« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الطریق الرابع؛ النظریة الثالثة/الربا و البنوک /الفقه الاقتصادی

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع؛ النظریة الثالثة

 

بيان ذلك مفصلاً:

إن الشخص مرة يبيع هذه العشرة دنانير بأحد عشر ديناراً لمدة شهرين فيقبل الآخر ذلك البيع، و تتم المعاملة و لا بأس فيها لأنها معاملة بيعية غاية ما في البين أن أحد العوضين فيها مؤجل إلى شهرين، و هذا نظير ما لو باعه داره على أن يدفع ثمنها بعد شهرين و لا مانع في ذلك. هذا لو كانت المعاملة بيعية.

و مرة ثانية تكون المعاملة قرضية، كأن يقرضه فعلاً عشرة دنانير ليدفع له عند الأداء بعد شهرين أحد عشر ديناراً، و لا شبهة في ربوية هذه المعاملة القرضية لاشتمالها على القرض مع الزيادة فتجري عليها أحكام الربا، و إن لم يكن في البين مكيل أو موزون.

إذاً في مقام الإنشاء لابدّ من الالتفات إلى الفرق بين هاتين المعاملتين: البيع إلى أجل، و القرض إلى أجل حيث يتحقق الربا في الثاني دون الأول.»([1] )

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo