« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: استدراك

انه اذا توارد موضوعان بسيطان لحکمین مختلفین و شک فی المتقدم منهما و المتأخر کحدوث البول الذی یکون موضوعا للحدث و التوضی موضوعا للطهارة و صدر من المکلف کلاهما و شک فی ترتیب حدوثهما فهل یجری الاستصحاب فیهما و یتساقطان بالتعارض ام یجری فی معلوم التاریخ ان کان، دون مجهوله و هل یختلف الحکم فیما اذا کان الحال قبل التوارد موافقا مع معلوم التاريخ أو مخافا له ام لا ؟

مثال: اذا توضأ قبل الزوال و أحدث أیضا و لایعلم زمانهما و یرید الصلاة عند الزوال، فلو خلی و طبعه یجری الاستصحابان لتمامیة ارکان الاستصحاب فیهما و هی الیقین بالطهارة و الحدث و الشک فی بقاء كل منهما و لایمکن الجمع بین الاستصحابین لکونه اما متطهرا فقط و اما محدثا كذلك فیتعارضان و یتساقطان فیرجع الي اصل آخر و هو قد يقتضي الاشتغال و الاحتياط كالصلاة المشروط بالطهارة فانه يجب تحصيل الفراغ الیقینی بمقتضی الاشتغال الیقینی و لایمکن ذلک الا بتحصیل الطهارة بتجدید الوضوء و لیس هناک اصل احرز الطهارة و قد يقتضي البرائة كما اذا اراد فی المثال المذکور مس کتابة القرآن الذی یکون حراما من دون الطهارة الحدثیة فالشک فیها من قبیل الشبهة التحریمیة الموضوعیة و المرجع اصالة البرائة بمقتضی القاعدة .

ثم ان للاستاذ في المقام استدراك

الاستدراك الاول

و هو اذا كان الحادثان مجهولي التاريخ يتساقط الاستصحابان بالتعارض كما قال الآخوند .

و لكن اذا کان احدهما معلوم التاریخ و كان من سنخ الحالة السابقة فيما اذا يعلم مثلا بانه احدث فی الساعة الثامنه و كان نائما قبل الحادثين فالمقام داخل فی القسم الثانی من استصحاب الکلی؛ اذ المصلی کان علی یقین من الطهارة و عند الظهر یکون شاکا فیها؛ اذ الوضوء ان کان قبل الحدث فارتفع بالحدث فیکون محدثا عند الزوال و ان کان بعده فیکون متطهرا فیعلم بحدوث کلی الطهارة و یشک فی بقائه لکونه مرددا بین الفرد الطویل الباقی و القصیر الزائل فیجری فیه الاستصحاب بلامحذور كما انه يجري استصحاب الحدث الشخصي .

و إن کانت الحالة‌ السابقة مخالفا لمعلوم التاریخ کما اذا کان متطهرا فی الساعة السادسة صباحا ثم أحدث في الثامنة و توضأ و یحتمل کون وضوئه الثانی تجدیدیا لکونه قبل الحدث فیبطل بالحدث فیکون محدثا عند الزوال و یحتمل وقوعه بعد الحدث فیبقی متطهرا عند الزوال، فهنا داخل فی القسم الرابع من الکلی و قد تقدم ذكره في بحث استصحاب الكلي و لا يخفي انه غير استصحاب القسم الثالث منه و هو ما اذا علمنا بحدوث الکلی فی ضمن فرد و نعلم بارتفاعه أیضا ولکن نحتمل حدوث فرد آخر من الکلی حین زوال الفرد الاول أو بعد زواله و بقاء الکلی فی ضمن ذلک الفرد کما إذا علمنا بوجود زید فی الدار و بخروجه عنه بعد ولکن نحتمل دخول عمر أثناء خروج زید أو بعده و بقاء الکلی فی ضمن الفرد الثانی فیستصحب الطهارة بناءا علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی و إلا فلایجری استصحاب کلی الطهارة فیبقی فی المقام تعارض استصحاب الطهارة الشخصی و الحدث ویتساقطان .

و الحق تعارض استصحاب بقاء الحدث و استصحاب بقاء الطهارة بلا ريب .

الاستدراك الثاني

إنه قال الآخوند فی بحث اجتماع الأمر و النهی بأن الروایات تؤیدنا فی المقام حیث رجحت جانب النهی و أمر بإهراق الإنائین و التیمم للصلاة «يهريقهما و يتيمم» و هذا دليل علي عدم امكان اجتماع الامر و النهي مع انه كان بإمكانه تحصيل الطهارة الحدثية يقينا بأن توضأ بالماء الاول ثم تطهر البدن بالماء الثاني ثم توضأ به و قال ان الرواية تطابق القواعد حيث انه لا يخلو الفرض عن حالتين

فإما أن توضا اولا بالماء المتنجس ثم اغتسل البدن بالماء الطاهر قبل التوضي به فحينئذ حصلت الطهارة الحدثية‌ و الخبثية معا

و إما أن توضا اولا بالماء الطاهر ثم اغتسل البدن بالماء المتنجس و توضأ به فقد حصلت الطهارة الحدثية دون الخبثية

فلايجوز له الدخول في الصلاة لأنه استيقن بمجرد الاغتسال بالماء الثاني قبل انفصال الغسالة انه صار متنجسا إما بالتوضي بالماء الاول و إما بالإغتسال بالماء الثاني فيشك في ارتفاع النجاسة حين الزوال فيجري استصحاب بقاء النجاسة .

أما استصحاب بقاء الطهارة فلا يجري لليقين بارتفاع الطهارة الاولي فلا يعارضه و تبطل الصلاة بالاستصحاب الاول و لذلك امر الامام بإهراقهما و التيمم .

هذا کله في مجهول التاريخ

اما في معلوم التاريخ فلايجري عند الآخوند لعدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك .

أما علي المختار لدي الاستاذ الخوئي من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ كمجهوله يكون حكم الرواية تعبديا محضا خلافا لقاعدة الاستصحاب اذ نستيقن بالطهارة الحدثية بالتوضي بالكيفية المذكورة و نشك في نجاسة البدن فنحكم بطهارته إما باستصحاب الطهارة و إما بقاعدة الطهارة «كل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر» فحينئذ يكون حكم الرواية تعبديا محضا .

و يورد علي الاستاذ اولا بأن النجاسة يحصل بها العلم بمجرد الاغتسال بالماء الثاني فانتقضت طهارة البدن الاولي و نشك في ارتفاعه فيجري استصحاب بقاء النجاسة .

و ثانيا يمكن أن يقال بانه حين التوضي بالماء الثاني يستيقن بنجاسة بدنه اما بنجاسة وجهه و اما بنجاسة رجله فلا يصح وضوئه و كلام الاستاذ في المقام لايخلو عن الاضطراب فيصح ما ذهب اليه الآخوند.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo