« قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی پسران‌بهبهانی

44/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقدمة

المقدمة

و هي في تقدیم مطالب قبل الشروع في البحث:

المطلب الأوّل: في مجرى أصالة الاحتياط

هنا بيانات ثلاثة:

البیان الأوّل

إنّ الشك الذي هو موضوع للأصول العملیة إمّا شك في أصل التكلیف و إمّا شك في المكلّف به، و الشك في المكلّف به إمّا یمكن فیه الاحتیاط و إمّا لا‌یمكن.

فالأوّل - و هو الشك في أصل التكلیف- مجری البراءة، و الثاني - و هو الشك في المكلّف به مع إمكان الاحتیاط- هو مجری أصالة الاحتیاط، و الثالث -و هو الشك في المكلّف به مع عدم إمكان الاحتیاط -هو مجری التخییر. [1]

البیان الثاني

إنّ المكلّف قد لايحصل له العلم بالتكليف أصلاً و قد يحصل له العلم به فإنّ الأوّل مجرى البراءة.

و أمّا الثاني أن يحصل له العلم بالتكليف، مع الشكّ في المكلّف به إمّا يمكن فيه الاحتياط و إمّا لايمكن و الأوّل هو مجرى أصالة الاحتياط و الثاني هو مجرى أصالة التخيير و هو بحث دوران الأمر بين المحذورين.[2]

ملاحظتان على البيانين

الملاحظة الأولى: و هي ملاحظة على البيانين

و قد تقدّم في أوّل البحث عن الأصول العملية أنّ ذلك لايتمّ بإطلاقه، لأنّ العلم بنوع التكليف و الشكّ في المكلّف به قد يكون مجرى البراءة كما في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین.

الملاحظة الثانية: و هي ملاحظة على البيان الثاني خاصة

إنّ المراد من العلم بالتكلیف إن كان هو العلم بنوع التكليف فلا‌يصحّ حينئذٍ مجرى أصالة التخيير و إن كان أعمّ من العلم بنوع التكليف و جنسه فحينئذٍ يشمل بحث القطع ما إذا شككنا في وجوب شيء معيّن أو استحبابه مع أنّه مجرى البراءة و أيضاً يلزم شمول مبحث القطع لما إذا علمنا إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته مع أنّه مجرى أصالة التخيير.

البيان الثالث: المختار

مقتضى التحقيق هو أنّ المكلّف قد لايحصل له العلم بنوع التكلیف و جمیع قيوده و شرائطه، و هذا على أقسام أربعة:

الأوّل: أن یعلم نوع التكليف و يشكّ في قیوده و شرائطه فتجري البراءة بالنسبة إلى القيود و الشرائط كما في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين.

الثاني: أن یشكّ في نوع التكليف مع العلم بجنسه في ما إذا كان جنسه هو الإلزام المردّد بين الوجوب و الحرمة فهو مجرى أصالة التخيير في ما إذا تعلّق بشيء واحد و مجرى الاحتياط في ما إذا تعلّق بأمرين بحيث يمكن امتثالهما مثل العلم الإجمالي بوجوب هذا الأمر أو حرمة أمر آخر.

الثالث: أن يشكّ في نوعه مع العلم بجنسه في ما إذا كان جنسه مطلوبیة الفعل الأعمّ من الوجوب و الاستحباب أو مطلوبیة الترك الأعمّ من الحرمة و الكراهة و هذا مجرى البراءة.

الرابع: أن یشكّ في أصل التكليف نوعه و جنسه و هو أيضاً مجرى البراءة.

و قد يحصل للمكلّف العلم بنوع التكليف بجميع قيوده و شرائطه؛ فإن حصل له العلم بالمكلّف به فهو مبحث القطع، و إن لم‌يحصل له العلم بالمكلّف به مع إمكان الاحتياط فهو مجرى أصالة الاحتياط.

المطلب الثاني: في بيان ضابط الشكّ في المكلّف به

بيان المحقق النائيني

إنّ رجوع الشكّ إلى المكلّف به لايكون إلّا بعد العلم بالتكليف في الجملة و إلّا كان من الشكّ في التكليف لا المكلّف به.

توضيح ذلك: إنّ القضايا الشرعية قضايا حقیقية یفرض فیها وجود الموضوعات و لیست القضایا الشرعیة قضایا خارجیة.

فالقضایا الشرعیة بمنزلة الكبری لقیاس الاستنباط و لابدّ في فعلیة الحكم من وجود الموضوع خارجاً و یكون ذلك بمنزلة الصغری لقیاس الاستنباط.

و نتیجة انضمام هذه الصغری إلى هذه الكبری هو الحكم الفعلي الشرعي الذي یستتبع عصیانه العقاب و إطاعته الثواب.

فقول الشارع: «الخمر حرام» كبری كلّیة لایستتبع العلم بها شیئاً من الثواب و العقاب ما لم‌ینضمّ إلیها صغری وجدانیة، لیتألف قیاس الاستنباط عن تلك الصغری الوجدانیة و الكبری المجعولة الشرعیة فیقال: «هذا خمر و كلّ خمر یحرم شربه.»

و لایكاد یحصل العلم بالحكم مع الشكّ في إحداهما و لو مع العلم بالأخرى، بل یكون ذلك من الشكّ في التكلیف لا‌ المكلّف به.

فضابط الشكّ في التكلیف هو رجوع الشكّ إمّا إلى تحقق الصغری خارجاً و إمّا إلى جعل الكبری شرعاً (بلا فرق بین الشكّ في أصل جعل الكبری أو الشكّ في قیدیة شيء لها بناء على المختار من جریان البراءة في الشكّ بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیین) غایته أنّه إن كان الشكّ في تحقّق الصغری تكون الشبهة موضوعیة و إن كان في جعل الكبری تكون الشبهة حكمیة، و منشأ الشك في الصغری أحد موجبات الجهل بوجود الموضوع و في الكبری فقد النصّ أو إجماله أو تعارضه.

و ضابط الشكّ في المكلّف به، هو رجوع الشكّ إمّا إلى نفس متعلّق التكلیف و هو الفعل أو الترك المطالب به أو بنقیضه و إمّا إلى متعلّق المتعلّق و هو الموضوع الخارجي لأجل تردّده بین أمور بعد العلم بتحققه خارجاً أو ما هو بمنزلة العلم من الأمارات و الأصول الشرعیة.[3] [4]


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo