« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

خاتمة؛ الشرط الثالث؛ البحث الأول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمة؛ الشرط الثالث؛ البحث الأول

 

بیان المحقّق الخوئي تتمیماً لنظریة صاحب الكفایة(قدس‌سرهما)

إنّ المحقّق الخوئي(قدس‌سره) التزم بنظریة صاحب الكفایة(قدس‌سره) و هو جریان الاستصحاب في كلا الطرفین، إلا أنّ المانع عن جریان الاستصحاب في كلا الطرفین عند صاحب الكفایة(قدس‌سره) هو المخالفة القطعیة العملیة و عند المحقّق الخوئي(قدس‌سره) هو أمران:

أحدهما ما ذكره صاحب الكفایة(قدس‌سره) من لزوم المخالفة العملیة القطعیة.

و ثانیهما الدلیل الدالّ على عدم جواز التفكیك.

توضیح المانع الثاني:

قال: «لایمكن جریان الاستصحاب في المتلازمین فیما إذا دلّ دلیل من الخارج على عدم جواز التفكیك بینهما في الحكم مطلقاً، لا في الحكم الواقعي و لا في الحكم الظاهري، كما في الماء المتمم كرّاً، فإذا لم‌نستفد من الأدلّة طهارته و لا نجاسته و وصلت النوبة إلى الأصل، یكون مقتضى الاستصحاب في المتمَّم بالفتح هو النجاسة و في المتمِّم بالكسر هو الطهارة مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع، و لایمكن الأخذ بكلا الاستصحابین لا للعلم الإجمالي المذكور، بل للإجماع على عدم جواز التفكیك بین أجزاء ماء واحد في الحكم بنجاسة بعض و طهارة بعض، فیسقط الاستصحابان عن مقام الحجّیة إذ الأخذ بهما مخالف للإجماع، و بأحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجّح، و بأحدهما المخیّر یحتاج إلى دلیل، فلابدّ من الرجوع إلى أصل آخر كأصالة الطهارة»([1] ).

القول الثالث: التفصيل بين الشبهات التحريمية و غير التحريمية المختار

و هو جریان الاستصحاب في أحد أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحریمیة و عدم جریان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي في غیر الشبهات التحریمیة، لما تقدّم من أنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیة علّة تامّة و بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیة لیس علّةً تامّة بل هو اقتضائي و لولا وجود المانع یصل إلى حدّ یوجب موافقته القطعیة، و حینئذٍ نفس العلم الإجمالي المذكور یمنع عن جریان الاستصحاب في بعض أطرافه فضلاً عن جریانه في كلّ الأطراف. في المباحث السابقة، وفي المسائل المتعلقة بالعلم الإجمالي، ذكرنا أنّ هناك مانعاً في الشبهات التحريمية.([2] )

و ظهر لك بما تقدّم في نقد نظریة الشیخ الأعظم الأنصاري(قدس‌سره) و المحقّق النائیني(قدس‌سره) و أیضاً ممّا تقدّم في نقد نظریة صاحب الكفایة(قدس‌سره)، بطلان القول الأوّل و الثاني و صحّة القول الثالث.

هذا تمام الكلام في البحث الأول. ([3] )


البحث الثاني: تعارض الاستصحاب مع الأصول العملیة الشرعیة

إنّ الاستصحاب أصل عملي محرز و بعد جریانه یرتفع الشك تعبّداً و لذا لایبقی مجال لجریان سائر الأصول الشرعیة، لأنّ موضوع تلك الأصول الشرعیة قد ارتفع بالاستصحاب تعبّداً، فالاستصحاب حاكم على سائر الأصول العملیة الشرعیة([4] [5] [6] [7] [8] ).

فحال الاستصحاب مع الأصول الشرعیة بعینه حال الأمارات مع الاستصحاب.([9] )

البحث الثالث: تعارض الاستصحاب مع الأصول العملیة العقلیة

إنّ الاستصحاب بجریانه یوجب ارتفاع موضوع الأصول العقلیة وجداناً، فإنّ موضوع البراءة العقلیة مثلاً هو عدم البیان، و بعد جریان الاستصحاب یتحقّق البیان فیرتفع موضوع البراءة العقلیة وجداناً، فالاستصحاب یتقدّم على الأصول العملیة العقلیة من باب الورود، و حال الاستصحاب مع الأصول العملیة العقلیة حال الأمارات مع تلك الأصول العملیة العقلیة.([10] )

البحث الرابع: تعارض الاستصحاب مع قاعدتي الفراغ و التجاوز

لا خلاف بین الأعلام في تقدیم قاعدتي الفراغ و التجاوز على الاستصحاب و إنّما الكلام في وجه تقدیمهما علیه و فیه خلاف بین الأصولیین سواء قلنا بأنّ قاعدتي الفراغ و التجاوز من الأمارات كما هو المشهور أم قلنا بأنّهما من الأصول العملیة([11] ) و سواء كان الاستصحاب من الأمارات كما ذهب إلیه بعض القدماء و المحقّق النائیني(قدس‌سره) و المحقّق الخوئي(قدس‌سره) أم كان من الأصول العملیة المحرزة.

و مقتضى التحقیق أنّ قاعدتي الفراغ و التجاوز من الأمارات و أمّا الاستصحاب فهو من الأصول العملیة الشرعیة المحرزة، كما تقدّم بیانه.

قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز كلتاهما تتعلقان بالعمل الذي قام به المكلَّف نفسه؛ أي أنهما تجريان في مورد الشك في أصل صدور العمل من المكلَّف أو الشك في صحته، حيث يُبنى فيهما على الصحة. وأما أصل الصحة، فهو خاص بالعمل الذي قام به شخص آخر، ففيه يُحكم بالصحة فقط من جهة صحة العمل لا من جهة أصل صدوره. فالتفاوت هو أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تتعلقان بأصل وقوع العمل وصحته بالنسبة للمكلَّف نفسه، بينما أصل الصحة يتعلق فقط بصحة عمل الغير.

أما الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز فهو أن قاعدة الفراغ تتعلق بالحكم بصحة شيء نشك في صحته بعد الفراغ والانتهاء منه ومضي زمانه؛ بينما قاعدة التجاوز هي حكم الشارع بوجود شيء نشك في وجوده بعد تجاوز محلّه.([12] )

و نبحث هنا عن جهتين:

الجهة الأولی: الاستدلال على أمارية القاعدتين

الدليل الأول: الاستدلال بالأخبار

الرواية الأولى: صحیحة زرارة

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ([13] ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ(علیه السلام): يَمْضِي.

قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ. قَالَ(علیه السلام): يَمْضِي.

قُلْتُ: رَجُلٌ‌ شَكَ‌ فِي‌ التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ. قَالَ(علیه السلام): يَمْضِي.

قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ. قَالَ(علیه السلام): يَمْضِي.

قُلْتُ: شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ. قَالَ(علیه السلام): يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ. ثُمَّ قَالَ(علیه السلام): يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»([14] ).

الرواية الثانية: صحیحة محمّد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ([15] ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ‌ انْصَرَفَ‌ أَقْرَبَ‌ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ»([16] ).

في بيان كون قاعدة الفراغ أمارة، يُلاحظ تعليل الإمام عليه السلام في الرواية حيث يقول: «كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»؛ أي أنّ المكلَّف عندما أتمّ العمل وفرغ منه، كان أقرب إلى الواقع والحقيقة منه حينما يشكّ لاحقاً. واستخدام الإمام لتعبير «أقرب إلى الواقع» يدلّ على أنّ هذه القاعدة علامة وطريق لكشف الواقع، ولهذا تُعدّ من الأمارات لا من الأصول العملية؛ لأنّ الأصول العملية تحدّد فقط وظيفة المكلَّف العملية في حالة الشك، بينما أماريّة قاعدة الفراغ تعني أنّ الشارع جعلها وسيلة للوصول إلى الواق وبناءً على هذا التعليل، لا تُعدّ قاعدة الفراغ من الأصول العملية، بل هي أمارة تدلّ على الواق

الرواية الثالثة: صحیحة اُخری لمحمّد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عیسی أو بن خالد البرقي] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام)، قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ‌ وَ لَا‌تُعِدْ»([17] ).

الرواية الرابعة: صحیحة عبد الله بن أبي یعفور

«[مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ] عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي‌ شَيْ‌ءٍ مِنَ‌ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.»([18] )

و أحمد بن محمد هو ابن الحسن بن أحمد بن الولید هو و أبوه من الأجلاء.

و عبد الكریم بن عمرو الخثعمي من الأجلاء الثقات إلّا أنّه انحرف و توقف و الأصحاب أخذوا عنه قبل انحرافه.

الرواية الخامسة: صحیحة بكیر بن أعین

«[مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ [بْنِ أَيُّوبَ] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ‌ حِينَ‌ يَشُكُ‌».([19] )

الجملة الأخيرة من هذه الرواية تدلّ على أنّ قاعدة الفراغ من الأمارات، لأنّ الإمام (عليه السلام) ببيانه أنّ الشخص عند القيام بالعمل يكون أكثر دقةً وانتباهًا، يوضّح أنّ احتمال الصحة ومطابقة العمل للواقع في تلك اللحظة أكبر. لذلك، الشارع مع الالتفات إلى هذه الحالة، يحكم بصحة العمل، وهذا يُظهر أنّ قاعدة الفراغ أمارة وليست مجرّد أصل عملي.

الرواية السادسة: موثقة محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ‌ كَمَا هُوَ.»([20] )

الرواية السابعة: صحيحة إسماعيل بن جابر

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)‌ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ.

قَالَ(علیه السلام): فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَكَعَ‌ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ.

قَالَ: وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): إِنْ شَكَّ‌ فِي‌ الرُّكُوعِ‌ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.»([21] )

الرواية الثامنة: صحيحة فضيل بن يسار

«مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا، قَالَ(علیه السلام): بَلَى قَدْ رَكَعْتَ‌ فَامْضِ‌ فِي‌ صَلَاتِكَ‌ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.»([22] )

حتماً، ترجمه عربی روان متن شما به صورت زیر است:

في هذه الرواية، يسأل فضيل بن يسار الإمام الصادق (عليه السلام): «وأنا قائم (في الصلاة) لا أدري هل ركعت أم لا؟» فيجيب الإمام (عليه السلام): «نعم، قد ركعت، فأتمّ صلاتك، فإنّ هذا الشك من الشيطان.» الإشكال الذي يُطرح في هذه الرواية هو أنّه بحسب القواعد الفقهية، تجري قاعدة التجاوز عندما يتجاوز الإنسان محلّ ذلك العمل؛ أي يكون قد تجاوز الموضع الذي يُؤتى فيه بذلك العمل (كالركوع مثلاً). لكن في هذه الرواية، الشخص ما زال في حالة القيام، وربما لم يتجاوز بعد محل الركو لذا، بحسب ظاهر الرواية، حُكم بصحة الركوع ووقوعه، مع أنّه لم يدخل بعد في المرحلة التالية من الصلاة. ولرفع هذا الإشكال، بيّن بعض الفقهاء أنّ المقصود من «القائم» في هذه الرواية قد يكون الحالة التي يكون فيها الشخص بعد القيام وبعد الركوع، أي بعد الرجوع من الركوع والدخول في القيام بعد الركوع (بحيث يكون قد تجاوز محل الركوع). أو أن الرواية ليست في مقام بيان القاعدة الكلية، بل تتعلق بحالة خاصة يكون الشك فيها ناشئاً من الوسواس ووساوس الشيطان. ولهذا السبب، حمل كثير من الفقهاء هذه الرواية على موارد الوسواس والشكوك غير العادية، واعتبروا أن حكم الرواية لا يُعمّم على جميع موارد قاعدة التجاوز من حيث العموم.

فبناءً عليه، فإنّ هذه الرواية، وإن كان ظاهرها لا ينسجم مع ضابطة قاعدة التجاوز، إلا أنّه يجب إمّا حملها على حالة خاصة من الوسواس، أو أن يُراد من «القائم» القيام بعد الركوع، حيث يكون قد تجاوز محل الركوع وتجري قاعدة التجاو

الرواية التاسعة: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله

«محمد بن الحسن عَنْ سعد عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): رَجُلٌ أَهْوَى‌ إِلَى‌ السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ؟ قَالَ: قَدْ رَكَعَ.»([23] )

في هذه الرواية جاء أن رجلاً سأل الإمام الصادق (عليه السلام): «رجل سجد ولم يدرِ أركع أم لا؟» فقال الإمام (عليه السلام): «قد ركع.»

هذه الرواية يمكن أن تكون قرينة للرواية السابقة التي كان الشك فيها في حال القيام. ففي الرواية الحالية، الشخص في حالة الانتقال من القيام إلى السجود، والإمام (عليه السلام) يحكم بأن الركوع قد وقع. لذلك يمكن الاستنباط أن المراد من “القيام” في الرواية السابقة أيضاً هو القيام بعد الركوع، حيث يكون المكلّف في طريقه إلى السجود.

هذا الفهم يتوافق مع قاعدة التجاوز، لأنّه في مثل هذه الحالة (القيام بعد الركوع وفي طريقه إلى السجود) يكون قد تجاوز محل الركوع، ويصبح الشك في الإتيان بالركوع غير معتبر. ولهذا السبب، الإمام (عليه السلام) في كلتا الروايتين لم يعتدّ بالشك وحكم بصحة العمل السابق.

وبالتالي، تؤكد هذه الرواية أن “القيام” في الرواية السابقة هو القيام بعد الركوع، وتجري قاعدة التجاوز في كلتا الروايتين. هذا الجمع يمنع الإشكال المحتمل في الرواية السابقة من أن الشخص لم يكن قد تجاوز محل الركوع بعد.

تحقیق العلامة السید محمد حسین الطباطبائي(قدس‌سره)

«هذه المطلقات مختلفة المضامين فإن ظاهر الموثقة الأخيرة([24] ) كون الشك في صحة الشي‌ء الموجود لا في أصل الوجود؛ فإن ظاهر قوله(علیه السلام): «مِمَّا قَدْ مَضَى...» و قوله(علیه السلام): «فَامْضِهِ‌ كَمَا هُوَ...» تعلق الشك بالوصف دون أصل الوجود، و ظاهر رواية إسماعيل بن جابر([25] ) و زرارة([26] ) كون الشك‌ في أصل الوجود فإن الذيل في الروايتين و إن كان له بعض الظهور في كون أصل الوجود مفروغاً عنه لكن الصدر فيهما ظاهر في كون الشك في أصل الوجود و بقية الروايات ممكنة الانطباق على كل واحد من قسمي الشك.»([27] )

توضيح للدليل الاوّل

إن الظاهر من هذه الروایات أماریة القاعدتین فإنّ لسان بعض الروایات في قاعدة التجاوز -مثل صحیح زرارة و صحیح عبد الله بن أبي یعفور حیث قال(علیه السلام): «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»- إلغاء الشك، كما أنّ لسان بعض الروایات في قاعدة الفراغ -كما في صحیحة محمّد بن مسلم: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ‌ وَ لَاتُعِدْ »- إلغاء الشك أیضاً. هذا من جانب.

و من جانب آخر إنّ التعلیل المذكور في بعض الروایات الواردة في قاعدة الفراغ یدلّ على أنّ تلك القاعدة حجّة من باب أماریتها العرفیة و طریقیتها العقلائیة إلى الواقع المشكوك فإنّ تعبیر الإمام(علیه السلام) في صحیحة محمّد بن مسلم حیث قال(علیه السلام): «وَ كَانَ حِينَ‌ انْصَرَفَ‌ أَقْرَبَ‌ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ» صریح في أنّ الملاك أقربیته إلى الواقع، كما أنّ التعلیل المذكور في صحیحة عبد الله بن بكیر هو الأذكریة حین العمل، حیث قال الإمام(علیه السلام): «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ‌ حِينَ‌ يَشُكُ.»([28] )

و المتحصل أنّا لانشك في أماریة القاعدتین لهذه الوجوه التي قدّمناها.([29] )

الدليل الثاني: الاستدلال بأصالة عدم الغفلة علی أمارية القاعدتين

إنّ المحقّق الخوئي(قدس‌سره) استدلّ على أماریة القاعدتین بأصالة عدم الغفلة فقال:

«الظاهر من الأدلّة كون القاعدة من الأمارات، فإنّ الشك في صحّة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة و السهو، إذ ترك الجزء أو الشرط عمداً لایجتمع مع كون المكلّف في مقام الامتثال، و أصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائیة الناظرة إلى الواقع، فإنّ سیرة العقلاء جاریة على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة»([30] [31] ).

الجهة الثانية: وجه تقدّم قاعدتي الفراغ و التجاوز علی الاستصحاب

إنّ الظاهر من أدلّة الأخبار هو حكومة قاعدتي الفراغ و التجاوز على الاستصحاب و هذا ما ذهب إلیه المحقّق النائیني(قدس‌سره)، و في قباله المحقّق الخوئي(قدس‌سره) ذهب إلى أنّ القاعدتین متقدّمتان على الاستصحاب من باب التخصیص([32] ).

 


[2] أن المحقق الحائري في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص266.ذكر لهذا القسم قسمین، و ظهر من كلامه في القسم الثاني إختیار هذا القول:. «أما القسم الثاني فهو على قسمين: أحدهما: أن يكون مقتضى الاستصحاب في أحد الطرفين ثبوت التكليف و في الآخر عدمه، و نحن نعلم بعدم التفكيك بينهما، و الثاني: أن يكون مقتضاه في الطرفين ثبوت التكليف و نحن نعلم بعدمه في أحدهما: أما الأول: فلا مانع فيه من الأخذ بمقتضى كلا الأصلين، لعدم المخالفة القطعية العملية التي كانت مانعة ... و أما الثاني: فالأخذ بالاستصحاب فيه و إن لم‌يكن مخالفاً لتكليف واقعي معلوم، كما هو المفروض، لكن لما كان الاستصحاب حكماً ظاهرياً و ليس له فائدة إلا تنجيز الواقع على تقدير الوجود فيما إذا كان مثبتاً للتكليف، و إسقاطه كذلك فيما إذا كان نافياً له، لايمكن جعل الاستصحابين في المثال، للقطع بعدم ثبوت الواقعين، فيكون أحدهما لغواً. نعم لو فرض لهما أثر آخر غير تنجيز الواقع يمكن الأخذ بكل منهما لترتب ذلك الأثر، كما في استصحاب نجاسة كل من الطرفين لإثبات نجاسة ملاقي كل واحد من المشتبهين، إذ لولا ذلك لكان الملاقي محكوماً بالطهارة، إلّا إذا حصل العلم الإجمالي في الملاقي‌ ...»
[3] في تعارض الاستصحاب المسببي و السببي (الصورة الأولى في المتن) أقوال أربعة:القول الأول: تقدیم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببيو في إيضاح الفرائد، ج‌2، ص903 في التعلیقة على قوله : «خلافاً لجماعة»: «الأقوال هنا أربعة: الأول: ما ذكره المصنف و اختاره صاحب الضوابط و الفاضل النراقي في المناهج بل قيل إنه أول من عنون المسألة بالمزيل و المزال و اختار تقديم المزيل على المزال و هو غير معلوم فقد ذكر فقيه عصره في كشف الغطاء ما هذا لفظه: و لايعارض بقاء المستصحب أصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللاحقة له ... و اختاره العلامة في بعض كتبه كالقواعد و غيره كما سيظهر».و في كشف الغطاء (ط.ج): ج‌1، ص200: «و الاستصحابان يتعارضان و يبنى على الراجح إن كان و إلا كانا متساقطين إن كانا في الرتبة متساويين، و لايعارض بقاء المستصحب أصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللاحقة له، فإن ثبوت العلة و المؤثر و لو بطريق الاستصحاب قاضٍ بثبوت الأثر و المعلول و لو جعل ذلك معارضاً لم‌يبق في البين استصحاب يعمل عليه و أما ما كان مستقلاً في نفسه ... فلا عمل على الأصل فيه و أما ما كان من التوابع، كعصمة الماء التابعة لبقاء الكرية، أو الاتصال بالمادة، أو تقاطر المطر، و نجاسته التابعة لعدمها، و نجاسة الكافر التابعة لبقاء الكفر، و بقاء حكم المتنجس فينجس، و عدم التذكية فينجس الماء، إلى غير ذلك؛ فإنها تثبت لها توابعها الشرعية؛ لأن الثابت شرعاً كالثابت عقلاً».و في ضوابط الأصول، ص440: «المقام الخامس‌ في تعارض الاستصحابين ... ثم هذا القسم الأخير ينقسم على قسمين: أحدهما: أن يكون الشك في بقاء المستصحب مسبباً عن الشك ... و الحقّ عندنا العمل بالراجح من الأصلين بالرجحان الذاتي فنحكم بنجاسة الأرض في المثال المفروض و بطهارة المتنجس و الماء في المثال الآخر لرجحان استصحاب‌ بقاء نجاسة الثوب على استصحاب‌ طهارة الأرض لكونه مما يناط به الحكم إذ هو موجب لصيرورة الثوب كمعلوم النجاسة و لا شك أنه مع العلم بالنجاسة يلزم الحكم بنجاسة الأرض أيضاً إذا نشر الثوب المذكور عليها و كذلك استصحاب طهارة الماء أرجح من استصحاب بقاء نجاسة المتنجس للدليل المذكور. و يدلّ على ما اخترناه أمور: الأول: ... الثالث:‌ ظهور الاتفاق على ما ذكرناه من العاملين بالاستصحاب فلم‌نر هنا عاملاً بالأصلين معاً. و الحاصل إن استصحاب المزيل‌ مقدم عندنا على استصحاب المزال‌ ...». و راجع لصاحب الضوابط نتائج الأفكار، ص212.و في مفتاح الأحكام، ص79: «و أما الاستصحاب، فتحقيقه أن الاستصحابين المتعارضين: إما يكونان في حكم واحد ... أو في حكمين من موضوع أو موضوعين، و استلزم أحدهما خلاف الآخر، و هو على قسمين؛ لأنه إما يكون الحكم الثابت بأحدهما مزيلاً للحكم المستصحب بالآخر و بالعكس، أو يكون أحدهما كذلك خاصة. فعلى الأول يتساقطان، إلا أن يكون لأحدهما مرجح. و على الثاني فيعمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر؛ لأنه إذا كان حكم علم له رافع بدليل شرعي فإنما يستصحب ذلك الحكم ما لم‌يعلم تحقق ذلك المزيل، و أما إذا علم وجوده بدليل فلا معنى لاستصحابه».و في عوائد الأيام، ص607: «و لايجدي تعارض ذلك مع أصالة الحلية و الطهارة الذي هو منشأ توهم جماعة و عدم تمسكهم بأصالة عدم التذكية، لأن الأصل الأول و هو عدم التذكية الثابت بالأصل، و الاستصحاب الذي هو مستند شرعي، مزيل لاستصحاب الحلية و الطهارة و أصالتهما، و لا عكس فإن الحلية- مثلاً- غير مزيلة للأعدام الثابتة لكل فعل من أفعال التذكية، كما يعلم تحقيقه مما ذكرناه في بيان حال تعارض‌ الاستصحابين‌، و بيان الاستصحاب المزيل و غير المزيل في هذا الكتاب، و غيره».و في مستند الشيعة، ج5، ص251: «و على ما ذكر تظهر صحة السجود على الخزف و الآجر و مثل السبحة المطبوخة وفاقاً للمحكي عن الأكثر. ... لاستصحاب الجواز الثابت بالإجماع و الأخبار ... و القول بأن هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب بقاء شغل الذمة، مردودٌ بأن الأول مزيل للثاني، فلا تعارض بينهما، كما بيّنّاه في الأصول».و في الفصول الغروية، ص377: «الثانية: كما يثبت بالاستصحاب بقاء مورده كذلك يثبت به لوازمه الشرعية التي يترتب عليه من غير توسط أمور عادية و إن كان ترتبها مخالفاً للاستصحاب ... و بالجملة فالذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء مورده و حدوث ما يترتب عليه أولاً من أحكامه الشرعية فيثبت باستصحاب الطهارة بقاؤها فيترتب عليه صحة الصلاة المأتي بها معها و حصول البراءة بها و باستصحاب الكرية بقاؤها و يترتب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجس و كذا يترتب على استصحاب نجاسة متنجس نجاسة ملاقيه برطوبة و على استصحاب ملكية ما أعطاه براءة ذمته و صحة ما عقد عليه إلى غير ذلك فإن هذه الأمور و إن كانت حادثة و مقتضى الاستصحاب عدمها و قضية ذلك تعارض الاستصحابين إلا أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت‌ تلك‌ الأمور بالاستصحاب ... و به يتّضح الوجه فيما يظهر من بعض المحققين من تحكيم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود عليه و ربما تردد بعض أفاضل العصر في بعض فروع المسألة كتنجيس مستصحب النجاسة لملاقيه بل حكم فيه بعدم‌ التحكیم و إبقاء الملاقي على طهارته كالمتنجس على نجاسته و هو ناشئ من عدم إحكام الأصل».و في مطارح الأنظار (ط.ج): ج‌4، ص496: «و يدل على ما ذكرنا من تقديم المزيل وجوه من الأدلة: الأول: الإجماع القطعي و تقريره هو أنا نعلم بالحدس الصائب أنه يمكن تصوير صور فرضية لو سئل عنها عن كل من قرع سمعه حديث العلم لم‌يمكنهم الجواب‌ عنها إلا على وجه يقدم فيه المزيل‌ على المزال، و يكشف عن ذلك ملاحظة بعض الفروض و الصور، فإن استصحاب العدالة يجدي في جواز الاقتداء بمن اتصف بها و حرمة المطلقة التي طلقت بمحضر منه و قبول شهادته و الإيصاء به و استنابته و توكيله فيما كانت مشروطة بها مع أن الأصل في جميع ذلك عدم ترتبها كما لايخفى...».و في خزائن الأحكام، ج‌1، ص270: «إن ما لنا من لزوم تقديم المزيل على المزال ... أمور: ... و الخامس منها الشهرة العظيمة اللبية الحاصلة من تتبع الموارد بل قد يدعى غير واحد الإجماع اللبي المحصل من تتبعها هذا و يمكن أن يعدّ أيضاً من أدلة المطلوب دعوى سبط صاحب المعالم) في حاشيته على شرح اللمعة الإجماع على تقديم الموضوعي على الحكمي...».العناوين الفقهية، ج1، ص488 – 489؛ مفتاح الكرامة، ج1، ص560-562؛ هداية المسترشدين (ط.ج): ج‌2، ص675؛ و في القواعد الشريفیة، الشيخ محمد الجابلقي، ج‌2، ص433؛ تعليقة على معالم الأصول، السيد علي الموسوي القزويني، ج‌6، ص469؛ و مشارق الأحكام، ملا محمد النراقي (م 1297) ص246؛ و شرح نجاة العباد، ملا أبو طالب العراقي، ج1، ص456؛ أوثق الوسائل، ج6، ص185؛ و لكن بعض الأعلام استشكل إطلاقه:قال الشیخ حبیب الله الرشتي في بدائع الأفكار، ص328: «هذا هو السر في تقديم الأصل المزيل‌ على المزال و إن كان لنا في إطلاقه بحث و كلام ليس هنا محل ذكره».القول الثاني: الجمع بین الأصلینو في إیضاح الفرائد: «و الثاني هو الجمع بين الاستصحابين و العمل بهما كليهما و اختاره المحقق القمي في القوانين و قبله العلامة في بعض كتبه و غيرهم و قد نسبه بعضهم إلى صاحب الرياض لكن المحكي عنه في الضوابط هو القول الثالث» و راجع أوثق الوسائل، ج6، ص185.قال في تحرير الأحكام، ج1، ص55: «الثاني و العشرون: الصيد المحلل إذا وقع في الماء القليل مجروحاً خالياً من النجاسة، فمات فيه، فإن كان الجرح قاتلاً، فهو حلال، و الماء طاهر، و إلا فلا فيهما، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه، و لو قيل: أنه مع الاشتباه، يكون الماء طاهراً، و الحيوان محرماً، عملاً بالأصلين كان قوياً».و في القواعد والفوائد، ج1، ص308: «قاعدة [105] العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل ... و اشتباه موت الصيد بالجرح، أو الماء القليل في أحد الوجهين». و راجع جامع المقاصد، ج1، ص156؛ مفتاح الكرامة، ج1، ص560، و ج4، ص494.و في القوانين المحكمة (ط.ج): ج‌3، ص175: «إن تعارض‌ الاستصحابين‌ قد يكون في موضوع واحد، كما في الجلد المطروح ... و قد يكون في موضوعين، مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في إزالة النجاسة، فيحكم بطهارة الموضع و جواز التيمم و السجود عليه، لاستصحاب طهارته السابقة، و وجوب غسل الثوب ثانياً و عدم جواز الصلاة فيه ... و من هذا الباب أيضاً الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به، و اشتبه استناد الموت إلى الماء أو إلى الجرح، فيتعارض استصحاب طهارة الماء و استصحاب عدم حصول التذكية، أعني الموت بالمذكى الشرعي المستلزم لنجاسته و الأقرب هنا أيضاً العمل بهما في غير مادة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء و نجاسته، و لكن يمكن الحكم بطهارة الماء و حرمة الصيد ... و إعمال الأصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشرع كثير ...».و في مفاتيح الأصول، ص655: «و إذا تعارض الاستصحابان ففيه احتمالات: الأول: التوقف مطلقاً. الثاني: ترجيح استصحاب الموضوع على استصحاب الحكم مطلقاً ... و الثالث: العمل بالاستصحابين حيث يمكن العمل بهما و إلا فتقديم استصحاب الموضوع فيلزم في مسألة الصيد الواقع في الماء القليل الحكم بطهارة الماء عملاً باستصحابها و الحكم بنجاسة الصيد عملاً باستصحاب بقاء الروح إلى الوقوع في الماء و يلزم في مسألة من تيقن الطهارة و شك في الحدث الحكم ببقاء الطهارة و إن عارضه أصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة لامتناع العمل بهما معاً في الجملة و هذا الاحتمال في غاية القوة لنا على العمل بالاستصحابين في صورة التمكن منه أنهما دليلان شرعيان يمكن العمل بهما فيجب ...».القول الثالث: تعارض الأصلین و تساقطهمافي رسائل المحقق الكلباسي، ص495: «و بما تقدم يظهر ضعف ما يستفاد من السيد) في الرياض عند الكلام في تطهير الشمس و تطهير النار ما أحالته رماداً أو دخاناً من القول بتساقط الوارد و المورود حيث إن مقتضى كلامه القول عند ملاقاة الطاهر الرطب لمستصحب النجاسة بتساقط الاستصحابين و طهارة كل من المتلاقيين نظراً إلى قاعدة الطهارة ... و سبق إلى القول بتساقط الوارد و المورود و العمل بقاعدة الطهارة في المشارق عند الكلام في تطهير الماء المضاف و يستفاد القول بتساقط الوارد و المورود من الفاضل التوني) فيما ذكره في طي ما اشترطه في حجية الاستصحاب من أن لايكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفي الحكم الأول في الوقت الثاني ... و ما ذكره في طي ما اشترطه في حجية الاستصحاب من أن لايكون هناك استصحاب إكمال أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب ... و يقتضى القول بالتساقط كلام الفاضل المشار إليه في بحث التعادل و الترجيح أيضاً ... و وافقه هناك السيد السند المحسن الكاظمى) حيث إنه بعد أن عدّ موارد من تعارض الوارد و المورود حكم بأن مقتضى القواعد إهمال الاستصحابين ... إلا أنه عند الكلام في تعارض الأصلين .. قال: و مما يجب التنبيه له هو أن كثيراً ما يرد أحد الأصلين على الآخر ... و ربما يظهر من السيد الصدر) القول بالتساقط لو اتّحد الوارد و المورود و الجمع بينهما لو كانا في موردين و الظاهر أنه الأصل فيما جرى عليه المحقق القمي). إلا أنه أضاف عليه ما أضاف».و في إیضاح الفرائد: «و الثالث هو التساقط و الرجوع إلى الأصول الأخر و للشيخ و للمحقق و صاحب الرياض و غيرهما». و راجع أوثق الوسائل، ج6، ص186.و لقول المحقق راجع المعتبر، ج1، ص32؛ و ج2، ص598.و في الوافية في أصول الفقه، ص208: «و ينبغي أن يعلم أن للعمل بالاستصحاب شروطاً ... الثالث: أن لايكون هناك استصحاب آخر معارض له، يوجب نفي الحكم الأول في الثاني مثلاً في مسألة الجلد المطروح، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح ... فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته، إذ لم‌يعلم زوالها، لاحتمال الذبح، و باستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولاً، كعدم المذبوحية».و اختاره صاحب الرياض في مواضع من رياض المسائل، ج2، ص300 و 301، و ص333–335، و ص409، و ص413 – 414، و ج3، ص285، و في ج11، ص258 – 259؛ و ذهب إليه في زبدة الأصول، ص245.القول الرابع: تعارض الأصلین و الرجوع إلى المرجحاتفي أوثق الوسائل، ج6، ص186: «و رابعها الحكم بالتعارض و ملاحظة المرجحات الخارجة و مع عدمها التخيير، و قد تقدمت حكايته عن الفاضل الكلباسي في آخر مبحث التعادل و الترجيح».و في إیضاح الفرائد، ج2، ص904: «و الرابع هو الرجوع إلى المرجحات و مع عدمه التخيير و قد نسبه بعضهم إلى الفاضل الكلباسي في الإشارات و جمع آخر».قال في أنيس المجتهدين، ج‌1، ص416: «الرابع: أن لايوجد معارض له، فلو وجد لايجوز العمل به على الإطلاق، و هو على أقسام: منها: أن يعارضه استصحاب آخر، سواء كان استصحاب حال الشرع، كسقوط ذبابة على نجاسة رطبة ثم على الثوب أو البدن و شك في جفافها، و كدخول المأموم في صلاة فشك كون الإمام راكعاً أو رافعاً أو استصحاب حال العقل، كمسألة الجلد المطروح؛ فإن استصحاب الطهارة أو عدم الموت معارض باستصحاب عدم الذبح. و قد يعارضه أصل البراءة، كالشك في بقاء العبد الآبق فيجب فطرته أو لا و يعبر عن كل من المواضع الثلاثة بما تعارض فيه الأصلان، و يجب الرجوع في الترجيح إلى المؤيدات الخارجية. و ربما تعارض أصل واحد أصلين أو أكثر. و في الجميع يصار إلى ما ينجرّ إليه النظر في الشواهد الترجيحية».و في جامعة الأصول، ص240: «البحث الخامس: في شروط العمل بالإستصحاب؛ إعلم أن للعمل بالإستصحاب شروطاً ذكرها العلماء و لابد من مراعاتها: الأول: أن لايكون هنا استصحاب آخر معارض له كما إذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ثم على الثوب أو البدن مثلاً و شك في جفافها فقد تعارض‌ هنا إستصحاب الرطوبة و إستصحاب طهارة الثوب فلايمكن العمل بأحد الاستصحابين‌ فيجب أن ينظر إلى المرجحات الخارجية ...»
[4] قال به الشیخ الأعظم في فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص389.: «[كلامه حول حكومة دلیل الاستصحاب على قوله: «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي»] إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، فقوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ» يدلّ على أنّ النهي الوارد لابدّ من إبقائه و فرض عمومه للزمان اللاحق و فرض الشي‌ء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضاً. فمجموع الرواية المذكورة و دليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»، و كلّ نهي ورد في شي‌ء فلابدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله، فيكون الرخصة في الشي‌ء و إطلاقه. مغيّاً بورود النهي، المحكوم عليه بالدوام و عموم الأزمان، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكّ لولا النهي، و هذا معنى الحكومة».
[5] و أورد عليه في نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص291.: «و أما ما أفاده الشيخ الأعظم. فغير تامّ في نفسه لأن تعميم النهي الواقعي عنواناً لايجدي في دفع موضوع الأصل، و لا في تحقق الغاية، و لذا لايكون مجرد تنزيل المؤدى منزلة الواقع مجدياً في أحد الأمرين، فإن النهي الواقعي- مثلًا- يجامع بقاء موضوع الأصل و عدم حصول الغاية، فكيف بما نزل منزلته عنواناً، بل لابد من تنزيل وصول الحكم عنواناً منزلة وصول الحكم الواقعي، فإن المراد من ورود النهي المغيّا به الرخصة، كما تحقق في محله وروده على المكلف المساوق لوصوله إليه، و حيث أنّ لسان دليل الاستصحاب إبقاء اليقين، لا إبقاء ذات المتيقن فلامحالة يقتضي وصول النهي السابق فعلًا عنواناً، و هذا معنى الحكومة و تنزيل اليقين السابق منزلة اليقين فعلًا، و إثبات الغاية عنواناً»
[6] دفع هذا الإشكال من بعض الأساطین في المغني في الأصول، ج2، ص347: «و هو غیر وارد؛ لأن الخطابات الشرعیة ملقاة إلى العرف، و المعیار فیها الانسباق إلى ذهن العرف، من جهة المدلول المطابقي و الالتزامي، و إذا جری الاستصحاب فمؤداه بقاء النهي، أي المتقین سابقاً – حسب الفرض – و مع ثبوت النهي ینتفي الشك في النهي و عدمه عرفاً».إشكال بعض الأساطین على تقریب الشیخ. المغني في الأصول، الاستصحاب، ج2، ص347: «لایصح كلام الشیخ؛ لأنه أخص من المدعی، فإن النسبة بین "كل شيء مطلق حتی یرد فیه نهي" و بین الاستصحاب، و إن كان كما قال الشیخ إلا أن النسبة لیست كذلك بین الاستصحاب و بین "رفع ما لایعلمون"».تحقیق المقام من بعض الأساطین. في المغني في الأصول، الاستصحاب، ج2، ص347: «و الحقّ في الحكومة أن یقال: أن الموضوع في الأصول الشرعیة مطلقاً هو الشك في الواقع، و أما الاستصحاب، و إن أخذ في موضوعه الشك ...»
[7] إیراد آخر من المحقق الإصفهاني على نظریة الحكومة. نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص290.: «و منه [أنّ عنوان موضوع الاستصحاب أيضاً هو المشكوك فعلًا من جميع الجهات، و غايته هو اليقين و لو بوجه] يظهر حال الحكومة من حيث إلقاء احتمال الخلاف بدليل اعتبار الاستصحاب، فإن الحكم في الاستصحاب- و سائر الأصول- حكم المحتمل بما هو، فإلقاء الاحتمال في كليهما متساوي النسبة و ليس كمفاد الأمارة، بحيث يكون الحكم فيها مرتباً على ذات الموضوع حتّى لايلغى بإلغاء الاحتمال.»
[9] كلام بعض الأساطین في تبیین نظریة المحقق الخراساني. في المغني في الأصول، الاستصحاب، ج2، ص344: «البیان الأول: أن الموضوع في الأصول العملیة الشرعیة هو المشكوك من جمیع الجهات، واقعاً و ظاهراً، فهي مغیاة بحصول العلم من جهة من الجهات، فمتی ما ارتفع الشك من جهة من الجهات لم‌تجر الأصول، و مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل للواقع ... البیان الثاني: ما أفاده في وجه تقدیم الأمارات على الاستصحاب و حاصله: بما أن بین مفاد الاستصحاب، و مفاد الأصل العملي تنافیاً في الاجتماع ...».و ناقشه في ص345: «و الحقّ عدم تمامیة ما أفاده و إن كان متیناً في نفسه، و افتخر به في حاشیته و ذلك بعد وضوح هذه المقدمة: إن رفع موضوع أحد الدلیلین بالدلیل الآخر بنسبة الورود، یكشف عن عدم كونهما من حیث الموضوع في عرض واحد، و أمّا إذا كان موضوعهما في عرض واحد و محمولهما من سنخ واحد فتقديم أحدهما على الآخر محال في حال التنافي بينهما فلابدّ من الاختلاف بينهما في الموضوع أو المحمول برهاناً فمحمول دليل حجية البينة مثلاً اعتبار البينة و موضوعها أو موردها الشك في الواقع فإذا اختلفت البيّنتان في المؤدى كان التعارض بينهما قطعياً و هذه القاعدة لاتقبل التخصيص. إذا اتّضح هذا، فموضوع الاستصحاب كما صرّح به هو الشك من جمیع الجهات، و هو موضوع الأصول الشرعية أيضاً كما هو الفرض و المحمول في الاستصحاب، و قاعدتي الطهارة و الحلية كما صرّح به في مبحث الإجزاء هو جعل الحكم الظاهري فالاستصحاب متحدٍ معها في الموضوع و المحمول فمع التنافي في المؤدى يقع التعارض القطعي فيكون الورود محالاً»
[10] قال به المحقق الخراساني: «و أما العقلية فلا‌يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة في أن الترجيح به عقلاً صحيح». كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص430.
[11] ذهب المحقق محمد حسین الطباطبائي إلى كونهما من الأصول في حاشية الكفاية، ج‌2، ص269 و سيأتي في ص322 من هذا البحث نقل عبارته في الهامش.
[12] قال في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص37.: «فقد اختلف كلماتهم في أن ما يسمى بقاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة عامة لموارد الشك في الشي‌ء بعد التجاوز عن المحل، و الشك في صحته بعد الفراغ عن العمل، ... أو أنهما قاعدتان مستقلّتان غير مرتبطة إحداهما بالأخرى و لايجمعهما جامع واحد، ظاهر كلام الشيخ. و تبعه غير واحد من الأعلام الأول حيث أرجع الشك في صحة المأتي به إلى الشك في وجود الصحيح و جعل الجامع بينهما الشك في الوجود بدعوى أن الشك في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشي‌ء، و في قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام أجزائه و شرائطه، فالجامع بينهما هو الشك في وجود الشي‌ء بمفاد كان التامة، و أن الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة و هي التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد التجاوز عنه، سواء كان الشك في أصل وجوده، أو في صحته و تماميته لأن الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الصحيح.و لكن التحقيق وفاقاً لغير واحد من المحققين هو الثاني، ‌ فتوضيح المقال فيه هو أن الشك في الشي‌ء يتصور على وجوه، فإن الشك تارة يكون متعلقاً بالشي‌ء بنحو مفاد كان التامة.و أخرى يكون متعلقاً باتصاف الشي‌ء بوصف عنواني بنحو مفاد كان الناقصة، كالشك في اتصاف الشي‌ء المفروغ وجوده بالصحّة و التمامية.و على الأول تارة يكون تعلق الشك في الشي‌ء بمفاد كان التامة بلحاظ الشك في أصل وجوده.و أخرى بلحاظ الشك في بعض ما اعتبر فيه من القيود، كالشك في وجود الصحيح. فإن الشك في قيد الشي‌ء شك في وجود المقيد بنحو مفاد كان التامة.و لايخفى كمال التباين بين المفاهيم الثلاثة ... و حاصل الإشكال هو أن في قاعدة التجاوز يكون الجزء ملحوظاً استقلالياً فيحتاج إلى لحاظه بما هو شي‌ء في حيال ذاته، و في قاعدة الفراغ يكون الجزء ملحوظاً تبعياً بتبع لحاظ لكل، و إرادتهما من لفظ الشي‌ء مستلزم لاجتماع اللحاظين في الجزء و هو محال.فلابد من أن يراد من الشي‌ء في الرواية، إما خصوص قاعدة التجاوز، أو خصوص قاعدة الفراغ»
[13] و إسناده إلى أحمد بن محمد هو ما أخبره الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه و أخبره أيضا أبو الحسين بن أبى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. التهذیب، ج10، المشیخة، ص73.
[15] و قال الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص424..: و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ‌ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه‌، عن جدّه أحمد بن أبي‌ عبد الله البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم
[18] . تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص101.و رواه ابن إدريس في آخر السرائر، ج3، ص553 - 554 نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي‌نصر و فيه قبل هذه العبارة: «وَ إِذَا بَدَأْتَ بِيَسَارِكَ قَبْلَ يَمِينِكَ وَ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدُ أَنَّكَ بَدَأْتَ بِهَا غَسَلْتَ يَسَارَكَ ثُمَّ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ ... ».
[24] و هي رواية السادسة.
[25] و هي الرواية السابعة.
[26] و هي الرواية الأولى.
[27] حاشية على كفاية الأصول، العلامة الطباطبائي، ج2، ص263.، ثمّ قال: فإن قلت: ما المانع من إرادة مطلق الشك أعم من القسمين فيما يصح انطباقه من الأخبار ... قلت: ليس المراد نفي الجامع بحسب اللفظ و إنما المراد نفيه بحسب أصل الجعل و التشريع و إن الجعلين لا جامع بينهما بحسب المجعول فافهم.
[28] تقدم في ص318 بعنوان الرواية الخامسة.
[29] قال المحقق العراقي: استفادة الأماریة من الأخبار ممنوعة. نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص36.: « (و استفادة) ذلك من أخبار الباب ممنوعة (بل المستفاد) من الأخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك (فإن) قوله: «إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء»، و قوله.: «كل شي‌ء شك فيه و قد جاوزه فليمض عليه»، و كذا الأخبار الأخر، تنادي بإلغاء جهة الكشف المزبور لظهورها، في عدم جعل الشك الموجود مانعاً عن المضي في العمل، لا في إلغاء الشك و تتميم كشفها و بذلك تكون الأخبار ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المضروبة في ظرف الشك، لا من الأمارات الكاشفة عن الواقع (فما ورد) من التعليل بالأذكرية في بعض النصوص حينئذ محمول على بيان حكمة الجعل و التشريع، بقرينة ما عرفت من الأخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه أو صحّته في ظرف الشك، لمكان أظهرية تلك النصوص في أصلية القاعدة من التعليل بالأذكرية في أماريتها (و لا أقل) من تصادم الظهورين، فيجري حكم الأصلية عليها»
[31] ذهب المحقق محمد حسین الطباطبائي إلى كونهما من الأصول لا الأمارات في حاشية على كفاية الأصول، العلامة الطباطبائي، ج2، ص268: «بقي هنا شي‌ء و هو أن القاعدة هل هي من الأصول أو الأمارات؟ فنقول: ظاهر عامة الأدلة كونها من الأصول حيث اعتبرت في موضوعها الشك و كذا اشتمال بعضها على جعل العلم غاية كرواية محمد بن مسلم عن أبي- جعفر (في رجل شك بعد...) و أما روايتا فضيل بن يسار و عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقتان حيث اشتملتا على لسان الإحراز الكاشف عن الأمارية فقد عرفت ما فيهما من الكلام [بأن الشك في هاتین الروایتین لیس شكاً حقیقیاً بل شكاً من باب الوسواس].و أما رواية بكير «قال: قلت له الرّجل يشك بعد ما يتوضأ...» و يقرب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه. أنه قال «إذا شك الرّجل بعد ما يصلى فلم يدر أ ثلثاً صلى أم أربعاً...» فيمكن حملهما على ما حملتا عليه و مع الغض عن ذلك فظاهر قوله: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و كذا قوله: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق» و إن كان أنها مجعولة جعل الأمارات و أنها أمارة كاشفة عن الواقع بواسطة غلبة مطابقة العمل لما يعلمه العامل من الأجزاء و الشرائط الواقعية و هي الكاشفية النوعية لكنّا إذا راجعنا بناء العقلاء في أفعالهم و أعمالهم وجدناهم إذا عملوا عملاً ذا آثار أو أعمالاً متعددة ذات ترتيب ثم زال صورة العمل عن ذكرهم داموا على ترتيب أثره و لم‌يتوقفوا و لم‌يعودوا إلى العمل بإتيانه ثانياً أو باختبار حاله تذكر أو قد عرفت في أوائل القطع و الظن أنهم لايعملون بطريق من الطرق إلّا باعتبار أنه علم و الإذعان بأنه قطع و المفروض في المقام زوال صورة العمل عن الذّكر فهذا العمل منهم ليس إلّا لكون القاعدة عندهم أصلاً لا أمارة ... و من هنا يظهر أن القاعدة مثل ساير الأمارات و الأصول إمضائية لا مجعولة تأسيساً. و بذلك يظهر معنى الروايتين المشتملتين على معنى الكاشفية و يظهر أيضاً أن القاعدة على أنها أصل من الأصول ليست من الأصول المحرزة كالاستصحاب»
[32] كما قال به المحقق الخراساني في كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص432..: «لايخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ‌ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلّتها»
logo