« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة البحث/الخطابات الشفاهیة /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/الخطابات الشفاهیة /ثمرة البحث

 

متن الکفایة:

وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلّا الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام ، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والايام ، وإلاّ لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلاً عن المعدومين ـ حكم من الأحكام.

ودليل الاشتراك إنّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو [ لم ] يكونوا معنونين به لشُك في شمولها لهم أيضاً ، فلولا الإِطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمل جيداً.

فتلخص : إنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإِفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأُشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.[1]

 

قوله: «لیس المراد»

یشیر المصنّف(رحمه الله) فیما یأتی إلى نکتة ومفادها أنّ المراد من الاتحاد فی الصنف بین الموجودین والمعدومین، الذی یُعتبر ملاکًا لثبوت الحکم فی حق المعدومین کما هو فی حق الموجودین، هو الاتحاد فی الأوصاف المؤثرة فی ثبوت الحکم، لا کل وصف من الأوصاف. إذ لو کان المراد کل وصف، لکان لازم ذلک عدم ثبوت أی حکم من الأحکام للمعدومین، حتی بواسطة قاعدة الاشتراک، لأنّه لا شک فی أنّ الموجودین یتمیّزون بأوصاف غیر موجودة فی المعدومین. و بالتالي لذلک تصبح قاعدة الاشتراک عبثًا وبلا فائدة.

 

قوله: «ودلیل الاشتراک»

هذه العبارة أیضًا في مقام نقد الثمرة الثانیة، وذلک حیث تُبیّن أنّ سریان الحکم من الموجودین إلى المعدومین بواسطة دلیل الاشتراک لایمکن إلا عند إحراز الاتحاد فی الصنف. وبعبارة أخرى، یجب أن لا یکون الحکم ثابتًا للموجودین بسبب وصف خاص، بحیث لو فقدوا هذا الوصف لما ثبت الحکم لهم. ومن الواضح أنّ إحراز هذا الاتحاد فی الصنف یتطلّب التمسّک بإطلاق دلیل یدلّ على ثبوت الحکم. وبعد التمسّک بهذا الإطلاق، یصبح الحکم ثابتًا لجمیع المکلّفین، سواء کان دلیل الحکم الشرعی من نوع الخطاب الشفاهی مختصًا بالموجودین، أم کان شاملاً للمعدومین أیضًا. وعلیه، فی هذه الحالة لا تکون هناک حاجة إلى قاعدة الاشتراک لسریان الحکم إلى المعدومین.

 

قوله: «فتلخّص»

یقول المصنّف(رحمه الله) في خاتمة کلامه: إنّ الثمرات المذکورة تصحّ إذا نقول: أولًا: إنّ الظواهر حجة فی حق المقصودین بالإفهام فقط، ولا یجوز لغیر المقصودین الأخذ بها أو الاستناد إلى ظهورها. وثانیًا: إنّ غیر المشافهین لیسوا من المقصودین بالإفهام، وإنّما قصد المولى إفهام المشافهین والمخاطبین الحاضرین فقط. ولکن فی البحث عن حجیة الظواهر سیُذکر أنّه: أولًا: إنّ حجیة الظواهر لا تختصّ بالمقصودین بالإفهام، بل یحق لغیرهم الاستناد إلى الظواهر. وثانیًا: کما أنّ الحاضرین والموجودین فی زمن الخطاب مقصودون بالإفهام، فإنّ المعدومین أیضًا مقصودون بالإفهام فیما یتعلق بالخطابات الإلهیة.

 

فائدة

أورد المحقق الخوئی(رحمه الله) فی محاضراته[2] وکذلک الشهید الصدر(رحمه الله) فی بحوثه[3] ، علی المحقق الخراسانی(رحمه الله)، قائلین: إنّ وصف الحضور یُعدّ من الأوصاف اللازمة للمخاطبین، ولیس من الأوصاف المفارقة. ولذلک، یحتمل دخالة هذا الوصف فی ثبوت الحکم. وبما أنّه من الأوصاف اللازمة، فلا یمکن نفیه بواسطة التمسّک بإطلاق الخطاب. وبناءً علیه، لو قیل إنّ الخطابات الشفاهیة تختصّ بالمخاطبین والمشافهین، کان لازم ذلک ثبوت الحکم فی حقهم فقط، ولا یصحّ سریانه إلى المعدومین.

 

تکملة

طرحت تطبیقات مختلفة لهذه المسألة فی الکتب الفقهیة. على سبیل المثال، استند المحقق السبزواری(رحمه الله) فی ذخیرة المعاد إلى مسألة الخطابات الشفاهیة واختصاصها بالحاضرین والمشافهین فی نفی وجوب الخمس فی عصر الغیبة. قال: «إن قلت ظاهر الآیة اختصاص النصف بالأصناف وکذا مرفوعة أحمد بن محمد ومرسلة حمّاد وروایة یونس، قلت: أما الآیة فظاهرها اختصاصها بالغنائم فلا یعمّ غیرها، مع أنّها لا تشمل زمان الغیبة بناءً على أنّ الخطابات القرآنیة متوجّهة إلى الحاضرین فقط زمن الخطاب، أو انسحاب الحکم إلى غیر الحاضرین مستندًا إلى الإجماع، وهو إنّما یتم مع التوافق فی الشرائط، وهو ممنوع فی محل البحث»[4] .

 


logo