خاتمة؛ الشرط الثالث؛ المقام الثاني؛ المبحث الرابع؛ الجهة الثانیة: وجه تقدیم قاعدتی الفراغ و التجاوز علی الاستصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمة؛ الشرط الثالث؛ المقام الثاني؛ المبحث الرابع؛ الجهة الثانیة: وجه تقدیم قاعدتی الفراغ و التجاوز علی الاستصحاب
الجهة الثانية: وجه تقدّم قاعدتي الفراغ و التجاوز علی الاستصحاب
إنّ الظاهر من أدلّة الأخبار هو حكومة قاعدتي الفراغ و التجاوز على الاستصحاب و هذا ما ذهب إلیه المحقّق النائیني(قدسسره)، و في قباله المحقّق الخوئي(قدسسره) ذهب إلى أنّ القاعدتین متقدّمتان على الاستصحاب من باب التخصیص([1]
).
فهنا قولان:
القول الأول: حكومة القاعدتین علی الاستصحاب
فلابدّ من بيان حكومة القاعدتين بناءً على كونهما أمارتين و بناءً على كونهما أصلين عمليين.
أما بناء علی كونهما أمارتين
فإنّ موضوع الاستصحاب هو الشك، حیث إنّه أصل عملي محرز و لسان القاعدتین هو إلغاء الشك تعبّداً لا وجداناً، فإنّ قوله:(علیه السلام) «فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» في قاعدة التجاوز و هكذا قوله:(علیه السلام) «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَاتُعِدْ» في قاعدة الفراغ یدلّ على إلغاء الشك تعبّداً و عدم الاعتناء به، و هذا مناط الحكومة، فإنّ الدلیل الحاكم یوجب إلغاء موضوع الدلیل المحكوم تعبّداً لا وجداناً.
و هذا بناءً على المختار من أماریة القاعدتین ممّا لا شك و لا شبهة فیه.
أما بناء علی كونهما أصلين عمليين
فهنا بیانان:
البیان الأوّل: من المحقّق النائیني(قدسسره)
قال(قدسسره): «لو سلّم كونها [أي قاعدة الفراغ و التجاوز] من الأصول العملیة، أمكن أن یقال: إنّها حاكمة أیضاً على الاستصحاب، كما یظهر من الشیخ(قدسسره) حیث ذكر قبل التعرض لحكومة الید على الاستصحاب بأسطر ما لفظه: (و قد یعلم عدم كونه ناظراً إلى الواقع و كاشفاً عنه و أنّه من القواعد التعبّدیة، لكن یختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب)([2]
)، فراجع العبارة فإنّ الذي یظهر من كلامه إمكان أن یكون أحد التنزیلین في الأصول التنزیلیة رافعاً لموضوع التنزیل الآخر و لكن لمیبین وجهه.
و لعلّ الوجه في ذلك هو أنّ موضوع الاستصحاب إنّما هو الشك في بقاء الحالة السابقة، و هو إنّما یكون مسبّباً عن الشك في حدوث ما یوجب رفع الحالة السابقة و مثل قاعدة الید بناء على كونها من الأصول العملیة و أصالة الصحّة في عمل الغیر و قاعدة الفراغ و التجاوز إنّما یكون مؤدّاها حدوث ما یوجب رفع (أي فراغ عن المحل) الحالة السابقة، فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب فتأمّل»[3]
.[4]
[5]
هذا ما أفاده المحقّق النائیني(قدسسره) في البیان الأوّل.
و الأولى أن یقال: إنّ القاعدتین و إن كانتا من الأصول العملیة لكنهما تتقدّمان على الاستصحاب كما أنّ الاستصحاب السببي یتقدّم على الاستصحاب المسببي.
البیان الثاني: من المحقّق النائیني(قدسسره) أیضا
«إن أبیت عن ذلك كلّه، فلا إشكال في أنّ قاعدة الفراغ و التجاوز وردت في مورد الاستصحاب، فلو قدّم الاستصحاب علیها تبقی القاعدة بلا مورد، فلاینبغي التأمّل في تقدّم القاعدة على الاستصحاب»([6]
).
مناقشة المحقّق الخوئي(قدسسره) علی القول الأول
و تلك المناقشة أعمّ من أن تكون القاعدتان من الأمارات أو من الأصول العملیة، قال(قدسسره): «إنّ الحكومة بالمعنی المصطلح هو كون الحاكم بمدلوله اللفظي ناظراً إلى المحكوم و شارحاً له، بحیث لو لمیكن الدلیل المحكوم موجوداً لكان الدلیل الحاكم لغواً، كقوله(علیه السلام): «لا شك لكثیر الشك»([7]
) فإنّه حاكم على قوله(علیه السلام): «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَر»"([8]
) لكونه شارحاً له بمدلوله اللفظي، إذ لو لمیكن للشك حكم من الأحكام، لكان قوله:(علیه السلام) «لا شك لكثیر الشك» لغواً.
و المقام لیس كذلك، إذ قوله(علیه السلام): «بلی قد ركع» ([9]
) [في أخبار قاعدة التجاوز] لیس شارحاً لقوله(علیه السلام): «إن كنت على یقین من طهارتك فلاتنقض الیقین بالشك» ([10]
) بحیث لو لمیكن قوله:(علیه السلام) «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» لزم كون قوله(علیه السلام): «بلی قد ركع» لغواً، فإنّه لا مانع من جعل قاعدة كلّیة و هي البناء على صحّة العمل مع الشك في صحّته بعد الفراغ عنه، و لو لمیكن الاستصحاب مجعولاً أصلاً.
و ما ذكره(ره) من أنّ أدلّة القاعدة واردة في مورد جریان الاستصحاب صحیح إلا أنّه لایقتضي الحكومة بالمعنی المصطلح كما هو ظاهر»([11]
).
یلاحظ علیها
إنّ ملاك الحكومة لیس لغویة الدلیل الحاكم فیما إذا لمیكن الدلیل المحكوم كما تقدّم في بیان معنی الحكومة و أقسامها، بل المناط هو أنّ الدلیل الحاكم یتصرّف في موضوع الدلیل المحكوم تعبّداً بالتضییق أو التوسعة و هنا الدلیل الحاكم تصرّف في موضوع الاستصحاب و أوجب إلغاء الشك عن كونه شكاً بالتعبّد لا بالوجدان. ([12]
)
القول الثاني: تخصیص الاستصحاب بالقاعدتین
إنّ المحقّق الخوئي(قدسسره) ذهب إلى تقدیم قاعدتي الفراغ و التجاوز على الاستصحاب من باب التخصیص، فقال في وجه ذلك:
«إنّ أغلب موارد العمل بالقاعدة یكون مورداً لجریان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فإنّه مع الغض عن قاعدة التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الإتیان بالركوع، فلابدّ من تخصیص أدلّة الاستصحاب بأدلّة القاعدة، و إلا یلزم حمل القاعدة على النادر، و لایمكن الالتزام به»([13]
[14]
[15]
).
یلاحظ علیه
إنّ التخصیص هو رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع العامّ من غیر تصرّف في الموضوع، و أمّا الحكومة فهي رفع الحكم عنه بالتصرّف في موضوعه تعبّداً و دلیل القاعدتین یوجب التضییق في موضوع الشك تعبّداً، حیث یرفع الشك تعبّداً.
نتيجة البحث
و المتحصّل أنّ قاعدتي الفراغ و التجاوز تتقدّمان على الاستصحاب من باب الحكومة.
البحث الخامس: تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة
إنّ العلامة الأنصاري(قدسسره) قال: «أصالة الصحّة في فعل الغیر .. في الجملة من الأصول المجمع علیها فتویً و عملاً بین المسلمین»([16]
[17]
).
هنا جهات ثلاث نبحث عنها:
الجهة الأولی: الاستدلال علی أصالة الصحة
نظرية الشيخ الأنصاري(قدسسره)
إنّ الشیخ(قدسسره) قد ذكر الأدلّة التي أقاموها على أصالة الصحّة:
1. الاستدلال بالكتاب
قال: «أما الكتاب فمنه آیات:
[الأولى] منها قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾([18]
).
[الثانیة] منها قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ([19]
).
[الثالثة] و منها قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾([20]
)»([21]
).
و أشكل العلامة الأنصاري(قدسسره) على الاستدلال بهذه الآیات، و لانطیل الكلام بذكر ذلك.
2. الاستدلال بالسنة
ثم قال([22]
): «و أما السنة [فقد استدلّوا بعدّة روایات:]
فمنها: ما [ورد] في الكافي عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَاتَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا»([23]
).
و منها: قول الصادق(علیه السلام)([24]
) لمحمّد بن الفضیل: «يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ».([25]
)
و منها ما ورد مستفیضاً: «إنّ المؤمن لایتّهم أخاه»([26]
).
إيراد الشيخ الأنصاري و المحقق الخوئي في دلالة هذه الأخبار
ثم أشكل العلامة الأنصاري(قدسسره)([27]
) و من تبعه مثل المحقّق الخوئي(قدسسره)([28]
) في دلالتها على أصالة الصحّة، لأنّ المراد من أصالة الصحّة قد یكون حمل فعل الشخص على الصدق و الحسن و هذا هو مفاد تلك الأخبار و قد یكون ترتیب جمیع آثار الفعل و تلك الأخبار أجنبیة عن الدلالة على أصالة الصحّة بهذا المعنی الثاني، و المبحوث عنه في المقام هو هذا المعنی الثاني لأصالة الصحّة.([29]
)
3. الاستدلال بدلیل العقل على لزوم اختلال نظام المعاش مع تركها
قال الشیخ(قدسسره) في تقریر ذلك:
«إنّ الإمام(علیه السلام) قال لحفص بن غیاث بعد الحكم بأنّ الید دلیل الملك و یجوز الشهادة بالملك بمجرّد الید إنّه لولا ذلك لما قام للمسلمین سوق([30]
)فیدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمین.
مضافاً إلى دلالته بظاهر اللفظ، إذ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، و المستلزم للباطل باطل، فنقیضه حقّ و هو اعتبار أصالة الصحّة عند الشك في صحّة ما صدر عن الغیر»([31]
[32]
).
إیراد المحقّق الخوئي(قدسسره) علی الاستدلال بعموم تعلیل روایة حفص
«هذا الدلیل أیضاً أخصّ من المدّعی، لأنّ استقامة سوق المسلمین متوقّفة على العمل بأصالة الصحّة في العقود و الإیقاعات فقط، إذ لو لمیعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنی الأعمّ كالطهارة و النجاسة لمیلزم اختلال في السوق أصلاً»([33]
[34]
).
فعلى هذا، فإن استدلال الشيخ(قدسسره) بالدليل العقلي – و هو لزوم اختلال نظام المعاش - صحيحٌ. و لكن استدلاله بعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث يُواجه مورد الإيراد من قبل المحقق الخوئي(قدسسره).
[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص432.. : «لايخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلّتها»
[4] أشكل المحقق العراقي(قدسسره) على هذا الوجه في
نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص36..: «و أما توهم حكومتها على الاستصحاب و لو على الأصلية، بدعوى مسببية الشك ... فمدفوع بمنع السببية و المسببية بينهما كيف و إن بقاء عدم الشيء مع حدوث وجوده الطارد لبقاء عدمه من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة، و معه أين يمكن دعوى السببية و المسببية بينهما حتى تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب و رافعة لموضوعه»
[5] .
مثال ذلك أنّه لم يكن مالكاً سابقاً.، والاستصحاب يقتضي عدم مالكيّته، ولكن قاعدة اليد تقتضي حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة، أي: حدوث يد المكلّف على الشيء المشكوك مالكيّته، وهذا يوجب ارتفاع حالة الشك. وهکذا فی قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فإنّ المكلّف قد يشكّ في بعض أعمال الصلاة بعد الدخول في العمل اللاحق منها، فوفقاً للاستصحاب يُحكم بعدم وجود ذلك الجزء من الصلاة، ولكن قاعدة التجاوز تحكم بإتيانه تعبّداً، بمعنى أنّها تقتضي حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة، حيث إنّ الحالة السابقة هي عدم إتيان المكلّف بهذا العمل الذي يُعتبر جزءاً من الصلاة
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص358.. وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(علیه السلام) إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.» من لا یحضره الفقیه، ج1، ص351، أبواب الصلاة و حدودها، باب أحكام السهو في الصلاة، ح1025؛ الوسائل، ج8، ص212، كتاب الصلاة، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2
[8] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص351.. «وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)- لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ». الوسائل، ج8، ص212، تتمة كتاب الصلاة، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1
[9] لعله وقع سقط ففي الرواية «بلی قد رکعت» و قد تقدّمت في الجلسات السابقة بعنوان الروایة الثامنة.
[10] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص421. و هي بهذه الألفاظ: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً». التهذیب، ج1، ص421 كتاب الطهارة، باب تطهیر البدن و الثیاب من النجاسات (الباب22)، ج8. و راجع عيون الأنظار، ج10، ص199.
[11] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص264.
[12] و هنا بیان ثالث من المحقق العراقي(قدسسره):«فالأولى حينئذ في وجه الحكومة أن يقال: إن القاعدة لما كانت ناظرة إلى نفي الشك و إنه ليس بشيء في المنع عن الجري العملي على وفق احتمال الوجود في الاستصحاب تقتضي رفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب، فتكون حاكمة عليه بخلاف الاستصحاب إذ هو لميكن ناظراً إلا إلى إثبات المتيقن أو اليقين في ظرف الشك بلا نظر منه إلى نفي الشك فتكون القاعدة من هذه الجهة نظير أدلة النافية للشك في كثير الشك، و لشك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، بالنسبة إلى أدلة الشكوك الدالة على البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، و على البطلان في صلاة الصبح و المغرب و في الأوليين من الرباعية، في أنها من جهة تكلفها لنفي الشك و كونه ليس بشيء تكون حاكمة على الاستصحاب، و إن لمتكن ناظرة إلى تتميم الكشف لتصير أمارة كما هو مبنى الوجه الأول».
نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص37.
[13] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص265.
[14] استدل المحقق الخراساني(قدسسره) بهذا الدلیل ایضاً و أجاب عن شبهة كون نسبة أدلة الاستصحاب و القواعد عموم من وجه بأن الإجماع موجود على عدم التفصیل بین مواردها ففي كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص432.: «لايخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموماً من وجه لايمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جداً لو بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لميكن هناك استصحاب على خلافها كما لايخفى».
[15] قال المحقق البروجردي(قدسسره) بالتخصیص أیضاً: «إعلم أنّه لا شبهة في تقدّم قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ، و أصالة صحة عمل الغير على الاستصحاب، و ذلك أوّلاً لأخصيّة أدلّة تلك القواعد عن دليل الاستصحاب بتخصيص دليله بأدلتها كما لايخفى، و ثانياً لأنّ القواعد المذكورة إنّما جعلت في مورد الاستصحاب، فإنّ الشك في العمل بعد التجاوز عنه أو بعد الفراغ عنه، أو في عمل الغير إنّما وقع موضوعاً لتلك القواعد، و معلوم أنّ المشكوك فيه شطراً أو شرطاً لابدّ و أن يكون مسبوقاً بالعدم، و مقتضى الاستصحاب عدمه، و مع ذلك حكم الشرع بوجوده و وقوعه». الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص456.
[16] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص345.
[17] قال في الحدائق، ج20، ص368: «...باعتبار حمل أفعال المسلمين على الصحة، كما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بحسن الظن بالمؤمن، حتى أن الفقهاء جعلوا هذا أصلاً من الأصول المتداولة في كلامهم، و بنوا عليهم فروعا كثيرة». و راجع الدرر النجفية، ج1، ص153.قال في الرياض، ج9، ص248: «و مرجعه إلى حمل أفعال المسلمين على الصحة و هو شيء متفق عليه بين العلماء كافة من مستفاد النصوص المعتبرة و سيرة المسلمين في جميع الأمصار و الأزمنة».و في العناوين الفقهية، ج2، ص747 كونه من الضروريات : «... و لايخفى أن ظاهر الأصحاب كون حمل أفعال المسلمين على الصحة من الضروريات».
[18] السورة بقره، الأية 83.
[19] السورة حجرات، الأية 12.
[20] السورة مائده، الأية 1.
[21] . فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص345.
[22] . فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص346.
[23] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَال: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) فِي كَلَامٍ لَه: ...». الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص362.و في الأمالي، للصدوق، المجلس الخمسون، ح8: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
(. قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام): ...»؛ الإختصاص، ص226: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ يَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام): ... ».في قلائد الفرائد، ج2، ص403: «و أما الأخبار: فكثيرة نقتصر على خيارها منها: قوله(علیه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه» ... وجه الدلالة: أن الصحيح أحسن من الفاسد؛ فلابد من وضع فعل المسلم عليه»
[24] و في المصدر أبو الحسن الأول(علیه السلام).
[25] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ(علیه السلام) لِي: «يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ ...». ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، عقاب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ص247؛ الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج8، ص147. (رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله)؛ الوسائل، ج12، ص295، تتمة كتاب الحج، الباب157 من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، ح4.و في قلائد الفرائد، ج2، ص404: «... و منها: قوله(علیه السلام): «يا محمّد، كذّب سمعك...» و موضع الاستدلال هو الأمر بتصديقه؛ فإنّه لايكون إلّا بترتيب آثار خبره و هو معنى الصحّة».
[26] الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص622.: «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَن آبَائِهِ
( أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا يُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ قَال: ... الْمُؤْمِنُ لَايَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَايَخُونُهُ وَ لَايَخْذُلُهُ وَ لَايَتَّهِمُه ...».في
الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص361..: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».و ح2: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) يَقُولُ: مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ فِي دِينِهِ فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُمَا...». و غيرها من الأخبار و هي كثيرة
[27] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص347.: «الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لابد من أن يحمل ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل و لايحمله على الوجه القبيح عنده و هذه غير ما نحن بصدده».
[28] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص322.: «المراد من تصديقه هو الحمل على الصدق لا ترتيب آثار الواقع، إذ لابد من حمل خبر الجماعة على الصحيح من الاشتباه و السهو، لكونهم أيضاً من الإخوة المؤمنين».
[29] ذكر مثل هذه المناقشة الشیخ غلامرضا القمي في قلائد الفرائد، ج2، ص403: «و نوقش فیه ... ثانياً بأن الحسن هنا في قبال القبيح؛ فغاية ما يدل عليه أنه إذا دار الأمر بين الحسن و القبيح- أعني المباح و الحرام- فابن على الإباحة؛ و هذا مما له ربط بالمقام الثاني لا مقامنا هذا أعني البناء على الصحة فيما دار الأمر بينها و بين الفساد».ثم أجاب عن هذه المناقشة: «فيه: أن الحسن له إطلاقات: تارة: يستعمل و يراد به ما يوافق الغرض، و أخرى: ما يلائم الطبع، و ثالثاً: هو الاستعجاب في قبال القبيح بمعنى الاشمئزاز. و هو بالنسبة إليها ليس من المشترك اللفظي بل معنوي، و الجامع ما يعبر عنه في الفارسي بنيكو و الحسن في الخبر مستعمل في الجامع و هو يختلف باختلاف محله و معناه هنا الموافق للغرض و هو ينطبق على الصحيح».مناقشة ثانیة في الاستدلال بهذا الخبر:في قلائد الفرائد: «و نوقش فيه: أولاً: أن الأحسن اسم التفضيل؛ فيدل على أنه إذا دار الأمر بين الحسن و الأحسن، فيجب العمل على الأخير، و هو خلاف الإجماع. و إذا كان ظاهره خلاف الإجماع، فتأويله بما يساوق الاستدلال ليس بأولى من حمله على ما ينافيه».الجواب عن المناقشة الثانیة:في قلائد الفرائد: «فيه: أن الأحسن هنا ليس باسم التفضيل بل هو وصفي كما هو كذلك في قوله تعالى: أحسن الخالقين و خير الرازقين».
[30] بهذه العبارة رواها في عوالي اللئالي، ج1، ص392 و الموجود في المصادر الروائية بعبارة تختلف قليلاً و ستأتي الإشارة إليها في ص354.
[31] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص350.
[32] و استدل به أیضاً المحقق الخراساني و المحقق العراقي(قدسسرهما):قال المحقق الخراساني(قدسسره) في درر الفوائد، الحاشیة الجدیدة، ص405:«كان الإنصاف استقلال العقل به لأجل اختلال نظام المعاش و المعاد، كما أفاد بعد ملاحظة عدم أصل آخر يعول عليه فلايقال أن يقال إن الاختلال يرتفع به أيضاً، و معه لا استقلال للعقل به بخصوصه كما هو المهم فافهم».و في نهایة الأفكار، ج4، ق2، ص78: «و يدل عليه بعد الإجماع المحقق فتوىً و عملاً... مناط التعليل الوارد في أخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر و الحرج و اختلال النظام بقوله عليه السلام: و لولا ذلك ما قام للمسلمين سوق، بل الاختلال اللازم من ترك العمل بهذه القاعدة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد، لأعمية موارد القاعدة من موارد اليد، لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات و المعاملات في العقود و الإيقاعات، و إلى ذلك أيضاً نظر من استدل على اعتبار هذا الأصل بحكم العقل بل لعل هذه الجهة هي المستند للمجمعين، و للسيرة المستمرة من المسلمين، و ذوي الأديان و غيرهم في جميع الأعصار و الأمصار حسب ارتكازهم و جبلّتهم على حمل الفعل الصادر من الغير على الصحة و ترتيب آثارها فإن من البعيد جداً أن يكون ذلك منهم لمحض التعبد».
[33] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص324.
[34] ذكر هذه المناقشة المحقق الآشتیاني:قال في بحر الفوائد (ط.ج): ج8، ص105: «لايخفى عليك أن هذا الدليل مثل السابق لا اطراد له، لأنه مختص بموارد لزوم الاختلال من ترك العمل بأصالة الصحة، اللهم إلا أن يقال أن العقل مستقل بوجوب جعل أصالة الصحة على الشارع من باب اللطف من حيث إن في تركه إخلالاً بالنظام نوعاً و هو يكفي في حكم العقل و لايشترط لزوم الاختلال الشخصي في جميع موارد تسرية الحكم، و كذا الرواية تدل على ذلك، و إلا لوجب تخصيص اعتبار اليد أيضاً بما لو استلزم من عدم اعتباره اختلال النظام، هذا و لكنك خبير بما في هذا الاستدراك بل قد يقال: إنه لايلزم من ترك العمل بأصالة الصحة اختلال أصلاً بعد فرض اعتبار اليد و كون تصرف المسلم محمولاً على الصحة من جهة ما دل على اعتبار اليد من الأدلة الخاصة».و لكن هذا المحقق أجاب عنها:قال في بحر الفوائد، (ط.ج): ج8، ص105:«و لكنك خبير بأن هذا التخصيص و الاعتراض أيضاً لايخلو عن مناقشة ظاهرة، فإنه على تقدير تسليم عدم اختلال نظم المعاش من ترك العمل بها في غير مورد اليد لا ريب في اختلال نظم المعاد منه، فإنه يلزم على تقديره عدم مشروعية صلاة الجماعة إلا خلف النبي(صلی الله علیه و آله)، أو الإمام(علیه السلام) كما هو واضح و هكذا و الالتزام بهذا و نحوه كما ترى».