« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

/تخصیص الکتاب بخبر الواحد /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/تخصیص الکتاب بخبر الواحد /

 

الفصل الثاني عشر: تخصیص الکتاب بخبر الواحد

 

هذا البحث أیضاً کان من المباحث المتعلقة إلی أحوال العامّ والخاصّ وأحوال المطلق والمقیّد، وکان منذ القدم مطروحاً في الکتب الأصولية للعامّة والخاصة و طرحها بهذه الوسعة یشعر إلی أهمیته في مقام الإستنباط و استخراج الأحکام.

الشیخ المفید(رحمه الله) في التذکرة بأصول الفقه قال: «ولا یجوز تخصیص العام بخبر الواحد لأنه لا یوجب علماً و لا عملاً و إنما یخصّه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبی و عن أحد أئمة علیهم‌السلام»[1]

ویقول السید المرتضی(رحمه الله) في الذریعة: «فصل في التخصیص بأخبار الآحاد ، اختلف العاملون في الشریعة بأخبار الآحاد في تخصیص عموم الکتاب بها...والذی نذهب إلیه أن أخبار الآحاد لا یجوز تخصیص العموم بها علی کل حال و قد کان جائزا أن یتعبد الله تعالی بذلک فیکون واجباً غیر أنه ما تعبدنا به»[2]

والشیخ الطوسي(رحمه الله) في العدة قال: «فصل في ذکر تخصیص العموم بأخبار الآحاد»ثمّ یقول بعد بیان الأقوال المختلفة: «والذی أذهب إلیه أنه لا یجوز تخصیص العموم بها علی کل حال...»[3]

والمحقق(رحمه الله) في المعارج یقول: «المسئلة الثالثة: یجوز تخصیص العموم المقطوع به بخبر الواحد» ثمّ یقول في الخاتمة بعد بیان الأقوال و أدلة المجوزین و المانعین: «والاولی التوقف»[4]

والعلامة(رحمه الله) في المبادي ذکر أقساماً في تخصیص الکتاب مثل تخصیص الکتاب بالکتاب و تخصیص الکتاب بالسنة المتواترة ثمّ قال: «تخصیصه بخبر الواحد جائز لأنهما دلیلان تعارضا فقدّم الأخصّ، جمعاً بین الدلیلین[5]

 

والمحقق القمی(رحمه الله) في القوانین یقول: «قانون: لا ریب في جواز تخصیص الکتاب بالکتاب و لا بالإجماع و لا بخبر المتواتر و وجهها ظاهر و اختلفوا في جوازه بخبر الواحد علی أقوال...»[6]

وصاحب الفصول(رحمه الله) قال: «فصل: لا ریب في جواز تخصیص کل من الکتاب و الخبر المتواتر و ما في معناه من الخبر محفوف بقرائن العلم بنفسه و بالآخر و تخصیص خبر الواحد حیث نقول بحجیته بنفسه و بها و تخصیص الکل بالإجماع القطعی و العقل و في جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المجرد عن القرائن العلم علی تقدیر حجیته أقوال»[7]

وصاحب المعالم یقول: «أصل لا خلاف في جواز تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر و وجهه ظاهر أیضاً و أما تخصیصه بالخبر الواحد -علی تقدیر العمل به- فالأقرب جوازه مطلقا و به قال العلامة و جمع من العامة» [8]

 

وأمّا بین علماء أهل السنة أیضا طرحت هذا البحث بینهم و اهتمّوا به.

أبو إسحاق الشیرازي في التبصرة في أصول الفقه یقول في هذا المبحث: «مسئله 8: یجوز تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد وقال بعض المتکلمین لا یجوز...»[9]

وقال الفخر الرازي في المحصول: «الفصل الرابع في تخصیص المقطوع بالمظنون و فیه مسائل . المسألة الأولی: یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد عندنا و هو قول الشافعی و أبي حنیفة و مالک و قال قوم لا یجوز أصلاً...»[10]

والآمدي في الإحکام یقول: «المسألة الخامسة: یجوز تخصیص عموم القرآن بالسنة، أمّا إذا کانت السنة متواترة فلم أعرف فیه خلافا و یدلّ علی جواز ذلک ما مرّ من الدلیل العقلی و أما إذا کانت السنة من أخبار الآحاد مذهب الأئمة الأربعة جوازه و من الناس من منع ذلک مطلقا و منهم من فصّل و هولاء اختلفوا فذهب عیسی بن أبان إلی أنه إن کان قد خصّ بدلیل مقطوع به جاز تخصیصه بخبر الواحد و إلا فلا. وذهب الکرخي إلی أنه ان کان قد خص بدلیل منفصل لا متصل جاز تخصیصه بخبر الواحد و إلا فلا. وذهب القاضي أبو بکر إلی الوقف و المختار مذهب الأئمة ودلیله العقل و النقل»[11]

وملخّص الکلام أن هذا البحث کان مطروحا في جمیع الأعصار السابقة و هذا الأمر یشعر إلی أهمیّته في مقام الاستنباط و الاستدلال و لذا تعرّض إلی هذا المبحث المحقق الخراساني بنحو التفصیل ثم أجاب إلی أدلة المخالفین في جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد.

 


logo