« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة55؛ المطلب الأول؛ النظریة الأولی؛ تفسیر المحقق الخوئی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة55؛ المطلب الأول؛ النظریة الأولی؛ تفسیر المحقق الخوئی

 

تفسیر المحقق الخوئي
لکلام صاحب العروة
حتّی یخلو عن الإیراد:

قال المحقق الخوئي
: فصّل بين ما إذا كان من قصده الاتّجار و الاكتساب بأصل البستان، و بين ما إذا كان الانتفاع بثمره.

ففي الأوّل: يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتّصل أو المنفصل أو زيادة القيمة، لصدق الربح في الجميع كما تقدّم. و قد عرفت أنّ‌ المناط في صدقه بالإضافة إلى ما هو معدّ للتكسّب هو الازدياد في الماليّة غير المنوط بفعليّة البيع خارجاً، و هو متحقّق في المقام.

و أمّا في الثاني: فقد نفى الخمس في مطلق الزيادة. و لكنّك خبير بأنّ‌ إطلاق كلامه ينافي ما تقدّم منه سابقاً من وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة و المنفصلة[1] ، فلا بدّ من حمل كلامه على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة، نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها، فإنّ‌ هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقاً، لا في الزيادة الفعليّة من المتّصلة و المنفصلة، و لا في الزيادة الحكميّة، نظراً إلى استثناء المؤونة.

و أمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله، و ما أعدّ لصرف منافعه في المؤونة، فعمّر البستان ليتّجر بثماره، أو اشترى السيارة ليكتسب باُجرتها. و نحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله، فقد تقدّم سابقاً أنّ‌ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة و المنفصلة و إن لم يجب في زيادة القيمة[2] . فلعلّ‌ الماتن لا يريد هذه الصورة، لمنافاتها مع ما سبق، فليحمل كلامه كما عرفت على الصورة السابقة، أعني: ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المؤونة، فلاحظ.[3]

یلاحظ علیه:

هنا لابدّ من ملاحظة مباني الأعلام، فنقول:

هنا مبنیان مهمّان:

المبنی الأول: و هو أنّه إذا قیّدنا الفائدة بقید المکتسبة فلابدّ من أن نقول بعدم الخمس هنا لعدم قصد الاکتساب حسب الفرض.

ففیه: ما تقدّم من بطلان المبنی.

المبنی الثاني: و هو أنّه إذا قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، و لکن ما قصد الانتفاع به مؤونة.

ففیه: أنّه لابدّ من أن نقول بوجوب الخمس لصدق الفائدة، و لا نری وجهاً لکلام صاحب العروة، لأنّ استثناء ما قصد الانتفاع به شخصیاً بعنوان المؤونة، مخدوش، لأنّ المستثنی من الخمس نفس المؤونة، لا ما قصد جعله في المؤونة.

النظرية الثانية: وجوب الخمس
(المختار)

قال به صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و المحقق النائيني و السید جمال الدين الگلپايگاني و السید أحمد الخونساري و الشیخ محمد تقي الآملي و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء و المحقق البروجردي و المحقق الحكيم و الشیخ الجواهري و المحقق الخوئي و السید محمّد رضا الگلپايگاني و السید عبد الأعلی السبزواري.


[1] في ص٢٢٨.
[2] في ص٢٢٩ و ما بعدها.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo