هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني
45/03/14
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه السادس؛ المطلب الثاني؛ القسم الثاني؛ النظریة الأولی: عدم التنجیز/أصالة الاحتياط /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /التنبیه السادس؛ المطلب الثاني؛ القسم الثاني؛ النظریة الأولی: عدم التنجیز
هنا نظریتان:
النظریة الأولی: عدم التنجیز
إنّ العلّامة الأنصاري و المحقّق الخراساني قالا بعدم تنجیز العلم الإجمالي في القسم الثاني.
استدلال الشیخ الأنصاري لهذه النظرية
استدل بعدم العلم بالتكلیف الفعلي و لا بملاكه التامّ الفعلي لأنّ العلم بالتكلیف الفعلي و ملاكه دائر مدار العلم بالحیض فعلاً و حیث أنّ الحیض مردّد زماناً بین جمیع الشهر لایحصل العلم في كلّ آنٍ من آنات الشهر بالتكلیف الفعلي و بوجود ملاكه التامّ، فلایتنجّز العلم الإجمالي في المثال الأوّل الذي أفاده الشیخ الأنصاريو لذا قال في الرسائل: «و حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط في الشبهة التدریجیة، فالظاهر جواز المخالفة القطعیة لأنّ المفروض عدم تنجّز التكلیف الواقعي بالنسبة إلیه، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحةً و تحریماً فیرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن یبقی مقدار الحیض، فیرجع فیه إلى أصالة الإباحة، لعدم جریان الاستصحاب».[1]
توضیح ذلك: إنّ تحقّق الطهر في أیام الشهر متیقّن و إنّما المشكوك هو حدوث الحیض و هذا الشك یستمرّ إلى ثلاثة أیام في آخر الشهر، فإنّه بعد تحقّق الآن الأوّل من ثلاثة أیام في آخر الشهر یحصل الیقین بحدوث الحیض في هذا الشهر و لو آناً ما، و حینئذٍ یقع التعارض بین استصحاب الطهر و استصحاب الحیض فیتساقطان فالمرجع أصالة الإباحة بالنسبة إلى التكالیف المشكوكة من حرمة الوطي و حرمة قراءة العزیمة و الدخول في المساجد بالمكث فیها.
و قد قرّروا بدل استصحاب الطهر، استصحاب عدم تحقّق الحیض إلى ثلاثة أیّام بقيت من الشهر و بعد الآن الأوّل منها تجري أصالة البراءة.
و الوجه في عدم جریان استصحاب الطهر في ثلاثة أیّام في آخر الشهر عند العلّامة الأنصاري هو المعارضة لاستصحاب الحیض و تساقطهما[2] [3] و الوجه في ذلك عند صاحب الكفایة هو عدم تمامیة أركان الاستصحاب لا تمامیّته و تعارضه[4] ، و ذلك لأنّ صاحب الكفایة یقول بأنّه لابدّ في جریان الاستصحاب من إحراز اتصال زمان الشك بزمان الیقین و هنا لایمكن إحراز اتصال زمان الشك بالیقین للعلم بتحقّق الطهر و الحیض و عدم العلم بالمتقدّم منهما و المتأخر.[5]
و الحقّ مع صاحب الكفایة حیث أنّه مع عدم إحراز اتصال زمان الشك بالیقین لاتتمّ أركان الاستصحاب فلاتصل النوبة إلى التعارض و التساقط. و بعبارة أخری: إنّ المقتضي لجریان الاستصحاب مفقود، و الوجه لعدم جریانه عدم وجود المقتضي لا وجود المانع.
استدلال صاحب الكفایة لهذه النظرية
استدل بعدم العلم بالتكلیف الفعلي فحیث لایحصل العلم في المثال الأوّل([6] ) بالتكلیف الفعلي لایتنجّز العلم الإجمالي و لذا قال صاحب الكفایة: «و منه ظهر أنّه لو لمیعلم فعلیة التكلیف مع العلم به إجمالاً إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معیناً أو مردّداً، أو من جهة تعلّقه بموضوع یقطع بتحقّقه إجمالاً في هذا الشهر «كأیّام حیض المستحاضة» لما وجب موافقته (أي موافقة العلم الإجمالي) بل جاز مخالفته».[7]