« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان نظریة المصنّف/تخصیص الکتاب بخبر الواحد /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/تخصیص الکتاب بخبر الواحد /بیان نظریة المصنّف

 

متن الکفایة:

«فصل

الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ، بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم‌السلام ، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع إنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك.»

 

بیان نظریة المصنّف(رحمه الله)

ذهب المصنّف(رحمه الله) -کأکثر علماء الإمامیة والعامة- إلى جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، حیث قال: «الحق جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص». واستدلّ على ذلک

 

أوّلًا: بأنّ السیرة العملیة لأصحاب النبیّ والتابعین فی زمان أهل البیت علیهم السلام، کانت علی تخصیص العمومات القرآنیة بواسطة خبر الواحد، ولم یردعوا عن ذلک، وهو کاشف عن رضاهم.

وقد ورد هذا الاستدلال فی کتاب مطاح الأنظار، وکذلک نقل هذا المعنى کثیر من علماء العامة، مثل الزرکشی فی البحر المحیط.

قال المرحوم الشیخ الأنصاري(رحمه الله) فی مطارح الأنظار:«یمکن الاستدلال على الجواز بالإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد فی قبال العام الکتابی، وهذه سیرة مستمرة إلى زمن الأئمة علیهم السلام، بل وذلک مما یقطع به فی زمن الصحابة والتابعین، فإنهم کثیرًا ما یتمسکون بالأخبار فی قبال العمومات الکتابیة، ولم ینکر ذلک علیهم».[1]

وقال الزرکشی فی البحر المحیط: «ولکن الصحیح الجواز، لإجماع الصحابة علیه فی مسائل، کنفی میراث القاتل بقوله: "لا یرث القاتل"، مع قوله:﴿یوصیکم الله﴾ (النساء: ۱۱)، والنهي عن الجمع بین المرأة وعمتها مع قوله: ﴿وأحل لکم ما وراء ذلکم﴾ (النساء: ۲۴) وغیر ذلک».[2]

وقد ناقش کثیر من علماء العامة في هذا الاستدلال، مثل الزرکشی فی تتمة عبارته المذکورة، والشوکانی فی إرشاد الفحول[3] ،حیث قالوا: إنّ محل النزاع فیما نحن فیه یتعلّق بخبر الواحد غیر المحفوف بالقرائن وظنیّ الصدور، بینما الأمثلة المذکورة من مصادیق خبر الواحد المحفوف بالقرائن. إذ إنّ الأحکام الموجودة فی هذه الأخبار کانت مورد إجماع واتفاق الصحابة، ومن ثمّ تخرج هذه الأمثلة عن محل النزاع فیما نحن فیه، ولا یمکن الاستدلال بها.

وقد تصدّى المحقّق الخراسانی(رحمه الله) للردّ على هذا الاعتراض، فقال: «واحتمال أن یکون ذلک بواسطة القرینة واضح البطلان»، بمعنى أنّ القول بأنّ عمل الأصحاب بالأخبار المذکورة کان بواسطة قرینة، وأنّها من مصادیق خبر الواحد المحفوف بالقرائن وقطعیّ الصدور، واضح البطلان. إذ لو کان الأمر کذلک، لوصلت تلک القرائن إلینا، لأنّ الموارد التی عمل فیها الأصحاب بخبر الواحد وخصصوا العمومات القرآنیة بواسطتها کثیرة.

 

وثانیًا: إنّ القول بعدم جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد یستلزم لغویة أدلّة حجّیة خبر الواحد، لأنّه لا یکاد یوجد خبر واحد إلّا ویعارض عمومات الکتاب.

 


logo