« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان نظریة المصنف/وقوع الاستثناء بعد الجمل المتعددة /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/وقوع الاستثناء بعد الجمل المتعددة /بیان نظریة المصنف

متن الکفایة:

والظاهر إنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكلّ ، وأنّ كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله حيث مهّد مقدّمة لصحة رجوعه إليه ، إنّه محلّ الإِشكال والتأمل.

وذلك ضرورة أن تعدَّد المستثنى منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاماً أو خاصاً ، وكان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعدداً هو المستعمل فيه فيما كان واحداً ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال ، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجاً لا يوجب تعدَّد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوماً.

وبذلك يظهر إنّه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص الأخيرة ، وأنّ كان الرجوع إليها متيقنا على كلّ تقدير ، نعم غير الأخيرة أيضاً من الجمل لا يكون ظاهراً في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فيه ، فلابد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول.

اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبداً ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنّه لا يكاد يتم تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمل.[1]

 

قوله: «وبذلک یظهر...»

النقطة الثالثة: بناءاً على النقاط المذكورة، يتّضح أنّه بحسب مقام الإثبات، لا توجد أي خصوصية مثل سيرة العقلاء وأهل المحاورة، أو الانصراف، أو الوضع، أو غيرها من الأمور التي يمكن أن تكون مرجّحة لتعيين رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل. وغایة ما يثبت رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من باب القدر المتيقّن. وبالتالي، يبقى احتمال رجوع الاستثناء إلى الجمل الأخرى قائمًا، ومع وجود هذا الاحتمال، لا ينعقد ظهور للجمل الأخرى في العموم. وعلى فرض وجود ظهور ابتدائي لها في العموم، فإنّ هذا الظهور يسقط. لذلك، تصبح هذه الجمل مجملة، ولتحديد التكليف بالنسبة إلى الأحكام المذكورة في هذه الجمل، ينبغي الرجوع إلى العمومات الأخرى أو إلى الأصول والقواعد. وفي حال عدم وجود عموم آخر أو أصل أو قاعدة في هذا المجال، يجب الرجوع إلى الأصول العملية، إلا إذا قلنا بحجیة أصالة الحقيقة وأصالة العموم من باب التعبد، كما سبق بيانه. بالطبع، هذا أيضًا في فرض دلالة اللفظ على العموم بالوضع، لا بمقدمات الحكمة، لأنّ في هذا الفرض لا تجري مقدمات الحكمة.

 


logo