« قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراط الغنيمة بعدم الغصب

الموضوع:اشتراط الغنيمة بعدم الغصب

«مسالة3:يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال و إلا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه »[1]

لا اشکال في الحکم بالنسبة الي ما کان المغتنم غصبا من کافر حربي او کان امانة منه في يد الکافر المحارب و الوجه صدق الغنيمة علي الکل بعد عدم احترام مال الکافر الحربي و الناصبي.

انما الکلام في المغصوب من انسان محترم المال کالمسلم او الذمي المعاهد فالمشهور وجوب رد ذلک الي مالکه علي ما هو مقتضي القواعد ونسب الشيخ في النهاية و القاضي ان الغنيمة حينئذ للمقاتلين و ان الامام يغرم القيمة لارباب المغصوب من بيت المال(ذکرها الشيخ في النهاية ص295) و قد صرح فيها بعدم الفرق بين المماليک و الامتعة. و يدل علي المشهور صحيح هشام بن سالم:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ- وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ»[2]

حيث صرح بان المال الماخوذ من الترک اذا کان المسلم و سرقه المسلمون من الکافر يرد الي مالکه و ان المسلم احق بماله اينما وجده.

و قد يستدل لقول الشيخ في النهاية بما رواه الکليني مسندا الي هشام بن سالم عن بعض اصحابه من اخذ الکفار اولاد المسلمين و مماليکهم ثم ان المسلمين قاتلوهم فظفروا بما اخذه الکفار، فقال عليه السلام:

«أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ- فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ- وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ- وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ- مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[3]

فحکم في هذا الحديث برد اولاد المسلمين الي اوليائهم و اما المماليک فهم فيء للمسلمين المقاتلين و يرد اثمانهم من بيت المال الي مواليهم و ظاهر هذا الحديث عدم الفرق بين ما قبل القسمة و بعدها.

و اورد عليه سيدنا الاستاد

اولا بضعف الحديث لارساله و

ثانيا بانه اخص من الصحيحة حيث صرح فيها بلزوم رد مال المسلم اليه اينماوجد و هذه المرسلة حکمت بان المماليک فيء للمسلمين و لايردون الي مواليهم و هذا حکم مختص بالمماليک بينما ان الصحيحة اعم منهم الا اذا ادعي عدم الفرق و حينئذ يرد ثالثا بمعارضتها للصحيحة المتقدمة.

نعم هنا صحيحة الحلبي:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً- ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ- رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ- فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ» [4]

التي فصل فيها بين قبل الحيازة فيرد المال الي مالکه و بين بعدها فهو فيء للمسلمين و ان کان مالکه احق بالشفعة(اي انضمامه الي نفسه)

فتقريب الاستدلال بها لقول الشيخ: ان المراد بالحيازة الاغتنام بالمقابلة و المراد بالضمير في قوله عليه السلام:«اذا کانوا اصابوه» المال فيکون المراد بالشرطية الاولي:«انهم اذا کانوا اصابوا اي عرفوا مال الرجل قبل الاغتنام بالمقابلة رد علي المالک المسلم»و المراد بالشرطية الثانية:«وإن عرفوه بعد الاغتنام بالمقاتلة فهو للمسلمين المقاتلين و أما الرجل فهو أحق بالشفعة»

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo