقق وجود محمد بن الحكیم الساباطيقاموس الرجال، ج9، ص235: «عده [محمد بن حكیم الساباطي] الشیخ في رجاله في أصحاب الصادق
قائلاً: و له إخوة محمد و مرازم و حدید بن حكیم أقول: العبارة لاتخلو من تحریف، و الصواب أخو مرازم و حدید ابني حكیم و كیف كان فذكره النجاشي أیضاً في مرازم بن حكیم قائلاً: مولى ثقة و أخواه محمد بن حكیم و حدید بن حكیم و مع ذلك فوجوده غیر محقق فالبرقي لمیعنون غیر مرازم و حدید، و الظاهر أن الشیخ لما رأی في الرجال مرازم بن حكیم الأزدي المدائني و حدید بن حكیم الأزدي المدائني و رأی في أخبار كثیرة محمد بن حكیم توهم كونه أخاهما، و الظاهر أن النجاشي تبعه ... و الجامع نقل أخباراً كثیرة عنه عن الكاظم
و عن الصادق
بلا واسطة و مع الواسطة من شاء راجعه و كلها مطلق فلابد أنه واحد و إلا لما أطلق و الخثعمي متفق علیه رجالاً و خبراً فینتفی الأزدي هذا».و بنی كثیر من الأعلام على أن محمد بن حكیم اثنان: الخثعمي و الساباطيجامع الرواة، ج2، ص104: «الظاهر أن ما ذكره الكشي و محمد بن حكیم الخثعمي متحدان على ما یظهر بأدنى تأمل، و الله أعلم».مرآة العقول، ج10، ص44: «قد يعد مجهولاً لاشتراك محمد بن حكيم بين ممدوح و مجهولين، و عندي أن أحد المجهولين و هو الخثعمي متحد مع الممدوح» إلخ.و قال بعض آخر: إن محمد بن حكیم المذكور في رجال الكشي و فهرست الشیخ هو الخثعميروضة المتقين (ط.ق): ج14، ص241: «و ما كان فيه عن محمد بن حكيم» من أصحاب الكاظم
حدثني حمدويه في الصحيح ... (الكشي) محمد بن حكيم الخثعمي روى عن الصادق و الكاظم
يكنى أبا جعفر له كتاب يرويه جعفر بن محمد بن حكيم (النجاشي) محمد بن حكيم له كتاب روى عنه الحسن بن محبوب (الفهرست)، ثمَّ قال: محمد بن حكيم له كتاب روى عنه القاسم بن إسماعيل (الفهرست) محمد بن حكيم الخثعمي كوفي أبو جعفر من أصحاب الصادق
(رجال الشيخ) و الظاهر أنهما واحد».قاموس الرجال، ج9، ص233: «محمد بن حكیم قال: عده الشیخ في رجاله في أصحاب الكاظم
و عنونه في الفهرست مرّتین إلى أن قال في الأولى عن الحسن بن محبوب عنه و في الثانیة عن القاسم بن إسماعیل عنه و روی الكشي ... عن ابن أبيعمیر عن محمد بن حكیم قال ذكر لأبي الحسن
أصحاب الكلام فقال: أما ابن حكیم فدعوه ... أقول: و هو الخثعمي الآتي عن النجاشي أطلقه الشیخ في الفهرست و الكشي و قیده النجاشي» إلخ.معجم رجال الحدیث، ج17، ص36: «محمد بن حكیم قال الشیخ: محمد بن حكیم له كتاب رویناه بهذا الإسناد عن الحسن بن محبوب عنه ... و ذكره مرة أخری قائلاً: محمد بن حكیم له كتاب رویناه بهذا الإسناد عن حمید عن القاسم بن إسماعیل عنه ... و عدّه في رجاله من أصحاب الكاظم
... أقول: ظاهر ذكر الشیخ محمد بن حكیم مرّتین أن المسمی بهذا الإسم رجلان لكل منهما كتاب و لكن ستعرف أنه رجل واحد و هو الخثعمي الآتي على ما تبین ... و قال النجاشی: محمد بن حكیم الخثعمي روی عن أبي عبد الله و أبي الحسن
یكنی أبا جعفر له كتاب یرویه جعفر بن محمد بن حكیم ... و عدّه الشیخ في رجاله من أصحاب الصادق
قائلاً: محمد بن حكیم الخثعمي كوفي أبو جعفر ... و كیف كان فمحمد بن حكیم الذي هو من أصحاب الكاظم
ممدوح على ما دلت علیه روایة الكشي المتقدمة ...».و إذا ذكر محمد بن حكیم في الروایات فهو مشترك بین الخثعمي و الساباطي عند بعض الأعلام و منصرف إلى الخثعمي عند بعض آخر.الفریق الأول:استقصاء الاعتبار، ج5، ص186: «أمّا محمّد بن حكيم فهو مشترك بين رجلين لايزيدان عن الإهمال كما مضى القول في ذلك»مناهج الأخيار في شرح الإستبصار، ج1، ص438: «أمّا محمّد بن حكيم فهو مشترك بين رجلين مهملين»رياض المسائل، ج11، ص366: «... و ليس في سنده سوى محمد بن حكيم، المشترك بين الحسن و الضعيف»الفریق الثاني:مستدرك الوسائل، الخاتمة، ج5، ص164-167: «و [إسناد الصدوق] إلى محمّد بن حكيم ... السندان صحيحان و أمّا محمّد بن حكيم فهو و إن كان مشتركاً بين الخثعمي الذي ذكره النجاشي و لميذكر غيره، و الشيخ في أصحاب الصادق
و بين الساباطي الذي ذكره أيضاً في أصحاب الصادق
إلّا أنّ الظاهر أنّ الموجود في الأسانيد هو الأول، و المطلق ينصرف إليه لقرائن روايات قابلة لإدراجه في الكتاب منها أن الكشي قال في محمّد بن حكيم: ... انتهى و المراد به الخثعمي. قال في جامع الرواة: و الظاهر أنّ ما ذكره الكشي و محمّد بن حكيم الخثعمي متحدان على ما يظهر بأدنى تأمّل؛ ففي عدم تقييده العنوان بالخثعمي دلالة واضحة على كون الآخر لخموله و ندرة روايته غير مراد من الإطلاق و مثله ما في الفهرست ففيه: محمّد بن حكيم له كتاب، رويناه بهذا الإسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم ... ثم إنه ذكر بعد ذلك بفاصلة تراجم: محمّد بن مسعود، له كتاب محمّد بن حكيم له كتاب محمّد بن إسحاق بن عمار له كتاب، رويناها بهذا الإسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنهم ... و قال في من لميرو عنهم
( القاسم بن إسماعيل القرشي يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد [بن زياد] أصولاً كثيرة انتهى. فالظاهر أن الكتب الثلاثة من تلك الأصول، فيكون هو الخثعمي الذي هو صاحب الأصل، إذ في النجاشي: محمّد بن حكيم الخثعمي روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن
، يكنّى أبا جعفر، له كتاب ... و لو كان الساباطي صاحب أصل و كتاب لما خفي على النجاشي، و إنّما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق
بملاحظة أخيه الثقة المعروف مرازم بن حكيم و منها أن محمّد بن حكيم من الذين يتكررون كثيراً في الأسانيد، و لمنجد موضعاً قيّد بالخثعمي مع أن جلّ رواته من الأجلّاء النقدة، و لو كان مشتركاً يوجب التحيّر لقيّدوه في بعض المواضع»الرسائل، ج1، ص337: «من الأخبار العامة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حكيم ... و الظاهر أنه الخثعمي»القضاء في الفقه الإسلامي: «أما محمد بن حكيم، فالظاهر أنه منصرف إلى المشهور، و هو الخثعمي لا الساباطي»البحث الثاني: الكلام في وثاقته و عدمهاحدیث محمد بن حكیم الخثعمي ضعیف عند بعض و حسن عند بعض آخر و صحیح عند ثالث:الطائفة الأولى و هم یضعفونه لعدم الاعتداد بمدحه في رجال الكشي: مجمع الفائدة، ج7، ص243: «إن محمد بن حكيم غير مصرح بتوثيقه مع مدح في الجملة في كتاب ابن داود عن الكشي»نهاية المرام (1009)، ج2 ص96: «هذه الرواية ضعيفة السند ... بأن راويها و هو محمد بن حكيم غير موثق»حاوي الأقوال (1021)، ج4، ص246: «محمد بن حكیم ... قلت: في كتاب الكشي ... و روی حدیثاً آخر ... و لایخفی أنهما لایدلان إلى تعدیل و لا مدح یعتدّ به في المطلوب»استقصاء الاعتبار، ج4، ص273: «أنت خبير بأنّ هذين الخبرين [الذین في رجال الكشي] لايثبتان ما يقتضي إدخاله في القسم الأوّل من الخلاصة، و الحال أنّه مذكور فيه»ج4، ص363: «لايخفى أنّ الحديثين [الذین في رجال الكشي] غير سليمَي الطريق و الأوّل شهادة لنفسه و لايدلّ على ما ذكره العلّامة، فاقتصاره على ما رواه الكشي من دون تعرّض لحقيقة الحال لايخلو من غرابة»مناهج الأخيار في شرح الإستبصار، أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي (قبل 1060)، ج1، ص353 : «إن الحديثين غير سليمي الطّريق و الأوّل شهادة لنفسه فتدبّر»الرسائل الفقهیة، الخاجوئي (1173)، ج1، ص258: «الأول ذهب إلیه التقی لروایة محمد بن حكیم و هو و إن كان صاحب كتاب و من متكلمي أصحابنا إلا أنهم لمینصوا فیه بتوثیق»كتاب الحج، السيد الخوئي، ج5، ص185: «إن الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم إذ لميرد فيه توثيق وإن كان ممدوحاً من حيث المناظرة و علم الكلام»الطائفة الثانیة و هم یعدون حدیثه حسناً لمدحه في رجال الكشي:مسالك الأفهام، ج8، ص375: «و روایة محمد بن حكیم ... و في الاستدلال بهذه الأخبار مع كثرتها نظر ... و أما الرابعة ... قد أوردها في الكافي و التهذیب بأسانید كثیرة ... و أجود طرقها الحسن»و عدّ حدیثه حسناً ميرداماد في التعليقة على أصول الكافي، ص375 و كذا في روضة المتقين (ط.ق): ج8، ص140 و ج14، ص241 ؛ كفایة الفقه، ج2، ص849 ؛ ملاذ الأخيار، ج3، ص87 و ج4، ص327 و ج8، ص176 ؛ مرآة العقول، ج10، ص44 ؛ رسائل المیرزا القمي، ج2، ص800 و ج2، ص804 ؛ رياض المسائل، ج11، ص366 ؛ مستند الشیعة، ج12، ص244 و ج19، ص74 ؛ جواهر الكلام، ج32، ص249 ؛ فقه الصادق
، ج23، ص34 ؛ مصباح المنهاج (الطهارة)، ج4، 68 و ج6، ص327 ؛ سند العروة الوثقی (الحج)، ج4، ص99 و سند العروة (النكاح)، ج1، ص162.معجم الثقات، المدائح الواصلة في من لمیصرح بتوثیقه من الرواة، ص348: «محمد بن حكیم روی الكشي في رجاله، ص380 بسند صحیح أن أبا الحسن
كان یأمره أن یجالس أهل المدینة و یكلمهم و یخاصمهم»فقه الحج، الشیخ لطف الله الصافي
، ج4، ص157: «محمد بن حكیم ممدوح من الخامسة لایضعف به السند»الطائفة الثالثة و هم یصحّحون حدیثه لكثرة روایة الأجلاء عنه أو لروایة المشایخ الثقات الثلاث عنه أو لغیر هذین الوجهین:روضة المتقين (ط.ق): ج9، ص108: «و في الحسن كالصحيح، بل الصحيح، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح»مستدرك الوسائل، الخاتمة، ج5، ص168: «و يدلّ على وثاقته و جلالته مضافاً إلى ما ذكره [من أن له كتاباً و لمیرو فیه قدح] و إكثاره من الرواية السالمة من التخليط إكثار رواية الأجلّة عنه، و فيهم الثلاثة الذين لايروون إلّا عن ثقة ... و من أضرابهم من أصحاب الإجماع: يونس بن عبد الرحمن ... و حمّاد بن عثمان ... و الحسن بن محبوب .. و أبان بن عثمان .. و مما يليهم من الأعاظم: ابن أذينة و حريز و يعقوب بن يزيد و محمّد بن سنان و علي بن إسماعيل الميثمي و أحمد بن عائذ و محمّد ابن إسحاق بن عمّار و محمّد بن أبي حمزة» إلخالرسائل، ج1، ص337: «لايخلو عن الحسن بل لايبعد وثاقته لكونه صاحب الأصل و لكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه»تفصیل الشریعة (الطلاق و الخلع ..)، ص114: «قد روی صفوان عن محمد بن حكیم في بعض الروایات فهذا المقدار یكفي في الحكم بوثاقة محمد بن حكیم»كتاب النكاح (السید الشبیري)، ج25، ص7791: «از محمد بن حكیم كسانی كه لایروون و لایرسلون الا عن ثقة مثل صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی روایت میكنند اجلاء دیگر هم از قبیل یونس بن عبد الرحمن و حماد بن عثمان از او اخذ حدیث كردهاند. بنابراین در وثاقت او حرفی نیست».القضاء في الفقه الإسلامي، ص767 – 768: «أما محمد بن حكيم، فالظاهر أنه منصرف إلى المشهور، و هو الخثعمي لا الساباطي، و ابن أبي عمير نقل عن محمد بن حكيم بعض الروايات، و هو أيضاً ينصرف إلى هذا المشهور، و بهذا تثبت وثاقته»روی عنه سبعة من أصحاب الإجماع في الكتب الأربعة 27 حدیثاً فروی عنه محمد بن أبي عمیر 12 حدیثاً و صفوان 5 حدیثاً و البزنطي حدیثاً واحداً و روی عنه یونس و حماد بن عثمان 3 أحادیث و أبان بن عثمان حدیثین و الحسن بن محبوب حدیثاً واحداً.راجع جامع الرواة، ج2، ص103 – 104 و مستدرك الوسائل، الخاتمة، ج5، ص168-170 و معجم رجال الحديث، ج17، ص36 و معجم الثقات، الفصل الثاني، الباب الأول في استخراج اسماء من عرف بین طائفة الإمامیة بالوثاقة ... و هو من یروي عنه صفوان أو البزنطي أو ابن أبي عمیر، ص191.و قال بعض الأعلام باعتبار محمد بن حكیم لكونه من المعاریف و لمیرد فیه قدحتنقیح مباني العروة (الصلاة)، ج1، ص114: «روایة محمد بن حكیم التي لایبعد اعتبارها لكونه من المعاریف الذین لمیرد فیهم قدح»المطلب الثالث: طریقان آخران لإثبات اعتبار هذا الحدیثالطریق الأول: حكم بعض الأعلام بناء على كون محمد بن حكیم ثقةً أو ممدوحاً باعتبار حدیثه لروایة الصدوق هذا الحدیث في الفقیه عن محمد بن حكیم و طریقه إلیه صحیحالاستصحاب، ص384: «من الأخبار العامة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حكيم ... و رواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه»زبدة الأصول، ج6، ص219: «من الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب بسند معتبر و الصدوق بطريقين صحيحين عن محمد بن حكيم»القضاء في الفقه الإسلامي، السيد كاظم الحائري
، ص768: «و على أي حال فيكفينا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم، فإن له إليه سندين تامين»مناقشة في هذا الطریق:عبر الصدوق
في هذا الحدیث برُوِیَ عن محمد بن حكیم و طریقه المذكور في المشیخة لایشملهاستقصاء الاعتبار، ج6، ص127 و 128: «إن قلت: الخبران المذكوران من الفقيه و التهذيب ما حالهما؟ قلت: أمّا خبر الفقيه فقد علمت صورة إيراده، و قد سألت شيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله عن دخول مثل هذه الرواية في طريق المشيخة للفقيه من حيث إنّ ظاهر الرواية الإرسال، و ظاهر المشيخة أنّ كل ما رواه طريقه إليه كذا، و المتبادر من روايته أن يقول: روى إسحاق و نحو ذلك؟ فأجاب أيّده اللَّه: بأنّه محل تأمّل لكن لم أجد في كتب الوالد
ما يقتضي التوقف، و جزم شيخنا
في المدارك بأنّ هذه الرواية من الموثق نظراً إلى طريق الصدوق إلى إسحاق ابن عمار من الموثق...»الرسائل الرجالية، أبي المعالي الكرباسي، 29- رسالة في لزوم نقد المشیخة، ج4، ص308 - 309: «[التنبیه] التاسع والخمسون أنه قد يروي الصدوق في الفقيه عمن ذكر الطريق إليه في المشيخة مثلاً يقول: و روى عن إسحاق بن عمار، و ذكر الطريق إلى إسحاق بن عمار. و هذا قد اتفق في كثير ممن ذكر الطريق إليه، و لعل الحال في الكل على هذا المنوال، فهل الحديث من باب المسند و الطريق مطرّد فيه، أو الحديث من باب المرسل، و الطريق غير مطرد فيه، بل هو مختص بصورة الرواية عمن ذكر الطريق إليه، على وجه الإسناد؟ ظاهر المولى التقي المجلسي و كذا سلطاننا القول بالأول؛ قضية التعرض من كل منهما لحال الطريق في موارد نقل الرواية عمن ذكر الطريق إليه، و هو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك؛ حيث حكم بأن ما ذكر في الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة - أنه روى عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن الأول: «إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»- من باب الموثق، و ظاهر المحقق الشيخ محمد القول بالثاني و ظاهره مصير والده المحقق أيضاً إليه. و توقف الفاضل الأسترآبادي على ما حكى تلميذه الشيخ المشار إليه عنه شفاهاً. و الأوسط أوسط إذ الظاهر من قوله: " و ما كان فيه عن فلان " إنما هو ما روى بالإسناد نحو روى فلان كما هو الأكثر في الفقيه، و لايشمل ما نقل روايته نحو "روى عن فلان" اللهم إلا أن يقال: إن عبارات القدماء ليست متناسبة الحال، فلعل الغرض من قوله: " و ما كان فيه عن فلان " هو مطلق ما كان مصدراً بذكر فلان، سواء كان الرواية عنه على وجه الإسناد إليه أو نقل الرواية عنه»ولیس ظاهر كلام الشیخ محمد مصیر والده إلى القول الثاني.كتاب الصوم (السيد الخوئي)، ج2، ص202 – 203: «يمكن الخدش في الاستدلال بها سنداً تارة و دلالةً أخرى؛ أما السند فبمناقشة كبروية غير مختصة بالمقام و هي أن الشيخ الصدوق
ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممن روى عنه في كتابه، منهم ابن بزيع المزبور فقال ... و طريقه إليه صحيح إنما الكلام في أن هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختص بمن يروي بنفسه عنه مثل أن يقول روى محمد بن إسماعيل بن بزيع .. أو أنها تعمّ مطلق الرواية عنهم ... و المتيقن إرادته من تلك الطرق هو الأول، و أما شموله للثاني بحيث يعمّ ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان، أو روي عن فلان فمشكل جداً، بل لايبعد الجزم بالعدم، إذ لايكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لايخفى فهو ملحق بالمرسل و حيث إن روايتنا هذه مذكورة في الفقيه بصيغة المجهول حيث قال
: و روي عن محمد بن إسماعيل فهي غير مشمولة للطريق المذكور في المشيخة عنه، بل هي مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار»بحوث في علم الأصول، ج6، ص86: «الرواية الرابعة رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال عليه السلام: «إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»، و قد عبّر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار و طريقه إليه معتبر إلا أن المذكور في الفقيه روي عن إسحاق بن عمار فتندرج في البحث المعروف أن مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضاً أو تختصّ بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة؟»ص164: «و رواية إسحاق بن عمار: إذا شككت فابن على اليقين»مباحث الأصول، ج5، ص145: «أما سند الحديث فقد عبروا عنه بالموثقة، و هذا التعبير نشأ مما في الوسائل، حيث ذكر هذا الحديث في باب الخلل في الصلاة، و نقله عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، و هذا اشتباه منه
، فإن الصدوق في الفقيه لميذكره ابتداء عن إسحاق، بل قال: روي عن إسحاق بن عمار و مثل هذا لايدخل في ما ذكره في مشيخته من كون الروايات التي يرويها عن إسحاق يرويها بالسند الفلاني. إذن فالرواية مرسلة لا اعتبار بها سنداً»و لكن أجاب عن هذه المناقشة كثیر من الأعلام منهم نفس السید الخوئي في كتاب الحجكتاب الحج (السيد الخوئي) ج4، ص351: «و ربما يتوهم أن هذه الرواية مرسلة لأن الصدوق قال: روى عن صفوان الجمال، و لو قال: روى فلان لكان مسنداً و صحة الطريق إنما تفيد في الروايات المسندة لا المرسلة، و لكنه توهم ضعيف جداً إذ لا فرق بين التعبيرين فإن الصدوق ذكر في المشيخة أن كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان؛ و هذا يصدق على كل من التعبيرين سواي، قال: روى فلان أو روى عن فلان»تنقیح مباني العروة (الصوم): «و المناقشة في سند ما رواه الفقیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع بأنها مرسلة حیث عبّر الصدوق بقوله: روی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبي جعفر الثاني
لا بقوله: روی محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبي جعفر الثاني
غیر صحیحة، فإن ما یذكره في المشیخة من طریقه إلیه یعمّ كلا النقلین كما استشهدنا بذلك في الطبقات عند التعرض لروایات الفقیه»مصباح المنهاج (الصوم)، ص370: «استشكل بعض مشایخنا في سند الأول بأن طریق الصدوق إلى ابن بزیع في مشیخة الفقیه و إن كان صحیحاً إلا أنه لمیتضح روایة الصدوق لهذا الحدیث عنه بذلك الطریق ... و یندفع الأول بأن غلبة نسبة الصدوق الروایة لصاحب الكتاب لاتنهض بتقیید كلامه في المشیخة حیث قال: و ما كان فیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فقد رویته ... فإنه ظاهر في العموم للحدیث المتقدم و لا سیما و أن خروجه عما جری علیه من روایته عن الرجل بسنده الذي ذكره في المشیخة مبني على عنایة تحتاج إلى تنبیه و إیضاح لایكفي فیه التعبیر المذكور»كتاب الصوم (المحقق الشبیري)، ج4، ص896: «نحن بحاجة إلى الدلیل على شمول الطرق المذكورة في المشیخة للأحادیث التي ذكرها الصدوق بهذه الصیغة. ذكر السید جواد [الشبیري] وجهین كلاهما حسن؛ الوجه الاول: قد ذكر الصدوق في الفقیه عن راوٍ حدیثاً واحداً و ذكر طریقه إلیه في المشیخة و عبر عن حدیثه بهذه الصیغة (أي روی عن فلان) .. الوجه الثاني: ترتیب مشیخة الفقیه یكون على حسب روایات الكتاب أعني أن الصدوق ابتدأ في المشیخة بذكر طریق من ابتدأ بحدیثه في الكتاب ثم ذكر باقي الطرق على هذا المنوال و إذا لاحظنا هذا المطلب رأینا أنه ذكر في المشیخة طریقاً لبعض الرواة ذكر حدیثهم في متن الفقیه بهذه الصیغة (أي روی عن فلان)»السید كاظم الحائري في تعلیقة مباحث الأصول، ج5، ص145: «لايبعد صحة فهم صاحب الوسائل و أن يكون تعبير مشيخة الفقيه بقوله: (و ما كان فيه عن إسحاق بن عمار ...) شاملاً بإطلاقه لذلك فيكون المقصود بما في الفقيه من قوله: (روي عن إسحاق بن عمار) هو رواية كتاب إسحاق له»قبسات من علم الرجال، ج2، ص592: «12- حول ما ورد في الفقیه بلفظ: رو
ي عن فلان ... الصحیح كونه مشمولاً لما ذكره من الطرق في المشیخة و الدلیل القاطع على ذلك هو أن جملة ممن ذكر طرقه إلیهم فیها هم أشخاص لمیبتدأ بأسمائهم في الفقیه إلا باللفظ المذكور أي رو
ي عن فلان و من هؤلاء عبید الله المرافقي و یحیی بن عباد المكي و یحیی بن عبد الله و زید بن علي و جویریة بن مسهر و معمر بن یحیی و عائذ الأحمسي و یضاف إلیهم الكثیر ممن یعلم حسب ترتیب المشیخة الذي مرّ بیانه سابقاً أنه كان حین إیراده لطرقه إلیهم ناظراً إلى ما أورده من روایاتهم باللفظ المذكور و من هؤلاء هشام بن الحكم و مسعدة بن صدقة و حریز بن عبدالله و الأصبغ بن نباتة و جابر بن عبد الله الأنصاري و جعفر بن محمد بن یونس و هشام الحناط و یحیی بن أبي عمران و على ذلك كیف یمكن الالتزام بأن ما ورد في الفقیه بلفظ: و رو
ي عن فلان و هو كثیر جداً یبلغ المئات كما مرّ لاتشمله الطرق المذكورة في المشیخة ... و الظاهر أن السید الاستاذ لمیلتزم بمقتضى الإشكال المتقدم في غیر المورد المذكور من كتاب الصیام فلاحظ»أبحاث أصولیة، مباحث الحجج، ج5، ص479: «فیه: أولاً: إن التعبیر الوارد في مشیخة الفقیه من أن ما كان فیه عن إسحاق بن عمار فقد رویته عن أبي ... و لاینبغي الإشكال في شموله لمثله ... و ثانیاً: حتی لو فرض عدم ظهور هذا التعبیر في شموله لمثله فتوجد هناك قرینة قطعیة على شموله له و هي أن ترتیب ذكر الأسانید في مشیخة الفقیه هو حسب ترتیب روایات الفقیه عادة و قد راجعنا عندة الجزء الأول من الفقیه فظفرنا بعدة موارد انطبق سند الفقیه على ما كان التعبیر فیه برو
ي عن فلان و هذا ما اقتطفناه من الجزء الأول ... بل وجد اسمان في المشیخة لمیكن في الفقیه روایة عنهما إلا بالتعبیر برو
ي عنه 1- رو
ی عن مصعب بن یزید الأنصاري ج2، ص48 / ما كان فیه عن مصعب بن یزید الأنصاري ج4، ص480 2- رو
ي عن یاسر الخادم ج1، ص268 و ج2، ص171/ و ما كان عن یاسر الخادم ج4، ص453 و یوجد اسمان لمیكن في الفقیه إلا روایة عنهما بلسان روي عنهما مرة و بلسان روی فلان عنهما أخری 1- روی عن الفضل بن أبي قرة السمندي ج2، ص63 روی شریف بن سابق التفلیسي ج3، ص163/ ما كان فیه عن الفضل بن أبي قرة السمندي ج4، ص481 2- عیسی بن أبي منصور ج2، ص127 روی ابن مسكان عن عیسی بن منصور ج3، ص215 / و ما كان فیه عن عیسی بن أبي منصور ج4، ص487»و قال بالشمول كثیر من الفقهاء و الأصولیین كما یستفاد من عباراتهم فقد عبر عن روایة الفقیه عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف، فقال: (يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبني على طوافه) بالصحیحة في مدارك الأحكام، ج8، ص151 و الحدائق الناضرة، ج16، ص217و مستند الشيعة، ج12، ص102 و جامع المدارك، ج2، ص504 و فقه الصادق
، ج11، ص313و عبر عن روایة الفقيه عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني
قال: "قلت له: رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل" بالصحیحة في الحدائق الناضرة، ج13، ص321 و رياض المسائل، ج5، ص438 و مستند الشيعة، ج10، ص459 و أنوار الفقاهة، ج4، ص70 و جواهر الكلام، ج17، ص39 و نهایة المقال في تكملة غایة الآمال، الشیخ عبد الله المامقاني، ص289 و مستمسك العروة، ج8، ص508 و مصباح الهدی، ج8، ص459 و جامع المدارك، ج2، ص214 و فقه الصادق
، ج8، ص407.و عبر عن روایة الفقیه عن إسحاق بن عمار قال: "قال لي أبو الحسن
.: إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم "بالموثقة في الحدائق الناضرة، ج1، ص156 و الفصول الغروية، ص370 و فرائد الأصول، ج2، ص568 و درر الفوائد (ط.ج): ص526 و المحاضرات (مباحث أصول الفقه)، ج3، ص38 و تحرير الأصول، ص55 و منتهى الأصول، ج2، ص430 و خلل الصلاة و أحكامها (الشيخ مرتضى الحائري)، ص337 و مصباح الأصول (ط.ج): ج2، ص76 و دروس في مسائل علم الأصول، ج5، ص170 و بالصحیحة في الكافي في أصول الفقه، ج2، ص388الطریق الثاني: قال بعض آخر باعتبار هذا الحدیث لكونه مرویاً في الكتب الأربعةرسائل و مسائل، ملا أحمد النراقي، ج1، ص140: «و اما ضعف سند اخبار مذكوره پس بعد از وجود اینها در كتب اربعه، ضعف سند، ضرر به حجیت آنها نمیرساند»