« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

تعارض قاعدة‌ اليد مع الاستصحاب

موضوع البحث: تعارض قاعدة‌ اليد مع الاستصحاب

بعد الفراغ من البحث في تعارض الأمارات مع الاصول العملية و تعارض الاستصحابين نبدأ الكلام في تعارض بعض القواعد الفقهية مع الاستصحاب فنذكرها في ضمن أمور. الاول: تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد و الثاني: تعارضه مع إصالة الصحة في عمل المكلف المعبر عنه بقاعدة‌ الفراغ و التجاوز و الثالث: تعارضه مع إصالة الصحة‌ في عمل الغير و الرابع: تعارضه مع قاعدة القرعة .

الامر الاول: ‌تعارض الاستصحاب مع قاعدة‌ اليد فنقول مقدمة

أولا: إنه لا إشكال في أمارية اليد علي الملكية عند عقلاء العالم و إن لم‌يكونوا مسلمين لكون اليد آية علي ملكية ذي اليد فعليه إذا كان مال عند أحد فعرضه للبيع إعتبره العقلاء مالكا له؛ لكونه في يده فيعاملون معه معاملة البائع و هذا البناء مما أمضاه الشرع ايضا كما تؤيد هذه السيرة صحيحة حفص بن غياث عن الصادق (عليه الصلوة و السلام) في كتاب القضاء باب 25 ابواب الدعاوي؛ الدالة علي قبول قول ذي اليد علي ما في يده و عللته بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق .

و ثانيا: أنه لا إشكال و لا كلام في تقدم اليد علی الاستصحاب ايضا حيث أن كل ما كان بيد الاشخاص كان ملكا للغير سابقا و لاأقل من كونه غير مالك له زمن الطفولية فيشك في صيرورة المال ملكا له بعده و مقتضی استصحاب عدم النعتي، عدم صيرورته مالكا ولكنه تدل السيرة‌ العقلائية الممضاة من قبل الشارع علی عدم الإعتناء بالاستصحاب و تقدم اليد عليه و إنما الكلام في سر التقدم عليه .

فنقول: إن كثيرا من الفقهاء يقدمون اليد علی الاستصحاب لكونها عندهم أمارة و شأن الأمارة تقديمها علی الاستصحاب إما بالحكومة كما عليه الشيخ و من تبعه و إما بالورود كما عليه الآخوند .

و لو أنكرنا أماريتها أو قلنا بها و بأمارية الاستصحاب و لكن قدمناها عليه لرواية‌ حفص بن غياث كما عليه الاستاذ الخوئي؛ فعلی أي تقدير تقدم اليد علی الاستصحاب .

و الشاهد علی ذلك أنه لو لم‌تقدم اليد عليه عند تعارضهما لما يبقی مجال لجريان قاعدة اليد إلا فيما لايجري الاستصحاب و ذلك فيما لم‌يكن المتاع مسبوقا بالملكية كما في المباحات الاصلية أو كان مسبوقا ولكنه تساقط استصحابه عند تعارضه مع استصحاب عدمه فيما إذا كان المتاع مثلا في يده في زمن و لم‌يكن في يده في زمن آخر و اشتبه عليه المتقدم منهما و المتأخر؛ فتختص القاعدة بالموردان و لكنهما نادران غاية الندرة فتكون القاعدة لغوة حينئذ؛ إذ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير.

و ثالثا: أنه يترتيب علی تقديم اليد علی الاستصحاب عدم مطالبة البينة من ذي اليد المنكر و مطالبتها من المدعي الذي كان يده خارجا و تعتبر ذلك أمرا مسلما في المحاكمات و القضا و به احتج اميرالمؤمنين (عليه السلام) علی ابي بكر عندما غصب الفدك و أخرجه عن يد فاطمة (سلام الله عليها) بإخراج عمالها منها فكان استدلال ابي بكر علي لزوم شهادة البينة لفاطمة لبقاء فدك في يدها باطلا .

و الرابع: أستثني من تقدم اليد علی الاستصحاب موردان

اولهما: ما إذا أقر ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي سابقا فأشتراه منه أو أخذه منه هبة و ذلك لإنقلاب المنكر مدعيا و المدعي منكرا، فيجب علی‌ المدعي ذي اليد إقامة البينة علي دعواه و الا يقدم قول المنكر لاستصحاب عدم مالكيته. فالسر في تقدم الاستصحاب علی البينة هنا إنما هو لإنقلاب المدعي منكرا و بالعكس . و للكلام تتمة

و الحمد لله

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo