« قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

مال النصاب/ مال البغاة

الموضوع:مال النصاب/ مال البغاة

قال الماتن:« لکن الاحوط اخراج خمسه» [1]

قد عرفت تصريح الصحيحتين بخروج الخمس من مال الناصبي‌و لا‌ ‌اشکال فيه، انما الکلام في انه يخرج بعد المئونة او قبله کالخمس في دار الحرب و الظاهر من کلام الماتن، الاحتياط بالثاني و الظاهر من الصحيحتين هو الاول و اما ما ورد من«أن الخمس بعد المئونة» ناظر الي الفوائد العائدة بالاکتساب من الصناعات و التجارات و في غيرها،‌ فالمتبع هو الاطلاقات کما في الغنائم و المعادن و الکنوز و مع الشک يکفينا ثبوت الخمس في العائدة مطلقا و انما منّ الائمة من شيعتهم الي بعد الموونة في خصوص الصناعات و التجارات و في غيرها فالمرجع هو اطلاق وجوب الخمس بمجرد حصول المال.

قال الماتن:«و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلا فيشكل حلية مالهم‌»

1-   تعرض السيد الماتن لحکم البغاة علي الامام المفترض طاعته فذکر حکم الغنائم الماخوذة منهم في الحرب و قسمتهم علي قسمين:

الاول: من کان من البغاة ناصبيا فحکم بحلية ماحواه العسکر من الناصبين منهم و ان الاحوط اجراء حکم خمس الغنيمة عليه باخراجه قبل الموونة.

الثاني: من لم يکن ناصبيا فاستشکل في حلية ماله فضلا عن التخميس.

2-   فنقول: اما القسم الاول فحاله حال النصاب اللذين تقدم الکلام في الامس بحلية الغنائم الماخوذة منهم بلاقتال فضلا عن المقاتلة و قد عرفت ان مقتضي الصحيحتين لزوم اخراج الخمس قبل الموونة کما هو الحال في غنائم دار الحرب مع الکفار و قد عرفت ان الروايات الواردة في کون الخمس بعد الموونة ناظرة الي خمس ارباح المکاسب و الصناعات و مع الشک فالمرجع استصحاب بقاء مالکية الامام ع للغنيمة.

و اما القسم الثاني ذکر في المستمسک عن الشرايع ان الاظهر حلية مالهم و عن المختلف نسبته الي الاکثر و عن الخلاف، دعوي اجماع الفرقة و اخبارهم الا ان الدليل عليها غير ظاهر، اذ الاجماع ممنوع جدا فقد حکي المنع عن المرتضي و ابن ادريس و العلامة في جملة من کتبه و المحقق و الشهيد الثانيين و الاخبار غير محققة و ارسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره بل مراسيله المحکية عن المبسوط وسيرة علي عليه السلام في ذلک مختلف فيها و ان ادعاها في الشرايع و لذا قال في الدروس:

«و ما حواه العسکر اذا رجعوا الي طاعة الامام حرام و ان اصروا فالاکثر ان قسمته کقسمة الغنيمة...»[2]

و انکره المرتضي و ابن ادريس و هو الاقرب عملا بسيرة علي في اهل البصرة فانه ع امر برد اموالهم فاخذت حتي القدور. نعم اذا ثبت قسمة اموالهم في اول الامر دل ذلک علي الحل و الرد اعم من الحرمة لامکان کونه علي نحو المن»[3] انتهي ما في المستمسک..

اقول: الظاهر عدم الاشکال في جواز التصرف في مال البغاة بما يستلزمه القتال معهم من عقر الدواب و اتلاف السلاح و غير ذلک مما يلزمه الظفر عليهم عادتا و ذلک قبل نشوب القتال او اثنائه قبل ان تضع الحرب اوزارها، فان الاذن في القتال اذن في مثل هذه التصرفات التي يتوقف القتال عليها و لا اشکال في عدم الضمان و اما بعد انتهاء القتال، فلا اشکال في الجواز اذا کان الباغي من النصاب لما تقدم في الامس و اما اذا لم يکن من النصاب فالمسالة في غاية‌ الاشکال حيث ان الاقوال فيها مختلفة و لکل منها مستند من دعوي الاجماع و نقل الرواية و الظاهر الاتفاق منهم علي عدم سبي نسائهم و ذراريهم و الاموال التي في بيوتهم. انما الاشکال في الاموال التي حواها العسکر فادعي الشيخ في الخلاف انها من الغنائم و يقسم في المقاتلة و يخمس و ادعي عليه اجماع الفرقة و اخبارهم و به قال ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و ابن البراج و ابو الصلاح- علي ما حکي عنهم العلامة في المختلف.

و عن بعضهم التفصيل بين رجوعهم الي طاعة الامام فيرد عليهم و الا فلا و عن بعضهم حلية الغنائم الماخوذة منهم و انما الرد عليهم منة من الامام عليهم کما يظهر من بعض الروايات.

و بالجملة الاقوال مختلفة و المستندات لها من الاجماع و الروايات کذلک بل متعارضة و الرجوع الي القواعد الاولية يقتضي عدم الجواز.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo