« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة65؛ ادلة النظریة الأولی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة65؛ ادلة النظریة الأولی

 

أدلة النظرية الأولى:

الدلیل الأول: الإجماع

و هو معقد إجماع في كلام العلّامة الحلي في التذکرة.[1]

قال صاحب الجواهر: لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة.[2]

و حکى الشیخ الأنصاري: استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه.[3]

و قال المحقق النراقي إنّه هو مذهب الأکثر.[4]

الدلیل الثاني: المستثنی المؤونة الفعلیة المحتاج إلیها عیناً أو ثمناً و مالاً

و هذا هو الدلیل الذي نختاره و لابدّ من بیان التقتیر هنا موضوعاً و حکماً.

أما التقتیر موضوعاً: فقبل بیان الدلیل لابدّ من أن نعیّن موضوع التقتیر، فإنّه فیه معنی التضییق الذي لازمه وقوع المکلّف في الحرج و لو بمقدار جزئي.

فعلی هذا یصدق التقتیر في الدرجات الأولی من الشأن التي یکون عدمها حرجاً و ضیقاً علی المکلّف لا الدرجات العالیة من الشأن، فإنّ ترکها لیس تضییقاً علی المکلّف.

أما التقتیر حکماً: فإنّ الخمس یتعلّق بالفوائد بعد استثناء المؤونة، و المؤونة ظاهرةٌ في المؤونة الفعلیة المتعارفة المحتاج إلیها سواءٌ کانت عین هذه المؤونة أو ثمنها و قیمتها التي یشتریها بها، فإذا قتّر علی نفسه و لم یشترِ ما یحتاج إلیه أو لم یصرفه فزاد لذلك شيء من أرباحه، فلا خمس فیها و لتفصیل ذلک نشیر إلی فروض ثلاثة:

الأول: لا یحتاج إلیه في السنة التالیة

إنّ هنا نکاتٌ مهمّةٌ:

النکتة الأولی: أن یکون الشیء الذي قتّر علی نفسه فیه محتاجاً إلیه إلی آخر السنة، حتّی تصدق علیه المؤونة الفعلیة.

النکتة الثانية: أن المؤونة الفعلیة التي هي المستثناة لیست عین المؤونة فقط بل تشمل ثمنها بل المال الذي یشتري به المؤونة الفعلیة، فیعدّ هذا المال مؤونةً فعلیةً فلا یتعلّق به الخمس، و بعد ذلک فلو قتّر علی نفسه و لم یشتر بهذا المال عین المؤونة الفعلیة المحتاج إلیها فلا خمس فیه.

النکتة الثالثة: نحن لا نقیّد مفهوم المؤونة بلزوم الصرف، کما تقدّم في مبحث تعریف المؤونة لغةً.

و قد یؤیّد ذلک بما أفتی به المحقق الخوئي فإنّ المستفاد من الذي ذکره المحقق الخوئي في بعض استفتاءاته في باب جهاز العرس أنّ الضابط هو الاحتیاج و المراد منه هو الاحتیاج في هذه السنة، لا السنة التالیة، و لکن ما أفاده یختصّ بما إذا اشتری الجهاز، لا ما إذا قتّر علی نفسه و لم یشتر و لکنّا نری شمولیة الضابط الذي هو الاحتیاج.

و علی هذا الأساس نحن نعتقد بأنّه إن بقي الاحتیاج إلى شيءٍ إلى آخر السنة و قتّر علی نفسه و لم یشتر ذلك أو لم یستعمله، فلا یتعلّق الخمس بهذا المال.

الثاني: یحتاج إلیه في السنة التالیة أیضاً و لا یقدر علی شرائه فیها

قد تقدّم أنّه تصدق علیه المؤونة الفعلیة في هذه السنة لأنّه لابدّ له من وجود هذا المال حتّی یستغني به في السنة التالیة

الثالث: یحتاج إلیه في السنة التالیة أیضاً و یقدر علی شرائه فیها

إنّ حکم هذا الفرض یفهم من الفرض الأوّل، حیث قلنا فیه بعدم وجوب الخمس.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo