« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام فيما إذا لم يعرف الأعلم

موضوع البحث: الکلام فیما إذا لم یعرف الأعلم

إذا تردد الأعلم بین الإثنین أو الأکثر إما بأن یعلم أن زید هو الأعلم ولکن لایعرفه بشخصه و إما لعدم معرفته من بينهما مع العلم بإختلاف فتواهما فمقتضي الموازين الإجتماعية و العامة - برأينا - هو تعيين أحدهما لحفظ مکانة المرجعیة و نفوذ كلامه و تأثيراته الإيجابية القيمة و إتحاد المسلمين لا سيما في المواقف السياسية و الإجتماعية و حفظ كيان المسلمين أمام أعدائهم .

و أما مقتضي الموازين الفقهية فيعرف بعد بيان نكات .

الأول: إن مقتضی العلم الإجمالی بالأحکام الإلزامیة تحصيل الموافقة القطعية تحصيلا للفراغ اليقيني .

الثانی: لو تعارض الطریقان علی مبنی الطریقیة الكاشفة عن الواقع غالبا، يسقطان عن الحجية و من الحجج فتوي المجتهد فلا یمکن الإلتزام بهما لإستلزامه التعبد بالمتناقضین فلو تردد الأعلم بین الإثنین مع إختلافهما فی الفتوی فالأخذ بقول أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح .

الثالث: لو تمکن من الإحتیاط فی موارد التعارض بین الفتوائین فمقتضی العلم الإجمالی بالأحکام لزوم الإحتیاط لتحصیل الموافقه القطعیة و لو لم يتمكن منه فقد ذهب صاحب العروة إلي التخيير بينهما و إختار سيدنا الأستاذ الخوئي الأخذ بأحوط الفتوائين و مستند السيد صاحب العروة هو كون أحدهما وظيفة ظاهرية و تركه الإحتياط لأجل العذر من ضيق الوقت أو دورانهما بين الوجوب و الحرمة و عدم القدرة عليهما بل قال بعدم وجوب الإحتياط و لو تمكن منه و لو ظن بأعلمية أحدهما أو إحتمله فيجب الأخذ بفتواه .

ولكن ظهر من تضاعيف البحث بطلانه لعدم شمول الأدلة فرض التعارض بينهما فلا يشملهما دليل الحجية فيلزم الإحتياط أو الرجوع إلي أصل عملي آخر و لا يجري الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف لإستلزامه المخالفة القطعية فلابد من تحصيل الموافقة الإحتمالية ففي مثال القصر و التمام لو كان بإمكانه الإتيان بهما فهو المطلوب و إلا يؤخذ بأحدهما و بما أن العقل يحكم بتقديم ما هو الأقرب إلي الواقع من المحتملات فيؤخذ بقول محتمل الأهمية و الأعلمية .

و ظهر مما ذكرنا أيضا وظيفة المكلف فيما إذا تساوي المجتهدان .

ثم إنه هل تعد الأورعية منشأ تقديم قول أحد المجتهدين علي الآخر أم لا ؟

قال المحقق الإصفهاني إن الترجيح بالأورعية التي جعلها مقبولة عمر بن حنظلة من المرجحات إنما هي في مقام الحكومة و القضاوة لإمكان مدخليتها في الحكم حيث يمكن أن يختار القاضي ما هو الأقرب إلي منافعه و منافع أقربائه في الحكم و لكن لادخل له بمقام الفتوي و فهم حكم الله فلا تعد مما يوجب التقديم

ولکن شیخنا الأنصاری جزم بتقدیم الأورع و إستظهر علیه الشهرة و عن المحقق الثاني دعوي الإجماع عليه .

يبقي الكلام فيما إذا تساوي المجتهدان و سیأتی إن شاء الله

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo