« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

تحریر محل النزاع/ مسألة جواز التخصیص بالمفهوم/العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/ مسألة جواز التخصیص بالمفهوم/ تحریر محل النزاع

 

متن الکفایة:

فصل

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق ، على قولين ، وقد استدل لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور.[1]

 

الفصل العاشر: جواز تخصیص العام بالمفهوم وعدمه

 

إنَّ هذا البحث من جملة المباحث المتعلقة بأحوال العام والخاص وأحوال المطلق والمقيد، وقد کان مطروحا عند علماء أهل السنة منذ القدم في كتبهم الأصولية. وكما يبدو لم يُطرح بين علماء الإمامية إلا منذ زمن صاحب المعالم(رحمه الله) و نصّ کلامه: «الأصل: لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، وفي جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف، والأكثرون على جوازه، وهو الأقوى[2]

 

محل النزاع في هذا المقام:

إذا ورد دليل عام يدلّ منطوقه على العمومية والشمولية بالنسبة إلی جميع الأفراد والمصاديق، ويثبت حكماً يشمل جميعها - مثل الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، التي تدلّ على عدم اعتبار الظن، ولو كان الظن مستفاداً من خبر عادل - ثم ورد دليل خاص يدلّ مفهومه على ثبوت حكمٍ آخر لبعض أفراد العام - كآية ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، التي تدلّ بمفهوم الشرط على اعتبار الظن المستفاد من خبر الواحد العادل - فهل يجوز أن يخصّص الخاص المفهومي العام المنطوقي ويقيّده، بحيث تصبح دلالة الآية ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ مقتصرة على عدم اعتبار الظن المستفاد من خبر الفاسق، ولا تشمل الظن المستفاد من خبر الواحد العادل؟ أم أنَّ تخصيص العام المنطوقي بواسطة المفهوم غير جائز، وبذلك لا ينعقد المفهوم للدليل الخاص مع وجود العموم؟

بعبارة أخرى:إنَّ محل البحث يدور بين إثبات المفهوم وعدمه. فإذا قلنا بعدم جواز تخصيص العام بواسطة المفهوم، فإنَّ ذلك يقتضي عدم انعقاد المفهوم في الجملة الخاصة - كآية النبأ - بوجود الدليل العام. وأما إذا قلنا بجواز تخصيص العام بواسطة المفهوم ورفعنا اليد عن عمومية العام، فلا مانع من انعقاد المفهوم في الجملة الخاصة، وبناءً على قبول حجية المفهوم، فالمفهوم يصبح منعقداً و یثبت حجيته تبعاً لذلك.

 


logo