« قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراط الغنيمة بعدم الغصب

الموضوع: اشتراط الغنيمة بعدم الغصب

کان الکلام في ما غصب او اخذه الکفار من المسلمين ثم بعد حرب المسلمين مع الکفار ظفر المسلمون بما غصب او اخذ من اموال المسلمين.

و قد عرفت ان المنسوب الي الشيخ في النهاية و القاضي(قدس سرهما) کون ذلک فيء للمقاتلين و ان الامام يغرّم القيمة لارباب ذلک المال من بيت المال بلافرق في ذلک بين حيازة المال قبل القسمة و بعدها.

و قد عرفت ان الشاهد علي هذه الدعوي مرسلة هشام[1] و اورد عليه سيدنا الاستاد بعد ضعف الحديث، باحتمال اختصاصه بالمماليک دون ساير الاموال و علي تقدير العموم، معارض بصحيح هشام المصرح بان

«المسلم أحق بماله اينما وجده»[2]

و هذا ايضا ظاهر في عدم الفرق بين الظفر بالمال قبل قسمة المقاتلين و بعدها. و قد عرفت ان المشهور أفتوا به کما هو مختار الماتن و سيدنا الاستاد و نسب الي الشيخ في الاستبصار.

انتهي کلامنا الي صحيحة الحلبي المصرحة بالتفصيل بين قبل حيازة المال فيرد المال الي صاحبه و بعد الحيازة فالمال فيء المسلمين.(ب35ح2) لقوله:

«اذا کانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه و ان کانوا اصابوه بعد ما حازوه فهو فيء»[3]

و احتمل فيه وجوه ثلاثة:

الاول: کون المراد بالحيازة المقاتلة فالمعني: ان المسلمين ان اصابوا بالمال قبل المقاتلة يرد المال الي صاحبه و ان اصابوه بعد المقاتلة فهو فيء للمسلمين و المالک احق بالشفعة، لکن تفسير الحيازة بالمقاتلة بعيد جدا.

الثاني: کون المراد بالحيازة المقاسمة و الضمير في قوله:«اذا کانوا اصابوه» راجع الي الرجل يعني اذا اصاب المسلمون الرجل قبل قسمة‌ المال يرد المال الي صاحبه و ان اصابوا الرجل بعد المقاسمة فهو فيء للمسلمين و لکن الرجل أحق بالشفعة. هکذا فسر صاحب الجواهر(ج21ص224) و هذا التفسير ايضا بعيد اذ ارادة المقاسمة من الحيازة مخالف للظاهر.

الثالث: کون المراد من الحيازة الاستيلاء علي المال و اغتنامه و الضمير في قوله:«اصابوه» راجع الي الرجل، فالمعني انهم لو اصابوا الرجل قبل الاستيلاء علي المال و اغتنامه يرد المال الي صاحبه و اما اذا اصابوا الرجل بعد الاستيلاء علي المال فهو فيء للمسلمين و الرجل احق بالشفعة، و ذکر الاستاد انه اقرب الاحتمالات و هو موافق لما ذکروه في المال المجهول المالک حيث ان المالک اذا ظهر بعد التصدق به فلا ضمان لان ذلک کان باذن الشارع، و بهذا الاحتمال الاخير يفصل بين الاصابة بالمال قبل القسمة و بعدها کما افتي به بعضهم و لاينطبق علي مقالة الشيخ في النهاية، بل حتي علي التفسير الاول ايضا لاينطبق علي مقالته حيث ان الشيخ في النهاية افتي بغرامة الامام، مال الرجل من بيت مال السملين و في هذا الحديث ذکر ان الرجل ياخذ ماله برد الثمن کما هو الحال في الشفيع و قد صرح بهذا التفصيل(اي خصوص الرد بالثمن) في مرسلة جميل في قوله:

«فهو أحق بالثمن»[4]

و بالجملة لاينطبق صحيح الحلبي علي مقالة‌الشيخ في نفي الحق عن المالک و من هنا اختار المشهور القول بوجوب رد المال الي مالکه.

أقول: القول بالتفصيل حسب ما في صحيح الحلبي و التفسير الثالث،‌موجب للتخصيص في صحيح هشام الاول الذي استشهد به لقول الماتن، فالانصاف کونه اقرب الوجوه الموافق للصناعة في الاستنباط.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo