« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

 

فصل پنجم: مشتق

در این فصل سه مقدمه، دو امر و چهار تنبیه مطرح است.

مقدمه اول: شناخت موضوع مسأله، یعنی عنوان مشتق

مقدمه دوم: شناخت محمول مسأله از جهت انواع تلبس

مقدمه سوم: معنای «حال» مذکور در محمول مسأله

سپس:

امر اول: مقتضای اصل لفظی و عملی

امر دوم: تحقیق درباره نظریات اعلام

و در پایان چهار تنبیه:

۱. آیا مشتق بسیط است یا مرکب؟

۲. فرق مشتق و مبدأ

۳. ملاک حمل

۴. رابطه مبدأ و ذات

سه مقدمه

هیچ اشکالی وجود ندارد که اطلاق مشتق بر متلبس فعلی به مبدأ، حقیقی است و اطلاق آن بر کسی که در آینده متلبس می‌شود، مجاز خواهد بود. اما در خصوص اطلاق مشتق بر کسی که مبدأ از او زائل شده، میان اعلام اختلاف است: مشهور، آن را مجاز می‌دانند[1] ، ولی به علامه‌(‌قدس‌سره)، ابن‌ادریس‌(‌قدس‌سره) و جمعی از اعلام، نسبت داده شده که آن را حقیقت می‌دانند.[2]

پیش از ورود به بحث، لازم است موضوع و محمول مسئله و قیود آن‌ها روشن شود، و در این خصوص، باید در مقدمه‌ای به شرح و تبیین آن‌ها پرداخت.

عنوان مسئله چنین است: آیا مشتق، فقط برای متلبس به مبدأ در حال حاضر حقیقت است یا هم نسبت به متلبس فعلی و هم نسبت به کسی که مبدأ از او زائل شده، حقیقت محسوب می‌شود؟

پس سه امر اساسی باید بررسی گردد:

1. شناخت موضوع بحث، یعنی خود «مشتق»: باید بررسی کرد که مراد از مشتق، شامل کدام مشتقات است؛ آیا مانند اسم زمان، اسم مکان، فعل و… نیز داخل در عنوان و موضوع «مشتق» هستند یا خیر؟

2. شناخت محمول از جهت انواع تلبس به مبدأ: یعنی بررسی شود که نسبت مشتق به «ما انقضی عنه المبدأ» از حیث حقیقت یا مجاز بودن چگونه است.

3. شناخت محمول از جهت معنای «حال»: باید دید که مراد از «حال» در مسئله، حالِ تلبس است یا – به گفته برخی از اعلام – حال نطق، که این نیز نیاز به بحث دارد.

پس از این مقدمات، بحث از مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در این مسئله مطرح می‌شود و سپس نظریات اعلام درباره مشتق بیان خواهد شد و در پایان، تنبیهات مربوط به مسئله مشتق ذکر می‌گردد.

مقدمه اول: شناخت موضوع مسأله، یعنی عنوان مشتق

در این مقدمه دو بحث مطرح است:

بحث اول: مغایرت مشتق اصولی و ادبی

مشتق اصولی که در اینجا مورد بحث است، غیر از مشتق ادبی است.

مشتق ادبی:

مشتق ادبی واژه‌ای است که برای هیأت آن و نیز برای ماده‌اش هر کدام وضع مستقلی شده باشد.[3] در مقابل، «جامد ادبی» واژه‌ای است که برای هیأت خاصی وضع نشده باشد. گرچه ادیبان برای جوامد نیز هیأتی ذکر می‌کنند، اما نکته اینجاست که جامد، هیأت علی‌حده و مستقل ندارد که بتوان ماده را درون آن قرار داد (مانند مشتق)، بلکه از ابتدا برای یک ماده و یک وزن خاص وضع شده است؛ یعنی ماده و هیأت خاصی جدا از هم برای آن متصور نیست.

در مشتقات، ماده یک چیز است و هر لفظ مشتق، هیأت خاص خود را دارد. بنابراین، در مشتق ادبی دو وضع وجود دارد: یک وضع برای ماده و یک وضع برای هیأت.

این در حالی است که در جامد ادبی تنها یک وضع وجود دارد. پس مشتق، ترکیبی از دو حیثیت است: یک حیثیت که همان حیثیت موجود در جوامد است (یعنی ماده)، و یک حیثیت که مختص هیأت است. از این رو، تعریفی که برای «جامد» ارائه می‌شود، در واقع جزئی از تعریف مشتق است.

مشتق ادبی بر دو قسم است:

اول: آنچه بر ذات متلبس به مبدأ جاری می‌شود، مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان و مکان، صفت مشبهه و صیغه مبالغه.

دوم: آنچه بر ذات جاری نمی‌شود، مانند افعال، مصادر مزید، و همچنین مصادر مجرد (بنابر قول به اینکه آن‌ها مشتق‌اند).[4]

مشتق اصولی فقط شامل قسم اول از مشتق ادبی می‌شود و قسم دوم از بحث ما خارج است.

جامد ادبی:

جامد ادبی نیز بر دو قسم است:

1. آنچه بر ذات و موضوعیت آن دلالت دارد، مانند «انسان» و «حیوان».

2. آنچه بر ذاتی جاری می‌شود که موضوع برای امری خارج از ذات است، مانند «زوج»، «زوجه»، «رِقّ»، «حرّ» و «عبد»؛ اموری که شأنیت دارند و ممکن است بر شخصی جاری شوند و ممکن است از او منتفی گردند.

قسم دوم از جوامد ادبی نیز داخل در مشتق اصولی است. برای مثال، اگر زید قبلاً «عبد» بوده و اکنون از او عبدیت زائل شده است، بحث این است که آیا همچنان می‌توان او را «عبد» اطلاق کرد یا خیر.

مشتق اصولی:

«مشتق اصولی» عبارت است از هر کلمه‌ای که بر ذاتی – به جهت تلبس آن ذات به مبدئی که مفهوم آن در مشتق اخذ شده – اطلاق گردد، به گونه‌ای که امکان دارد مبدأ از بین برود و ذات باقی بماند.[5]

در واقع، مراد از مشتق اصولی، آن چیزی است که بر ذات جاری شود، و تفاوتی ندارد که آن کلمه، مشتق ادبی باشد یا جامد ادبی. همچنین ممکن است کلمه‌ای مشتق ادبی باشد ولی در علم اصول داخل در بحث مشتق اصولی نشود.

این تعریف دو رکن اساسی دارد:

رکن اول: جاری بودن مشتق بر ذات، به جهت تلبس به مبدئی که در مفهوم مشتق لحاظ شده است.

با این رکن، جوامد (قسم اول) و مصادر مزید و مصادر مجرد (بنابر قول به مشتق بودن‌شان)، از تعریف خارج می‌شوند.

رکن دوم: لحاظ امکان بقای ذات با زوال مبدأ.

مراد این است که مثلاً «زید» که «ضارب» بود، پس از زوال «ضارب بودن» همچنان ذات «زید» باقی است.

با این رکن، جوامدی که بر ذوات دلالت دارند (مانند «انسان» و «حیوان») خارج می‌شوند. البته می‌توان این جوامد را با همان رکن اول نیز خارج دانست؛ زیرا در مفهوم مشتق، مبدأ لحاظ می‌شود.

نتیجه: مشتق اصولی شامل قسم اول از مشتق ادبی و نیز قسم دوم از جامد ادبی می‌گردد. بنابراین رابطه مشتق اصولی و مشتق ادبی، عموم و خصوص من وجه می‌باشد.[6]

استشهاد صاحب کفایه(‌قدس‌سره) به فرع فقهی:

صاحب کفایه‌(‌قدس‌سره) برای اثبات دخول قسم دوم از جوامد در محل نزاع، به آنچه فخرالمحققین(‌قدس‌سره) از علامه حلی(‌قدس‌سره) و ابن‌ادریس‌(‌قدس‌سره) نقل کرده و نیز به آنچه شهید ثانی(‌قدس‌سره) در مسالک آورده است، استشهاد نموده است.

احتمال دارد همین فرع فقهی، موجب شکل‌گیری بحث مشتق در اصول شده باشد. نکته جالب این است که این مسئله حتی روایت هم دارد؛ یعنی از امام‌(‌علیه‌السلام) در این‌باره سؤال شده است، و اهل‌سنت نیز در این مسئله اظهار نظر کرده‌اند و حضرت، نظر آنان را تخطئه نموده است. پس این مسئله نه فرضی و ذهنی، بلکه واقعی است و محل بحث بین اعلام بوده است.

فرع فقهی مورد بحث، مربوط به مرضعه است و صورت آن چنین است:

شخصی دو همسر کبیره مدخول بها و یک همسر صغیره دارد. یکی از همسران کبیره، همسر صغیره را شیر می‌دهد تا جایی که استخوان او بروید (که این، ملاک تحقق رضاع شرعی است). همسر کبیره دوم نیز به او شیر می‌دهد تا حدی که گوشت بر بدنش بروید (یعنی رضاع شرعی تحقق پیدا کند).

اکنون بحث این است که آیا هر دو زن کبیره بر شوهر خود حرام می‌شوند یا خیر؟

توضیح آنکه: وقتی مرضعه اول، تا حد رضاع شرعی به صغیره شیر می‌دهد، همسر صغیره، دختر او محسوب می‌شود و به همین جهت، زوجیت او نسبت به آن مرد از بین می‌رود؛ زیرا فرض این است که هر دو همسر کبیره، مدخول بها هستند. پس همسر صغیره که عنوان «زوجه» داشت، اکنون عنوان «بنت‌الزوجه» گرفته است و این امر، موجب زوال زوجیت می‌شود. ابن ادریس(‌قدس‌سره) و علامه حلی(‌قدس‌سره) فرموده‌اند که همسر کبیره که بار اول شیر دهد حرام می‌شود، ولی نسبت به همسر کبیره که بار دوم شیر داده، حرمتش مبتنی([7] ) بر بحث مشتق است تا اینکه عنوان «أم الزوجة» بر آن صدق کند.[8]

تحقیق در این فرع:

در این مسئله سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه محقق ابن ادریس(‌قدس‌سره) و علامه حلی(‌قدس‌سره)

طبق این نظر، همسر کبیره اول نیز عنوان «أم‌الزوجه» پیدا می‌کند و «أم‌الزوجه» که شد، دیگر نمی‌تواند همسر آن مرد باشد؛ و به این جهت، زوجیت او نیز از بین می‌رود.

اما در خصوص همسر کبیره دوم (یعنی کسی که در مرحله دوم به صغیره شیر داد)، برخی از فقها قائل‌اند که این زن دوم نیز باید زوجیتش مرتفع شود و بر شوهر خود حرام گردد.

فقهایی که قائل به حرمت زوجیت مرضعه دوم شده‌اند، علت این حکم را بحث مشتق می‌دانند؛ بدین معنا که می‌گویند: همسر صغیره بعد از تحقق رضاع اول و حرمت بر شوهر، هنگام رضاع دوم نیز از باب صدق مشتق، همچنان «زوجه» محسوب می‌شود؛ یعنی به زوجه‌ای که انقضی عنه المبدأ، باز هم «زوجه» اطلاق می‌کنیم. بدین ترتیب، مرضعه دوم نیز «أم‌الزوجه» می‌شود و بر همسر خود حرام می‌گردد.

بنابراین، بحث ما در این فرع فقهی مربوط به مرضعه دوم است و این مسئله فرع بر این است که آیا اطلاق مشتق بر «ما انقضی عنه المبدأ» حقیقت است یا مجاز. علامه حلی(‌قدس‌سره) و ابن‌ادریس(‌قدس‌سره) حلی تصریح کرده‌اند که چنین اطلاقی حقیقی است و به همین جهت، قائل به حرمت شده‌اند.

نظریه دوم: نظریه مشهور

مشهور فقها حرمت همسر کبیره اول و همسر صغیره را پذیرفته‌اند، اما حرمت مرضعه دوم را قبول ندارند.[9]

بیان آنکه: به نظر ایشان، این حرمت، دلیلی ندارد. زیرا وقتی رضاع اول محقق شد، هم همسر کبیره (مرضعه اولی) و هم همسر صغیره، هر دو زوجیت‌شان از بین رفت، و در رضاع دوم دیگر آن همسر صغیره، «زوجه» نبود که باعث شود مرضعه دوم نیز «أم‌الزوجه» گردد و حرمت پیدا کند.

دلیل مشهور: همسر شیرده اول، عنوان «أم‌الزوجه» بر او صادق است و بنابراین حرمت ابدی دارد. همسر صغیره نیز به واسطه ارتضاع، عنوان «بنت‌الزوجه» بر او صدق می‌کند و او نیز حرمت ابدی دارد؛ زیرا اگر شیر از شوهر باشد، صغیره دختر شوهر محسوب می‌شود، و اگر شیر از غیر شوهر باشد، باز صغیره دختر همسر مدخول بها است، و در هر صورت حرمت ابدی خواهد داشت.

اما حرمت همسر شیرده دوم[10] ، متوقف بر این است که بپذیریم مشتق بر «ما انقضی عنه المبدأ» نیز صدق می‌کند. و چون بنابر قول مشهور، مشتق فقط برای متلبس فعلی به مبدأ وضع شده است، عنوان «أم‌الزوجه» بر همسر دوم صادق نیست و در نتیجه، او حرمت نمی‌یابد.

نظریه سوم: نظر محقق خویی(‌قدس‌سره)[11]

زمان تحقق رضاع، همان زمان زوال زوجیت از صغیره است و همان زمان نیز، زمان تحقق مادری برای کبیره خواهد بود. بنابراین، در آن زمان، عنوان «زوجه» بر صغیره صادق نیست تا عنوان «أم‌الزوجه» بر کبیره صدق کند.

به بیان دیگر: زمانی که صغیره همسر است، کبیره مادر او نیست، و زمانی که کبیره مادر او می‌شود، زوجیت صغیره از بین رفته است. جمع بین این دو، به معنای جمع بین نقیضین است، که محال می‌باشد.

پس «أم‌بودن» زمانی می‌آید که رضاع محقق شده باشد و در همان زمان، زوجیت صغیره مرتفع شده است. بنابراین، اگر بخواهیم زوجیت مرضعه اول را هم رفع کنیم و حرمت بر او مترتب نماییم، این امر مبتنی بر همان مبنای ابن‌ادریس و علامه حلی در بحث مشتق است؛ یعنی باید بپذیریم که اطلاق «زوجه» بر «ما انقضی عنه المبدأ» حقیقی باشد، نه مجازی.[12]


[1] ‌. في هدایة المسترشدین، ج1، ص371: «ثانيهما: القول باشتراط البقاء و عزی إلى الرازي و البيضاوي و الحنفية و حكاه في النهاية عن قوم».
[2] ‌. في هدایة المسترشدین، ج1، ص371: «أحدهما: عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق و هو المعروف بين أصحابنا و قد نصّ عليه العلّامة) في عدة من كتبه و السيّد العميدي و الشهيد و المحقق الكركی و عزاه جماعة إلى أصحابنا الإمامية مؤذنين باتفاقهم عليه منهم السيّد العميدي و الشهيد الثاني . و أسنده في المبادئ إلى أكثر المحققين و في المطوّل إلى الأكثر و قد ذهب إليه كثير من العامة منهم عبد القاهر و الشافعي و من تبعه و حكی ذلك من الجبائي و المعتزلة و عزی إلى ابن سينا وغيره»
[3] ‌. في زبدة الأصول، ص59: «المشتق: فرع وافق الأصل بأصول حروفه و أنواعه خمسة عشر»و في معارج الأصول، ص49: «إن دلّ [الاسم الکلي] على الماهية فهو اسم الجنس عند النحاة و إن دلّ على موصوفيتها فهو المشتق»و في مبادئ الوصول، ص66: «الخامس: الاسم إن دلّ على الذات فهو اسم العين و إلّا فهو المشتق و لابدّ في الاشتقاق: من اتحاد بين اللفظين و تناسب في المعنى و التركيب»و في الفصول، ص58: «المشتق هو اللفظ المأخوذ من لفظ و يسمّى الأوّل فرعاً و الثاني أصلاً و لابدّ بينهما من مناسبة ليتحقق الأخذ و الاشتقاق و أقسامه ثلاثة لأنّ الفرع إمّا أن يشتمل على أصول حروف الأصل و ترتيبه أو لا و الأوّل هو المشتق بالاشتقاق الصغير و يقال له الأصغر أيضاً ... و حيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه القسم الأوّل و حدّه لفظ وافق أصلاً بأصول حروفه و لو حكماً مع مناسبة المعنى و موافقة الترتيب»و في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص389: «ثمّ إنّ لهم في الاشتقاق و المشتق تعريفات كثيرة، لايسلم شيء منها عن شيء مع ابتناء كثير منها على تكلفات واضحة مثل ما في التهذيب من تعريف الاشتقاق: "باقتطاع فرع عن أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل" و ما عن أرباب الصناعة من تعريفه: "بأن يكون بين اللفظين تناسب في أحد المدلولات الثلاث مع اتحاد الحروف الأصلية أو وجود أكثرها مع المناسبة في الباقي" و ما حكاه الفاضل في شرح الزبدة من تعريفه: "بأن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى و التركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر" و ما حكاه أيضاً عن بعضهم من تعريفه: بأن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالّاً على معنى ما يناسب معناه ... و ما في الزبدة من تعريف المشتق: بأنّه فرع وافق الأصل بأصول حروفه و ما في شرحها للفاضل: بأنّه فرع وافق الأصل بالحروف الأصول و ما في كلام بعض الأعاظم بأنّه: الفرع الموافق لأصله في حروف أصوله و ما في كلام بعض الفضلاء من: أنّه لفظ وافق أصلاً بأصول حروفه و لو حكماً مع مناسبة المعنى و موافقة الترتيب ... و إن شئت تعريف الاشتقاق بما يسلم عن جميع الحزازات فقل - بملاحظة الضابط المذكور-: إنّ الاشتقاق أن يؤخذ من اللفظ الموضوع ما يوازن هيأة موضوعة في اللغة و بحسبه تعریف المشتق و هو أنّه اللفظ المأخوذ من لفظ موضوع بوزان هیأة موضوعة في اللغة».و في المحصول للرازي، ص237: «أمّا الماهية فقال الميداني). الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى و التركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر و أركانه أربعة أحدها اسم موضوع لمعنى و ثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى و ثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية و رابعها تغيير يلحق الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معاً و كل واحد من الأقسام الثلاثة فإمّا أن يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بهما معاً فهذه تسعة أقسام».و في الإحکام للآمدي، ص54: «المشتق هو ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما و جعل دالّاً على ذلك المعنى و على موضوع له غير معين كتسمية الجسم الذی قام به السواد أسود و البياض أبيض».و في المزهر للسیوطي، ج1، ص346: « قال [ابن دحية] في شرح التسهيل: الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى و مادّة أصلية و هيأة تركيب لهما ليدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيأة كضارب من ضرب و حَذِر من حذر».و في الرافد، ص210: «إنّ المشتق له اصطلاحان: أ- الاصطلاح النحوي و يراد به اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع توافقهما في الحروف و ترتيبها كالضارب و الضرب»
[4] ‌. في شرح الرضي على الکافیة، ج1، ص103: «... کما أنّ الأفعال فرع الأسماء إفادة و اشتقاقاً» و في ص310: «و المصدر أصل في باب التصرف و الاشتقاق إذ جميع أنواع الأفعال و الأسماء المتصلة بها صادرة عنه على الصحيح من المذهب».و في شرح الشافیة، ج2، ص260: «... و إن كانت المصادر أصول الأفعال في الاشتقاق على الصحيح لأنّها في التصرف و الاعتلال فروع الأفعال كما يبيّن في باب الإعلال نحو لاذ لياذا و لاوذ لواذا».و في شرح الکافیة، ج3، ص400: «استدلّ الكوفيون على أصالة الفعل بعمله فيه كقعدت قعوداً و العامل قبل المعمول و هو مغالطة لأنّه قبله بمعنى أنّ الأصل في وقت العمل أن يتقدم لفظ العامل على لفظ المعمول و النزاع في أنّ وضعه غير مقدّم على وضع الفعل فأين أحد التقدمين من الآخر؟ و ينتقض ما قالوا بنحو: "ضربت زيداً" و بزيد و لم‌يضرب فإنّه لا دليل فيها على أنّ وضع العامل قبل وضع المعمول و قال البصريون: كل فرع يؤخذ من أصل و يصاغ منه ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل مع زيادة هی الغرض من الصوغ و الاشتقاق كالباب من السباح و الخاتم من الفضة و هكذا حال الفعل، فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التی هی الغرض من وضع الفعل لأنّه كان يحصل في قولك: "لزيد ضرب" مقصود نسبة الضرب إلى زيد لكنّهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه أخصر فوضعوا الفعل الدالّ بجوهر حروفه على المصدر و بوزنه على الزمان».و في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص391: «في كون الأصل هو المصدر و الفعل فرع عليه أو العكس خلاف معروف وقع بين البصريين و الكوفيين من أهل العربية و لكل من الفريقين أدلّة واهية غير ناهضة على مطلوبهم.حيث إنّ الفريق الأوّل استدلّوا: أوّلاً: بأنّ مفهوم المصدر واحد لأنّه يدلّ على الحدث لا غير و مدلول الفعل متعدد لدلالة على الحدث و الزمان و الواحد قبل المتعدد و أصل له؛ ثانياً: بأنّ المصدر اسم و الاسم مستغن عن الفعل و هو غير مستغن عنه و ما هو مستغن أصل؛ ثالثاً: بأنّ المصدر إنّما يسمّى مصدراً لصدور الفعل عنه و هو في اللغة موضع يخرج منه الإبل فيكون الفعل فرعاً عليه؛ رابعاً: بأنّ المصدر لو اشتق من الفعل لوجب أن يدلّ على أكثر ممّا يدلّ عليه الفعل لوجوب زيادة المشتق على المشتق منه و هو أنقص منه لعدم دلالته على الزمان.و الفريق الثاني استدلّوا: أوّلاً: بأنّ إعلال المصدر يدور مدار إعلال الفعل وجوداً و عدماً فإنّه يعلّ حيث علّ فعله و لم‌يعلّ إذا لم‌يعلّ فعله و حاصل الدليل: أنّه لو كان أصلاً لم‌يكن تابعاً للفعل في إعلاله و حيث إنّه تابع علمنا أنّه ليس بأصل؛ ثانياً: إنّ الفعل يؤكد بالمصدر فيكون أصلاً لأنّ المؤكد تابع و التابع فرع؛ ثالثاً: إنّ المصدر يسمّى مصدراً لكونه مصدوراً عن الفعل، كما قالوا في "مشرب عذب" و "مركب" بمعنى مشروب و مركوب فيكون فرعاً و لايخفى ما فيها من الوهن و لا جدوى في التعرض لبيان ما فيها و إنّما العمدة هو النظر فيما أحدثه غير واحد ممّن تأخر من علماء الأصول من تخطئة الفريقين و الإعراض عن كلا المذهبين باختيار مذهب ثالث و هو أنّ الأصل في المشتقات إنّما هو المؤلف من الحروف المرتبة تقديماً و تأخيراً المعراة عن الحركات و السكنات الموضوعة للحدث المطلق بشرط تحققها في ضمن هيأة موضوعة ... و قيل: أصل هذا المذهب من المحقق الشريف في بعض تحقيقاته و هذا هو الأقوى بل المقطوع به لكن لا لمجرّد ما عرفته من التعليل بل - مضافا إلى ضعف أدلّة القولين و وضوح فسادها - لوجوه أخر» ثمّ ذکر ثلاثة أوجه.
[5] ‌. في بحوث في علم الأصول، ص363: «قد ذکر جملة من المحققین أنّ الضابط في الاسم الذي یقع موضوعاً لهذا البحث أن يتوفّر على شرطين: الشرط الأول: أن يصحّ حمله على الذات، إذ البحث عن صحة إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ فرع أن يكون ممَّا يجري على الذات و يحمل عليها و بذلك خرجت المصادر عن هذا البحث. و الشرط الثاني:أن لاتكون حيثية المبدأ التي بها صحّ حمل الاسم على الذات ذاتية لها بحيث يستحيل انفكاكها عنها كما في أسماء الماهيات من الأجناس و الأنواع لعدم انحفاظ ما یمکن أن یصدق علیه الاسم فیها بعد انقضاء المبدأ».و في الرافد، ص212: «المشتق الأصولی: و هو العنوان المنتزع من الذات بلحاظ انضمام أمر خارج عنها لها ... و ينقسم المشتق الأصولی بلحاظ المبدأ الذي يصاغ منه إلى خمسة أقسام: القسم الأول: ما كان المبدأ من الأعراض المتأصلة خارجاً و هي المقولات التسع كالقائم و القاعد فإنّ مبدأهما من القيام و القعود و هما عرضان خارجيان؛ القسم الثاني: ما كان المبدأ من الأمور الاعتبارية كالواجب و الحرام باعتبار انضمام الوجوب و الحرمة لشيء ما؛ القسم الثالث: ما كان المبدأ من الأمور الانتزاعية الواقعية لواقعية منشأ انتزاعها كالابن و الأخ ...؛ القسم الرابع: ما كان المبدأ من الجواهر كاللابن و التامر بناءً على كون مبدئه هو التمر و اللبن ثمّ أطلق المشتق على المتلبس ببيعها و سيأتی مناقشة ذلك؛ القسم الخامس: ما كان المبدأ من سنخ الوجود و العدم لا من سنخ الماهيات بشتى أنواعها من المتأصلة و الاعتبارية و الانتزاعية و الجوهرية و مثاله لفظ موجود و معدوم». ثمّ قال: «هل المراد بالمشتق المبحوث عنه هو المشتق النحوي ام المشتق الأصولي و قد أجيب عن ذلك بجوابين: الأول: إنّ المراد به المشتق النحوي لأنّه هو معنى المشتق لغة ...؛ والثاني: إنّ المراد به المشتق الأصولي و ذلك أوّلاً: لملائمته المعنى اللغوي باعتبار اشتقاقه و انتزاعه من الذات بلحاظ انضمام أمر لها فإنّ الاشتقاق العقلي كاف في صحة تسميته بالمشتق و إن لم‌يكن هناك اشتقاق لفظی؛ ثانياً: إنّ قانون انتخاب الأسهل هو الذي يعطينا القناعة بأنّ المراد بالمشتق المشتق الأصولي باعتبار أنّه ما دام الاصطلاح الأصولي موجوداً و وافياً بتحديد موضوع البحث بدون استثناءات أو استدراكات فلا حاجة لتبنی الاصطلاح النحوي ثمّ تعقيبه بالاستثناء».
[6] ‌. هنا أمران: الأمر الأوّل: هل النزاع یعمّ جمیع المشتقات في جمیع الحالات أو لا؟راجع إلى هدایة المسترشدین، ص369 و 370؛ و الفصول، ص60 و تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص444.ثمّ نقول: هنا قولان: القول الأول: عموم النزاع.في الکفایة، ص38: «إنّ المراد بالمشتق هاهنا ... كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات بل و صيغ المبالغة و أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به و هو غير صالح كما هو واضح. فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج سائر الصفات و لعلّ منشأه توهّم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ممّا اتفق عليه الكل و هو كما ترى ...»و راجع أیضاً إلى هدایة المسترشدین، ص369؛ و وقایة الأذهان، ص175.القول الثاني: عدم عموم النزاعفي الفصول، ص60: «هل المراد به [أي المشتق] ما يعمّ بقية المشتقات من اسمي الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و ما بمعناها و أسماء الزمان و المكان و الآلة و صيغ المبالغة كما يدلّ عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي و غيره أو يختص باسم الفاعل و ما بمعناه كما يدلّ عليه تمثيلهم به و احتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الأسماء على البواقي مع إمكان التمسك به أيضاً وجهان أظهرهما الثاني لعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام على الأوّل».الأمر الثاني: هل النزاع یعمّ بعض الجوامد؟هنا قولان: القول الأوّل: عدم العمومراجع إلى تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص445؛ و نهایة النهایة، ص63.القول الثاني: عموم النزاع في الکفایة، ص39: «ثمّ إنّه لايبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جارياً على الذات و منتزعاً عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامداً كالزوج و الزوجة و الرق و الحر و إن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضاً محل النزاع. كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع ... فعليه كلّما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضياً- كالزوجية و الرقية و الحرّية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محل النزاع و إن كان جامداً» الخ.و راجع أیضاً إلى حقائق الأصول، ص97؛ و درر الفوائد، ص58؛ مقالات الأصول، ص178 و نهایة الدرایة، ص115 و وسیلة الوصول، ص136 و فوائد الأصول، ص83 و منتهی الأصول، ص75 و بحوث في علم الأصول، ص365 و الرافد، ص214 و نهایة الأصول، ص59 و أصول الفقه، ص97 و مناهج الوصول، ص188 و المحاضرات، ط.ق. ج1، ص216 و ط.ج. ص247.
[7] ‌. في منتهی الأصول، ص77: «يمكن أن يقال إنّ حصول الزوجية و لو كان في زمان متقدّم كاف لحرمة أمّها و لو في زمان متأخر عن زمان الزوجية مثلاً لو عقد على امرأة ثمّ طلّقها تحرم أمّها أبداً و لو بعد طلاق بنتها فليكن الأمر في الأمومة الحاصلة من الرضاع أيضاً كذلك و بعبارة أخرى في باب النسب تحرم أمّ من كانت زوجته فكذلك في باب الرضاع و بناء على هذا لاتكون حرمة المرضعة الثانية أيضاً مبنية على مسألة المشتق».
[8] ‌. في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص447: «أمّا استظهار التعميم ممّا تقدّم من مسألة الرضاع فلعلّه ليس على ما ينبغي لعدم دلالة في التعليل المذكور على أنّه وقع باعتقاد أنّ "الزوجة" من الجوامد - كما يؤمی إلى خلافه التعبير بالمشتق- فمن الجائز ابتنائه على اعتقاد كونها مع "الزوج" من المشتقات على حد "الصعب و الصعبة" و نحوهما من صيغ الصفة المشبهة كما ربّما يشعر به لحوق أداة التأنيث الفارقة بين ما يقع على المذكر و ما يقع على المؤنث الذي هو من خصائص المعنى الاشتقاقي الوصفي على ما قرّر في محلّه في الفرق بين الجامد و المشتق من أنّ الأوّل ما كان فارغاً عن الضمير و الثاني ما كان متحملاً له بناءً على أنّ أداة التأنيث إنّما تعتبر للدلالة على تأنيث المضمر و من هنا جاء اشتراط مطابقة الخبر للمبتدأ إذا كان مشتقاً غير رافع للظاهر و حينئذٍ فيمكن الالتزام بكون "الزوج" و مؤنثه في هذا المورد للمعنى الوصفي الاشتقاقي "‌ كالمتزوج و المتزوجة" أو "المزوج و المزوجة" إمّا بحسب أصل اللغة أو بحسب العرف و لو من باب النقل المستند إلى الغلبة».
[9] ‌. في جامع المقاصد، ج12، ص238: «لا نزاع في تحريم المرضعة الأولى وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بإحدي الكبيرتين و نقل الشارح الفاضل فيه الإجماع و ينبّه عليه أنّ المرضعة أم الزوجة و الصغيرة بنت زوجة مدخول بها سواء كانت المدخول بها هي الأولى أم الثانية».
[10] ‌. هنا قولان: القول الأول: التحریم في المختلف، ج7، ص22: «قد بيّنا فيما تقدّم تحريم الجميع لأنّ الكبيرة الأولى أم زوجته و الثانية أم من كانت زوجته».و في المسالك، ج7، ص269: «و ذهب ابن إدريس و المصنف في النافع و أكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضاً و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه».و في نهایة المرام، ج1، ص129 نسب هذا القول إلى أکثر من تأخر عن المحقق(‌قدس‌سره).و في جامع المقاصد، ج12، ص238: «و بالتحريم قال ابن إدريس و جمع من المتأخرين كأبي القاسم بن سعيد و المصنف و هو المختار».القول الثاني: عدم التحریمفي المسالك، ج7، ص268: «فقد قيل إنّها لاتحرم و إليه مال المصنف حيث جعل التحريم أولى و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد».و في کفایة الأحکام، ج2، ص125، بعد قوله: «ومذهب ابن إدريس و المحقق في النافع و أكثر المتأخرين التحريم».و في کشف اللثام، ج7، ص150: «و ذهب الشيخ في النهاية و أبو على و ابنا سعيد في الجامع و الشرائع إلى عدم حرمة الأخيرة و هو قوي».و في الحدائق، ج23، ص421، بعد نقل القول بعدم الحرمة عن جمع: «و إلى هذا القول مال السيّد السند في شرح النافع و شيخنا المجلسي في حواشيه على الكافي و هو الأظهر و يعضده أصالة الإباحة».و في الریاض، ج10، ص164: «فيه قولان أشبههما عند المصنف هنا صريحاً و فی الشرائع ظاهراً وفاقاً للحلّي و أكثر المتأخرين كما حكی أنّها تحرم أيضاً... فإذا القول بالحل أقوى وفاقاً لظاهر الكليني و الشيخ و الإسكافي و السيّد في شرح الكتاب و جماعة من الأصحاب».و في الجواهر، ج29، ص333 بعد نقل کلام الریاض: «قلت على أنّ الدلیل غیر منحصر في الخبر بل يكفی فيه الأصل و عموم "أحلّ" و غير ذلك بعد عدم الاندراج في أمّهات النساء فالخبر مؤيد حينئذٍ لا دليل و لاينافی ذلك الحكم بالتحريم في الصورة الأولى لما عرفت من كفاية اتصال زمن الزوجية بزمان صدق الأمّية في الاندراج تحت أمّهات النساء كما ذكرناه سابقاً و كشف عنه الخبر أيضاً لاحقاً حیث حرم الأولى و الصغیرة».و في کتاب النکاح للشیخ الأنصاري، ص360، بعد نقل روایة علي بن مهزیار - التي قال عنها سابقاً: «ما رواه في الکافي بسند ضعیف بصالح بن أبي حماد»-: «و لایبعد العمل بها لموافقتها للأصل». راجع أیضاً إلى مرآة العقول، ج20، ص222؛ و ملاذ الأخیار، ج12، ص107؛ و جامع المدارك، ج4، ص204.
[11] ‌. المحاضرات ط.ق. ج1، ص219- 227 و ط.ج. ص250-259.
[12] ‌. و في نهایة الأفکار، ص130: «قد يشكل تحريم المرضعة الأولى أيضاً بمقتضى القواعد بتقريب أنّ السبب الموجب لنشر الحرمة و هو عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة كما كان موجباً لاتصاف المرضعة بالأمومة فتحرم كذلك موجب أيضاً لخروج الصغيرة عن الزوجية و اتصافها بالبنتية فيكون العنوانان أي الأمومة و البنتية كلاهما معلولين عرضيين للرضاع يترتب فاء واحد بينه و بينهما من دون تقدّم لأحدهما على الآخر و لو بحسب المرتبة و حينئذٍ فيشكل بأنّه كيف الحكم بتحريم المرضعة بعنوان الأمومة مع أنّه لايكون في البين زمان بصدق فيه عليها أنّها أمّ الزوجة لأنّه قبل كمال الرضعة الأخيرة و إن كان يصدق الزوجة على الصغيرة إلّا أنّ الكبيرة في ذلك الآن لم‌تكن بأمّ لها و بعد إكمال الرضعة الأخيرة و إن تحققت الأمومة لها و لكنّه في رتبة تحقق هذا العنوان خرجت الصغيرة عن الزوجية و تعنونت بالبنتية فلابدّ حينئذٍ و أن يكون حرمة الكبيرة الأولى أيضاً مبنية على عدم اعتبار بقاء المشتق منه في صدق المشتق مع أنّ ظاهر الإيضاح بل ظاهر الرواية هو كون الحكم بالتحريم بالنسبة إلى المرضعة بمقتضى القواعد» الخو في جامع المدارك، ج4، ص204: «و أورد عليه بأنّ الحكم بحرمة الكبيرة بناء على ما هو الحق و المختار عنده(‌قدس‌سره) من اعتبار بقاء التلبس بالمبدء في صدق المشتق حقيقة في غاية الإشكال لأنّ الكبيرة لاتصير أمّ الزوجة كي يحكم بحرمتها مؤبداً لأنّ ارتفاع زوجية الصغيرة في مرتبة صيرورة الكبيرة أمّا لأنّهما مستندان في عرض واحد إلى علّة ثالثة و هو الرضاع» الخ.و في نهایة النهایة، ص63 و 64: «لا فرق في ابتناء نشر الحرمة على نزاع المشتق بين المرضعة الأولى و المرضعة الثانية فإنّ عنواني الأمومة و البنتية يحصلان في مرتبة واحدة عند تمامية الرضعات الناشرة للحرمة ففي المرتبة التي صارت هذه أمّاً لتلك خرجت تلك عن الزوجية فلم‌تكن هذه أمّ زوجة فعلية بل أم زوجة سابقة».و في نهایة الدرایة، ص116: «أمّا ترتب الثمرة فواضح كما يشهد له ما عن الايضاح و المسالك و إن كان تسليم حرمة المرضعة الأولى و الخلاف في الثانية مشكلاً لاتحادهما في الملاك و ذلك لأنّ أمومة المرضعة الأولى و بنتية المرتضعة متضائفتان متكائفتان في القوة و الفعلية و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادّتان شرعاً ففی مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة و تلك المرتبة مرتبه زوال زوجية المرتضعة فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجيه المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها أمّ الزوجة»و راجع أیضاً منتهی الأصول، ص77 و حقائق الأصول، ص98 و عنایة الأصول، ص120 و مباحث الأصول، ص181.
logo