« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

قلنا إن الشيخ تمسك بفروع مثل بها العلامة لإثبات عدم حجية ‌لوازم أصالة‌ الصحة

قلنا إن الشيخ تمسك بفروع مثل بها العلامة لإثبات عدم حجية ‌لوازم أصالة‌ الصحة

الفرع الأول: ما إذا أختلف المؤجر و المستأجر فقال المؤجر آجرتك الدار مثلا كل شهر بدرهم و قال المستأجر آجرتني سنة بدینار فالمؤجر يدعي فساد الإجارة لعدم تعيين المدة و المدعي يدعي صحتها و يكون دعو‌ی المستأجر مطابقا لأصالة الصحة.

ثم قال العلامة ففي تقديم قول المستأجر نظر إذ جريان أصالة الصحة في البيع لايتثبت ملكية المستأجر لمنفعة سكنی الدار مدة‌ سنة‌ .

و علل المحقق الکرکی کلام العلامة علی مبناه من جريان أصالة الصحة عند الشك في شرائط العقد لا أركانه و بما أن تعيين المدة ركن في عقد الإجارة فلا تجري أصالة الصحة عند الشك فيها .

ثم قال إن قول المؤجر بالنسبة إلی الشهر الأول مطابق لأصالة‌ الصحة فيقدم قوله هنا و قال المحقق الكركي أن المراد من قوله «هنا» خصوص المثال المذكور إذ الإجارة‌ بالنسبة إلی الشهر الأول صحيح و لو قدمنا قول المؤجر تصح الإجارة بالنسبة‌ إلی الشهر الأول لإتفاق قول المؤجر و المستأجر بالنسبة‌ إلی الشهر الأول .

و خالف المحقق النائيني المحقق الكركي بالنسبة إلی دعوی الإتفاق المذكور قائلا بأن قيمة الدينار في السنة‌ و إن تنحل إلی قيمة‌ درهم بالنسبة‌ إلی الشهر إلا أن الأختلاف هنا كالإختلاف فيما إذا قال المشتري مثلا بعتني الغنم بدرهم و البائع إدعي بأنه باع الثوب بدرهم فلايتم ما قاله المحقق الكركي .

فاستفاد الشيخ من الأمثلة أن أصالة الصحة لاتثبت لوازمها التي من جملتها إثبات ملكية منفعة سنة للمستأجر هنا .

ثم إن هذه العبارة صارت محل الكلام في المصباح فقال الاستاذ ان هذه العباره يقع فيها البحث من جهتين .

الاول: هل تصح الإجارة بالنسبة إلي شهر واحد أم لا ؟

فقال إن هذا العقد تنحل إلي إجارة كل شهر شهر فيكون قول المؤجر بالنسبة إلی الشهر الأول مطابق للأصل فتصح الإجارة فيها ولكن بالنسبة إلي سائرالأشهر تبطل لكونها غرريا .

أما بالنسبة إلي تقديم الأقوال؛ فان قلنا ببطلان الإجارة حتی بالنسبة إلی الشهر الأول يكون قول المستأجر موافقا لأصالة الصحة و مقدما و إن قلنا بصحة قول المؤجر و المستأجر تصل النوبة إلی التحالف ثم تنفسخ العقد .

الفرع الثاني: ما إذا إدعی المؤجر بطلان الإجارة لعدم تعيين المدة و الأجرة و إدعی المستأجر تعيينهما فقال العلامة‌ إن قول المستأجر و إن كان مطابقا لأصالة‌ الصحة إلا أنها لاتثبت مدعی المستأجر في المدة و الأجرة.

ثم قال العلامة‌: إذا لم يتضمن قول المستأجر دعوی زائدا يقدم قوله لمطابقته لأصالة الصحة‌ و فسر المحقق الكركي بأن المراد منه هو أن الأجرة إن كانت بقدر أجرة المثل فلايدعي شيئا علی المؤجر لثبوت أجرة المثل علی عهدة المستأجر المتصرف فی مال المؤجر و إن تبطل الإجارة .

و إن كانت الأجرة أقل من أجرة المثل بأن كانت نصفها تثبت أصالة الصحة قول المستأجر و لكنه لاتثبت نصف أجرة المثل .

ثم إن الأستاذ إستشکل علی ما أورد المحقق النائيني علی الشيخ - من عدم ترتب الثمرة علی إصالة‌ الصحة فيما إذا إدعي المستأجر كون الأجرة أقل من أجرة المثل؛ لثبوت أجرة المثل علي تقديري صحة الإجارة و بطلانها - بأن الثمرة تظهر فيما إذا ظهر الإختلاف بينهما بعد مضي ستة‌ إشهر مثلا فقال المستأجر بأن الأجرة علی قدر أجرة المثل و أنكره المؤجر مدعيا عدم تعيينها؛ فحينئذ و إن تصير المستأجر مديونا بمقتضی إصالة الصحة ولكن المؤجر لايستحق إسترداد العين.

و محصل الكلام: أن أصالة الصحة لاتثبت لوازمها و ملزوماتها و ما ذكروه المحققين الكركي و النائيني و الخوئي من الأمثلة فروع فقهية لاتثبت المدعی .

و الحمد لله

 

logo