« قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

مستثنيات الغنيمة

الموضوع:مستثنيات الغنيمة

قال السيد الماتن:

« بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها‌ بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام ع من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع»[1]

قد عرفت قوة القول بعدم تخميس الاراضي المفتوحة عنوة لولا ان الارض کلها للامام عليه السلام و ثبوت الثمرة في البحث علي خلاف ما افاده سيدنا الميلاني.

و الآن نبحث في ما افاده الماتن قده بعد الحکم بثبوت الخمس فيما حواه العسکر و العبارة مشتملة علي استثناء ثلاثة موارد مما حواه العسکر و غنمه الغانمون في التخميس:

1.    استثناء الموون التي انفقت علي الغنيمة.

2.    استثناء ما جعله الامام علي فعل لمصلحة.

3.    استثناء صفايا الامام.

اما الکلام في استثناء المون التي انفقت علي الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها فنسب سيدنا الحکيم الي الشرايع و الجواهر مستدلا بانه موافق للعدل حيث ان الموونة علي جميع الغنيمة فلا وجه لاختصاصها ببعضها، فالقول بعدم الاستثناء- کما عن الخلاف و الشهيدين و غيرهم- مستندا الي اطلاق الآية ضعيف، فان الاطلاق في الاية لا نظر فيه الي هذه الجهة کي يعول عليه.

و ذکر بعض المعاصرين« ان القول بالاستثناء قبل التخميس يتم علي القول بکون الخمس مشاعا في الغنيمة فانه حينئذ مقتضي الاشاعة و قد وقع الموونة باذن من له الاذن و هو الامام و اما علي ساير الاقوال فالتقسيط مشکل اذ عليها يکون المال باجمعه ملکا للغانمين فعليهم حفظها کما في العين المرهونة و العبد الجاني، و اما التمسک للمقام بما دل علي ان الخمس بعد الموونة فاشد اشکالا، اذ الظاهر منها موونة التحصيل، و بحسب تفسير الائمة- عليهم السلام- موونة الرجل و عياله فلا يرتبط بالمقام.» انتهي و ذکر السيد الحکيم قده:«انه قد يشکل استثنائها علي القول بکون الخمس علي نحو الحق في العين، فان الموونة علي العين لا علي الحق، و اجاب عنه بان العين لما کانت موضوعا للحق کانت موونتها موونته و حفظها حفظه.»[2]

اقول: الظاهر المطابق للعدل ثبوت الاستثناء علي جميع الاقوال، بل لايصدق الغنيمة بالنسبة الي مقدار الموونة المصروفة في حفظ ما حواه العسکر او حمله الي محل المقاتلين.

و قد يستدل لذلک بما ورد من ان الخمس بعد الموونة؛ و اورد عليه بان المراد بالموونة الموونة في تحصيل الغنيمة و هي السابقة علي موضوع الخمس، التي لا اشکال ظاهرا في عدم الاستثناء هنا و لا يشمل الموونة التي بعد تحصيلها.

و ذکر الاستاد قده بان موونة الحفظ و الحمل و الرعي و نحوها مما يصرف في الغنيمة الي الوصول الي يد الامام ع، تعدها من الموونة السابقة علي تحصيل الغنيمة علي وجه تکون قابلا للاستفادة و الانتفاع بها، اذ هما منوطان بالوصول الي الامام و تقسيمها بين المقاتلين فصح بهذا الاعتبار، اطلاق الموونة قبل التحصيل عليها. و لاباس بهذا التوجيه و العمدة ما تقدم من مقتضي العدل.

و اما الکلام في الثاني و هو استثناء ما جعله الامام علي فعل لمصلحة نسبه الحکيم الي الشرايع و الروضة و الجواهر و غيرها، و الوجه فيه مضافا الي ولاية الامام علي الناس و اموالهم، صيرورة صاحب الفعل مستحقا للمجعول فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع التقسيم.

و اما الکلام في الثالث و هو استثناء صفايا الامام فعن المنتهي:«ذهب اليه علماونا اجمع ما لم يضر العسکر»[3]

ويدل عليه جملة من النصوص کموثقة ابي بصير:

« سالته عن صفو المال قال:الامام ياخذ الجارية الروقة و المرکب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال »[4]

و صحيح ربعي بن عبد الله:«و کان رسول الله ص اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم يقسم ما بقي»[5]

و في صحيح داود بن فرقد:«قال ابوعبد الله ع: قطايع الملوک کلها للامام و ليس للناس فيها شيئ»[6]

و في موثقة سماعة:«...او شيئ يکون للملوک فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم»[7]



هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo