« قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

« مسألة67: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول...»
الوجه فی وجوب الخمس، عدم خروجه عن الفائدة و الربح له فی تلک السنة لعدم صرفه فی الموونة التی استثنی من وجوب الخمس الثابت علی الفائدة او الربح و جعله الحکیم ممالا خلاف فیه لعدم کونه موونة.
قال الماتن:« و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم‌ الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها‌
تقدم سابقا شمول الموونة لمثل المرکب و الدار و الفرش و الاوانی اذا احتاج الیها فی أثناء السنة و انه یجوز صرف الارباح الحاصلة فی سنة الربح فی مثل هذه الامور فانها من الموونة عند العرف و المتشرعة، انما الکلام هنا بالنسبة الی حکم الخمس بعد انتهاء سنة الربح مع بقاء هذه الاعیان کما هو الغالب و هذا تارة یفرض مع بقاء الانتفاع به الی آخر السنة و اخری مع خروجه عن الانتفاع فی أثناء السنة.
اما الکلام فی الفرض الاول فتارة یستغنی عنه بعد تمام السنة او بعد سنتین و امثاله و اخری لایستغنی عنه الی سنین متعددة بل الی آخر عمره.
اما مع بقاء العین و عدم الاستغناء عنها فالظاهر من الماتن عدم وجوب الخمس فیها، نعم احتاط وجوبا مع فرض الاستغناء عنها و لو فی السنین الآتیة.
و ذکر الحکیم فی المستمسک لتعلیل عدم وجوب الخمس، التمسک باستصحاب عدم الخمس و اورد علی القول بالتمسک باطلاق أدلة خمس الارباح و الفوائد المقتصر فی تقییدها علی المتیقن و هو موونة السنة، بانه کانت من موونتها علی الفرض و بعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لادلیل علی دخولها فیها.
ثم اورد علیه بقوله:«ان قلت هی من مصادیق العام أعنی الربح و خروجها کان بسبب کونها موونة السنة و قد خرجت عن ذلک فیشملها العام، قلت: دلیل استثناء الموونة ظاهر فی استثناوها مطلقا لا مادام کونها موونة فلاحظ قولهم:«الخمس بعد الموونة»فانه ظاهر فی التخصیص الافرادی لا التقیید الاحوالی»
ثم نقل عن المستند فی جوابه عن الاشکال:« «بأن النصوص إنما تضمنت استثناء المؤنة، و تخصيصها بمؤنة السنة إنما كان بالتبادر و الإجماع‌ و كلاهما مفقود في مفروض المسألة ..». و فيه: أنه لا فرق في الإجماع و التبادر بين مفروض المسألة و غيره.»
ثم أجاب عن الاشکال ایضا:« بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر‌ قوله (ع): «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ..» و الأعيان المذكورة في مفروض المسألة- بعد انقضاء السنة- و إن خرجت عن كونها مئونة السنة، لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها، و إنما هي من فوائد العام السابق، و المفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق.» انتهی ما فی المستمسک.
و اورد علیه بعض المعاصرین: بتقدم التقیید الاحوالی علی التخصیص لان التخصیص تصرف فی أصل الموضوع و ظاهر قوله علیه السلام:«الخمس بعد الموونة» ان سبب الاخراج هو کونه موونة فاذا انتفی السبب انتفی المسبب مع ان ماذکره من اختصاص دلیل الخمس بفائدة العام و استظهاره من الحدیث مردود بان المدار فی الآیة علی الغنیمة«ما غنمتم» و لیس فیها تقیید بالعام و السنة و الحدیث لیس بصدد تقیید الغنیمة بالعام بل المراد تعمیم الوجوب بحسب الازمان فی قبال قوله فی صدر الحدیث:«ان الذی أوجبت فی سنتی هذه»
و ذکر ان ما أفاده صاحب المستند من عدم اختصاص الموونة بموونة السنة هو الحق لان المرجع فی تنظیم المعاش و مقایسة الموون مع الارباح هو العرف و العقلاء و عمدة الدلیل علی التقیید بالسنة هو الاطلاق المقامی و التبادر العرفی حیث ان بنائهم علی تقدیر الموون بالسنین و الاعوام لا بالمشهور و الایام فالاعتبار فی الاصول بما هو المعمول و المتعارف بینهم فی الارباح و المون و أنت تری ان المعمول بین العقلاء و العرف فیما یبقی عندهم مثل الدور و الفرش تهیئته لمدة سنین متتالیة فمادام تصدق علیها انها موونة کان مصداقا للمستثنی من الخمس.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo