46/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
مدخل البحث/وقوع الاستثناء بعد جمل متعدّدة /العامّ والخاصّ
الموضوع: العامّ والخاصّ/وقوع الاستثناء بعد جمل متعدّدة /مدخل البحث
متن الکفایة:
فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لابد في التعيين من قرينة؟ أقوال.[1]
فصل الحادي عشر: وقوع الاستثناء بعد الجمل المتعددة
هذا البحث أیضاً من جملة المسائل المتعلقة بأحوال العام والخاص، وأحوال المطلق والمقيد، وقد طُرح منذ القدم في كتب أصول الفقه عند العامة والخاصة.
يقول المرحوم السيد المرتضى(رحمه الله) في الذريعة: «فصلٌ في أن الاستثناء المتصل بجمل، هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟»[2] ، وللشيخ (رحمه الله) في العدة[3] تعبير قريب من ذلك.
والمحقق (رحمه الله) يقول في المعارج: «المسألة الرابعة: إذا تعقب الاستثناء جملاً معطوفة ولم يكن الثاني إضراباً، قال الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) يرجع إلى جميعها، وقال السيد المرتضى: يرجع إلى الأخير قطعاً، وتوقف في رجوعه إلى الأول إلا لدلالة...»[4] .
ويضيف العلامة (رحمه الله) في نهاية الوصول، في المسألة الرابعة من مباحث الاستثناء: «اعلم أن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعددة، وصح عوده إلى كل واحدة منها، فهل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه؟ قال الشافعي وأصحابه بالأول، وقال أبو حنيفة وأصحابه بالثاني»[5] .
ويقول صاحب المعالم(رحمه الله): «إذا تعقب المخصص متعددة سواء كانت جملاً أو غيرها، وصح عوده إلى كل واحد منها، كان الأخير مخصوصاً قطعاً، وهل يخص معه الباقي أو يختص هو به؟»[6] .
أما في كتب علماء أهل السنة، فقد طُرح هذا البحث بشكل یکون عندهم ذا أهمیّة. على سبيل المثال، يقول ابن فراء في كتابه العدة: «الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض، وكان صالحاً للعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره...»[7] .
ويقول الآمدي في كتابه الإحكام: «الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء، فإنه يرجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي، وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة...»[8] .
وخلاصة القول أن هذا البحث ما زال مطروحاً بين علماء الفریقین في جميع العصور، وهذا يدل على أهميته في مقام الاستنباط والاستدلال. ولذلك يقول المحقق الخراساني (رحمه الله): «الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل، أو إلى خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لابد في التعيين من قرينة؟» وعليه، إن محل النزاع في ما نحن فيه بالإجمال لیس إلا هذا وهو: إذا وقع استثناء واحد بعد جمل متعددة، فهل الظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، أم إلى جميع الجمل، أم أنه لا ظهور له في أي منهما؟