« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

تلخيص المباحث الماضية في الکلام في جواز الرجوع إلي غير الأعلم و عدمه

موضوع البحث: تلخیص المباحث الماضیة في الکلام فی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم و عدمه

الأول: قامت السیرة العقلائية الممضاة من الشارع علی لزوم رجوع الجاهل إلي العالم و هذا أيضا مقتضي إطلاقات آيات السؤال و التفقه و روايات كثيرة

الثاني:‌ إن مقتضی العلم الإجمالي بالأحكام في الشريعة المقدسة هو لزوم الإحتياط إذ العالم بجامعية هذا الدين و شمول أحكامه و إستيعابه في جميع الأصعدة الفردية و العائلية و الإجتماعية و كذلك العلاقات بين الفرد و الرب و بين أفراد المجتمع؛ يعلم بأن طريق تحصيل المؤمن من العقاب و الحذر من مخالفة الله هو الإحتياط و لا يضر الإحتیاط قصد الوجه و التميز علی الأقوي

الثالث: أن لزوم الإحتياط يرتفع بالسيرة العقلائية برجوع الجاهل إلی العالم مضافا إلي أن الإحتياط لا يناسب سهولة أحكام الشريعة و سماحتها إذ ينجر إلی العسر و الحرج قطعا في كثير من الموارد بل و لو لم ينجر إلي ذلك .

الرابع : لا ريب في جواز رجوع الجاهل إلی‌ خبراء القوم و علمائهم بلافرق بينهم ما لم يختلفوا في المسائل و یکون قولهم علیه حجة فحينئذ لو طابق قولهم للواقع فنعم الوفاق و إلا يكون معذورا في تقليده.

أما لو إختلف بين العلماء في الفتاوي فمقتضي القاعدة تساقط أقوالهم عن الحجية و الطريقية إذ الإختلاف يوجب توقف العقلاء عن العمل بالحجج و هذا نظیر توقفهم عن متابعة الطرق المختلفة فيها لعنوان واحد و لو لم يكن له بد من العمل بأحديها فيستقل العقل حينئذ بلزوم متابعة أقربها إلي الواقع و هكذا الأمر في إتباع العلماء الذين هم الأدلة علي صراط الله .

فتحصل مما ذکرنا أنه یستقل العقل فی دوران الأمر بین التعیین و التخییر بالتعیین فیما إذا لم یمکن الإحتیاط فی قول المجتهد الأعلم و غیره فلا تشمل أدلة الحجية في فرض التخالف بين الفتاوي فیما إذا تعارض الدليلان بل يتعين في المقام الأخذ بمقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية.

فرض آخر : يجوز تقليد غير الأعلم فيما إذا لا نعلم بوجود المخالفة بين فتوي المجتهد الأعلم و غيره لفقد ما يوجب ترجيح قول الأعلم المختص بفرض العلم بالإختلاف أخذا بالحجة التعيينية و عدم شمول تلك الأدلة فرض الإختلاف لإستلزامه التعبد بالمتناقضين فتشمله إطلاقات آيات السؤال و النفر و روايات الرجوع إلی رواة الأحاديث و نحوها بل يمكن التمسك بموارد إرجاع الأئمة إلی بعض الأصحاب كمؤمن آل طاق أو زرارة أو محمد بن مسلم مع وجود التفاوت بينهم من حيث مراتب العلم و الفضل بل و مع وجود الإمام المعصوم بينهم .

فرض آخر هو فرض العلم الإجمالي بوجود الخلاف بينهما في عدة من المسائل و إن لم يعلم بها تفصيلا فهل یجب معذلک تقلید الأعلم أم یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم أیضا لعدم العلم التفصیلی بمورد الإختلاف ؟

قد یتوهم الثانی أخذا بإطلاق أدلة حجية قول الفقيه أو أهل الذكر سيما بعد الجهل بموارد الخلاف .

اللهم إلا أن يقال أن مقتضي العلم الإجمالي بالأحكام؛ العمل بالواقع و الإحتياط ولكن نرفع اليد عن هذا الحكم العقلي بعد قيام الحجة القاطعة للعذر المؤمنة من العقاب .

و الإنصاف أن الحجة القاطع للعذر هو التقلید عن الأعلم إذ العمل بقول غيره مع وجود الأعلم يوجب الترديد حینئذ في الإتيان بالوظيفة مع الشک فی حصول المؤمن فالأخذ و التقليد عن الأعلم هو القدر المتيقن من التكليف الشرعي و التمسك بالعمومات لا يخلو من الإشكال لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و سيأتي لذلك مزيد التوضيح .

و الحمد لله
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo