« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة/الربا و البنوک /الفقه الاقتصادی

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

 

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

إنّ المزارعة کبدیل عن المضاربة إلا أنّها تختصّ بخصوص الزراعة فلا یمکن إجراؤها في جمیع المعاملات للتخلّص عن الربا، فهذا الطریق یختصّ بالبنك الزراعيّ.

تعریف المزارعة:

تعریف صاحب الشرائع
:

«المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، و عبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلّمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين.» ([1] )

تعریف المحقق الخوئي
:

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

شروط المزارعة:

إنّ صاحب الشرائع اشترط فیه ثلاثة أمور و قد أنهاه بعض فقهائنا مثل المحقق الخوئي إلى عشرة أمور:

أما بیان صاحب الشرایع
:

(1) أن يكون النماء مشاعاً، تساوياً فيه أو تفاضلاً.

(2) و أن تقدر لها مدّة معلومة.

(3) و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع به و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. ([2] )


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo