بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
45/04/16
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الخامس؛ المطلب الرابع؛ السوال41: شراء السیارة بمال تعلق به الخمس/ارباح المكاسب /كتاب الخمس
و هنا أقوال أخر:
القول الأول: أن ینتقل خمسها إلی ذمّة المشتري، قد استظهرنا ذلك من کلام ابن إدریس و الشهید الأول في الدروس.
القول الثاني: أن ینتقل خمسها إلی بایع الدار الذي أخذ المال المتعلّق للخمس، قال به السید أبو الحسن الإصفهاني.
القول الثالث: أن ینتقل خمسها إلی نفس الدار، و هذا القول المختار تبعاً للمحقق الخوئي و كثير من الأعلام.
القول الرابع: نافذٌ في فرض بناء المشتري على أدائه و فضوليٌّ إن لم ینو، قال به الشيخ الأنصاري و المحقق العراقي.
القول الخامس: تعلّق الخمس بالمال بالفتوی و بتضخمه علی الأحوط و قال به بعض الأساطين.
و قد استفدنا المختار من روایات تحلیل الخمس الدالة على انتقاله إلى البدل و مع فقد البدل إلی الذمة، و سيجيء التفصيل آخر الكتاب.
أجاب بعض الأکابر: ما يشترى بعنوان المؤونة من أرباح كسبه إن باعه بعد السنة يتعلّق الخمس بثمنه.[6]
و لکن المستفاد من تعلیقته علی العروة عدم وجوب الخمس، کما سیأتي إن شاء الله تعالی.
و قال بها أیضاً صاحب الجواهر و به قال بعض معلقي العروة مثل المحقق الجواهري و المحقق الفاني و المحقق الروحاني.[7]
قال في جواهر الکلام[8] و قال في نجاة العباد: «... لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المؤن فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج الخمس منها و اللّه العالم.»[9]
جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم. [10]
و التحقیق في الجواب: لا خمس في ثمن المؤونة إذا باعه، سواء بیعت في أثناء سنة الشراء أو بعد سنة من الشراء.
و هکذا لا خمس في الربح الحاصل من بیعها، لأنّه عوضٌ عن نفس المؤونة التي استثنیت من الخمس
و الدلیل علی ذلک: هنا مسألتان:
الأولی: خمس نفس المؤونة الّتي بیعت بعد سنة الاشتراء و الثانیة: خمس الربح الحاصل من بیعها؛ أعني ارتفاع قیمتها في سنة البیع.
المسألة الأولى: قال بعدم وجوب الخمس في ثمن شراء المؤونة إذا باعها بعد السنة بعض الأعلام مثل السید أبي الحسن الإصفهاني، المحقق الحکیم و المحقق الآملي، المحقق الشاهرودي،[11] المحقق الخوئي، المحقق الگلپایگاني،[12] السید المحقق التقي القمّي، المحقق التبریزي[13] و المحقق الوحید[14] السید السیستاني و یظهر هذا من کلام المحقق الکرکي.
المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ثمن المؤونة إذا بيعت فهنا فرضان:
الفرض الأوّل: أن يكون ارتفاع القيمة من جهة التضخّم و لا شك هنا في عدم صدق الفائدة ارتفاع القيمة بهذا المعنى و لكن قد اختلف الأعلام في صدق ارتفاع القيمة على التضخّم على قولین:
القول الأوّل: صدق ارتفاع القيمة عليه و هو نظر الأكثر
القول الثاني: عدم صدق ارتفاع القيمة عليه و هو المختار و قد تبنّاه بعض الأعلام كالسيد الهاشمي الشاهرودي.[15]
و الدليل على المدّعى: أنّا لا نری لهبوط قیمة العملة دخلاً فی صدق ارتفاع القیمة السوقیة و عدم صدقه و نری أن ارتفاع القیمة الناتج عن هبوط قیمة العملة الرائجة في البلد لیس ارتفاعاً حقیقةً بل هو ارتفاع وهمي فالسلع و العقارات لم ترتفع أسعارها من جهة أمر معقول مؤثر فی السوق کالعرض و الطلب بل بأمر خارج عن تأثیرات السوق و إرادة الکسبة و التجار، مثل کثرة طبع النقود من قبل البنک المرکزي.
الفرض الثاني: أن يكون ارتفاع القيمة حقيقيّاً من أجل رغبة الناس مثلاً و في هذا الفرض أيضاً أقوال:
القول الأوّل: وجوب الخمس في ارتفاع قيمة ثمن بيع المؤونة و اختار هذا القول المحقق الخوئي[16] ، و السيد السيستاني[17] .
القول الثاني: وجوب الخمس على الأحوط و ذهب إلى هذا القول بعض الأساطين[18] ، و السيد الهاشمي الشاهرودي[19] .
القول الثالث: عدم وجوب الخمس و هو المختار و ذهب إليه المحقق الفياض[20] .